الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشروط في النكاح
• البخاري [2572] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. اهـ
• سعيد [662] نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط. سعيد [663] نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أني أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم. عبد الرزاق [10608] عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم. عبد الرزاق [10610] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال إني جالس إلى جنب عمر بن الخطاب فخذه على فخذي أو فخذي على فخذه إذ جاءته امرأة تخاصم زوجها قالت شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من المدينة فقال عمر فِ لها بشرطها. ابن أبي شيبة [16706] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها قال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط. ابن أبي شيبة [16707] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم عن عمر قال: لها شرطها. اهـ صحيح، علقه البخاري.
• عبد الرزاق [10609] أخبرنا معمر قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهلها فبلغ ذلك عمر فقال عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلى أهلك. سعيد [670] نا عبد الله بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. اهـ وهكذا رواه البيهقي عن سعيد بن منصور. ورواه أبو عمر في التمهيد [18/ 168] حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث بن سعيد حدثنا كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ولم يذكر عتقا ولا طلاقا فأراد بها بلدا آخر فخصامته إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن تتبع زوجها وأنه لا شرط لها. اهـ وذكره سحنون في المدونة [2/ 131] عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرط. اهـ سعيد أصح، وهو مرسل جيد.
• عبد الرزاق [10271] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا أحسبه من قريش فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته فقضى للرجل أن مات في سفره فرجع أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت أتزوجك على حكمي فتزوجها فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها ثم قال احتكمي ما شئت فقالت أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه فقال أما هؤلاء فلا ولكن احتكمي من مالي فخاصمها إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني عشقت هذه المرأة فقال ذلك ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمر وقال امرأة من المسلمين لها ما لامرأة من المسلمين ولم يجعل لها حكما وجعل لها صداق المرأة من نسائها. الشافعي [هق 14813] أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال: احكمي. فقالت: أحكم فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاده فقال: احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات. فقال: ما هن؟ قال: عشقت امرأة. قال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم. ابن أبي شيبة [17494] حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها، فقال: بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس، فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها.
ورواه البيهقي [14814] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وهشام عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكين له فأتى عمر بن الخطاب فقال: عشقت امرأة قال: ذاك مما لم تملك. قال: جعلت لها حكمها. قال: حكمها ليس بشيء لها سنة نسائها. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [17491] حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: أرضها أرضها. ابن الجعد [195] أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: تزوج الأشعث بن قيس امرأة على حكمها فجعل عمر حكمها أو مهرها أربعة آلاف. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [10273] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال: النكاح جائز ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط. اهـ مرسل ضعيف.
• سعيد [667] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها. ابن أبي شيبة [16713] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب في التي شرط لها دارها قال: شرط الله قبل شرطها. البيهقي [14827] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: شرط الله قبل شرطها. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [17673] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة ولك السنة. مرسل.
• سعيد [674] نا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي قال: كنت جالسا عند شريح فجاءته امرأة فقالت: يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاني، ولا يرجو أن يتزوجني، فقلت له: هل لك أن تزوجني قال: أتسخرين بي فزوجته نفسي، وأعطيته من الذي لي أربعة آلاف درهم، وأتجرته في مالي حتى عمر ماله في مالي كالرقمة في جنب البعير فزعم أنه مطلقي ويتزوج علي فقال شريح للرجل: ما تقول؟ قال: صدقت فسأل شريح الملأ حوله، فزعموا أن عليا أتاه مثل الذي أتاك، فقال: أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة، فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك، واردد إليها مالها، ومثله من مالك بما استحللت من فرجها، فقال شريح: هذا الذي بلغنا عنه، هو قضائي بينكما قوما. اهـ ضعيف.
• ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة [35] حدثنا العباس بن غالب الوارق حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعدا زوج ابنته رجلا من أهل الشام وشرط عليه ألا يخرجها فأراد أن يخرج فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد وكره خروجها فأبت إلا أن تخرج. فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد. فأدركها الموت في الطريق فقالت:
تذكرت من يبكي علي فلم أجد
…
من الناس إلا أعبدي وولائدي.
فوجد سعد من نفسه. اهـ والدة داود بن قيس لم أعرف حالها.
• سعيد [671] نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع، وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [10508] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده. اهـ عطاء هو الخراساني، عبد الرزاق [10597] عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال فقضي للرجل بامرأته وقال ليس في شرطهم ذلك شيء. ابن أبي شيبة [16828] حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك. البيهقي [14831] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك قال وجاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجئ بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لي نكاح فقال ابن عباس: النكاح جائز والشرط ليس بشيء. وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج حدثني عطاء الخراساني أن رجلا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله فقضى ابن عباس: أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة. اهـ الخراساني يرسل وليس بالقوي.
• سعيد [664] نا سفيان قال: نا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة أن معاوية أتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. عبد الرزاق [10612] عن ابن جريج والثوري أن عبد الكريم أخبرهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها فسأل عمرو بن العاص فقال أرى أن يفي لها بشرطها. ابن أبي شيبة [16709] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنها عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. اهـ صحيح.