المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة تنكح في عدتها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌المرأة تنكح في عدتها

‌المرأة تنكح في عدتها

ص: 332

• مالك [1115] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. الطحاوي [4889] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله. عبد الرزاق [10539] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستكمل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [29146] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. الطحاوي [4890] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا، تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. قال: وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخُطّاب. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [10540] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [10542] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ففرق بينهما عمر وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد. اهـ مرسل صحيح.

وقال البيهقي [15951] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال: لا تحل لك أبدا. اهـ حسن صحيح.

وقال سعيد [694] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما، وقال: كان النكاح حراما فجعل الصداق حراما، فجعل الصداق في بيت المال. البيهقي [15950] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [17483] حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حراما فصداقها حراما، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك. ابن أبي شيبة [19124] حدثنا إسماعيل ابن علية عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى، وتأتنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا، ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [15953] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما. قال فقال علي: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. سعيد [1326] نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. حرب [1/ 312] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب بلغه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما، وفرق بينهما، وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، قال: وفشى ذلك في الناس، فبلغ عليا، فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، وتكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. اهـ حسن صحيح.

ص: 333

• سعيد [697] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها. اهـ حسن.

ص: 334

• سعيد [711] نا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الوليد بن أبي هاشم أن امرأة توفي عنها زوجها، ثم تزوجت، فوضعت عند زوجها لأربعة أشهر فأنكر ذلك الزوج، فرفع إلى عمر بن الخطاب وسأل المرأة فقالت: والله ما كان بينهما رجل، ولكن زوجي كان عهده بي قبل وفاته بخمسة عشر يوما، فهلك وكنت أرى الدم، فسأل عمر نساء من نساء الجاهلية، فقلن: إن هذا يكون، ففرق بينهما وجعل الولد للأول. اهـ مرسل.

ص: 335

• سعيد [699] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت. اهـ حسن.

وقال حرب [1/ 321] حدثنا محمد بن نصر قال ثنا حسان عن سفيان عن صالح عن الشعبي أن عليا قال: يجتمعان. اهـ حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، وابن نصر هو ابن سعيد أبو هشام الكرماني، حسن صحيح.

ص: 336

• عبد الرزاق [10532] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. وروى عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها خالف عمر. البيهقي [15949] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن علي في التي تزوج في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة. اهـ مرسل.

ص: 337

• عبد الرزاق [10534] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال علي يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ولها مهرها. اهـ مرسل صحيح.

ص: 338

• الشافعي [هق 15948] أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. اهـ حسن.

ص: 339