المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة تنكح غلامها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌المرأة تنكح غلامها

‌المرأة تنكح غلامها

ص: 491

• عبد الرزاق [12819] عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها. اهـ مرسل.

ص: 492

• عبد الرزاق [12817] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لكِ مسلم بعده. اهـ صحيح.

ص: 493

• عبد الرزاق [12820] عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كُتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه. وقال سعيد [712] نا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت عبدها فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين؟ فأمر بها عمر فضربت. وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك. نا هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله عز وجل يقول في كتابه (أو ما ملكت أيمانكم)؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد. حرب [1/ 239] حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصين عن بكر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. اهـ مرسل جيد.

ص: 494

• سعيد [714] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. مرسل.

ص: 495

• عبد الرزاق [12818] عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها. اهـ مرسل.

ص: 496

• حرب [1/ 241] حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا حرمت عليه، قال عطاء: فلم أدر ما الذي يحلها له؟ فسألت عبد الله بن عتبة قال: تعتقه وتزوجه. ابن المنذر [7482] حدثنا موسى حدثنا يحيى الحماني حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه. اهـ ضعيف.

ص: 497

• البيهقي [14107] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي أن امرأة ورثت من زوجها شقصا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها قال: لا قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ثم قال: هو عبدكِ إن شئت بعتيه وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. اهـ فيه ضعف.

ص: 498