المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

ص: 193

قال الله تبارك اسمه (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)[البقرة 237]

ص: 194

• عبد الرزاق [11745] عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. اهـ رواه الترمذي وزاد: ففرح بها ابن مسعود

(1)

. اهـ وصححه وابن حبان. وله طرق.

(1)

- ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. اهـ

ص: 195

• سعيد [931] نا هشيم نا أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا رضي الله عنه قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله عز وجل. عبد الرزاق [10894] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن عليا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا قال الحكم وأخبر بقول ابن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ ضعيف من الوجهين.

ص: 196

• سعيد [922] نا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا قال: لها الميراث، ولا صداق لها. نا خالد عن مطرف عن الحكم عن علي مثل ذلك. عبد الرزاق [11737] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا. عبد الرزاق [10893] عن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا. ابن أبي شيبة [17399] حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خير يرى أنه عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن أبي شيبة [17404] حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن أبي شيبة [17406] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن المنذر [7256] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق. البيهقي [14807] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا علي بن عاصم أخبرنا عطاء بن السائب حدثني عبد خير قال كان علي يقول: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. اهـ هذا خبر صحيح عن علي، الثوري سمع عطاء قديما. وقال سعيد بن منصور [924] حدثنا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. اهـ حسن صحيح.

ص: 197

• مالك [1098] عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. عبد الرزاق [10889] عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض فلم يجعل لها ابن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول فقال ابن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث وعليها العدة. عبد الرزاق [10890] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [10891] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع نحوا من ذلك وذكر أن ابن عمر أنكح ابنة عبيد الله بن عمر. ابن أبي شيبة [17396] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله، فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق، فقال: ليس لها صداق، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق. ابن أبي شيبة [17403] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: تزوج ابن لعبد الله بن عمر بنتا لعبيد الله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث، فقال ابن عمر: لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقال زيد: لها الميراث ولا صداق لها.

سعيد بن منصور [925] حدثنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقا. فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة، ولا صداق لها. سعيد [928] نا عطاف بن خالد عن نافع قال: زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه، فماتت الجارية قبل أن يفرض لها صداقا، فسألت أمها صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق. فاختصموا إلى زيد بن ثابت فقال: ليس لها صداق، ولها الميراث. اهـ صحيح.

ص: 198

• سعيد [926] نا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات، قالا: لها الميراث، ولا صداق لها. اهـ صحيح.

ص: 199

• ابن أبي شيبة [17397] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال زيد بن ثابت ترث وتعتد. اهـ صحيح.

ص: 200

• عبد الرزاق [10895] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: حسبها الميراث لا صداق لها. وقال ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عليها العدة. اهـ صحيح.

ص: 201