المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اليتيمة يتزوجها وليها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌اليتيمة يتزوجها وليها

‌اليتيمة يتزوجها وليها

ص: 96

قال الله تعالى (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما)[النساء 127]

ص: 97

• ابن أبي شيبة [17687] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر قال: من كانت عنده في حجره تركة بها عوار فليضمها إليه، وإن كانت رغبة به فليزوجها غيره. ابن جرير [10573] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها، قال: تزوجها فأنت أحق بها. اهـ مرسل.

ص: 98

• سعيد [1/ 188] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ما أمري وأمر يتيمتي؟ قال: عن أي بالكما تسأل؟ ثم قال له: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم والإله. قال: فتزوجها ذميمة لا مال لها، خر لها، فإن كان غيرك فألحقها بالخيار. ابن جرير [10574] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسين بن الفرج قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أي بالكما؟ قال: ثم قال علي: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله! قال: فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: خر لها فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير. اهـ صوابه عن الحسن، وهو مرسل.

ص: 99

• البخاري [4574] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن، إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله (ويستفتونك في النساء) قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى (وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. اهـ

ص: 100

• ابن جرير [8464] حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. رواه ابن أبي حاتم [4802] حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس مثله. ثقات.

ص: 101

• ابن جرير [10565] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. فإن كانت جميلة وهويها، تزوجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. حسن.

ص: 102

• ابن أبي حاتم [4793] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد الأعور عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانحكوهن يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. اهـ أبو سعد الأعور هو البقال سعيد بن المرزبان ضعيف.

ص: 103

• ابن أبي شيبة [17777] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه. اهـ تقدم من وجه أحسن. وهو خبر صحيح.

ص: 104