المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نكاح ما نكح الآباء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما وعد من الغنى في النكاح

- ‌ما يباح من النظر إلى المخطوبة

- ‌الرجل يكشف على الأمة يشتريها

- ‌التعريض بخطبة المعتدات

- ‌باب

- ‌القول عند الخطبة والنكاح

- ‌لا يخطب على خطبة أخيه

- ‌الدعاء للمتزوج

- ‌ما جاء في النكاح بغير ولي

- ‌الرجل يُنكح أمه

- ‌المرأة يزوجها الوليان مرتين

- ‌استئمار البكر والثيب

- ‌اليتيمة يتزوجها وليها

- ‌الكفاءة في النكاح

- ‌ما جاء في عضل الولي

- ‌من أحب نكاح الأبكار

- ‌ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض

- ‌الأمر في الصداق

- ‌متى يجب الصداق كاملا

- ‌الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

- ‌إذا فرض لها صداقا

- ‌جامع الصداق

- ‌نكاح ما نكح الآباء

- ‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

- ‌العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

- ‌ما جاء في الرضاع بعد الحولين

- ‌الشهادة في الرضاع

- ‌جامع الرضاع

- ‌الشروط في النكاح

- ‌ما ينبغي للولي من العهد

- ‌ما يكون من العيب

- ‌المرأة تنكح في عدتها

- ‌ما يكون من عدة الرجل

- ‌الجمع بين الأختين

- ‌الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها

- ‌الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها

- ‌نكاح السر

- ‌نكاح المتعة

- ‌نكاح الشغار

- ‌ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

- ‌أنكحة أهل الذمة

- ‌الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

- ‌الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

- ‌الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

- ‌ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

- ‌ما روي في الرجل تفجر امرأته

- ‌ما جاء في نكاح المحلل

- ‌ما ذكر في تحليل الأمة

- ‌المرأة تنكح غلامها

- ‌نكاح اليهودية والنصرانية

الفصل: ‌نكاح ما نكح الآباء

‌نكاح ما نكح الآباء

ص: 224

قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)[النساء 22]

ص: 225

• ابن جرير [8938] حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة وعمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)(وأن تجمعوا بين الأختين). اهـ سند صحيح.

ص: 226

• ابن جرير [8942] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الآية يقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. حسن.

ص: 227

• أحمد [18580] حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدى بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان اضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. اهـ صححه ابن حبان والحاكم وذكر شواهده. ورواه الترمذي من وجه آخر عن البراء وحسنه.

ص: 228

• مالك [1124] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. اهـ

ص: 229

• ابن أبي شيبة [17550] حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك. اهـ ذكره في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه. اهـ حبيب لا بأس به.

ص: 230

• سعيد [965] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين. قال ابن عباس: وإن رؤيتهن لهما تحل. ابن أبي شيبة [17578] حدثنا ابن عيينة عن عمرو به مثله. ابن سعد [7315] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين، فقال ابن عباس: إن رؤيتهن لهما لحلال. اهـ صحيح.

ص: 231