المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نكاح المتعة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ ‌نكاح المتعة

‌نكاح المتعة

ص: 371

وقول الله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)[النساء 24] قرأ ابن عباس عن أبي بن كعب حرفا منسوخا (إلى أجل).

ص: 372

• مسلم [2502] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. اهـ ثم قال مسلم وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. اهـ

ص: 373

• سعيد [849] نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها، فقال له علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. اهـ رواه البخاري ومسلم عن ابن شهاب.

ص: 374

• عبد الرزاق [14048] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول عزبتنا فقلنا ألا نختصي يا رسول الله فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. اهـ صحيح رواه البخاري ومسلم مختصرا.

ص: 375

• عبد الرزاق [14047] عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال سمعت عمر ينهى عن متعة النساء. ابن المنذر [7298] حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر ينهى عن متعة النساء. اهـ صحيح.

ص: 376

• سعيد [852] نا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. اهـ مرسل صحيح.

ص: 377

• ابن أبي شيبة [17360] حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن كان لم يكن أحصن ضربته. اهـ صحيح.

ص: 378

• ابن أبي شيبة [17352] حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة. مسدد [1776] حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت. ابن المنذر [7295] حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. اهـ صحيح.

ص: 379

• سعيد [854] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. ابن أبي شيبة [17353] حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب مثله

(1)

. صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [17356] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم الله عمر لولا إنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا. اهـ صحيح.

ص: 380

• مالك [1130] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. عبد الرزاق [14038] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم وكانت امرأة صالحة فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت. اهـ مرسل جيد.

ص: 381

• سعيد [850] نا هشيم قال: نا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كانوا يتمتعون في النساء حتى نهى عمر. اهـ رواه مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء نحوه.

وقال مسلم [2498] حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. اهـ

وقال عبد الرزاق [14021] عن ابن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت أمي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الآخر قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح. اهـ روى نحوه مسلم مختصرا.

وقال عبد الرزاق [14022] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن) وقال ابن عباس في حرف إلى أجل قال عطاء وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنى فقال ابن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أُمَّ أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح. قال عبد الرزاق قال ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها فقالت إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك قال فسل عمك هل استمتع. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [14025] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهي عمرو بن حريث قال وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن. وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت. قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول قال ابن صفوان يفتي ابن عباس بالزنى قال فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية. قال أبو الزبير سمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [14029] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا قال فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها. اهـ صحيح.

ثم قال عبد الرزاق قال ابن جريج وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي. رواه ابن جرير [9042] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع (فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا قال الحكم: وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. اهـ ضعيف.

ص: 382

• عبد الرزاق [14046] قال سمعت رجلا يحدث معمرا قال أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قال وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح. اهـ ضعيف.

ص: 383

• عبد الرزاق [14044] عن الثوري عن صاحب له عن الحكم قال قال ابن مسعود نسخها الطلاق والعدة والميراث. ابن المنذر [1595] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث. اهـ لا بأس به.

ص: 384

• عبد الرزاق [14033] عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال ابن عباس فُعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد. اهـ صحيح، رواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بسياق أطول، يأتي.

ص: 385

• ابن جرير [9035] حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس (فما استمتعتم به منهن) قال ابن عباس: إلى أجل مسمى. قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عباس بنحوه. اهـ رواه الحاكم من طريق شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس وصححه والذهبي على شرط مسلم.

ص: 386

• البخاري [5005] حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر: أبي أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء، قال الله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها). اهـ

ص: 387

• البخاري [4724] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. اهـ

ص: 388

• وقال ابن أبي عمر [المطالب العالية 1772] حدثنا سفيان عن عمرو سمعت ابن عباس وأنا قائم عند رأسه يقول ورجل يقول له: إن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كان في كتاب الله فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في كتاب الله، فهو كما يقول. قال ابن حجر: هذا حديث صحيح موقوف. اهـ وهذا مما صح من سماع عمرو بن دينار عن ابن عباس، قاله أحمد في العلل.

ص: 389

• ابن المنذر [1592] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. اهـ حسن صحيح.

ص: 390

• يعقوب الفسوي [1/ 533] حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن نافع بن جبير قال: سمعت ابن الزبير يخطب الناس بمكة وهو يقول: إن ها هنا رجلا أعمى الله عز وجل قلبه كما أعمى بصره يفتي الناس بالمتعة وأيم الله لا أوتى برجل عمل بها إلا رجمتهما بالحجارة، فأشخص له ابن عباس صدره فقال: إنك تخرف إنما أمركم بهذا الأمر ابن صفوان، لعلي بعمة الجعيد حين جيء بامرأته وبطنها إلى فيها وأنفها. فسكت ابن الزبير. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: لعمرك إن كان ابن عباس لعربيا. اهـ ثقات.

ص: 391

• مسلم [2508] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. اهـ ورواه أبو عوانة في مستخرجه [4057] من طريق أصبغ بن الفرج وغيره عن عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر الحديث نحوه وقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها، ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتقل عن ذلك، حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة، تكون مثواك حتى يصدر الناس.

قال: فازداد أهل العلم لها قذرا، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار قال يونس: قال ابن شهاب: أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. اهـ خبر صحيح، ولا أعلم روى ربيع بن سبرة عن ابن عباس، أُراه مرسلا.

وقال ابن المنذر [1593] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن حجاج عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبم أفتيت! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟ قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا:

أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟

قال: إنا لله وإنا ليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. الطبراني [10601] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فذكره. ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ عن يزيد بن هارون عن حجاج عن المنهال، والحجاج هو ابن أرطاة ضعيف يدلس، وكأنه تلقاه من الحسن بن عمارة وهو ضعيف. وقال الفاكهي [1652] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن خازم عن الحجاج بن أرطأة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال: قيل لابن عباس: لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر: أقول يوما وقد طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس، فقام ابن عباس عشية عرفة، فقال: إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقال البيهقي [14549] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيه الشعراء؟ فقال: وما قالوا؟ قال قال الشاعر: أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس. وفي رواية أبي خالد عن المنهال: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر: هل لك في رخصة الأطراف آنسة فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ

وقال الدولابي في الكنى [1426] أنبأ علي بن حسن بن حرب قال: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال: أخبرنا خويل أبو عبد الله قال: حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في متعة النساء؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال فيها الشاعر؟ قلت: قال الشاعر:

قد قلت للشيخ لما طال محسبه

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة

تكون مثواك حين يصد الناس

قال: وقد قيل الشعر؟ قلت: نعم فكرهها ونهى عنها. اهـ خويل هذا لم أجد من ذكره.

وقال الفاكهي [1653] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة عن من لا يتهم عن ابن عباس، وعن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قيل له في شأن المتعة: لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة، حتى قيل: فيها السعة فقال: ما لهم قاتلهم الله فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ليس بالقوي، وليث ضعيف.

ثم قال الفاكهي حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع ابن عباس عن قوله في المتعة والصرف وعن كلمة أخرى. اهـ جابر ضعيف.

وقال ابن المنذر [7299] حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. البيهقي [14551] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أخبرنا معاذ بن نجدة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ ليث ضعيف.

ص: 392

• الطبراني [10782] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فما سوى هذا الفرج فهو حرام. وقال البيهقي [14552] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي حدثنا ابن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث حدثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا حدثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به) إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام. اهـ ابن عبيدة ضعيف.

وقال ابن المنذر [1594] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله جل وعز (فما استمتعتم به منهن) قال: نسختها (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). سند ضعيف.

ص: 393

• سعيد [851] نا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال نا إياد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال: سأل رجل عبد الله بن عمر عن متعة النساء، فغضب وقال: ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. اهـ على رسم ابن حبان.

وقال ابن أبي شيبة [17355] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر. إسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق [14035] عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن ابن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح. الطحاوي [4311] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها قال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. ابن المنذر [7292] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين. البيهقي [14528] من طريق ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. اهـ صحيح.

وقال الطبراني [13145] حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن محمد عن منصور بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين. اهـ ميمون ضعيف.

وقال ابن وهب [253] أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن المنذر [7297] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: سئل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [17354] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح. اهـ صحيح.

ص: 394

• ابن المقرئ [200] حدثنا محمد حدثنا عبد الله حدثنا شبابة حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل تزوج امرأة إلا بنكاح مثبوت وصداق يرثها وترثه. البيهقي [14559] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهثيم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال قال ابن عمر: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا. اهـ صحيح.

ص: 395

• ابن أبي شيبة [17358] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبد الله بن الوليد قال: قال لي ابن ذؤيب: سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا. وقال الفاكهي [1655] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا حماد بن أسامة عن عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل بن مقرن قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ذؤيب القرشي أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: ألا إن الذئب يكنى أبا جعدة ألا وإن المتعة هي الزنا. اهـ على رسم ابن حبان أُراه. معناه أن الذئب لا يغير حقيقته كنيته كذلك الزنا، وإن سمي متعة فهو زنا.

ص: 396

• ابن المنذر [7296] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته. اهـ لا بأس به.

ص: 397

• الفاكهي [1656] حدثنا حسين بن حسن قال ثنا المعتمر بن سليمان قال أنبأنا أبو هارون يعني العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: يرحم الله ابن عباس، والله لوددت أنه لم يكن ذكر للناس في شأن المتعة: متعة النساء شيئا. وقال: إلا أن يتخذوه رجال في آخر الزمان سفاحا. اهـ أبو هارون عمارة بن جوين متروك.

ص: 398

• الطحاوي [4319] حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر قال: إنما كانت متعة النساء لنا خاصة. اهـ ليث ضعيف. البيهقي [14560] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ خنيس ضعيف ترجمته في تاريخ بغداد. وقال البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ابن الحمامي ببغداد أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا سعيد بن عمرو أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن إبراهيم التيمي عن سليم المحاربي عن يزيد التيمي عن أبي ذر قال: إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا. اهـ إنما هو في متعة الحج، وقد تقدم فيه.

ص: 399

• الحارث بن أبي أسامة [المطالب 1773] حدثنا بشر بن عمر حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله، قال الله عز وجل (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فمن ابتغى غير ما زوجه الله عز وجل أو ما ملكه فقد عدا

(1)

. رواه الحاكم وصححه والذهبي.

(1)

- عبد الرزاق [14036] عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). اهـ صحيح.

ص: 400