الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
المستفتية بانت من مطلقها (وليد)؛ لأنه لم يراجعها بعد الطلاق (الثاني) الذي وقع بتاريخ 28/ 10 / 1991 م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه؛ فإنه لا يجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.
[8/ 248 / 2431]
عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة
2361 -
حضرت إلى اللجنة السيدة / أنيسة، زوجة السيد / أنور، وقدمت الاستفتاء الآتي:
تزوجت من زوجي أنور بتاريخ 19/ 5 / 1999، وبتاريخ 10/ 6 / 2002 حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ 15/ 8 / 2002 توفي مطلقي رحمة الله عليه.
السؤال:
1 -
هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟
2 -
هل لي حق في الميراث منه أم لا؟
أفتوني جزاكم الله خيراً،،،
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة:
- كم مرة جاءتك الدورة الشهرية؟
- قالت: مرتين.