الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين
• سعيد [969] نا إسماعيل بن إبراهيم أنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. اهـ رواه مسلم. وروى نحوه عن أم الفضل مرفوعا.
• عبد الرزاق [13930] أخبرنا ابن جريج عن ابن عجلان قال أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال فكيف أرضعت الأخرى قال مرت به وهو يبكي فأرضعته أو أمصصته فعلاهما بالدرة ثم قال ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الحضانة. قال البخاري في التاريخ [172] وقال علي نا إسمعيل بن عمر سمع داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال عمر لعلقمة: إنما الرضاعة بالحضانة. حرب الكرماني [2/ 785] حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر البزاز قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: قال عمر: إنما الرضاعة الحضانة. اهـ على رسم ابن حبان.
• عبد الرزاق [13931] أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة. والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. اهـ مرسل.
• مالك [1260] عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. ابن المنذر [7423] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن سالم بن عبد الله خبره أن عائشة زوج النبي عليه السلام أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها. عبد الرزاق [13928] أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها قال زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ سند صحيح فيه إرسال.
• مالك [1270] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. الشافعي [هق 16035] أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات
(1)
اهـ رواه مسلم من طريق مالك.
(1)
- عبد الرزاق [13914] عن معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات قال ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [13912] عن معمر عن الزهري عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. اهـ هكذا مرسل، ورواه الدارقطني [4442] حدثنا محمد حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [13921] عن معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس. قال فأتيت ابن المسيب فسألته قال لا أقول قول عائشة ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم. سعيد [968] نا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع، قال: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئا دون عشر رضعات فصاعدا. ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ثم سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع، فقال سعيد: أما إني لا أقول كما يقول ابن عباس وابن الزبير. قلت: كيف كانا يقولان؟ فقال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتان. قلت: كيف تقول أنت؟ قال: إن كانت دخلت بطنه قطرة يعلم ذلك، فإنها عليه حرام. قلت: أرأيت الرضاعة بعد الفطام؟ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ابن المنذر [7418] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب فقال: كان ابن عباس وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان. ورواه البيهقي [16060] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا.
قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قال قلت: كيف كانا يقولان؟ قال كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا. ثم قال: ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة. اهـ ابن عقبة ثقة، إنما سأل عن المصة والمصتين. وابن شهاب أعلم بحديث عروة. وذكر المصة والمصتين إنما يعرف عن عبد الله بن الزبير.
وقال ابن المنذر [7422] حدثت عن بندار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مُسَيكة عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. اهـ وقال أبو عمر في التمهيد [17/ 216] حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة أنها قالت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. قال أحمد بن زهير خالفه هشام عن قتادة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال: لا
(1)
. اهـ مسيكة مكية لا يعرف حالها. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة سبع رضعات.
(1)
- ثم قال أبو عمر: اختلف على قتادة في هذا الحديث فيما ذكر أحمد بن زهير وغيره وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم ليس فيها اختلاف والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها بخمس ثم تفتي بالسبع ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا الحديث حجة. اهـ
• مالك [1261] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عبد الرزاق [13929] أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر. قال ابن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر أخبرنيه موسى عن نافع. ابن المنذر [7424] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها. اهـ صحيح.
• البيهقي [16059] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. قال ابن شهاب يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.
• مالك [1257] عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. سعيد [972] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ سند صحيح. كان مالك لا يسمي عكرمة.
• ابن أبي شيبة [17313] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس وسئل عن المرأة ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا عقا الصبي حرمت عليه، وما ولدت. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [17316] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حبيب عن طاووس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم. اهـ حسن.
وقال ابن المنذر [7415] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قيس عن طاوس عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره. اهـ سند صحيح، حماد هو ابن سلمة، وقيس هو ابن سعد المكي. وقد روى إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب عن ابن عباس خلافه، وفيه نظر.
• سعيد [984] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع قال: لا نعلم إلا أن الله عز وجل حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ولا المصة ولا المصتان. قال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك. عبد الرزاق [13919] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. عبد الرزاق [13920] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن الزبير مثله. محمد بن نصر [310] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة، فقال له رجل: فإن ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. الدارقطني [4179] نا أبو حامد نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن شيء من أمر الرضاعة فقال لا أعلم إلا أن الله تعالى قد حرم الأخت من الرضاعة فقيل له فإن عبد الله بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال ابن عمر قضاء الله تعالى خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. البيهقي [16057] من طريق معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان. فقال ابن عمر: كتاب الله عز وجل أصدق من أمير المؤمنين (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) قرأ حتى بلغ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة). اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [13911] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء يحرم منها ما قل وما كثر قال وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال لا يحرم منها دون سبع رضعات قال: الله خير من عائشة قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) ولم يقل رضعة ولا رضعتين. ابن وهب [المسند 84] أنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: الرضعة تحرم. فقيل له: إن عائشة وابن الزبير قالا: قضاء الله أفضل من قضاء عائشة وابن الزبير، ثم قال:(وأخواتكم من الرضاعة). اهـ فيه سقط، وهو خبر صحيح.
وقال ابن الجعد [2614] أخبرنا زهير عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد والمرأة والجارية رضعة واحدة فقال هي عليه حرام فقال إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان ولا ثلاثة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع. محمد بن نصر في السنة [309] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة، فقال: هي عليه حرام، قال: قلت: إن عائشة، وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان، قال: كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية الرضاع. البيهقي [16058] من طريق أبي النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة. قال: هي عليه حرام. قال قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب الله أصدق من قولهما، وقرأ آية الرضاعة. اهـ سند صحيح، أبو النضر اسمه هاشم بن القاسم الملقب بقيصر، وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية.
• ابن أبي شيبة [17317] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر فقال: المصة الواحدة تحرم. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [17305] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [13922] عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: لا تحرم المصة والمصتان، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة. اهـ هذا مرسل، وقال البغوي في الجعديات [1202] حدثنا القواريري نا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير: لا تحرم المصة والمصتان. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [7419] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [17306] حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. البيهقي [16051] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي حدثنا عبيد بن محمد الصنعاني حدثنا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [13924] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا في الرضاع يحرم قليله وكثيره فحدثت معمرا فقال صدق. ابن أبي شيبة [17311] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي إن عليا وعبد الله كانا يقولان: قليله وكثيره حرام. البيهقي [16055] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وقال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان. اهـ هذا مرسل حسن. مطر هو الوراق يروي هو وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أُراه صاحب كتاب قتادة. والنخعي إنما يحدث عن أصحاب عبد الله.
• ابن المنذر [7417] حدثنا موسى حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا شريك عن طارق عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة. اهـ سند ضعيف.
• الدارقطني [4/ 171] حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة قال نعم. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [17304] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان. سعيد [979] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: لا تحرم العيفة. قيل: وما العيفة؟ قال: المرأة يحصر في ثديها اللبن فترضع ولد جار لها. ابن أبي عمر [المطالب العالية 1805] حدثنا مروان عن إسماعيل سمعت قيسا: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جارتها المرة والمرتين. اهـ صحيح.