المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

ص: 240

• البخاري [5690] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ حكاية عروة دليل على عائشة أفتت بالحديث ولم تخالفه.

ص: 241

• مالك [1262] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [963] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [7443] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل

(1)

. والله أعلم.

(1)

- قال ابن أبي شيبة [17642] حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد: قلت امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبان إخوتي من أبي، تحل لي؟ قال: لا، أبوك أبوها، وسألت طاووسا، فقال مثل ذلك وسألت الحسن، فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا، فقال: اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت ابن سيرين، فقال مثل قول مجاهد. وقال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، فقال نبئت أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه، وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه. ثم قال حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل. اهـ صحاح، وروي عن القاسم خلافه ولا يصح.

ص: 242

• ابن أبي شيبة [17324] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة ابنك. سعيد [967] نا عبد الله بن المبارك قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت أم أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك. ابن المنذر [7441] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد فذكره. ورواه حرب [2/ 779] حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن مبارك فذكره. ورواه أبو عمر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن موسى. حسن صحيح.

ص: 243

• مالك [1258] عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. ابن أبي شيبة [17636] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اهـ صحيح.

ص: 244

• ابن أبي شيبة [17649] حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني آل رافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه. اهـ ثقات.

ص: 245

• عبد الرزاق [13943] عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل. أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: لا بأس بلبن الفحل. قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به. اهـ ضعيف من الوجهين.

ص: 246

• ابن أبي شيبة [17647] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي علي فحدثني بربي أنه أبي وأن ما ولد إخوتي، فلما كان يوم الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. الدارقطني [4/ 179] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة مثله

(1)

. ورواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم يذكر بما يميز حديثه، وإنما روى له مسلم مقرونا، والله أعلم.

(1)

- ابن أبي شيبة [17644] حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: قدم الزهري المدينة في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتهما امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا أذنت له؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد الله بن أبي حبيبة مولى الزبير امرأته عند ذلك. اهـ سند صحيح.

ص: 247