المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في نكاح المحلل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما جاء في نكاح المحلل

‌ما جاء في نكاح المحلل

ص: 462

قال الله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة 230] وقال (ولا تتخذوا آيات الله هزوا)

ص: 463

• ابن جرير [4882] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول: إن طلقها ثلاثا، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن جرير [4905] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له. اهـ

ص: 464

• البخاري [5261] حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. اهـ

ص: 465

• البخاري [5620] حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. اهـ

ص: 466

• عبد الرزاق [11133] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس مثل حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وزاد فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ثم قال اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها. اهـ ثقات.

ص: 467

• ابن ماجة [2011] حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بالتيس المستعار. قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

ص: 468

• سعيد [1992] نا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمته. نا أبو معاوية نا الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمتهما. عبد الرزاق [10777] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. ابن أبي شيبة [17363] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر مثله. البيهقي [14576] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما. أبو محمد في المحلى [12/ 195] حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته. اهـ صحيح.

ص: 469

• سعيد [1999] نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا، وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله، فقيل له: انظر رجلا يحلها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة، وكان محتاجا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين، رقعة يواري بها فرجه، ورقعة يواري بها دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا له: هل لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها، فتكشف عنها خمارها ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا، قال: نعم: فزوجوه فدخل عليها، وهو شاب صحيح الحسب، فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها، فقالت له: أعندك خبر؟ قال: نعم، هو حيث تحبين، جعله الله فداءها، قالت: فانظر لا تطلقني بشيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقي: فلما أصبح لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه، قالوا: طلق، قال: الأمر إلى فلانة، قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك، قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل علي، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال له: إن طلقتها لأفعلن بك. ورفع يديه وقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه عمر. عبد الرزاق [10786] عن هشام عن ابن سيرين قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده بعاقبة إن طلقها قال وكان مسكينا لا شيء له كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين. عبد الرزاق [10787] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [10788] عن ابن جريج قال قال مجاهد طلق رجل من قريش امرأة فبتها ومر بشيخ وابن له من الأعراب بالسوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك خير ثم مضى عنه ثم كر عليه وكلمه قال نعم فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد والاها فقالت والله لئن هو طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك فتواعده فدعا زوجها فقال الزمها قال ابن جريج وقال غير مجاهد طلق رجل امرأته على عهد عمر فبتها وكان مسكين بالمدينة أراه من الأعراب يقال له ذو النمرتين فجاءته عجوز فقالت هل لك في نكاح وصداق وشهود وتبيت معها ثم تصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فبات معها فلما أن أصبح كسته حلة وقالت إني مقيمة لك وإنه يسألك أن تطلقني فذهب إلى عمر فدعا عمر العجوز فضربها ضربا شديدا وقال والله لئن قامت لي بينة وقال الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين الزم امرأتك فإن رابك رجل فأتني. الشافعي [هق 14581] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى: هل فيك من خير ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال: نعم قال: فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا. فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقال: الزمها. وزاد فيه في موضع آخر فقال وقال: وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به. اهـ سيف ثقة، وهو مرسل جيد.

ص: 470

• سعيد [2000] نا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم هل كان ابن الخطاب حلل بين الرجل وامرأته؟ فقال: لا، إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال، فطلقها زوجها تطليقة أو ثنتين فبانت منه، ثم إن عمر تزوجها، فهنئ بها، وقالوا: لولا أنها امرأة ليس بها ولد، فقال عمر: وما بركتهن إلا لأولادهن فطلقها قبل أن يدخل بها، فتزوجها زوجها الأول. نا جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال: كان زوجها الأول الحارث بن أبي ربيعة. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [11139] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عبد الله بن أبي ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة. وقال عبد الرزاق [11140] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة أو اثنتين فنكحها عمر فوضع خماره وقيل له لا ولد له فيها فوضع خمارها قط فطلقها فعاد ابن أبي ربيعة فنكحها. اهـ عبد الرزاق [11141] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة. اهـ واحدة أصح، وهو خبر صحيح، وليس فيه شبهة التحليل.

ص: 471

• البيهقي [14577] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا معلى بن منصور حدثنا ليث بن سعد حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان بن عفان في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك. فركب خلفه فقال: إن جارا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وقال أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد حدثنا أبو الأسود ومعلى قالا أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة. اهـ حسن.

ص: 472

• سعيد [1986] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن علي أنه قال في رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت رجلا بعده، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال علي: لا ترجع إلى الأول حتى يقربها الآخر. اهـ مرسل.

ص: 473

• سعيد [1987] نا ذواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوجها رجل بعده، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهزها. عبد الرزاق [11137] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال رأيت عليا وسئل عنها فأخرج ذراعا له شعراء فقال: لا حتى يهزها به. الفسوي [2/ 602] حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف عن الشعبي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخرج ذراعا له شعرا فقال لا حتى يهزها به. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [17216] حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر، قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. اهـ جابر لا يحتج به.

ص: 474

• ابن أبي شيبة [17219] حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله: لا تحل له حتى يشفشفها به، وقال علي: حتى تذوق عسيلته. اهـ مرسل جيد.

ص: 475

• عبد الرزاق [10793] عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اهـ الحارث هو الأعور لا يحتج به.

ص: 476

• ابن أبي شيبة [17218] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي تحيى قال: قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. اهـ أبو تحيى حكيم بن سعد، سند جيد.

ص: 477

• عبد الرزاق [11138] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها. اهـ صحيح.

وقال سعيد [1991] نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يمسها فقال ابن عمر: لا، حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا، حتى يأخذ برجلها. صحيح.

وقال الطبراني [13429] حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا محمد بن عبد الله قهزاد ثنا علي بن الحسن ثنا أبو حمزة عن محمد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويخالطها، وتذوق من عسيلته. اهـ حسن.

وقال البيهقي [14574] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح.

ص: 478

• عبد الرزاق [10776] عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح. ابن أبي شيبة [17365] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لنكلكم. الفسوي [1/ 363] حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أنه سمع عبد الله بن عمر يستفتى في تحليل المرأة لزوجها. فقال عبد الله: ذلك السفاح. البيهقي [14575] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح. حرب [1/ 319] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك السفاح. اهـ صحيح.

ص: 479

• عبد الرزاق [10778] عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له فقال بن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. مسدد [1742] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن شريك سمعت ابن عمر يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها، قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا علم أنه يتزوجها لذلك. اهـ حسن صحيح.

ص: 480

• سعيد [1997] نا هشيم أنا خالد الحذاء نا رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن الحال والمحلل له والمحللة. ابن أبي شيبة [17364] حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن الله المحل والمحلل له والمحللة. اهـ

ص: 481

• عبد الرزاق [10779] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن ابن عباس قال سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال: من يخادع الله يخدعه. اهـ مالك بن الحارث السلمي. رواه سعيد بن منصور، يأتي في الطلاق. صحيح.

ص: 482

• ابن أبي شيبة [17217] حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها. اهـ حسن.

ص: 483

• مالك [1106] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذوق عسيلتها. اهـ صحيح.

ص: 484

• سعيد [1988] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. اهـ مرسل صحيح.

ص: 485

• سعيد [1989] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا لها، فلا بأس أن يتزوجها الأول. اهـ سند صحيح.

ص: 486