المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

ص: 8

وقول الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)[النور 30] وقوله (ولو أعجبك حسنهن)[الأحزاب 52]

ص: 9

• سعيد [523] نا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. اهـ رواه مسلم.

ص: 10

• سعيد [516] نا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني خطبت امرأة فقال: هل رأيتها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: فأتيتهم فأخبرتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبوها، فسكتا، فقالت المرأة: إني أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي لما نظرت. ورفعت السجف فنظرت إليها، فتزوجتها فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها، وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين. رواه الترمذي مختصرا وحسنه وقال: ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر عن مغيرة.

ص: 11

• ابن حبان [4042] قال أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن خازم عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على أنجار من أناجير المدينة يبصرها، فقلت له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها. اهـ

ص: 12

• أبو داود [2084] حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

ص: 13

• سعيد [521] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة علي رضي الله عنه، فذكر منها صغرا، فقالوا له: إنما أدركت. فعاوده، فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها. فرضيها، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. عبد الرزاق [10352] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر. اهـ مرسل حسن، يأتي في نكاح الصغيرة.

ص: 14