المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جامع الصداق - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ ‌جامع الصداق

‌جامع الصداق

ص: 204

• ابن أبي شيبة [16269] حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال الحكم: هو على الابن، وقال حماد: هو على الأب، وقال قتادة: قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه، يعني: الصداق على الابن. اهـ مرسل، له شاهد في قضية زيد.

ص: 205

• عبد الرزاق [10580] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له فساق مهرها وحازه فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها وجاء إخوتها فقال الإخوة حازه أبونا في حياته وقالت المرأة صداقي فقال عمر ما وجدت بعينه فأنت أحق به وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك. اهـ مرسل جيد.

ص: 206

• عبد الرزاق [10744] عن الثوري عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها. اهـ منقطع.

ص: 207

• عبد الرزاق [13657] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها. اهـ ضعيف.

الرجل يتزوج المرأة فيفارقها قبل أن يدخل بها هل ينكح أمها

قال الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما)[النساء 23]

ص: 208

• مالك [1111] عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. رواه سعيد بن منصور [936] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم. فطلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ، فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ههنا. قال: فليفارقها. قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها؟ قال: وإن كانت فعلت، فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل. اهـ سعد بن إياس هو أبو عمرو الشيباني. عبد الرزاق [10811] عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها. ابن أبي شيبة [16525] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا. اهـ صحيح، أبو فروة الهمداني اسمه عروة بن الحارث.

وقال يعقوب الفسوي [المعرفة 1/ 439] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [8576] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. البيهقي [14280] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله بن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها قال فأتى المدينة فكأنه لقي عمر بن الخطاب قال فرجع. قال البيهقي: كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق. اهـ سفيان أفقه من شعبة وأحفظ.

وقال الطبراني [9624] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما، فقال: إنها ولدت له، فقال: وإن ولدت عشرة، فرق بينهما. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.

وقال ابن المنذر [7345] حدثنا موسى قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن سعيد بن إياس البكري عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس. اهـ سند فيه ضعف.

ص: 209

• عبد الرزاق [10812] عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أن ابن مسعود رخص فيها فأتى المدينة فأخبر بخلاف قوله، فرجع عنه، فقال: أحسب عمر هو رد عنه. اهـ يزيد ضعيف. لم يصح ذكر عمر بن الخطاب في الخبر إلا على الشك.

ص: 210

• سعيد [938] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: هي في مصحف عبد الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال هشيم: لا أدري أذكر في الحديث أو قال: كذا. ابن المنذر [1545] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم عن داود أنه قرأ في مصحف عبد الله (وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن). اهـ

ص: 211

• عبد الرزاق [10835] عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها ابن العجوز المطلقة. قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك قال فجمعهما. اهـ إبراهيم ثقة ثبت. وفي المحلى عبيد الله بن معبد. وفي رواية صالح عن أبيه عن عبد الرزاق ابن معية. الخبر صححه ابن القيم في الزاد.

وقال أحمد في رواية صالح [649] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سوأة يقال له عبيد الله بن معية وأثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة شابة فذكر مثل معنى حديث عبد الرزاق إلا أنه قال فسألته فقال لا بأس بذلك فجمعتهما. اهـ ثم قال أحمد: عبيد الله بن معية ليس بمشهور بالعلم وإنما حكى أن أباه أو جده. اهـ

ص: 212

• عبد الرزاق [10834] عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد

(1)

رأيت في كتاب غيري ابن عبيد - قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قال قلت فأين قوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. اهـ ورواه أحمد في رواية صالح [644] حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال عبد الرزاق أو إبراهيم يعني ابن ميسرة عن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري وذكره. وقال [650] حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة فولدت فتوفيت فوجدت عليها فذكر مثل حديث عبد الرزاق. ورواه ابن أبي حاتم [5130] حدثنا أبو زرعة ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. اهـ صححه ابن القيم في الزاد. وقال أحمد في رواية صالح: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور.

(1)

- هو ابن الأعرابي رواي المصنف عن الدبري عن عبد الرزاق.

ص: 213

• ابن أبي شيبة [16521] حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة. ابن أبي شيبة [16522] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثله. ابن المنذر [7350] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. ابن جرير [8951] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. ابن أبي حاتم [5128] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال علي: هي بمنزلة الربيبة يعني قوله (وأمهات نسائكم). اهـ ورواه أحمد في مسائل صالح عن غندر عن سعيد. خلاس يحدث عن علي من كتاب، مرسل.

ص: 214

• عبد الرزاق [10813] عن معمر عن قتادة قال سئل عنها عمران بن حصين فقال: هي مما حرم. ابن أبي شيبة [16532] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة. أحمد في رواية صالح [651] حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن. ابن المنذر [7347] حدثنا علي قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. اهـ صحيح.

ص: 215

• عبد الرزاق [10818] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح أمها إن شاء. اهـ سند صحيح. ابن المنذر [7348] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا. اهـ ابن لهيعة فيه ضعف.

ص: 216

• مالك [1110] عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [16523] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده. ابن المنذر [التفسير 1542] حدثنا أبو سعد قال حدثنا حميد قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد أنه كان يقول: إذا تزوجها فتوفيت فأصاب ميراثها، فليس له أن يتزوج أمها وإن طلقها فما شاء فعل يعني: إن شاء تزوجها. ابن جرير [8953] حدثنا حميد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج أمها. وقال ابن المنذر [7351] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها. اهـ ثقات كلهم.

وقال ابن أبي شيبة [16530] حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها. اهـ ورواه أحمد في العلل عن عفان، وقال [5470] حدثنا بهز وعبد الصمد وعفان قالوا حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال وأخبرني رجل عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فورثها كره أن يتزوج أمها وإذا كان من طلاق فلا بأس. اهـ تفرد به همام بن يحيى.

ص: 217

• ابن أبي شيبة [16534] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة. ابن أبي حاتم [5129] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها أنه قال: مبهمة فكرهها. البيهقي [14282] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هي مبهمة وكرهها. اهـ سند صحيح.

ص: 218

• عبد الرزاق [10816] عن ابن جريج عن عطاء قال لا تحل له هي مرسلة قلت أكان ابن عباس يقرأها وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم قال لا نترا. رواه ابن جرير [8957] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم يرها ولم يجامعها حتى يطلقها أيحل له أمها؟ قال: لا هي مرسلة. قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا تترى قال حجاج، قلت لابن جريج: ما تترى؟ قال: كأنه قال: لا! لا! . اهـ صحيح.

ص: 219

• سعيد [937] نا هشيم أنا داود عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) فقال ابن عباس: هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله عز وجل. قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها، وكره الأم على كل حال. اهـ سند صحيح.

ص: 220

• عبد الرزاق [10819] عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها قال فسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير فلم ينهني ولم يأذني فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها. ابن أبي شيبة [16524] حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي أبي هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت ابن عباس فقال انكحها، وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها: قال: فكتب أبي عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال: فلم ينهني ولم يأذن وانصرف أبي عنها فلم ننكحها. اهـ ابن عويمر وثقه ابن حبان. وأصحاب ابن عباس أفقه وأوصف لمذهبه.

ص: 221

• عبد الرزاق [10826] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. اهـ حسن صحيح.

ص: 222

• عبد الرزاق [10833] عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. اهـ ثقات مرسل.

ص: 223