الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكاح الشغار
• مالك [1112] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم.
• أبو داود [2077] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه ابن حبان.
• عبد الرزاق [10438] عن معمر عن ثابت عن أنس قال: الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق. اهـ صحيح.
• علي بن حجر [113] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [17794] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، والشغار الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر. اهـ صحيح.