الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يفجر بالمرأة أينكحها
قال الله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)[النور 3]
• أبو داود [2054] حدثنا مسدد وأبو معمر قالا حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. اهـ رواه الحاكم [2784] حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التيمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء. اهـ وصححه والذهبي. ذهب الشافعي إلى أنه مثل الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) منسوخ على قول سعيد بن المسيب
(1)
.
(1)
- ابن أبي شيبة [17193] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: كان يقال نسختها التي بعدها (وأنكحوا الأيامى منكم) قال: وكان يقال إنها من أيامى المسلمين. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [12795] عن شيخ من أهل المدينة قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. ابن أبي شيبة [17050] حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول. اهـ مرسل لا بأس به.
• عبد الرزاق [12796] أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ 151] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر فسأله: فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك، ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. وقال أبو عبيد حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا. فجلدهما مائة مائة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. ابن المنذر [8559] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: مالك؟ قال: إنه ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا. وقال ابن حزم [المحلى 9/ 476] حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه، فإن له شأنا.
فقام إليه عمر، فقال له: إن ضيفا ضافني فزنى بابنته فضرب عمر في صدره، وقال له: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك، فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما الآخر، ثم أمر بهما أن يغربا حولا. اهـ رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله أصح، وهو خبر صحيح.
• عبد الرزاق [12793] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فحد عمر ابن موهب وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب. اهـ خالفه ابن عيينة. قال سعيد بن منصور [885] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة وله ابن من غيرها، ففجر بها، فقدم عمر مكة، فرفعهما إليه فحدهما، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى ذلك الغلام. ابن أبي شيبة [17045] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. أبو عبيد [153] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟ فاعترفا فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. الشافعي [هق 14248] حدثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [269] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح. احتج به أحمد. يأتي في الحدود.
• إسماعيل بن إسحاق [المحلى 9/ 475] نا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين: الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه إذا تاب. اهـ مرسل لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [17064] حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس. اهـ الصدائي لم أعرفه.
• أبو عبيد [156] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه وربما قال هشيم عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك. رواه البيهقي في المعرفة [4378] من طريق الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. اهـ ضعفه البيهقي بحنش.
وروى ابن حزم [المحلى 9/ 478] من طريق إسماعيل القاضي ثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله: جلد الحد، فيفرق بينه وبين أهله، ولها نصف الصداق، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما، ولا صداق لها. اهـ مرسل. وروى البيهقي [14256] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن بدر أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد ثم جيء به إلى علي ففرق علي بينه وبين امرأته، ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. ثم قال البيهقي: فهذا منقطع. اهـ
• عبد الرزاق [10695] عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن جابر قال فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها قال فأتي بها إلى علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ثم رجعت فردها على زوجها بنكاحها الأول. اهـ ابن عمارة ضعيف.
• ابن أبي شيبة [17208] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما. اهـ ليث ضعيف.
• عبد الرزاق [12797] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه ابن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله ابن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما ابن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت. اهـ رواه ابن المنذر [7382] حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع فذكره. عن عبد الله المكبر أصح، وهو سند حسن لا بأس به.
• إسماعيل بن إسحاق [المحلى 9/ 475] حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها قال: إن تابا وأصلحا. اهـ سند حسن.
• ابن أبي شيبة [17049] حدثنا وكيع عن شريك عن عروة بن عبد الله بن قشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح أو أوله حرام وآخره حلال. حرب [1/ 250] حدثنا محمد بن معاوية قال ثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن قشبر عن أبي الأشعث عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. اهـ أبو الأشعث مستور.
• سعيد [886] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [887] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [888] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [12791] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [17060] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح.
وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى 9/ 476] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه.
وقال البيهقي [14240] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [14121] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي.
وقال ابن أبي حاتم [14123] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [365] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [889] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [17046] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [12785] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [12787] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [12788] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [12790] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [17063] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [14251] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه.
ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [161] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [7380] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح.
وقال عبد الرزاق [12792] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح.
وقال ابن وهب [المدونة 2/ 173] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [14120] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن.
• أبو عبيد [160] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [12786] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [17057] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس به. ابن أبي شيبة [17062] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. اهـ صحيح.
• سعيد [896] نا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [17065] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين. ابن الجعد [165] أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن سعد [8944] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: قلت لسالم: أي رجل كان أبوك. قال: كان قارئا لكتاب الله. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [257] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما عاشا. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة والحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها لا يزالا زانيين. وقال قتادة في حديثه ما اجتمعا. البيهقي [14257] من طريق عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ رافع أبو الجعد كوفي ثقة. وقد أرسله محمد بن سيرين:
قال إسماعيل بن إسحاق [255] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عبد الله إذا كان أحدهما زنى فهما زانيان ما اجتمعا. حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما اصطحبا. اهـ والموصول أولى، وهو خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [12798] عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي خيثمة [4002] حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد وشعبة بن الحجاج قالا حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود سئل عن ذلك فقرأ (الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم بها ولم ينهاهم عنها. اهـ مسلم هو ابن إبراهيم. ورواه البيهقي [14259] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن رجلا أتى ابن مسعود فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها. اهـ
وقال ابن أبي خيثمة [3994] حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا أبو الضحى قال: كنت عند علقمة فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها؟ فقرأ هذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) حتى ختم الآية. فجعل الرجل يردد عليه يسأله لا يزيده على قراءة الآية. اهـ هذا أصح من حديث العرني، وإسناد جيد. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله.
وقال عبد الرزاق [12800] عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك ابن مسعود فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). اهـ إسماعيل بن إسحاق [270] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمراة قال ينصحها. اهـ كذا رواه الحكم، وهو غريب.
وقال أبو عبيد [154] حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. اهـ سند ضعيف.
وقال سعيد [902] نا هشيم قال أنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) أو (يفعلون)، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل أصاب من امرأة حراما، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون). خلف بن خليفة نا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه عن عبد الله مثله، فقال: ليتزوجها. ابن أبي شيبة [17048] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من الليل (حم عسق) فمررت بهذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله، عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله:(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). ابن سعد [8943] أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند عبد الله إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون). اهـ أبو جناب ضعيف يدلس.
وقال إسماعيل بن إسحاق [261] حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. ابن المنذر [7384] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [12801] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. سعيد [897] أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، وداود عن الشعبي عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. سعيد [899] نا ذواد بن علبة قال: نا مطرف عن الشعبي عن عائشة في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: حرام إلى يوم القيامة. اهـ هو ذواد بن علبة شيخ. عبد الرزاق [12802] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة مثله. ابن أبي شيبة [17066] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: لا يزالان زانيين ما اصطحبا. البيهقي [14262] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قالت عائشة في الرجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها: لا يزالان زانيين قال: وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح. اهـ مرسل صحيح.
• سعيد [898] نا هشيم قال أنا مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [17068] حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا. اهـ سند صحيح.
• إسماعيل بن إسحاق [المحلى 9/ 475] حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود إلا مجلودة. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [17209] حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا، إلا أن تكون عملت مثل عملها. اهـ سند ضعيف.