الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يوقف توزيع التركة حتى يتم الانتهاء من سداد كافة الديون الحالة والآجلة؟ علماً بأن بعض الديون عبارة عن تسهيلات تجارية تسدد على أقساط طويلة. ولو ارتضت المؤسسات الدائنة على تقسيط الديون وحلول الورثة محل مورِّثهم والتزامهم بالسداد بالكيفية المتفق عليها، فهل يعد ذلك كافياً للبدء في توزيع التركة؟ أم يلزم الانتظار حتى الانتهاء من سداد الدين كاملاً؟
- وهل يتوقف سريان الوصية حتى يتم سداد ما على الموصي من ديون حالّة وآجلة؟
- وماذا عن الشركات القائمة وهي شركات تجارية تعمل وعليها التزامات لمؤسسات أخرى؟
- هل يتم تقسيمها على الورثة مع استمرار نشاطها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات؟
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
المحامي جمال
أجابت اللجنة بالتالي:
1 -
مبلغ الوصية الخيرية المذكور في الوصية الموقعة من المتوفى رحمه الله تعالى هو (15%)، وهذه يجب أن تحسم من أصل التركة بعد إخراج كافة الديون الثابتة على المتوفى قبل وفاته بوثائق شرعية حسب الأصول، سواء كانت ديوناً حالة أو مؤجلة إلى مواعيد أخرى بعد الوفاة، فتُقوَّم التركة عند الوفاة، ثم تُحسم الديون منها بكافة أنواعها، ثم الوصايا النافذة والصافي من التركة بعد ذلك يُحسم منه نسبة (15%) ليصرف في مصارفه الشرعية التي نص عليها المتوفى، على يدي ابنيه اللذين نص المتوفى على قيامهما بهذه المهمة
في وصية قبل الوفاة، ما داما أمينين وقادرين على ذلك وموافقين عليه، فإذا لم يوافق أو توفيا، أو لم يكونا محل أمانة، عزلهما القاضي، وأقام على تنفيذ الوصية من يراه مناسباً وملائماً وقادراً على ذلك من ورثة المتوفى أو من غيرهم، بحسب ما يراه مناسباً، والوصية -بعد إخراج الديون من التركة- تعد شريكاً للورثة بمقدار نسبتها في كافة أموال التركة ما دامت نسبة شائعة كما هو الحال في نص الوصية، إلى أن تفصل عن التركة بالحساب الصحيح، ثم تُسلّم للوصيين المعينين من قبل المتوفى، أو الوصي المعين من قبل القاضي إذا رأى القاضي عزلهما لأحد الأسباب السابقة.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار أن ذلك الفصل للوصية عن أموال التركة يمكن أن يسبب إرباكاً للورثة، لأن الوصية -كما تقدمت الإشارة إليه- شريك للورثة إلى أن تفصل عنها وفق ما تقدم.
2 -
المبالغ التي صرفت بعد وفاة المتوفى في طرق البر والخير، تُعدّ من الوصية وتُحسم من جملتها بعد فصلها عن التركة، بشرط أن تكون طرق صرفها موافقة لطرق الصرف التي نص عليها الموصي، وأن يكون الصرف على يد الأوصياء القائمين عليها أو بموافقتهم.
3 -
اختلف الفقهاء الشرعيون، وعلماء القانون في حلول الديون المؤجلة عند وفاة المدين بها، فذهب الجمهور من الفقهاء الشرعيين وبعض علماء القانون إلى حلول الديون المؤجلة بمجرد وفاة المورث، إلّا أن يوافق الدائنون على الإبقاء عليها مؤجلة إلى أجلها، وذهب الحنبلية من الفقهاء وبعض علماء القانون إلى أنها تبقى على آجالها بشرط أن يطلب الورثة ذلك، وأن يوافقوا على توثيق هذه الديون بكفيل أو رهن يضمن حق الدائنين باستيفائها عند حلول أجلها.
4 -
الوصية إذا لم ينص في صك الوصية على أنها صدقة جارية، ولم تقتض قرائن في الحال أو العرف ذلك، تُعدّ صدقة عينية تصرف أعيانها في مصارفها التي بينتها الوصية، أما إذا نص على أنها صدقة جارية، أو عرف ذلك بالعرف، أو بقرائن الحال، فتُعدّ وقفاً، فتحفظ أعيانها وتنفق ثمراتها في الطرق التي بيَّنها الموصي، وما دام الموصي هنا قد بيَّن في وصيته أن هذه النسبة تعد صدقة جارية، فلا بد من أن تجعل وقفاً يُحفظ أصله بعد وفاة الموصي، ويُستثمر بالطرق المشروعة المأمونة، وينفق رَيْعه فقط على من نصت الوصية عليهم، وأن يكون ذلك كله على يد الأوصياء المعينين لذلك من قبل الموصي أو القاضي حسب ما تقدم.
5 -
كتابة بعض العقارات أو الأموال الأخرى من قبل المورث باسم بعض أولاده كتابة صورية -كما نص على ذلك في الإقرار الموقع منه-، وكذلك إقرار هؤلاء الأولاد بذلك، يمنع جعلها ملكاً لهم، فتبقى ملكاً للمورث، وتصرف في مصارف التركة.
6 -
تخصيصُ المورث مبالغ أو نِسَباً معينة من أمواله في حال حياته لبعض أولاده أو غيرهم يُرجع فيه إلى النصِّ الذي تم به التخصيص، فإن كان وصية أُعطي حكم الوصية، وإذا كان هبة أُعطي حكم الهبة، وإذا كان أجراً على عمل كان ديناً على المورث إذا قام به المُقر له، وله أن يستوفيه من أصل التركة مع الديون الأخرى، وإلّا فلا شيءَ له، وكل ذلك مرجعه إلى النص الذي ثبت به، فإذا كان فيه غموض، فيرجع في تفسيره إلى قرائن الحال أو العرف، ومَرَدُّ ذلك عند الاختلاف إلى القضاء.
.. ثم إذا عُدَّ وصية، وكان الموصى له به من الورثة، توقف نفاذها على إجازة الورثة لها بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون راضون من غير إكراه.
وإذا عُدَّ هبة، توقف تملكه لها على تسلمها في حياة الواهب، فإذا تسلمها الموهوب له في حياة الواهب كانت ملكاً له خاصة بذلك، ولا تدخل في التركة، وإذا مات المتوفَّى قبل أن يتسلمها الموهوب له، بَطَلَت الهبة، وبقيت في التركة، وفي بعض أقوال الفقهاء لا تبطل، بل يُرجع فيها إلى موافقة الورثة، كالوصية، فإن وافقوا على دفعها للموهوب له دفعوها إليه، وإلّا بطلت.
…
وإذا عُدتّ أجراً كما نص عليه في إقرار المتوفَّى المرفق، فيستوفيه الذي قام بالعمل فورَ قيامه به مع سائر الديون الأخرى التي على المتوفى.
7 -
يوقف توزيع التركة حتى تُسدّد الديون كلها، معجلة أو مؤجلة، ثم تُنفذ الوصايا كلها، ثم توزع التركة الباقية بعد ذلك على الورثة بحسب حصصهم الإرثية.
…
للورثة باتفاقهم أن يقتسموا التركة إذا وثقّوا الديون والوصايا بوثائق رسمية مقبولة، كالرهن أو تقديم الكفيل المليء، بما يجعل الوصية والديون مضمونة ولا يُخاف عليها، ففي هذه الحال لهم قسمة التركة بينهم قبل سداد الديون والوصايا.
…
وللورثة اقتسام الديون فيما بينهم بحيث يتحمل كل منهم منها ما يوازي حصته في التركة إذا وافق الدائنون على ذلك.
8 -
الشركات القائمة يقوم بإدارتها من عيَّنه المتوفى لذلك (الوصي) وكان قادراً وأميناً وموافِقاً على القيام بالمهمة، فإذا لم يُعيّن المتوفى أحداً، أو عين غير كفء وعَزَلَه القاضي يُعيّن وصياً يقوم على إدارة ذلك، ويستمر هذا الوصي في هذه المهمة إلى أن تُسدّد الديون وتُخرج الوصايا، ويحسب ذلك من