المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يجب الصداق كاملا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌متى يجب الصداق كاملا

‌متى يجب الصداق كاملا

ص: 172

وقول الله تعالى جده (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) الآية [البقرة 237]

ص: 173

• مالك [1100] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. سعيد [757] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة. عبد الرزاق [10869] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [10871] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [16961] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ابن المنذر [7267] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق. اهـ صحيح، يأتي في العيب.

وقال حرب الكرماني [1/ 315] حدثنا إسحاق قال أبنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق. ابن المنذر [7268] حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثل ذلك. الدارقطني [3/ 306] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. اهـ صحيح.

ص: 174

• عبد الرزاق [10868] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب: إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. اهـ سند صحيح.

ص: 175

• سعيد [758] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب أو أرخي الستر أو كشف الخمار فقد وجب الصداق. نا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أغلق الباب وأرخي الستر ووضع الخمار وجب الصداق. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [10872] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. عبد الرزاق [10873] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم لها الصداق كاملا والعدة كاملة. ابن أبي شيبة [16953] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق. ابن أبي شيبة [16954] حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله زاد فيه: وخلا بها. اهـ مرسل صحيح.

ص: 176

• ابن أبي شيبة [16968] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اجتلى امرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي خيثمة [3264] حدثنا مصعب بن عبد الله قال: قال ابن أبي حازم عبد العزيز: جلست إلى مالك بن أنس في زمان يحيى بن سعيد فسمعته يسأل عن امرأة بكر دخل عليها زوجها ثم خرج عنها فطلقها فقال: لم أمسها وصدقته بذلك. فقال مالك: لها نصف الصداق. فأنكرتها فجئت يحيى بن سعيد فذكرت ذلك له وكان متكئا فجلس، فقال: أفعل؟ قلت: نعم، فقال: لقد كان هذا من امرأة منا في عهد عمر بن الخطاب فجاءت بحمل فقيل لها: ما هذا؟ قالت: هو منه؛ يعني: زوجها، قيل: فليس زعمت أنه لم يمسك؟ قالت: إنه قد قال شيئا وكنت بكرا فاستحييت فصدقته وجاء الأمر بما لم أحتسب، فقضى لها عمر بالصداق كله. اهـ مرسل.

ص: 177

• عبد الرزاق [10877] عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الحسن أن عمر وعليا قالا إذا خلا بها فغلق عليها أو أرخى الأستار فقد وجب الصداق وزاد سليمان بن موسى عن عمر والعدة والميراث. الدارقطني [231] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. اهـ هذا مرسل.

وقال عبد الرزاق [10863] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. الأنصاري [68] ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعلياً عليهما السلام قالا: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق كاملاً، وعليها العدة. ابن أبي شيبة [16957] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. البيهقي [14875] من طريق عبد الله بن بكر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. اهـ صحيح.

ص: 178

• ابن أبي شيبة [16959] حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومعاذ أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. اهـ مرسل لا بأس به. وقال ابن المنذر [7273] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر. اهـ مرسل.

ص: 179

• ابن أبي شيبة [16964] حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة. اهـ مرسل حسن.

ص: 180

• سعيد [761] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أصفق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. ابن أبي شيبة [16955] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق. الدارقطني [229] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق. ابن المنذر [7270] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [10884] عن الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي قال إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق. ابن أبي شيبة [16956] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي مثله. اهـ هذا التلون في الإسناد أُراه من المنهال لم يقمه. وهو خبر ثابت عن علي رحمه الله.

ص: 181

• ابن أبي شيبة [16963] حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا أو خلى فلها الصداق. اهـ سند ضعيف.

ص: 182

• سعيد [762] حدثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. ابن أبي شيبة [16960] حدثنا ابن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: سمعته يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. عبد الرزاق [10875] عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة. صحيح وفيه إرسال.

ص: 183

• ابن أبي شيبة [16969] حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. ورواه البيهقي [14871] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود مثله. حرب [1/ 315] حدثنا إسحاق قال أنبا وكيع قال أنبا الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، ولو جلس بين رجليها. اهـ صحيح مرسل.

ص: 184

• مالك [1101] عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [10866] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [1209] نا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن إسحق القرشي وسفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر أو بني مرة فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقبا أو بالعقيق فنظر اليها فرأى جارية أدماء سوداء فخرج من عندها فبعث إليها بالطلاق ولم يقربها فبعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت فذكر ذلك له فقال له زيد تم صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها فقال له إنه ممن لا يتهم وقد زعم أنما وضع ثيابه وقال عندها ولم يتناول منها قليلا ولا كثيرا. فقال له زيد أعطها الصداق ومرها فلتعتد قال فلما أكثر عليه مروان قال له زيد أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها وأن بها منه ولدا كيف كنت صانعا أكنت ملاعنا بينهما. قال نعم قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [16958] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة، فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ الدارقطني [233] حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا. ابن المنذر [7271] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها حتى يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما عليه الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا. وقال سعيد [765] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني، فالقول قولها. اهـ صحيح.

ص: 185

• ابن أبي شيبة [16966] حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. اهـ كذا رواه أبو خالد الأحمر، وقال ابن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وهذا أصح، رواه الدارقطني [228] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير. تقدم.

ص: 186

• البيهقي [14867] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.

ص: 187

• ابن المنذر [1591] حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله عز وجل (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول: تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: النكاح، وهو قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). اهـ حسن.

ص: 188

• سعيد [772] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [10882] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [10883] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [16971] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [16970] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق 14865] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 189

• ابن أبي شيبة [16965] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حيان عن جابر أنه قال: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة. اهـ سند ضعيف.

ص: 190

• ابن أبي شيبة [16962] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق. اهـ لا بأس به.

ص: 191

• عبد الرزاق [10864] عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب الصداق وإن لم يمسها وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا كذلك السنة. اهـ صحيح.

ص: 192