الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في الصداق
قال الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)[النساء 4] وقال الله تعالى (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)[الممتحنة 10]
• ابن جرير [8507] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال أخبرني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني بالنحلة المهر. وروى ابن أبي حاتم [5094] عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتيتم إحداهن قنطارا) قال: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها، فطلقت هذه وتزوجت تلك، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا. اهـ حسن.
• وقال ابن أبي حاتم [4816] ذكر عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قالت: واجبة. اهـ
• ابن أبي شيبة [16641] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
• مسلم [3551] حدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها. قال على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. اهـ
• ابن أبي شيبة [16623] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن حجاج، ثم قال [14756] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا محمد بن أحمد بن راشد حدثنا عباس البيروتي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني سعيد بن بشير أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم وهذا أشبه
(1)
اهـ أصل هذا في الصحيحين دون ذكر القيمة، يأتي في الوليمة.
(1)
- قال أبو عبيد [غريب الحديث 2/ 190] قوله: نواة يعني خمسة دراهم وقد كان بعض الناس يحمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية وكما تسمى العشرون نشّاً. وفي هذا الحديث من الفقه أنه يرد قول من قال: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم ألا ترى أن النبي عليه السلام لم ينكر عليه ما صنع. اهـ
• ابن أبي شيبة [16644] حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم. ابن سعد [11847] أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر أمهر أم كلثوم بنت علي أربعين ألفا. منقطع.
وقال ابن المنذر [7235] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأربعين ألف درهم. البيهقي [14730] أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن داود بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبيه زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أصدق أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه أربعين ألف درهم. اهـ ابن زيد ضعيف.
• سعيد [595] نا سفيان عن أيوب قال سمعته من محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه، ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة قال: فكنت شابا فلم أدر ما علق القربة وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا ولعله أو عسى أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يبتغي الدنيا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين قال: نا أبو العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته فوق ثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأة حتى يبقى لها عداوة في نفسه، فيقول: لقد كلفت إليك علق أو عرق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا، ومات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة، يريد الدينار والدراهم، فلا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد.
نا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا سلمة بن علقمة وأيوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين أما سلمة فقال: نبئت عن أبي العجفاء وأما غيره فقال: عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز راحلته أو دابته ورقا وذهبا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله عز وجل فهو في الجنة. قال إسماعيل: دخل حديث بعضهم في بعض. اهـ الصحيح موصول. ورواه عبد الرزاق [10399] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء نحوه. وعن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله. قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي. ابن أبي شيبة [16628] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر. ابن أبي شيبة [16629] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي مثله. ورواه ابن سعد [11300] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عوف عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر قال: ما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وهي ثمانون وأربعمئة درهم. اهـ صحيح.
أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب وثقه ابن معين
(1)
.
وقال ابن أبي شيبة [16632] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي رواد عن نافع أن عمر نهى أن يزاد النساء على أربع مئة. عبد الرزاق [10401] عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه. اهـ مرسل صالح.
وقال ابن أبي شيبة [16634] حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مئة درهم فأرسلت إليه إن هذا لا يكفينا فزادها مئتين سرا من عمر. اهـ شيخ أبي معاوية متروك.
وقال ابن سعد [11872] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أصدق عني عمر بن الخطاب صفية بنت أبي عبيد أربعمئة درهم وزدت أنا سرا مئتين. اهـ سند لا بأس به.
وقال ابن المنذر [7236] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن نافع أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة. اهـ حميد يدلس.
وقال أبو بكر النجاد في مسند عمر [67] حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هناد ثنا قبيصة عن سفيان عن رجل عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة. اهـ ضعيف.
(1)
- قال أحمد في العلل [95] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر فذكر سفيان الحديث قال سفيان: يقولون علق القربة كلفت إليك حتى علقت القربة من البعد. اهـ
• سعيد [599] نا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، حتى عرضت لي هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) اهـ ورواه عبد بن حميد في التفسير عن يزيد بن هارون أنبا حميد عن بكر. البيهقي [14724] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حميد عن بكر قال قال عمر بن الخطاب: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا)
(1)
قال البيهقي: هذا مرسل جيد.
(1)
- البيهقي [14726] من طريق علي بن عبد الله المديني حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد قال قال معاذ بن جبل: القنطار ألف ومائتا أوقية. ومن طريق علي بن المديني أيضا حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: القنطار ألف ومائتا أوقية. ومن حديث علي حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان أخبرنا حماد بن زيد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. اهـ وقال ابن أبي حاتم [5100] حدثنا أبي ثنا عارم عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: القنطار ملء مسك ثور ذهبا. اهـ حسن. والذي عن معاذ فيه ضعف.
• سعيد [598] نا هشيم قال نا مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. اهـ مجالد ضعيف وهو مرسل.
وقال عبد الرزاق [10420] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. اهـ مرسل ضعيف قيس يعتبر به ما لم يأت بما ينكر. ورواية حميد عن بكر أصح.
• ابن أبي شيبة [17852] حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [16650] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف. اهـ أشعث ضعيف.
• عبد الرزاق [10416] عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [16631] حدثنا شريك بن عبد الله عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. البيهقي [14775] من طريق يحيى بن آدم حدثنا شريك عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم. ورواه من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس حدثنا داود بن يزيد قال سمعت الشعبي يحدث قال قال علي: لا صداق دون عشرة دراهم. اهـ ضعفه الثوري والشافعي. وأبو معاوية متهم.
• الدارقطني [17] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان. اهـ مرسل حسن.
وقال أبو بكر النيسابوري [539] حدثنا سعدان نا أبو قتادة عن شريك عن جابر عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: سئل علي: ما يتزوج الرجل؟ قال: على الدرهم، والدرهمين، والشاة، والحمار. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [16645] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا. ابن سعد [3178] أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفا. اهـ يزيد ضعيف، أظنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
• ابن أبي شيبة [16653] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مئة جارية مع كل جارية ألف درهم. الطبراني [2564] حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين مثله. ثقات.
• عبد الرزاق [10406] عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق أربع مئة درهم. اهـ سند صحيح.
• سعيد [622] نا هشيم قال أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى أن يزوجه إلا على حكمه، وكره عمرو، وخاف أن يحكم عليه داره أو أمرا يقتطعه، ثم إنه بدا له أن يزوجه على حكمه فقال له عدي: لا أحكم حكما يسائلني الله عز وجل عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما. نا هشيم أنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عدي بن حاتم: ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفا، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده، وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها وكان يقال لها: أسدة بنت عدي. ابن أبي شيبة [16652] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مئة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: جهزها. اهـ أبو هلال يهم. الطبراني [17/ 244] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن المغيرة بن شبيل قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال: لا أزوجك إلا على حكمي فقال: لك حكمك، قال: ليست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه على الفريضة. اهـ خبر صحيح ثابت.
• ابن أبي شيبة [16704] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [258] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [10419] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة. ابن أبي شيبة [16648] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف. ابن المنذر [7237] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف. اهـ صحيح تقدم في الزكاة، والاختلاف لتعدد الأنكحة، والله أعلم.
• ابن أبي شيبة [16636] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير، إذا تراضوا وأشهدوا. اهـ ضعيف.
• ابن المنذر [7241] حدثونا عن بندار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف. البيهقي [14732] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال: تزوج أنس بن مالك امرأة على عشرين ألفا. اهـ سند صحيح.
• أبو بكر النيسابوري [542] حدثنا سعدان بن نصر نا أبو قتادة عبد الله بن واقد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنا ننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق. اهـ هذا منكر، ابن مؤمل ضعيف، أُراه في المتعة.
• سعيد [617] حدثنا أبو معاوية قال نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. ابن أبي شيبة [16647] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. اهـ إسناد صحيح فيه إرسال.
• عبد الرزاق [10431] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. البيهقي [14855] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس فذكره. صحيح.
• عبد الرزاق [10430] عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه. اهـ هذا وهم.
• عبد الرزاق [10415] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس أنه قال: يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك. وقال أبو بكر النيسابوري [540] حدثنا أحمد بن منصور نا ابن الأصبهاني نا شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: إن استحل فرجها بسواك فهو مهر. ورواه البيهقي [14772] من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر. اهـ ورواه وكيع عن الثوري عن إسماعيل عن عمرو بمثله، وهو ضعيف.
• حرب [1/ 303] حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال ثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح على موزة. وقال أبو بكر النيسابوري [527] حدثنا محمد بن إسحاق نا حفص بن عمر نا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النكاح جائز ولو بموزة. اهـ هذا أصح.
وروى أبو عمر في التمهيد [21/ 116] من طريق خُشَيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. اهـ إسناد غريب.
• سعيد [746] نا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها. ابن أبي شيبة [16698] حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها. ابن المنذر [7260] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. اهـ حسن. وقال سعيد [748] نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا
(1)
اهـ
(1)
- قال ابن أبي شيبة [16694] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس. اهـ سند صحيح.
• سعيد [747] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الركين بن الربيع عن أبيه أنه تزوج فلان بن هرمز ليلى بنت العجماء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا. ابن أبي شيبة [16692] عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها. اهـ حجاج يدلس.
• ابن أبي شيبة [16625] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. ابن أبي شيبة [17496] حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [16635] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مئة درهم. صحيح.
• ابن أبي شيبة [16640] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي قال: سمعه يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق. اهـ أبوسلمة الواسطي القرادي قال أبو حاتم: شيخ مجهول.
• ابن المنذر [7242] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا. اهـ ما أدري من أبو بشر لا أظنه جعفر بن إياس، فإن يكنه فمرسل، أحسبه تصحف.
• ابن أبي شيبة [17700] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة، أو أجر أجير. اهـ