الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصح أن لله تعالى في مسائل الاجتهاد حكما معينا قبل الاجتهاد، وأن عليه إمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، قال صلى الله عليه وسلم:"من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فإن قصر أثم" 1، واعلم أن للمصيب في العقليات أجرا واحدا قطعا، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع، والمخطئ فيها آثم إجماعا بل كافر إن نفى الإسلام كله أو بعضه، وللمصيب في نقليات فيها قاطع من نص أو إجماع واحد قطعا، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيه، والراجح فيه أنه واحد للخبر المار.
النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه:
1 صحيح البخاري 6/ 2676، ومسلم 3/ 1342، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 119، والسنن الكبرى للنسائي 3/ 461، وشعب الإيمان 6/ 73، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/ 13.
النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه
وفيه مسائل 1:
إحداها2: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
الثانية3: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل
1 كتاب العلم للنووي ص126.
2، 3 كتاب العلم للنووي ص126.
بقوله الثاني، فإن لم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وإن كان عمل قبل رجوعه وجب نقضه إن خالف دليلا قاطعا، فإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، نعم لو نكح المجتهد امرأة خالعها ثلاثا لرأيه الخلع فسخا مثلا، أو أمسك امرأة رأى أنها لم تطلق منه ثم تغير اجتهاده لزمه مفارقتها احتياطا للإبضاع، وكذا لو فعل المقلد ذلك ثم تغير اجتهاد مقلده على الصحيح، ولو قال مجتهد آخر: أخطأ بك من قلدته فلا أثر لقوله وإن كان أعلم إن كانت مسألة اجتهادية، وإذا كان يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه بأن له مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه ولو كان في محل الاجتهاد أيضا؛ لأن نص إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فكأنه لم يرجع في حقه، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل، وكذا بعده حيث يجب النقض، وإن عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ وخالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق كما حكاه ابن الصلاح أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى1، وإلا فلا لأن المستفتي قصر، قال شيخ الإسلام النووي: وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغضب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. انتهى.
الثالثة2: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل: له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في
1 كتاب العلم للنووي ص126.
2 كتاب العلم للنووي ص129.
القبلة وفيهما الوجهان، قال القاضي أبو الطيب1 في تعليقه في باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها، ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
الرابعة2: يحرم أن يتساهل في الفتوى كأن يسرع ولا يتثبت قبل استيفاء الفكر والنظر فيها، أو تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يروم ضره، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالإسراع، وعلى هذا يحتمل ما نقل عن الماضين من المبادرة أحيانا، أو صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، وكفاه دليلا قوله تعالى لأيوب:{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: 44] لما حلف ليضربن امرأته مائة جلدة3، وقد قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد4، ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها، الحيلة السريجية5 في مسألة الطلاق، وعن بعض العلماء: لا يعمل بها إلا فاسق، ومن عرف بالتساهل لم يجز أن يُستفتى6.
1 هو أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري: قاض، من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ، وتوفي في بغداد سنة 450هـ. السير 17/ 668، والأعلام 3/ 222.
2 كتاب العلم للنووي ص127.
3 تفسير القرطبي 15/ 212 و213.
4 كتاب العلم للنووي ص127، وآداب الفتوى 1/ 38.
5 حدثت في الإسلام بعد المائة الثالثة وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البتة، بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا. إعلام الموقعين 3/ 251 و296، وآداب الفتوى 1/ 38.
6 آداب المفتي والمستفتي 1/ 111، وروضة الطالبين 11/ 110.
الخامسة1: ينبغي ألا يفتي في حال يغير خلقه، وشغل قلبه، ويمنعه من التأمل كغضب وجوع وعطش، وحزن وفرح غالب، ونعاس وملالة، ومرض مقلق وحر مزعج، وبرد مؤلم، ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه من درك الصواب صحت فتواه مع الكراهة لما فيه من المخاطرة، فإنه يعتقد أنه حقق المسألة والأمر بخلافه.
السادسة2: الأولى للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، وإلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإلا فليس له الأخذ من أعيان المستفتين على الأصح كالحاكم3، قال الشيخ أبو القاسم القزويني4 من أصحابنا: له أن يقول: يلزمني أن أفتيك قولا لا بكتابة، فإن استأجره عليها جاز وكره، ثم على هذا فينبغي ألا يأخذ إلا قدر أجرة كتابة ذلك القدر ولو لم يكن فتوى، قال الصيمري والخطيب: لو اتفق أهل البلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لهم جاز5.
وأما الهدية فيجوز6 قبولها له بخلاف الحاكم، قال ابن الصلاح: ينبغي أن تحرم إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، وعلى الإمام أن يفرض من بيت
1 كتاب العلم للنووي ص127.
2 كتاب العلم للنووي ص127.
3 هو أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن حمدويه، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع: من أكابر حفاظ الحديث، والمصنفين فيه، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه، صنف كتبا كثيرة جدا، مولده ووفاته في نيسابور سنة 405هـ. السير 17/ 162.
4 هو أبو القاسم القزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني، فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي فيها سنة 623هـ. السير 22/ 252، والأعلام 4/ 55.
5 كتاب العلم للنووي ص128، وفيه:"أن يتفرغ لفتاويهم جاز".
6 كتاب العلم للنووي ص128.
المال لمن نصب لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب والاحتراف، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة1.
السابعة2: لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم.
الثامنة3: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، وقد تحصل له الثقة من نسخة سقيمة في بعض المسائل إذا كان الكلام منتظما وهو فطن لا يخفى عليه موضع الإسقاط والتغيير، قال شيخ الإسلام4: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أُنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور.
التاسعة: سيأتي قول الشافعي5: إذا صح الحديث فهو مذهبي6، وهذا من قواعده التي انفرد بها، وإذا قلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك
1 آداب الفتوى 1/ 40.
2 كتاب العلم للنووي ص128.
3 كتاب العلم للنووي ص128.
4 أي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، كتاب العلم ص129.
5 كتاب العلم للنووي ص163.
6 المجموع 1/ 136، وعون المعبود 2/ 57 و324، وتحفة الأحوذي 1/ 456، وشرح الزرقاني 1/ 230 و407.
الحديث، وفي لفظ: فاضربوا بقولي الحائط، وهو صريح في أن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول المخالف له، فيجوز الفتيا بالحديث على أنه مذهبه، ولكن ليس لكل فقيه أن يعمل بما يراه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ ونحو ذلك أم لا إن كان أهلا للاجتهاد، ويسأل من يعرف ذلك ممن هو أهل، فإن لم يجد أحدا يسأله، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث، فالمختار أنه إن لم يكن أهلا للاجتهاد في المذهب لم يجز له العمل به؛ لاحتمال أن يكون قد خفي عليه هذا، وقد قيل لابن خزيمة1: هل تعرف سُنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: لا2، والله أعلم.
العاشرة3: يجوز للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر في مسألة إن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى المذهب الآخر فيها، أما غير المجتهد فلا يجوز أن يفتي بغير مذهب مقلده، إن كان المذهب أوسع وأسهل، وإن كان أحوط فالظاهر الجواز، ثم عليه بيان ذلك في فتواه.
الحادية عشرة4: ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر، بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي، وإلا لزمه البحث عن أرجحهما، فإن كان أهلا للترجيح استقل به متعرفا ذلك من
1 هو أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي: إمام نيسابور في عصره، كان فقيها مجتهدا، عالما بالحديث، لقبه السبكي بإمام الأئمة، وكان كثير الرحلات، مولده، ووفاته في نيسابور سنة 311هـ. السير 14/ 365، وطبقات السبكي 3/ 109، والأعلام 6/ 29.
2 كتاب العلم للنووي ص42-165.
3 لم أجده في كتاب العلم للنووي، انظر في هذه المسألة: إعلام الموقعين 2/ 249، والبحر الرائق 7/ 9، وحاشية الدسوقي 4/ 130.
4 كتاب العلم للنووي ص173-174.
نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة وإلا توقف، أما الوجهان1 فيعرف أرجحهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار بالمتأخر إلا إذا وقعا عن شخص واحد، وإن كان أحدهما منصوصا للشافعي والآخر مخرجا فالمنصوص راجح غالبا، ولو وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا في الأرجح اعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأروع، فإن تعارض أعلم وأورع قدم الأعلم، فإن لم يبلغه عن أحد ترجيح اعتبر صفات الناقلين للقولين، والقائلين للوجهين، فما رواه البويطي والمزني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي2 وحرملة3، ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذهب، وكذا ما وافق من القولين مذهب أبي حنيفة على الصحيح إن لم يجد مرجحا بما سبق، ولو تعارض جزم مصنفين فتعارض الوجهين، ولو جزم ثالث مساوٍ لأحدهما بخلافهما رجحناهما عليه، ونَقْلُ العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه المتقدمين أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين أكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته والآخر مستطردا في باب آخر، ووجوه الترجيح كثيرة لا يسع هذا المختصر استيعابها.
الثانية عشرة: يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على ذكر الخلاف كقوله: في المسألة قولان، أو وجهان، أو روايتان، أو خلاف، أو يقول يرجع إلى رأي
1 كتاب العلم للنووي ص173.
2 هو أبو محمد، الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الأزدي بالولاء المصري الجيزي، صاحب الشافعي رضي الله عنه، لكنه كان قليل الرواية عنه، لكنه روى عن عبد الله بن الحكم كثيرا، وكان ثقة، وروى عنه أبو داود والنسائي، توفي في ذي الحجة سنة 256هـ بالجيزة. طبقات الشافعية للسبكي 2/ 132، وطبقات الفقهاء 1/ 190، ووفيات الأعيان 2/ 292.
3 هو أبو حفص، حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيبي، المصري، صاحب الشافعي: فقيه، كان حافظا للحديث، مولده ووفاته في مصر سنة 243هـ. وفيات الأعيان 2/ 64، والسير 11/ 389.
القاضي ونحو ذلك، فإنه ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم بما هو الراجح، فإن لم يظهر له انتظر ظهوره، أو امتنع من الإفتاء في ذلك كما كان جماعات من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي1، وقيل: يأخذ بالأحوط.
الثالثة عشرة: يجوز له أن يفتي وهناك أفضل منه إذا كملت أهليته، فقد كانت جماعة من الصحابة يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم2- وجماعة من التابعين يفتون على عهد الصحابة، منهم: سعيد بن المسيب3.
وقد أخبر شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين بن قاضي عجلون4 من أخيه شيخ الإسلام نجم الدين5 أنه جمع أسماء الذين أفتوا في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله "من الطويل":
لقد كان يفتي في زماننا نبينا
…
مع الخلفاء الراشدين أئمة6
1 آداب الفتوى 1/ 44.
2 شرح الزرقاني 4/ 175، وعون المعبود 1/ 250، وشذرات الذهب 4/ 158.
3 الأحكام لابن حزم 5/ 93، والمستصفى 1/ 146، وروضة الناظر 1/ 140، وقواطع الأدلة في الأصول 2/ 20، وإعلام الموقعين 1/ 25، وإجمال الإصابة 1/ 67.
4 هو أبو الصدق، تقي الدين، ابن قاضي عجلون، أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعي الدمشقي: فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، كان شديد الإنكار على ما يخالف ظاهر الشرع من أعمال الصوفية، وكف بصره في أواخر أيامه، مولده ووفاته في دمشق سنة 928هـ. الكواكب السائرة 1/ 14، والأعلام 2/ 66.
5 هو أبو الفضل، نجم الدين، ابن قاضي عجلون، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن: فقيه شافعي، دمشقي المولد والمنشأ، سكن القاهرة، وولي بها إفتاء دار العدل، وتدريس الفقه في جامع طولون، وتوفي في بلبيس، عائدا إلى دمشق، ودفن في القاهرة سنة 876هـ. الذيل التام 2/ 255، والأعلام 6/ 238.
6 شذرات الذهب 4/ 158 "10/ 218-219".