المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

ص: 447

• البيهقي [14338] أنبأني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن قتيبة حدثنا ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطيء أم امرأته، قال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام من الحلال. اهـ منقطع.

ص: 448

• سعيد [1722] نا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رجل فجر بأخت امرأته قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر ربه ولا يعود. حرب [1/ 221] حدثنا أحمد قال أبنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر الله ويتوب إليه. اهـ لا بأس به.

ص: 449

• عبد الرزاق [12772] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [16489] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. اهـ ضعيف.

ص: 450

• عبد الرزاق [12776] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا. ابن أبي شيبة [16615] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته. ابن أبي شيبة [16487] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته. وقال ابن المنذر [7374] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته. اهـ هذا أحسنها، وهو سند جيد.

ص: 451

• عبد الرزاق [12769] عن معمر عن قتادة قال سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. ابن أبي شيبة [16488] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. ابن أبي شيبة [16616] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه. البيهقي [14335] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي أنها قد حرمت عليه. وقال أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: تخطى حرمتين. اهـ سند بصري صحيح. كلام الشعبي مما يقوي رواية جابر الجعفي قبل.

وقال ابن المنذر [7375] حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. البيهقي [14337] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [16606] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [12781] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. حرب الكرماني [1/ 220] حدثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته. اهـ صحيح.

وقال حرب [1/ 225] حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعة، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟ قال: هل لك من مال؟ قال: نعم ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها. قال: هي عليك حرام. اهـ الأغر هو ابن الصباح، ثقات.

ص: 452

• ابن الجعد [2337] أخبرنا شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل ذكر أنه أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها قال فإن كنت أنت فأنج ثم أنج ثم أنج هي في الحلال حرام فكيف في الحرام. اهـ سند حسن.

ص: 453