الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهادة في الرضاع
• البخاري [86] حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اهـ
• سعيد [992] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. ابن أبي شيبة [16686] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في رضاع. عبد الرزاق [13981] عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. البيهقي [16090] أخبرنا أبو بكر الأردستاني حدثنا أبو نصر العراقي أخبرنا سفيان الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك. اهـ مرسل حسن.
• سعيد [993] نا سفيان عن وهب بن عقبة - ولد في زمن عثمان - أن امرأة شهدت على رضاع فقالت: أرضعت رجلا وامرأته. فقال عثمان بن عفان: تحلف عند الكعبة. فلما حملت على ذلك رجعت. الأزرقي [2/ 26] حدثني جدي حدثنا سفيان عن شيخ من بني البكاء قديم قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية بن أبي سفيان، يقال له وهب يحدث عن قومه: إن رجلًا منهم تزوج امرأة فسألته أمها بعيرًا من إبله فأبى فقالت: إني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فرأى أن تستحلف عند الكعبة أنها قد أرضعتهما، فلما أرادوا استحلافها أبت، وكأنها ورعت وتأثمت وقالت: إنما أردت معنى أن أفرق بينهما. الفاكهي [984] حدثنا محمد بن أبي عمر ومحمد بن ميمون قالا ثنا سفيان قال حدثني وهب بن عقبة البكائي وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل فطلبت منه جملا، فمنعها وأبى عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت يعني أن أفرق بينهما. اهـ عبد الرزاق [13969] عن معمر عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة. عبد الرزاق [13970] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم. ابن أبي شيبة [16688] عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت، فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما. مرسل.
• ابن أبي شيبة [16687] حدثنا حفص عن حلام بن صالح عن بكير بن فائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. اهـ حلام وبكير في ثقات ابن حبان.
• عبد الرزاق [13971] عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء ابن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة [16685] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [13986] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي، وعن عبد الأعلى عن شريح وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال. ضعيف.
• عبد الرزاق [13977] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. ابن أبي شيبة [16689] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر مثله. جابر ضعيف.