المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكون من العيب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌ما يكون من العيب

‌ما يكون من العيب

ص: 326

• مالك [1097] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. ابن أبي شيبة [16550] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وذلك غرم على وليها. سعيد [818] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد قال نا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. سعيد [819] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى: أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء، ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها. اهـ رواه الثوري وابن جريج وشعبة عن يحيى مثله. صحيح.

ص: 327

• سعيد [820] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة، فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، فهي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [10677] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [10678] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [7304] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.

وقال مسدد [1615] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.

ص: 328

• ابن أبي شيبة [16551] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [241] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.

ص: 329

• ابن أبي شيبة [16560] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا ترد الحرة من عيب. اهـ مغيرة يدلس.

ص: 330

• البيهقي [14615] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. اهـ صحيح.

ص: 331