الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استئمار البكر والثيب
• ابن جرير [8869] حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. اهـ رواه البخاري.
• البخاري [6946] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة قالت قلت يا رسول الله: يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.
• مالك [1113] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. اهـ رواه أبو داود وصححه الألباني.
• سعيد [557] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن أنكرت لم تنكح. نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها. عبد الرزاق [10298] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها. ابن أبي شيبة [16234] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، فرضاها أن تسكت. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [10317] عن ابن جريج ومعمر عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين آمت امرأة بالمدينة، فلقي عمر وليها فقال اذكرني لها فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها قال لا أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر ولكن مره فلينكحني فلانا فقال وليها لا والله لا أفعل فقال عمر: لم؟ قال: لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها فأبت إلا فلانا فقال عمر إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خربة في دينه. عبد الرزاق [10318] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [10339] عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه. ابن أبي شيبة [19607] حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه قال: قال عمر: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الدميم، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون. اهـ مرسل صحيح.
• سعيد [810] نا عيسى بن يونس قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: يا أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. يعني شبهها. حرب [1/ 404] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وحبيب بن عبيد أن شيخا تزوج شابة على عهد عمر بن الخطاب فلما كان عند الوقاع ضمته إليها، فقتلته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس ليتزوج الرجل منكم لمته، ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [16228] حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها، فقال إن فلانا يذكرك. اهـ مرسل جيد.
• سعيد [570] نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن رجلا أنكح ابنة له وهي كارهة، فأدركت وهي تريد أن تحتق نفسها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأبطل نكاحه. اهـ مرسل جيد.
• سعيد [559] حدثنا هشيم قال أنا مجالد نا الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها. رواه ابن أبي شيبة [16236] عن عبدة بن سليمان وهشيم نحوه. ضعيف.
• ابن أبي شيبة [16220] حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [10291] عن معمر عن حبيب عن نافع قال كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن. اهـ حبيب يدلس.
• عبد الرزاق [10314] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعنا أن أمر اليتيمة إليها ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها. اهـ صحيح.