الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الرضاع بعد الحولين
قال ربنا تبارك اسمه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)[البقرة 233]
• ابن جرير [4953] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده. اهـ حسن.
• البخاري [4814] حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. اهـ استدل به البخاري على أن رضاع الكبير لا يحرم.
• الترمذي [1152] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
(1)
. اهـ صححه ابن حبان.
(1)
- ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
• ابن المنذر [7437] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. حرب [2/ 784] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبأ هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لا رضاع بعد فطام. اهـ هذا مرسل، وقال ابن أبي شيبة [17339] حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام. اهـ هذا إسناد جيد، عبدة بن سليمان الكلابي ثقة حافظ لا يدافع، وأبو معاوية الضرير لم يكن قويا في هشام، وحماد هو ابن سلمة.
• ابن ماجة [1946] حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. اهـ صححه الألباني.
• مالك [2247] عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا. كان تبنى سالما، الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه. أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل. فقال (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فمن لم يعلم أبوه، رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة. وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي، وأنا فضل. وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رضاعة سالم وحده. لا، والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في رضاعة الكبير.
اهـ رواه مسلم بدون ذكر الخمس رضعات وهو بلاغ من الزهري
(1)
. وكان كثير الإدراج في ما يروي.
(1)
- قال الجوهري في مسند الموطأ: حبيب قال مالك: إنما كان ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل الناس من بعده ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده. اهـ
• عبد الرزاق [13883] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اهـ صحيح فيه إرسال.
• ابن الجعد [175] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع من أنبت اللحم والدم. اهـ رجاله ثقات، وفيه إرسال، وما أراه محفوظا.
• سعيد [985] نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. ابن أبي شيبة [17336] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. الدارقطني [4/ 174] نا أبو روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. اهـ سند صحيح، مختصر.
وقال مالك [1266] عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. حرب [2/ 781] حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار كما تسمعه الآن قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو عند دار القضاء فقال: يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أغشاها، وإني خرجت من عندها فخالفتني امرأتي إلى جاريتي فأرضعتها لكي تحرمها علي فقال عمر: عزمت عليك إلا أوجعت رأس امرأتك وأتيت جاريتك، فإنما الرضاع ما كان في الصغر.
وقال عبد الرزاق [13890] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك. البيهقي [16075] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك. اهـ صحاح.
• عبد الرزاق [13889] أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتي سريته بعد الرضاع. اهـ سند صحيح.
• سعيد [986] نا خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم أن رجلا استسقى امرأته في يوم صائف، قالت: سقيتك من لبني. فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: دعها لا خير لك فيها، وإن أمسكتها فأوجع ظهرها. اهـ مرسل لا بأس به.
• سعيد [1030] نا هشيم قال أنا جويبر عن الضحاك قال أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح. عبد الرزاق [13898] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال لا رضاع بعد الفصال وسمعته يقول لمعمر إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال معمر بلى. البيهقي [16072] من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا فذكره. ابن أبي شيبة [17338] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ ضعيف لا يصح.
• عبد الرزاق [13888] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها وأنه قال عن علي أيضا كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. اهـ عبد الكريم أظنه أبا أمية ضعيف.
• ابن أبي شيبة [17333] حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ سند ضعيف.
• سعيد [974] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ابن أبي شيبة [17332] حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [4961] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [17331] حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [4958] حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع. اهـ سند كوفي صحيح.
• سعيد [975] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا حصر اللبن في ثدي امرأته، فجعل يمصه ثم يمجه، فدخل في حلقه، فأتى الأشعري فقال الأشعري: لا تقرب امرأتك. فقيل: ائت ابن مسعود. فأتى عبد الله، فأخبره بما قال الأشعري قال: ها إنما هذا طيب ليس بحرام. ابن أبي شيبة [17308] حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. اهـ صحيح.
• مالك [1267] عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. رواه عبد الرزاق [13895] عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وقال الطبراني [8499] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي. سند صحيح.
وقال الطبراني [8500] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي عن أبي حصين عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل، فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك، إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح. ورواه أبو داود والدارقطني من وجه آخر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه.
• ابن أبي شيبة [17309] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. اهـ سند ضعيف.
• مالك [1259] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. عبد الرزاق [13904] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر. عبد الرزاق [13906] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر. ابن أبي شيبة [17345] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. البيهقي [16076] أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. اهـ صحيح.
• سعيد [978] نا سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. عبد الرزاق [13910] أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. ابن أبي شيبة [17340] حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة بمثله. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن أبي هريرة بمثله. الشافعي [هق 16048] أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ابن المنذر [7436] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. صحيح.
• سعيد [972] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [7438] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [17335] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [4962] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به.
وقال ابن المقرئ [867] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي.
وقال الدارقطني [4/ 173] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.
وقال ابن جرير [4963] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به.
• سعيد [980] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. عبد الرزاق [13901] عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين. عبد الرزاق [13902] عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام. عبد الرزاق [13903] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن أبي شيبة [17334] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [13900] عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين. ابن جرير [4956] حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا إن الله تعالى ذكره يقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين. اهـ مرسل صحيح.