الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكاح ما نكح الآباء
قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)[النساء 22]
• ابن جرير [8938] حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة وعمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)(وأن تجمعوا بين الأختين). اهـ سند صحيح.
• ابن جرير [8942] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الآية يقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. حسن.
• أحمد [18580] حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدى بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان اضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. اهـ صححه ابن حبان والحاكم وذكر شواهده. ورواه الترمذي من وجه آخر عن البراء وحسنه.
• مالك [1124] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. اهـ
• ابن أبي شيبة [17550] حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك. اهـ ذكره في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه. اهـ حبيب لا بأس به.
• سعيد [965] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين. قال ابن عباس: وإن رؤيتهن لهما تحل. ابن أبي شيبة [17578] حدثنا ابن عيينة عن عمرو به مثله. ابن سعد [7315] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين، فقال ابن عباس: إن رؤيتهن لهما لحلال. اهـ صحيح.