المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكون من عدة الرجل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما يكون من عدة الرجل

‌ما يكون من عدة الرجل

ص: 340

(1)

(1)

- عبد الرزاق [10577] عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه. اهـ

ص: 341

• عبد الرزاق [10565] عن ابن جريج قال أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتها قال جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا فقال له عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت. اهـ

ص: 342

• عبد الرزاق [10570] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما. ابن أبي شيبة [17018] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاث قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر. اهـ أشعث بن سوار وابن عمارة ضعيفان.

ص: 343

• ابن أبي شيبة [17009] حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ حجاج بن أرطاة يدلس.

ص: 344

• عبد الرزاق [10566] عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [17006] حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها. اهـ صحيح.

ص: 345

• سعيد [1747] نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ ابن المنذر [7373] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ حسن.

ص: 346

• عبد الرزاق [10568] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [17019] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ مرسل.

ص: 347

• عبد الرزاق [10569] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق. اهـ مرسل صحيح.

ص: 348

• ابن أبي شيبة [17014] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ سند جيد.

ص: 349

• عبد الرزاق [10578] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل. اهـ ليث ضعيف.

ص: 350