المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه - العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد

[العلموي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مدخل

- ‌مقدمة التحقيق:

- ‌مصادر ترجمة المؤلف بدر الدين الغزي:

- ‌مصادر ترجمة صاحب المختصر عبد الباسط العلموي:

- ‌ترجمة مؤلف المختصر:

- ‌العلموي وكتابه التلخيصي:

- ‌تحليل كتاب "المعيد" للعلموي:

- ‌وصف النسخة المخطوطة:

- ‌النص المحقق:

- ‌المقدمة: في الأمر بالإخلاص والصدق وإحضار النية:

- ‌الباب الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم على ما تقدم في ترتيبه

- ‌الفصل الأول: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه

- ‌الفصل الثاني: في تحذير مَن أراد بعلمه غير الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: في تحذير مَن آذى أو انتقص عالما

- ‌الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه

- ‌الباب الثالث: في آداب المعلم والمتعلم

- ‌النوع الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في جلس الدرس

- ‌القسم الأول: آدابهما في نفسهما وآدابهما في مجلس الدرس

- ‌القسم الثاني: آدابهما في درسهما واشتغالهما

- ‌النوع الثاني: آداب يختص بها المعلم وقد يشاركه في بعضها المتعلم

- ‌القسم الأول: آدابه في نفسه وتقدم منها جملة في الآداب المشتركة

- ‌القسم الثاني: آداب المعلم مع طلبته

- ‌القسم الثالث: آدابه في درسه

- ‌النوع الثالث: آداب يختص بها المتعلم

- ‌القسم الأول: آدابه في نفسه

- ‌القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته

- ‌الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفتٍ

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفتٍ:

- ‌الفصل الثاني: في تقسيم المفتين

- ‌النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه

- ‌النوع الثالث: في آداب الفتوى:

- ‌النوع الرابع: آداب المستفتي وصفته وأحكامه

- ‌الباب الخامس: في شروط المناظرة وآدابها وآفاتها

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: في بيان شروط المناظرة

- ‌الفصل الثاني: في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق

- ‌مدخل

- ‌مناظرة بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما

- ‌مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما

- ‌مناظرة بينهما أيضا وهي مشهورة

- ‌مناظرة بينهما أيضا

- ‌مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما

- ‌مناظرة جرت بحرة الشافعي رضي الله عنه

- ‌مناظرة جرت بحضرة الشافعي وأقام هو الحجة فيها:

- ‌مناظرة بين أبي العباس أحمد بن سريج وأبي بكر محمد بن داود رحمهم الله

- ‌مناظرة بينهما أيضا في الأصلح والتعليل

- ‌ في الأدب مع الكتب التي هي آله العلم

- ‌الخاتمة:

- ‌الفهارس العامة:

- ‌ فهرس الآيات القرآنية:

- ‌ فهرس الأحاديث النبوية:

- ‌ فهرس الأعلام والأقوام والجماعات:

- ‌ فهرس الكتب المذكورة في متن الكتاب:

- ‌ فهرس الأشعار والأرجاز:

- ‌ فهرس المصادر والمراجع:

- ‌ فهرس الموضوعات:

الفصل: ‌الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه

الباب الثاني: في أقسام العلم الشرعي 1 ومراتبه

‌الفصل الأول: في أقسام العلم الشرعي وهي ثلاثة: تفسير، وحديث، وفقه

أما التفسير فهو معرفة معاني كتاب الله العزيز، وما أريد به، وهو قسمان: ما لا يعرف إلا بتوقيف، وما يدرك من دلالة الألفاظ بواسطة علوم أخر كلغة وغيرها، وقد جاء في فضله وآدابه أخبار وآثار1:

منها ما ورد في قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] قال: الحكمة القرآن والفكرة فيه2، وهذا عن ابن عباس، وفي رواية عنه: الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله3.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعربوا4 القرآن والتمسوا غرائبه"5. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية6، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد7،

1 تفسير القرطبي 1/ 37.

2 تفسير القرطبي 3/ 331.

3 تفسير القرطبي 3/ 331.

4 والمراد بالإعراب: البيان وفهم المعنى، وإلا فالإعراب اللفظي من لازم البيان، ومن قرأ القرآن بلا تجويد أثم، والله أعلم.

5 الحديث في الجامع الكبير رقم 45/ 3483، والجامع الصغير رقم 1149، والمستدرك 2/ 477، ومجمع الزوائد 7/ 163، ومسند أبي يعلى 11/ 436، وتفسير القرطبي 1/ 23.

6 فضائل القرآن لأبي عبيد 348، والإتقان 4/ 172، والإيضاح لابن الأنباري 1/ 23، وكنز العمال 2/ 327 حديث رقم 4152.

7 تفسير القرطبي 1/ 23، وكنز العمال 2/ 336 حديث رقم 4177.

ص: 63

وكان الصحابة يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل1، وقال صلى الله عليه وسلم:"من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"2، وفي رواية:"من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"3، وفي رواية:"من قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار"4.

وأما الحديث ويرادفه الخبر على الصحيح فهو من أجل العلوم بعد القرآن5، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات والسكنات، واليقظة والنوم6، وقيل: أو أضيف إلى صحابي أو من دونه، والمشهور بين جماعة من الفقهاء أن ذلك أثر لا خبر7، ثم عِلْمُ الحديث ضربان:

أحدهما: علم رواية8، وحدُّه بأنه علم مشتمل على نقل ما ذكر، وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه نبي، وغايته الفوز بسعادة الدارين.

1 مجمع الزوائد 7/ 165، والمصنف لابن أبي شيبة 6/ 117، ومسند أحمد 5/ 410.

2 رواه الترمذي رقم 2951 في التفسير ورقم 2952، وأحمد في المسند رقم 2069 و3025، والطبري في تفسيره رقم 73 و74 و75، وانظر جامع الأصول 2/ 6، وفيض القدير 6/ 190. ومعنى فليتبوأ: أي فليتخذ له مباءة، يعني منزلا.

3 رواه الترمذي رقم 2953 في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وأبو داود رقم 3652 في العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم، وأخرجه الطبري في جامع البيان رقم 80، وانظر جامع الأصول 2/ 3، وفيض القدير 6/ 190.

4 مسند أبي يعلى 4/ 458، ومجمع الزوائد 1/ 163، والمطالب العالية رقم 3027، ومسند أحمد 1/ 323 و327، والطبري 1/ 34، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

5 الباعث الحثيث ص17.

6 شرح ألفية العراقي 1/ 12.

7 تدريب الراوي 1/ 184.

8 علم رواية الحديث: هو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك.

ص: 64

الثاني: علم دراية1، وهو المراد عند الإطلاق2 والذي كلامنا هنا فيه، ويحد أنه علم تعرف به معاني ما ذكر ومتنه، ورجاله، وطرقه، وصحيحه، وسقيمه، وعلله، وما يحتاج إليه فيه ليعرف المقبول منه والمردود، وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته: معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، وما يرد منه ليجتنب، ومسائله ما ذكر في كتبه من المقاصد.

ومما جاء في فضله وآدابه من الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ مَن هو أوعى له منه" 3، وفي رواية:"رب مبلغ أوعى من سامع" 4، وقوله:"نضر 5 الله امرأ سمع مقالتي فوعاها"، وفي رواية:"سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" 6، وقوله:"من أدى إلى أمتي حديثا تقام به سنة أو تثلم به بدعة فله الجنة"7، وقوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم ارحم خلفائي" قيل: من خلفاؤك؟ قال: "الذين يأتون من بعدي فيروون أحاديثي ويعلمونها الناس"8، وقوله

1 علم دراية الحديث: وهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم.

2 أي: إذا أطلق علم الحديث، فالمرد علم الدراية لا الرواية، وإن كان رواية فيقيد بها.

3 البخاري 3/ 459 في الحج، وفي الأضاحي 10/ 6، وفي التفسير 8/ 244، وفي بدء الخلق 6/ 211، وفي الفتن 13/ 23، وفي العلم 1/ 145، وأخرجه مسلم رقم 1679 في القسامة، باب تحريم الدماء، وأبو داود رقم 1947 في الحج، باب الأشهر الحرم، وانظر جامع الأصول 1/ 26، ومسند أحمد حديث رقم 20407.

4 رواه البخاري حديث رقم 1654، وانظر شعب الإيمان 4/ 386، ومسند أحمد حديث رقم 20453 و20498.

5 أي: جعل الله وجهه نَضِرًا يوم القيامة إشارة إلى قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} .

6 سنن ابن ماجه حديث رقم 230، والمعجم الأوسط 2/ 78، ومسند أحمد 3/ 225.

7 مفتاح الجنة للسيوطي 1/ 54، وفيض القدير حديث رقم 8363.

8 مجمع الزوائد 1/ 126، والفردوس بمأثور الخطاب 1/ 479، وفيض القدير 2/ 149، وكنز العمال رقم 29208 و29488.

ص: 65

صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها وكنت له شافعا"1، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستين سنة"2، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه فقولوا: الله أعلم"3، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" 4، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدقها لم ينلها"5، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم"6، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذَّب ثلاثة: الله، ورسوله، والذي حدث به"7.

وقال أبو سعيد الخدري8: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن9، وقال علي: تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يندرس10، وقال

1 البيان والتعريف 2/ 215، وفيض القدير حديث رقم 8639، وميزان الاعتدال 2/ 431 و5/ 149، وكشف الخفاء 2/ 322.

2 مفتاح الجنة 1/ 67.

3 المعجم الكبير 6/ 262، ومجمع الزوائد 1/ 147، ومفتاح الجنة 1/ 54.

4 صحيح مسلم 1/ 9، وصحيح ابن حيان 1/ 211، والترمذي 5/ 36، ومصباح الزجاجة 3/ 160، وسنن ابن ماجه 1/ 15.

5 رواه الطبراني في الأوسط حديث رقم 5129، وفيض القدير رقم 8562، وكنز العمال رقم 1317.

6 سنن البيهقي الكبرى 10/ 116، ومسند أحمد 3/ 422، ومسند أبي يعلى 1/ 74.

7 المعجم الأوسط رقم 7596، ومجمع الزوائد 1/ 149، ومجمع البحرين "300".

8 هو أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري الخزرجي: صحابي، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث كثيرة، توفي في المدينة سنة 74هـ. السير 3/ 168، وتهذيب الكمال 10/ 294.

9 مفتاح الجنة 1/ 50، تدريب الراوي 2/ 152، المدخل إلى السنن الكبرى 1/ 306.

10 مصنف ابن أبي شيبة 5/ 285، والمستدرك على الصحيحين 1/ 173.

ص: 66

ابن مسعود1: تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته2، وكان أنس بن مالك3 إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال صلى الله عليه وسلم4، وكان قتادة5 يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة6، وكان الأعمش7 إذا أراد أن يحدث على غير طهر تيمم8، وكان السلف يكرهون أن يحدثوا على غير طهر9، وكان ثابت10 إذا حدث11

1 هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي: صحابي، من أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله، وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، وكان خادم رسول الله الأمين، وصاحب سره، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، توفي في المدينة سنة 32هـ. الإصابة ترجمة رقم 4955، والأعلام 4/ 137.

2 سنن الدارمي 1/ 156، وحلية الأولياء 2/ 101، والحدث الفاصل 1/ 546، والمدخل إلى السنن الكبرى 1/ 289، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 268.

3 هو أبو ثمامة، أنس بن مالك بن النضر النجادي الخزرجي الأنصاري: صاحب رسول الله وخادمه، مولده بالمدينة، وأسلم صغيرا، وخدم النبي إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها سنة 93هـ. الأعلام 2/ 24.

4 سنن ابن ماجه حديث رقم 24، وذلك إزالة للشك، لاحتمال أن يكون زاد كلمة أو حرفا؛ فلذلك يقول: أو كما قال، وهذا هو الرماية بالمعنى.

5 هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، وكان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث، مات بواسط في الطاعون سنة 118هـ. تذكرة الحفاظ 1/ 115، والأعلام 5/ 189.

6 تدريب الراوي 2/ 131، والمدخل إلى السنن الكبرى 1/ 392، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/ 410، ومفتاح الجنة 1/ 52.

7 هو أبو محمد، سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، الملقب بالأعمش: تابعي مشهور، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، قال الذهبي: كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح، أصله من بلاد الري، ومنشؤه ووفاته في الكوفة سنة 148هـ. تاريخ بغداد 9/ 3، والأعلام 3/ 135.

8 مفتاح الجنة 1/ 52، وتدريب الراوي 2/ 131.

9 تدريب الراوي 2/ 131.

10 هو أبو محمد، ثابت بن أسلم البناني البصري: تابعي، ثقة، من كبار العباد والزهاد، رهبان الليل، وهو من الثقات المأمونين، وكان صحيح الحديث، وهو من أثبت أصحاب أنس بن مالك، توفي سنة 127هـ. الحلية 2/ 361، وتذكرة الحفاظ 1/ 125.

11 أي: أراد أن يحدث.

ص: 67

دعا بطيب فمسح بيديه وعارضيه، وكان مالك1 إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يحدث في الطريق، أو وهو قائم2، إلى غير ذلك من فعالهم المحمودة، وتوقيراتهم المشهورة المعدودة، نفعنا الله بهم وبعلومهم.

وأما الفقه وأصله في اللغة الفهم3، وقيل: فهم الأشياء الدقيقة، وقيل: التوصل إلى علم غائب بعلم مشاهد، وهو في الاصطلاح المقصود: علم بحكم شرعي فرعي مكتسب من دليل تفصيلي، سواء كان من نصه أو استنباطا منه، وهذا أحسن ما قيل في حده، وموضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام المذكورة لها، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة، وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهية المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية، ومحل هذا كله أصول الفقه.

ومما ورد في فضل الفقه وآدابه أخبار؛ منها: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 4، وخبر:"فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد"5، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، ولا فقه 6 في

1 هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميدي: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، مولده ووفاته في المدينة سنة 179هـ. وفيات الأعيان 4/ 135، والأعلام 5/ 257.

2 صفوة الصفوة 2/ 178، ومفتاح الجنة 1/ 51.

3 انظر اللسان والتاج "فقه".

4 رواه البخاري 6/ 152، ومسلم 1037، والترمذي 2647، وأحمد في المسند 4/ 93، والبغوي 131، 132.

5 رواه الترمذي 2683، وابن ماجه 222، والبيهقي في شعب الإيمان 2/ 267، وانظر أيضا كنز العمال 28752، ومجمع الزوائد 1/ 121.

6 قال الحفني في حاشيته على الجامع الصغير: المعنى على الإثبات، فـ"لا" زائدة، وقال المناوي في التيسير: عطفه على حسن سمت بـ"لا" مع كونه مثبتا لكونه في سياق النفي، انظر فيض القدير 3/ 587.

ص: 68

الدين" 1، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع"2، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جلسوا كان حديثهم الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة، أو يأمر بقراءة سورة3.

إذا علمت ذلك فاعلم أن القسمين الأولين4 هما أصلان للثالث؛ لأن استمداده منهما ومن مضمونهما استنبط واستخرج ولكنه فضل عليهما؛ لأنه النتيجة والمقصود منهما غالبا؛ ولذلك كان من الفقهاء الحكام والمفتون، لا من المفسرين والمحدثين الخالين عن الفقه، وسيظهر لك من الفصل الثاني ما يدل لذلك، ثم ما عدا ما ذكر من العلوم ليس بعلم شرعي، ولكن بعضها من توابعه والنافع فيه كعلم النحو والتصريف واللغة والحساب النافع في قسمة المواريث ونحو ذلك.

وأما علم أصول الفقه فلا يُنفى عن الشرع، بل هو أُسُّ الفقه والمعول عليه فيه، وأما علم أصول الدين فهو من أهم العلوم وأعظمها والمقصود هو ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وصفاته، وما يجب له، ويمتنع عليه، وما يرد به على المبتدعة، بخلاف الخوض في الكلام والجدل وإقامة الشبه ونحو ذلك فهو مذموم حرام، بل هو بالجهل أشبه منه بالعلم، بل الجهل خير منه وأسلم، وعليه يحمل التحذير منه الوارد عن السلف، وسيأتي ذلك في الفصل الثاني، والله تعالى أعلم.

1 رواه الترمذي 2685 في العلم، وانظر فيض القدير 3/ 587، وجامع الأصول 11/ 570.

2 مسند الشهاب 2/ 249، والفردوس بمأثور الخطاب 1/ 354.

3 طبقات ابن سعد 2/ 374.

4 أي: التفسير والحديث.

ص: 69

الفصل الثاني: في مراتب أحكام العلم الشرعي 1 وما أُلحق به

وهي ثلاثة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة:

المرتبة الأولى: فرض العين، وهو أن يعلم المكلَّف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به، وعليه حمل جماعات حديث:"طلب العلم فريضة على كل مسلم"2، وحمله آخرون على الكفاية.

واعلم أن المكلَّف به على كل عبد عاقل بالغ ثلاثة أقسام: اعتقاد، وفعل، وترك، فأما الاعتقاد الذي هو أولها وأهمها:

فاعلم أن أول واجب على من ذكر تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهما قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد ما يجب لله، وما يجوز له، وما يستحيل عليه، وغير ذلك مما يتعلق بواجب الإسلام والعقائد، ويكفي في ذلك بعد النطق بكلمتي الشهادة وفهم معناهما التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك واختلاج ريب واضطراب نفس، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين والخوض والنظر فيها والبحث عنها، هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكر، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الاقتصار على ما ذكر والكف عن الخوض في دقائق الكلام.

1 شرح المهذب 1/ 49، 50، كتاب العلم للنووي 80.

2 مسند أبي يعلى 2837، 2903، 3906، وابن ماجه 224، وفيض القدير 4/ 267.

ص: 71

وقد بالغ1 إمامنا الشافعي -رحمه الله تعالى- في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب2 في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه إلى أن قال: لأن يلقى اللهَ العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام3.

وقد صنف الإمام الغزالي في آخر أمره كتابه الذي سماه: إلجام العوام عن علم الكلام4، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا النادر، فإذا اعتقد من ذكر ما ذكر كما ذكر فقد أدى واجب الوقت، فإن مات عقب ذلك مات مطيعا غير عاص، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة أو غيرها من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك، ولو مات من لم يخطر له ذلك قبل أن يعتقد أن كلام الله قديم وأنه مرئي، وأنه ليس محلا للحوادث، ونحو ذلك مما يذكر في المعتقدات فقد مات على الإسلام إجماعا؛ إذ ليس له معارض لذلك ليضل.

فرع5: اختُلف في آيات الصفات وأخبارها: هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون: تؤول على ما يليق بها، وهو مذهب الخلف، وهو أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون: لا تؤول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله، وانتفاء صفات الحادث

1 كتاب العلم للنووي ص80-86.

2 أطنب: أي بالغ وشدد.

3 كتاب العلم للنووي ص80، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 206، واعتقاد أهل السنة 3/ 570، والاعتقاد للبيهقي 1/ 239، وحلية الأولياء 9/ 111 و112.

4 طبع بتصحيح وتعليق وتقديم: محمد المعتصم بالله البغدادي في دار الكتاب العربي في بيروت سنة 1985م "وبلغت عدد صفحاته 144 صفحة".

5 كتاب العلم للنووي ص81.

ص: 72

فيقال: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد: أنا نعتقد أن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشوري: 11] وأنه منزه عن الحلول، وهذا مذهب السلف وجماهيرهم وهو الأسلم؛ إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض والمخاطرة، والله تعالى أعلم1.

وأما الفعل2 فنقول: إذا أقر من ذكر بالشهادتين وقلنا: إنه أدى واجب الوقت وصار مطيعا، ثم وجب عليه صلاة مثلا تجدد عليه بدخول وقتها تعلم الطهارة والصلاة، أو كان له مال يزكي وجب بتمام النصاب إن اعتبر، ومضى الحول إن اشترط، تعلم ما يجب في الزكاة الحاضرة، أو دخل عليه رمضان تجدد بسببه تعلم الصوم وما يجب أو يحرم فيه، ولا يلزمه تعلم ذلك قبل وجوب ذلك الشيء، نعم لو صبر إلى دخول الوقت مثلا ولم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت يلزمه التعلم وهو الصحيح الذي جزم به النووي، كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت، وتعلم كيفية الواجب بعد الوجوب على الفور إن كان على الفور، وعلى التراخي إن كان على التراخي كالحج، وينبغي للعلماء أن ينبهوه أن الحج على التراخي على كل من وجد الزاد والراحلة

إلى آخر الشروط، ثم إن الذي يجب من ذلك كله عينا هو ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا، دون ما يطرأ نادرا كسجود السهو وتعجيل الزكاة، فإن وقع وجب التعلم حينئذ، وفي تعلم أدلة البقلة أوجه؛ أحدها: فرض عين، والثاني: كفاية، وأصحها فرض كفاية إلا أن يريد سفرا لا يكثر فيه من يعلمها فيتعين لعموم الحاجة حينئذ3.

وأما البيع والنكاح4 ونحوهما وشبههما مما لا يجب أصله، فيتعين على من

1 كتاب العلم للنووي ص81، وشرح المهذب 1/ 50.

2 أي: فعل العبد المكلف.

3 كتاب العلم للنووي ص84.

4 شرح المهذب 1/ 50، وكتاب العلم ص82.

ص: 73

أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل: إن لم يعلم ذلك فيحرم الإقدام عليه قبل معرفة شرطه وهذا أصح، وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لا يعرف كيفيته، ولا يقال: يجب تعلم كيفيتها.

ومما يجب1 معرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوهما مما لا غنى غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء لمن له زوجة، وحقوق المماليك لمن له ذلك، ونحو ذلك.

وأما الترك فيجب على من ذكر علم ذلك بحسب ما يتجدد في الحال، وقد يختلف بحال الشخص؛ إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحل الجلوس فيه من المساكن، فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال.

ومما يُلْحَق بالتروك أو الأفعال تفقد القلب بعد العلم بما مر، فهو فرض عين، فيلزم من ذكر أن يتعلم ما يرى نفسه محتاجة إليه من تطهير القلب من المهلكات ومعالجة المرديات كالرياء، والحسد، والعجب وشبهها.

فرع2: يجب على الآباء والأمهات ونحوهم كالقيم والوصي تعليم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمونهم الطهارة والصلاة والصيام، ويعرفونهم تحريم الربا والزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة، وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكاليف، ويستحب ما زاد على هذا من تعليم قرآن وفقه وآداب، ويعرفونهم ما يصلح به معاشهم؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] أي: علموهم ما ينجون به من النار، وهذا ظاهر، وقال صلى الله عليه وسلم:"كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته" 3، ثم أجرة تعليم

1 شرح المهذب 1/ 50، وكتاب العلم للنووي ص82.

2 كتاب العلم للنووي ص82.

3 رواه مسلم 3/ 1459، البخاري 1/ 431 و2/ 848، 3/ 1010، والترمذي 4/ 208، والسنن الكبرى للبيهقي 6/ 287، وسنن أبي داود 3/ 130، ومسند أحمد 2/ 5 و2/ 54، و111، والمعجم الأوسط 2/ 148، ومسند أبي يعلى 10/ 199، وشعب الإيمان 4/ 322، وفتح الباري 3/ 152 و5/ 379.

ص: 74

الواجب، وكذلك تعليم المستحب من قرآن وغيره في مالهم، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقتهم من نحو أب وإن علا، ثم أم وإن علت، هذا في الأسبوع الأول، وأما الثاني ففي ماله على الأصح، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه1، واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها، إذا وجبت عليها النفقة.

المرتبة الثانية 2: فرض الكفاية قسمان: الأول ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو والتصريف واللغة، ومعرفة رواة الحديث وأحوالهم، والإجماع والخلاف.

والثاني: ما ليس علما شرعيا، ويحتاج إليه في قوام الدنيا كالطب والحساب وما في معناهما؛ إذ ذاك ضروري في صحة الأبدان، والآخر في المعاملات وقسم التركات ونحو ذلك، وإذا قام بها واحد سقط الفرض عن الباقين.

واختُلف في تعلم الصنائع التي هي سبب مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة، فالأظهر كما قال النووي هي فرض كفاية، ويعم فرض الكفاية جميع المخاطبين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره، فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم

1 هكذا في الأصل وفيه تشويش، وخلاصة ما في مقدمة شرح المهذب للنووي ص83:"أن أجرة التعليم الواجب في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، وفي أجرة التعليم المستحب وجهان؛ أصحهما: في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني: في مال الولي لعدم الضرورة إليه".

2 كتاب العلم للنووي ص84.

ص: 75

جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم بذلك وأمكنه القيام به، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر، ولو اشتغل شخص بالفقه، وظهرت نجابته فيه ورُجي فلاحه وتبريزه فوجهان؛ أحدهما: يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل له هذه المرتبة، وأصحهما: لا يتعين؛ لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة والجهاد وصلاة الجنازة، ولو خلت البلدة عن مُفْتٍ فقيل: يحرم المقام بها، والأصح لا إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ، وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب، واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بغرض العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة.

قلت: لأن القائم بفرض الكفاية اتخذه لنفسه فرض عين وشغل نفسه به فلذلك أسقط الإثم عن الباقين.

المرتبة الثالثة 1: النفل: الذي هو من الفضائل لا الفرائض، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيها وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم، والله أعلم.

فصل 2: قد ذكرنا مراتب العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه أو مباح، فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ كالفلسفة، والشعبذة3، والتنجيم، وعلوم الطبائعيين، وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك، وتتفاوت في التحريم.

1 كتاب العلم للنووي ص 85.

2 كتاب العلم للنووي ص85.

3 الشعوذة والشعبذة: لعب يرى الإنسان منه ما ليس له خفية كالسحر.

ص: 76