المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

ص: 442

• مالك [1141] عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: مالك وللخبر. اهـ مرسل.

ص: 443

• ابن الجعد [2471] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن جارية فجرت ثم أقيم عليها الحد ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها وخالها كان يخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشو ذلك عليها فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال له زوجها كما تزوجون صالح نسائكم. سعيد [866] نا هشيم أنا الشيباني عن الشعبي أن جارية فجرت وأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين وتابت الجارية، وحسنت توبتها وحالها، وكانت تخطب إلى عمها، فكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكرت أمرها ذلك لعمر فقال: زوجوها كما تزوجوا صالحي نسائكم. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [10690] عن ابن عيينة عن إسماعيل وأبي فروة عن الشعبي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني وأدت ابنة لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن إسلامها وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها فاستنقذتها وقد خرجت نفسها، فداويتها حتى برأ كلمها، فأقبلت إقبالا حسنا. وإنها خطبت إلي، فأذكر ما كان منها؟ فقال عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة، قال أبو فروة يسمع بها أهل الوبر وأهل الودم قال إسماعيل يتحدث بها أهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. الحارث [المطالب العالية 1698] حدثنا يزيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن لي ابنة وأدتها في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت فأصابت حدا، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت، ثم إنها نسكت، فأقبلت على القرآن، وإنها تخطب إلي، فنخبر من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت من شأنها شيئا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. اهـ مرسل صحيح.

ص: 444

• سعيد [867] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أحدثت امرأة بالشام، فكتب إلى عمر بن الخطاب أن أنكحها ولا تخبر حدثها. قال: أنكحوها ولا تذكروا حدثها. اهـ مرسل جيد.

ص: 445

• عبد الرزاق [10689] عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خُطب إليه ابنة له وكانت قد أحدثت له فجاء إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر ما رأيت منها قال ما رأيت إلا خيرا قال فزوجها ولا تخبر. ابن أبي شيبة [17210] حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة، فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال: أليست قد تابت؟ قال: نعم قال: فزوجها. أبو عبيد [160] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خطبت إليه ابنة له وكانت قد أحدثت، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: ما رأيت منها إلا خيرا، فقال: زوجها ولا تخبر. قال عبد الرحمن: قوله: ما رأيت منها إلا خيرا يعني: بعد الحدث. اهـ صحيح.

ص: 446