الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في النكاح بغير ولي
وقول الله تعالى (ولا تُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا)[البقرة 221] وقال (وأنكحوا الأيامى منكم)[النور 32]
• سعيد [528] نا ابن المبارك نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها. اهـ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ورد تعليل من أعله.
• الترمذي [1101] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. اهـ ثم قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. اهـ وصححه موصولا وابن حبان والحاكم وحكى تصحيحه عن جماعة من المتقدمين منهم ابن المديني والذهلي
(1)
.
(1)
- وقال الحاكم: سمعت أبا الحسن بن منصور يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الإمام يقول: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل صحيح عندي فقلت له: رواه شريك أيضا فقال: من رواه؟ فقلت: حدثنا به علي بن حجر وذكرت له حديث يونس عن أبي إسحاق وقلت له: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم هكذا روياه، ولكنهم كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم عمن فيسندونه. اهـ
• مالك [1093] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان
(1)
. الدارقطني [3/ 228] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وقال ابن المنذر [7180] حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي. اهـ صحيح. وروى البيهقي [14097] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. اهـ
(1)
- قال أبو عمر: قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين، فمنهم من قال أن قوله وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان أن كل واحد من هؤلاء جائز إنكاحه ونافذ فعله إذا أصاب وجه الصواب من الكفاءة والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله وليها أقرب الأولياء وأقعدهم بها، وأراد بقوله: ذوي الرأي من أهلها عصبتها أولو الرأي وإن بعدوا منها في النسب إذا لم يكن الولي الأقرب، وكذلك السلطان إذا لم يكن ولي قريب ولا بعيد وجعلوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين:(أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). اهـ[الاستذكار 5/ 391]
• سعيد [530] حدثنا ابن المبارك نا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: جمعت الطريق ركبا، فولت امرأة منهن أمرها رجلا، فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرق بينهما. عبد الرزاق [10486] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. ابن أبي شيبة [16191] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليها، فأنكحها رجلا قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما. رواه البيهقي [14010] من طريق محمد بن إسحاق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد. صحيح مرسل.
• ابن أبي شيبة [16195] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر فكتب أن تجلد مئة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد.
• أحمد [مسائل عبد الله 1191] حدثنا هدبة بن خالد قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي فرد عمر بن الخطاب نكاحها. اهـ
رواه سعيد [575] حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. عبد الرزاق [10485] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ابن أبي شيبة [16168] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. الشافعي [هق 14009] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير به. مرسل حسن.
• البيهقي [14008] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. اهـ مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [16169] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [16180] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت، فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال: لا نكاح إلا بولي. اهـ ليث ضعيف.
• ابن أبي شيبة [16177] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان. اهـ منقطع.
• عبد الرزاق [10480] عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [16170] حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه. اهـ مجالد ضعيف.
• ابن أبي شيبة [16212] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح. اهـ
• عبد الرزاق [10476] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. اهـ حسن لا بأس به، رواه أحمد بن يونس عن قيس مثله.
• ابن أبي شيبة [16197] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه عن بحرية بنت هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق فقال لي: فضحتني فقلت له: مثلي يكون سرا؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليا فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ فقال: نعم، فأجاز النكاح. الدارقطني [3927] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن سور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم. فأجاز النكاح. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجيء به إلى علي فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا. قال أترى بنائي كان يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة. اهـ ثم قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حماد بن الحسن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح. قال وأخبرنا شعبة عن الشيباني عن أبى قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال وأخبرنا شعبة وأخبرني سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا قضى بذلك. اهـ
وقال ابن الجعد [2479] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقال إن كان دخل بها فالنكاح جائز. سعيد [579] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه، فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز. نا أبو معاوية قال: نا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضي منها. ابن أبي شيبة [16201] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها. عبد الرزاق [10479] عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها. ابن أبي شيبة [16205] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها قال: فأجاز علي النكاح، قال: وقال سفيان: لا يجوز، لأنه غير ولي، وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. اهـ حديث الثوري حديث جيد.
وقال البيهقي [14018] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن مخلد بن النجار بالكوفة قالا أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل أن عليا أجاز نكاح الخال. هكذا قال الخال. اهـ مختصر.
• ابن أبي شيبة [16206] حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. اهـ مرسل حسن.
• الدارقطني [3/ 229] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل. اهـ سند ضعيف.
وقال البيهقي [14012] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. اهـ
• البيهقي [14063] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير. اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب
(1)
. ثقات.
وقال أبو بكر النيسابوري [419] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي. اهـ مجالد ليس بقوي.
وقال أبو بكر [446] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. اهـ سند ضعيف.
(1)
- وقال: فإذا بلغ النساء ذلك فالعَصَبةُ أولى بالمرأة من أمّها إذا كانوا مَحرما مثل الإخوَة والأعمام بتزويجها إن أرادوا وهذا مما يبيّن لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوِّجوا اليتيمة حتى تُدرك ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نصَّ الحِقاق وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصّة ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت. وقوله: الحِقاق إنما هو المُحاقّة أن تحاقّ الأم العصبة فيهن فذلك الحِقاق فتقول: أنا أحقّ ويقول أولئك: نحن أحقّ. [غريب الحديث 3/ 457].
• سعيد [549] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه. وقال عبد الرزاق [10502] عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه. ابن المنذر [7211] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [10494] عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. ابن أبي شيبة [16209] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة. ابن أبي شيبة [16215] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله. ابن وهب [238] أخبرني مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه البيهقي [14022] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام حدثنا شجاع حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قوله. اهـ ورواه النضر بن شميل ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان.
وقال ابن أبي شيبة [16214] حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وقال أبو بكر النيسابوري [434] حدثنا إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. كانوا يقولون: الزانية التي تزوج نفسها. وقال حدثنا المقدمي نا القعنبي نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد نحوه. وقال [439] حدثنا أحمد بن سعيد نا النضر نا ابن عون عن محمد في المرأة تزوج نفسها كانوا يكرهونه، يقولون فيه قولا شديدا، يقولون: الزانية التي تنكح نفسها. اهـ صحيح عن محمد بن سيرين. وهو محفوظ عن أبي هريرة، حدث به محمد على الوجهين.
وقد قال عبد الرزاق [10493] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. وقال أبو بكر النيسابوري [438] حدثنا أحمد بن سعيد نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: المرأة لا تزوج نفسها، والزانية التي تزوج نفسها. وقال [436] حدثنا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [10483] عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. ابن أبي شيبة [16171] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. ابن المنذر [7183] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان. وقال سعيد [553] نا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [14095] من طريق الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال الشافعي رحمه الله وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. اهـ هكذا بذكر الشاهدين، ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في حديثه هذا عن ابن خثيم بذكر الشاهدين، ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن خثيم. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [16187] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان. البيهقي [14187] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب. ثم قال وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أخبرنا أبو يعلى الزبيري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع: خاطب وولى وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. اهـ محمد بن خالد أبو يحيى لا بأس به. حسن.
• ابن أبي شيبة [16216] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ابن المنذر [7217] حدثنا يحيى قال أخبرنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. اهـ صحيح.
• سعيد [533] نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. اهـ مرسل صحيح.
• الطبراني [10728] حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: ليس للنساء في عقدة النكاح شيء، جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل، فجعلته أم الفضل إلى العباس، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ الأموي فيه ضعف.
• سعيد [550] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند علي، فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان أن ولي أمرك من أحببت، فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامة: أجعلت أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت في أمرك من شيء فهو جائز؟ فقالت: نعم. فقال المغيرة: إنه قد تزوجها وأصدقتها كذا وكذا. فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها من أمير المؤمنين. وكتب بذلك إلى معاوية، فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها. اهـ سند جيد.
وقال ابن سعد [10819] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المديني عن ابن أبي ذئب أن أمامة بنت أبي العاص قالت للمغيرة بن نوفل بن الحارث: إن معاوية قد خطبني، فقال لها: تزوجين ابن آكلة الأكباد، فلو جعلت ذلك إلي، قالت: نعم، قال: قد تزوجتك قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. اهـ
وقال عبد الرزاق [10500] عن محمد بن راشد قال أخبرني محمد بن إسحاق وأبو معشر أن عليا دعا امرأته أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وهو مريض فسارها فيرون أنه قال لها إن معاوية سيخطبك فإن أردت النكاح فعليك برجل من أهل البيت أشار بها إلي فلما اجتمع الناس لمعاوية بعث مروان على المدينة وقال أنكح أمير المؤمنين أمامة بنت أبي العاص فبلغها ذلك فدعت المغيرة بن نوفل بن الحارث فولته أمرها وأشهدت له فزوجها نفسه وأشهد فغضب مروان فوقفها وكتب إلى معاوية يعلمه بذلك فكتب إليه أن دعه وإياها قال عبد الرزاق نكحها علي بعد وفاة فاطمة. اهـ منقطع.
وقال الطبراني [1083] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن حسن حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: كانت أمامة بنت أبي العاص أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب فلما توفي عنها قال لها: لا تزوجي، فإن أردت الزواج فلا تخرجي من رأي المغيرة بن نوفل فخطبها معاوية بن أبي سفيان فجاءت إلى المغيرة تستأمره، فقال لها: أنا خير لك منه فاجعلي أمرك إلي ففعلت فدعا رجالا فتزوجها. اهـ منقطع.
• ابن سعد [11871] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. اهـ مرسل حسن، علقه البخاري.
• ابن أبي شيبة [16189] حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل. اهـ المحاربي يروي عن ليث بن سعد وابن أبي سليم، وكلاهما يروي عن نافع، وكان المحاربي يدلس.
• عبد الرزاق [10498] عن الثوري قال سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها. اهـ منقطع.
• الدارقطني [3929] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [10495] عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج. صحيح.
• ابن المنذر [7206] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها. اهـ ضعيف.
• مالك [1160] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. مسدد [1640] حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، فقال عبد الرحمن: تزوجين ابنة رجل بغير أمره؟ فغضبت عائشة وقالت للمنذر: فتملكها أمرها؟ ففعل، فلم يروه شيئا. سعيد [1662] نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبد الرحمن بن أبي بكر يقال لها: قريبة فزوجتها من المنذر بن الزبير فقدم عبد الرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فقالت عائشة: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعلن أمرها بيده، فجعل المنذر أمر بنت عبد الرحمن بيده فلم يقل عبد الرحمن في ذلك شيئا ولم يروا ذلك شيئا. اهـ الصحيح أن اسمها حفصة، وقريبة زوج عبد الرحمن. ابن أبي شيبة [16204] حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أيرغب عن المنذر. هكذا رواه من طريق ابن وهب عن الليث وحنظلة وأفلح عن عبد الرحمن بن القاسم
(1)
. وهو خبر صحيح.
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه رواية الكجي وقد سمع منه آخرا [80] ثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة أن عائشة رحمها الله زوجت بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب، فلما قدم بعثت إليه رسولها فحجبه ثم أتته فحجبها. قال ابن أبي مليكة: فأخبرتني عائشة قال: فقلت لها: فيزيد بن أبي بلتعة؟ قالت: وددت قال: فإنه يأتي الآن فيطوف فإذا فرغ من طوافه أتى الحجر فصلى فيه فيومئ فيه حتى إذا أتى الحجر ليصلي فيه فأخذت بثوبه فحجبتني إن عنيت عن ابن الزبير قال: إني لا أرغب عنه ولكنك مضيت على شيء لم تشاوريني فيه، قالت: فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تجعل أمرها بيدي، قال: فبعثت إلى ابن الزبير فأعلمته ذلك فقال: قد جعلت أمرها بيده قال: فأخبرته بذلك فقال: قد أجزت ما صنعته قال: فوالله ما أعدى شيء، ولا أخزى شيء. اهـ ثقات.
وقال عبد الرزاق [10499] عن ابن جريج قال: كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يافلان أنكح فإن النساء لا ينكحن. ابن أبي شيبة [16208] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أخيها إذا هوي الفتاة من بنات أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن. الطحاوي [4269] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح. الشافعي [هق 14023] أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. عبد الرزاق [10340] عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن القاسم ولقد دخل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني أخيها فتجعل بينهم وبين بني أخيها ثوبا تراهم من ورائه فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا بقي الإنكاح قالت: أنكح يا فلان فإن النساء لا ينكحهن. اهـ هذا خبر منقطع، وهو حسن في الاعتبار.
وقد قال سعيد [873] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار أن السنة عندهم أن المرأة لا تعقد عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها. اهـ حسن صحيح. وقوله: السنة عندهم، معناه الأمر الذي جرى عليه العمل، فهو رواية، وشاهد لما قبله. والله أعلم.
(1)
- رواه البيهقي ثم قال: إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم.