المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في الرجل تفجر امرأته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

ص: 458

• النسائي [3229] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه، قالا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. اهـ عبد الكريم هو الجزري. وزعم أبو عبيد أنه منسوخ باللعان والنهي عن نكاح الزانية.

ص: 459

• ابن أبي شيبة [16603] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رأى أحدكم امرأته، أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها. ابن المنذر [7392] حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن علي بن ثابت عن نافع أن ابن عمر قال: إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها هـ صحيح.

ص: 460

• ابن أبي شيبة [16602] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر له أنه تسقط امرأته فزعمت أنها فجرت

(1)

، فقال له ابن عباس: فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها، فأمسك عليك امرأتك، وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها. اهـ سند صحيح.

(1)

- قال الجوهري في كتاب الصحاح: سقاط الحديث أن يتحدث الواحد وينصت له الآخر، فإذا سكت تحدث الساكت. اهـ كأنه استدرجها في الكلام حتى أقرت وأقر هو على نفسه، يدل عليه ما بعده من كلام ابن عباس.

ص: 461