الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما
• قال الترمذي [1173] حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال: هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال الترمذي [1172] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس ووالأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق. اهـ رواه أحمد [6938] حدثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطاة فذكره ثم قال: هذا حديث ضعيف أو قال واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. اهـ
وقال سعيد بن منصور [2107] نا هشيم أنا داود عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها عليه بالنكاح الأول. اهـ مرسل جيد. أبو العاص كان ابن خالتها هالة.
• البخاري [4878] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. اهـ
• عبد الرزاق [12660] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده. ابن أبي شيبة [18619] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: يخيرن. سعيد [1977] أنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال عمر: تخير. ابن أبي شيبة [18623] حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أهلها أن ينزعوها منه، فترحلوا إلى عمر فخيرها. اهـ صحيح، معناه تتحين إسلامه وهجرته بعد هجرتها، أو تعتد وتنكح غيره.
• عبد الرزاق [12655] عن الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما. اهـ اسمه يزيد بن علقمة بن مسعود عن جدته. قال ابن أبي شيبة [18613] حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان وكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت، فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يسلم، فنزعها منه عمر. اهـ رواه أبو الوليد عن شعبة عن الشيباني سمع يزيد بن علقمة أن جده وجدته كانا نصرانيين نحوه. رواه البخاري في التاريخ في ترجمة السفاح بن مطر.
وقال سعيد بن منصور [1974] نا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس أن امرأة من بني تميم كانت تحت رجل من بني تغلب فأسلمت، فقال عمر: إما أن تسلم، وإما أن ننزعها عنك. فقال: لا تحدث العرب أني أسلمت لبضع امرأة، فنزعها منه. ابن أبي شيبة [18611] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان بن زرعة، عنده امرأة من بني تميم، وكان عبادة نصرانيا، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم، ففرق عمر بينهما. اهـ على رسم ابن حبان، رواه سليمان الشيباني على الوجهين.
• سعيد [1982] أنا أبو عوانة عن حسن بن عمران عن رجل عن عبد الرحمن بن أبزى أن هانئ بن قبيصة أسلمت امرأته قبله، فخشي أن يفرق بينهما، فلقي أبا سفيان بن حرب فكلمه أن يكلم له عمر، فقال أبو سفيان: هني ذهب الزمان الذي عهدتنا عليه، والله لو بلغني أن لي ابنا بالعراق درج على أهله طرفا ما يمنعني أن أدعيه إلا فرقا من عمر، وما يكلم في ذات الله. ابن أبي شيبة [18622] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن، فكتب عمر بن الخطاب أن يقرن عنده. ابن الجعد [294] أنا شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة قدم المدينة فنزل على ابن عوف وتحته أربع نسوة نصرانيات فأسلمن فأقرهن عمر معه قال شعبة فسألت عنه بعض بني شيبان فقال قد اختلف علينا فيه. اهـ مرسل.
• سعيد [1979] نا هشيم أنا مطرف وعثمان البتي عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة. عبد الرزاق [12661] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها. ابن أبي شيبة [18617] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [18618] حدثنا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما دام في دار الهجرة. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [12699] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني يزوج العبد الأمة قال لا. اهـ صحيح.
• سعيد [1975] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت، قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليس علينا وذلك لأن الله عز وجل يقول (ليظهره على الدين كله). ابن أبي شيبة [18607] حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. حرب [2/ 665] حدثنا أحمد قال حدثنا عباد قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. اهـ صحيح. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عكرمة. وعلقه البخاري في الصحيح.