الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَاوِي وَغَيْرِهِ عَمَّا ذُكِرَ (بِالْأَوْلَى هُنَا رُجْحَانُهُ) مَعَ جَوَازِ الْآخَرِ وَهَذَا الظَّنُّ مَرْدُودٌ (فَإِنَّهُ) قَدْ (تَعَيَّنَا) ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى تَعَيُّنِهِ فَصِيغَةُ أَوْلَى هُنَا لِلتَّعْيِينِ لَا لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَعَ رُجْحَانِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا (وَمَيْتَةٌ مَعَ لَحْمِ صَيْدٍ) لِلْحَرَمِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ مُطْلَقًا أَوْ حَلَالٌ لِمُحْرِمٍ (تَسْتَوِي) مَعَهُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُضْطَرُّ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ وَلَا مُرَجِّحَ وَزَادَ قَوْلَهُ (وَمَيْتَتَانِ) إحْدَاهُمَا طَاهِرَةُ الْأَصْلِ فِي الْحَيَاةِ دُونَ الْأُخْرَى كَحِمَارٍ وَكَلْبٍ (طَاهِرِ الْأَصْلِ) مِنْهُمَا (الْقَوِيّ) أَيْ: الرَّاجِحُ فَيَتَعَيَّنُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إحْدَى الْمَيْتَتَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ دُونَ الْأُخْرَى كَشَاةٍ وَحِمَارٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ بَلْ يَتَخَيَّرُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا أَيْضًا.
(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)
عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَنَحْوِهِمَا فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا وَهِيَ سُنَّةٌ إذَا قُصِدَ بِهَا التَّأَهُّبُ لِلْجِهَادِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] الْآيَةَ «وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُوَّةَ فِيهَا بِالرَّمْيِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «أَجْرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا ضَمُرَ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُضْمَرْ مِنْ الثَّنْيَةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَمِنْ ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ وَخَبَرُ أَنَسٍ «كَانَتْ الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم إنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ» وَخَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ فَقَالَ ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ يُرْوَى سَبْقَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرًا وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ إلَى السَّابِقِ.
(صَحَّ السِّبَاقُ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَهُ) أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ مَا يُسَابَقُ عَلَيْهِ. (مِنْ دَبَّةٍ) أَيْ: فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنْهَا بِالدَّابَّةِ إيهَامُ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَالْإِبِلِ إنْ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً بَلْ تَعْبِيرُهُ بِمِنْ الْبَيَانِيَّةِ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فَالْأَوْلَى جَعْلُ مِنْ ابْتِدَائِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَاشِئًا مِنْ كُلٍّ مِنْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ. (وَإِبِلٍ وَفِيَلَهْ، وَالسَّهْمِ) بِأَنْوَاعِهِ وَلَوْ بِمِسَلَّاتِ وَإِبَرٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ. (وَالْمِزْرَاقِ) أَيْ:. (رُمْحٍ ذِي قِصَرْ وَزَانَةِ الدَّيْلَمِ أَيْضًا) بِالزَّايِ وَالنُّونِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا رَأْسٌ دَقِيقٌ وَحَدِيدَتُهَا عَرِيضَةٌ تَكُونُ مَعَ الدَّيْلَمِ وَهُمْ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَلِهَذَا أَضَافَهَا النَّاظِمُ إلَيْهِمْ وَذِكْرُهُمْ مَعَ تَفْسِيرِ الْمِزْرَاقِ بِالرُّمْحِ الْقَصِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَالْحَجَرْ) بِرَمْيِهِ. (مِنْ مَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ عَلَى الْأَشْهَرِ. (أَوْ يَدٍ) أَوْ مِقْلَاعٍ لَا بِإِشَالَتِهِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجَ وَلَا بِالْمُرَامَاةِ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ إلَى الْآخَرِ وَيُسَمَّى الْمُدَاحَاةَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْفَعَانِ فِي الْحَرْبِ.
. (وَإِنْ يُجَالْ سَيْفٌ) عَطْفٌ عَلَى دَابَّةٍ أَيْ: وَمِنْ إجَالَةِ السَّيْفِ أَيْ: إدَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ وَكَالسَّيْفِ الرُّمْحُ (عَلَى) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ عَلَى. (مَالٍ) يُخْرِجُهُ الْمُتَسَابِقَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا حَتَّى الْإِمَامُ (وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالْ) ؛ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي طَاعَةٍ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمَ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ
وَإِنْ يُجَالُ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ عَلَى
…
مَالٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ بُذِلَا
وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ السِّبَاقُ عَلَى بَقَرٍ وَكَلْبٍ وَكُلِّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَلَعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ وَكُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَرَمْيٍ بِبُنْدُقٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدٍ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَعَلَى طَيْرٍ وَأَقْدَامٍ وَسِبَاحَةٍ وَزَوَارِقَ وَصِرَاعٍ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: قَدْ تَعَيَّنَا ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْحَاوِي.
[بَابُ الْمُسَابَقَةِ]
(قَوْلُهُ: بُنْدُقٍ) أَيْ: مِنْ طِينٍ فِي حُفْرَةٍ مَثَلًا، أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ الْمَعْرُوفُ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَقَدْ تُضَمُّ
فَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَفِي الشِّبَاكِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عَلَى مُنَاطَحَةِ شِيَاهٍ وَمُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَكَذَا عَلَى الْغَطْسِ فِي الْمَاءِ إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ وَخَرَجَ بِمُتَّحِدِ الْجِنْسِ مُتَعَدِّدُهُ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ بِمَالٍ لِعِظَمِ تَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ بَيْنَ خَيْلٍ وَإِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ لِعَدَمِ لُحُوقِهِمَا الْخَيْلَ غَالِبًا نَعَمْ يَجُوزُ بَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقَارُبِهِمَا وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ النَّوْعُ فَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُهُ كَعَتِيقٍ وَهَجِينٍ مِنْ الْخَيْلِ وَبُخْتِيٍّ وَنَجِيبٍ مِنْ الْإِبِلِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْدُرْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَفِي عَدِّهِ الْمِزْرَاقَ وَالزَّانَةَ جِنْسَيْنِ نَظَرٌ فَإِنَّهُمَا نَوْعَانِ لِلرِّمَاحِ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ بِهِمَا مَعًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَصْدُرَ السِّبَاقُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ.
(وَيُفْضَلُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُخَفَّفًا. (الْفِسْكِلُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ وَهُوَ الْأَخِيرُ أَيْ: يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لَهُ مَالٌ وَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجْتَهِدْ أَحَدٌ فِي السَّبْقِ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ وَخَيْلُ السِّبَاقِ يُقَالُ لِلْجَائِي مِنْهَا أَوَّلًا السَّابِقُ وَالْمُجَلِّي وَثَانِيًا الْمُصَلِّي وَثَالِثًا الْمُسَلِّي وَرَابِعًا التَّالِي وَخَامِسًا الْعَاطِفُ وَسَادِسًا الْمُرْتَاحُ وَسَابِعًا الْمُرَمِّلُ بِالرَّاءِ وَيُقَالُ الْمُؤَمِّلُ بِالْهَمْزِ وَثَامِنًا الْحَظِيُّ وَتَاسِعًا اللَّطِيمُ وَعَاشِرًا السُّكَيْتُ مُخَفَّفًا كَالْكُمَيْتِ وَمُثْقَلًا أَيْضًا وَيُقَالُ لَهُ الْفِسْكِلُ وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ حَادِيَ عَشَرَ سَمَّاهُ الْمُقَرْدِحَ وَالْفُقَهَاءُ قَدْ يُطْلِقُونَهَا عَلَى رِكَابِ الْخَيْلِ. (لَا ذُو السَّبْقِ) فَلَا يُجْعَلُ مَفْضُولًا بَلْ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا لِغَيْرِ الْفِسْكِلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَسْعَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفِسْكِلِ فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً جَازَ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلٌ أَوْ دُونَ مَا شُرِطَ لِمَنْ قَبْلَهُ سِوَى الْفِسْكِلِ فَيَنْقُصُ عَمَّنْ قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْضَلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْضَلَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ شُرِطَ لِلْأَوَّلِ عَشَرَةٌ وَلِلثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وَلِلثَّالِثِ تِسْعَةٌ بَطَلَ فِي حَقِّ الثَّالِثِ وَصَحَّ فِي حَقِّ الْأَوَّلَيْنِ. (بِكَتَدٍ) وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَيُسَمَّى الْكَاهِلَ الْمُعَبَّرَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ أَيْ: وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِكَتَدٍ (فِي إبِلٍ وَعُنْقِ) وَيُسَمَّى الْهَادِيَ (فِي الْخَيْلِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا بِخِلَافِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا تَرْفَعُهَا فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ نَعَمْ إنْ زَادَ طُولُ عُنُقِ أَحَدِهَا فَالسَّبْقُ لَهُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِذَلِكَ (فِي الْغَايَةِ) فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي وَسَطِ الْمَيْدَانِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْبِقُ فِيهِ وَيَسْبِقُ فِي الْغَايَةِ
. (وَاجْعَلْ أَوَّلَا مُطْلَقَهُ) أَيْ: وَاجْعَلْ مُطْلَقَ السَّابِقِ مَنْ سَبَقَ أَوَّلًا فَلَوْ شُرِطَ الْمَالُ لِلسَّابِقِ مُطْلَقًا صُرِفَ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا لِلسَّابِقِ الَّذِي هُوَ مَسْبُوقٌ
. (بِغَانِمِ الْكُلِّ) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ مَعَ وُجُودِ غَانِمِ كُلِّ الْمَشْرُوطِ إنْ سَبَقَ. (بِلَا غُرْمٍ) مِنْهُ إنْ سَبَقَ وَيُسَمَّى الْمُحَلِّلَ؛ لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا شَرَطَ كُلُّ مِمَّنْ عَدَاهُ الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ فَيَجُوزُ فِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَنْ يُشْرَطَ لِأَحَدِهِمَا أَخْذَ مَا مَعَ الْآخَرِ إنْ سَبَقَ وَإِحْرَازُ مَا مَعَهُ إنْ سَبَقَ بِلَا مُحَلِّلٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ إلَّا إذَا أَدْخَلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْهُمَا إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا إنْ سَبَقَ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ سَوَاءٌ جَاءَا مَعًا أَمْ مُتَرَتِّبَيْنِ وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَكَذَا لَوْ جَاءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ فَمَالُ مَنْ مَعَهُ لِنَفْسِهِ وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ الْمُحَلِّلُ، ثُمَّ الْآخَرُ فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ لِسَبْقِهِ الِاثْنَيْنِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُحَلِّلَ إنَّمَا يَغْنَمُ الْكُلَّ إنْ سَبَقَ الْجَمِيعَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِمَارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ.
(وَلَا) أَيْ: وَبِلَا. (نُدْرَةِ سَبْقِ أَحَدِ) مِنْهُمَا وَمِنْ الْمُحَلِّلِ فَلَوْ قُطِعَ بِتَخَلُّفِ فَرَسِ أَحَدِهِمْ أَوْ أَمْكَنَ تَقَدُّمُهُ بِنُدُورٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ السِّبَاقِ تَوَقُّعُ سَبْقِ كُلٍّ لِيَسْعَى فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ جَوَازَ السِّبَاحَةِ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ وَجْهَ التَّقْيِيدِ فِي هَذَا أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ بَلْ الْمَوْتُ بِخِلَافِ السِّبَاحَةِ وَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالٍ وَإِنْ نَفَعَا فِي الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ يُقْصَدُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) أَيْ: إنْ أَطْلَقَا فَإِنْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ مَعْلُومَةٍ اُتُّبِعَ أَوْ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ بَطَلَ الْعَقْدُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدٍ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَهُوَ يَعُمُّ اشْتِرَاطَ السَّبْقِ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ إلَخْ) لَوْ كَانَتْ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتَدُ م ر وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا
وَلَا اعْتِبَارَ بِالِاحْتِمَالِ النَّادِرِ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ أَحْرَزَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْآخَرِ وَالْآخَرُ يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَهَذِهِ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إخْرَاجُ مَالٍ لِمَنْ يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا وَأَدْخَلَا مُحَلِّلًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إدْخَالِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ أَخْرَجَا الْمَالَ وَلَا مُحَلِّلَ، وَأَحَدُهُمَا يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَاَلَّذِي يَسْبِقُ كَالْمُحَلِّلِ إذْ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ، ثُمَّ قَالَا: وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ حَسَنٌ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْرِيَ فَرَسَهُ بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَوَسَّطْهُمَا وَأَجْرَاهُ بِجَنْبِ أَحَدِهِمَا جَازَ إنْ تَرَاضَيَا بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِعُدُولِهِ عَنْ الْوَسَطِ وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ أَوْ رَضِيَا بِتَرْكِ تَوَسُّطِهِ وَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَكُونُ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ: الْآخَرُ عَنْ الْيَسَارِ لَزِمَهُ التَّوَسُّطُ وَأَنَّهُ لَوْ تَنَازَعَ الْمُتَسَابِقَانِ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَقْرَعَ.
. (وَمَرْكَبٌ وَمَنْ رَمَى) أَيْ: وَالْمَرْكُوبُ فِي عَقْدِ السِّبَاقِ وَالرَّامِي (وَالْمُبْتَدِي) بِالرَّمْيِ فِي عَقْدِ النِّضَالِ. (تَعْيِينُهُمْ شَرْطٌ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ إذْ الْغَرَضُ فِي الْأَوَّلِ مَعْرِفَةُ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَفِي الثَّانِي حِذْقُ الرَّامِي وَفِي الثَّالِثِ يَخْتَلِفُ بِالْبُدَاءَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْوَصْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَرْكُوبِ، أَمَّا فِيهِ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي السَّلَمِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي تَذْنِيبِهِ إنَّهُ الْأَوْجَهُ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: وَذَكَرَهُ الْحَاوِي بَعْدُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ لَكِنَّ النَّاظِمَ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْبَارِزِيِّ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَصْفُ الرَّمْيِ فَصَرَّحَ بِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُبْتَدِئُ اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ فِي الرَّمْيِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا رَمَيَا مَعًا اشْتَبَهَ الْحَالُ وَمِنْ اعْتِبَارِ تَعْيِينِ الْمُبْتَدِئِ أَنَّهُ لَا تَكْفِي الْقُرْعَةُ وَلَا التَّنْزِيلُ عَلَى عَادَةِ الرُّمَاةِ مِنْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى مَخْرَجِ السَّبْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا مَا انْفَرَدَ الرَّافِعِيُّ بِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنَاهُ أَقْرَعَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ قَالَ ابْنُ كُجٍّ وَيُعْتَبَرُ اسْتِئْذَانُ أَصْحَابِهِ فِي الرَّمْيِ فَلَوْ رَمَى بِدُونِهِ لَمْ يُحْسَبْ مَا رَمَاهُ وَإِنْ أَصَابَ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْتَبَرُ وَإِذَا قُدِّمَ وَاحِدٌ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ هَلْ يُقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ أَوْ فِي الرَّشْقِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَنْ يَرْمِيَ فُلَانٌ أَوَّلًا وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ لَمْ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: حَسَنٌ) تَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ بِتَخَلُّفِ الْمُخْرِجِ لِلْمَالِ أَوْ بِسَبْقِ الْمُحَلِّلِ لَمْ تَظْهَرْ الْفُرُوسِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْعَقْدِ فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ إنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْرِيضًا لَهُ عَلَى الْإِصَابَةِ قَالَ: فَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ وَالْمُبْتَدِئُ) ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ يَجِدُ الْغَرَضَ نَقِيًّا لَا خَلَلَ فِيهِ وَهُوَ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّشَاطِ فَتَكُونُ إصَابَتُهُ أَقْرَبَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَثَّرَ الْعَقْدُ بِإِهْمَالِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَمَدْ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّشَاطِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَالْقُرْعَةُ فِي خُرُوجِهَا لِإِنْسَانٍ كَسْرُ قَلْبٍ لِصَاحِبِهِ فَمُنِعَتْ وَاشْتُرِطَ الْبَيَانُ فِي الْعَقْدِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ
.
يَجُزْ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ حِزْبٍ إلَى زَعِيمِهِمْ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْقَوْسِ وَالسَّهْمِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ.
(وَبَادٍ) مُبْتَدَأٌ. (رَامِيَا) بِمَعْنَى رَمْيًا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (مُخَيَّرُ الْمَوْقِفِ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ. (ثَانٍ) خَبَرٌ آخَرُ. (ثَانِيَا) صِفَةُ مَحْذُوفٍ مَنْصُوبٍ بِنَزْعِ الْخَافِضِ تَقْدِيرُهُ رَمْيًا ثَانِيًا أَيْ: وَالْبَادِئُ بِالرَّمْيِ فِي النَّوْبَةِ الْأُولَى هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ الْمَوْقِفَ مِنْ مُقَابِلِ الْغَرَضِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي فِي النَّوْبَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ إذَا وَقَفَ فَالْآخَرُ يَقِفُ بِجَنْبِهِ فَإِنْ طَلَبَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الرَّمْيِ فِي مَوْقِفِ الْأَوَّلِ فَفِي إجَابَتِهِ وَجْهَانِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا نَعَمْ وَلَوْ رَضُوا بَعْدَ الْعَقْدِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ بِقَدْرٍ يَسِيرٍ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدٌ بِرِضَى الْآخَرِينَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ كَانَ الْآخَرُ مُتَقَدِّمًا فَيَخْتَلِفُ وَضْعُ الْعَقْدِ. (وَنُوَبٍ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي تَعْيِينُهُمْ أَيْ: وَتَعْيِينُ عَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ شَرْطٌ كَأَنْ شَرَطَا أَنْ يَرْمِيَا سَهْمًا سَهْمًا أَوْ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ سِهَامِهِ، ثُمَّ الْآخَرُ جَمِيعَ سِهَامِهِ لِيَنْضَبِطَ الْعَمَلُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ شُرِطَ اُتُّبِعَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى سَهْمٍ سَهْمٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا لَوْ تَنَاضَلَا عَلَى رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَ) يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ. (صِفَةٍ لِرَمْيِهِمْ) مِنْ مُبَادَرَةٍ وَمُحَاطَّةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ، أَمَّا صِفَةُ الرَّمْيِ فِي الْإِصَابَةِ مِنْ قَرْعٍ وَغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. (قُلْتُ:) قَوْلُ الْحَاوِي أَوْ وَصْفُهُ بِأَوْ. (بِوَاوٍ ارْوِهِ) كَمَا رَوَيْته. (فَهُوَ مُهِمْ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَاهُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ فَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِهَا إذْ مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِوَصْفِ الرَّمْيِ كَمَا يُكْتَفَى بِتَعْيِينِ نُوَبِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا بِحَسْبِ مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ وَإِلَّا فَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ وَصْفُ الْمَرْكُوبِ فَالتَّعْبِيرُ بِأَوْ صَحِيحٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِوَصْفِهِ يُوهِمُ عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمَرْكُوبِ وَالرَّامِي وَالْمُبْتَدِئِ بِالرَّمْيِ وَلَيْسَ مُرَادًا.
. (وَعِلْمُ مَبْدَاهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَعْيِينُهُمْ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى غَانِمٍ أَيْ وَمَعَ عِلْمِ مَبْدَأِ كُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي أَيْ: مَوْقِفِهِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ. (وَمُنْتَهَاهُ.) أَيْ الرَّاكِبِ دُونَ الرَّامِي بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَادَةِ فِي مَسَافَةِ الرَّمْيِ وَمِنْ صِحَّةِ النِّضَالِ عَلَى الْبِرْتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ وَتَسَاوِي الْمُتَسَابِقِينَ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى الْمُعَيَّنِ فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَوْقِفِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُنْتَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَاحْتِمَالُ وُصُولِ الْمُنْتَهَى بِلَا نُدُورٍ فَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغَانِهِ إلَّا بِانْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ لَمْ يَصِحَّ وَالْمُرَادُ بِالْمُنْتَهَى جِنْسُهُ فَلَوْ شَرَطَا مُنْتَهًى وَقَالَا: إنْ لَمْ يَتَّفِقْ السَّبْقُ عِنْدَهُ فَإِلَى مُنْتَهًى آخَرَ عَيَّنَاهُ صَحَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَايَهْ وَعِلْمُ مَبْدَا رَاكِبٍ وَغَايَهْ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا قِيلَ وَضَمِّهَا وَبِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَتَحْرِيكِهَا وَهَاءُ غَايَهْ إنْ حُرِّكَتْ فَهِيَ ضَمِيرُ رَاكِبٍ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ أَيْضًا أَوْ لِلتَّأَتِّيَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ ضَمِيرًا فَغَايٌ جَمْعُ غَايَهْ كَسَاعَةٍ وَسَاعٍ.
. (وَ) مَعَ عِلْمِ. (عَدَدِ الرَّمْيِ الْمُصِيبِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ ثَانٍ ثَانِيًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ نَوْبَةٍ بَدَأَ الثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا قُرْعَةٍ، ثُمَّ الْأَوَّلُ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الثَّانِي وَهَكَذَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ تَقَدُّمُ الْبَادِئِ بِشَرْطٍ أَوْ قُرْعَةٍ بِالرَّشْقِ الْأَوَّلِ بَلْ يَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) إلَّا إذَا كَانَ التَّقَدُّمُ يَسِيرًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ
كَاثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعِينَ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ حِذْقُ الرَّامِي وَهَذَا الْمِثَالُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ عَدَدُ الْإِصَابَةِ نَادِرًا فَلَوْ شُرِطَ إصَابَةُ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ شُرِطَ مَا هُوَ مُتَيَقَّنٌ عَادَةً كَإِصَابَةِ الْحَاذِقِ وَاحِدًا مِنْ مِائَةٍ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ لِيَتَأَنَّقَ الرَّامِي فِي الْإِصَابَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ الصِّحَّةُ لِيَتَعَلَّمَ الرَّامِي بِمُشَاهَدَةِ رَمْيِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى تَحْصِيلِ الْإِصَابَةِ.
. (وَ) مَعَ (تَسَاوِي الْحِزْبَيْنِ) فِي عَدَدِهِمْ. (وَفِيهِ) أَيْ: وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ مُطْلَقًا وَالْمُصِيبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ حِذْقِهِمْ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا مَعَ التَّسَاوِي إذْ بِدُونِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَضْلُ النَّاضِلِينَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ لَا لِلْحِذْقِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الرَّمْيِ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ صَحِيحًا عَلَى الْحِزْبَيْنِ وَإِذَا الْتَزَمَ الْمَالَ أَحَدُ الْحِزْبَيْنِ أُخِذَ مِنْهُ مُوَزَّعًا عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ النَّاضِلِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَقْتَسِمُوا عَلَى عَدَدِ الْإِصَابَةِ فَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ حِزْبٍ زَعِيمٌ يُعِينُهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَنْهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ زَعِيمٌ لِلْحِزْبَيْنِ وَلَا الْعَقْدُ قَبْلَ تَعْيِينِ الْأَعْوَانِ وَطَرِيقُ التَّعْيِينِ الِاخْتِيَارُ بِالتَّرَاضِي بِأَنْ يَخْتَارَ زَعِيمٌ وَاحِدًا ثُمَّ الزَّعِيمُ الْآخَرُ وَاحِدًا وَهَكَذَا حَتَّى يُسْتَوْعَبُوا لَا بِالْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَّاقَ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ.
(بَلْ فَقْدُ اعْتِيَادٍ) غَالِبٍ لِلرُّمَاةِ. (يَقْتَضِي مَسَافَةَ الرَّمْيِ لَهُمْ) أَيْ: اشْتِرَاطَ عِلْمِهِمْ بِهَا. (وَ) بِقَدْرِ. (الْغَرَضِ) مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ. (وَ) بِقَدْرِ. (رَفْعِ هَذَا) أَيْ الْغَرَضِ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ غَالِبَةٌ اُتُّبِعَتْ كَمَوَاضِعِ النُّزُولِ بِالطَّرِيقِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَرَضُ عَلَى هَدَفٍ أَمْ لَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْهَدَفُ حَائِطٌ يُبْنَى أَوْ تُرَابٌ يُجْمَعُ لِيُنْصَبَ فِيهِ الْغَرَضُ وَالْغَرَضُ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ شَنٍّ وَهُوَ الْجِلْدُ الْبَالِي وَقِيلَ كُلُّ مَا نُصِبَ فِي الْهَدَفِ فَقِرْطَاسٌ كَاغِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمَا عُلِّقَ فِي الْهَوَاءِ فَغَرَضٌ وَالرُّقْعَةُ عَظْمٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ فِي وَسَطِ الْغَرَضِ وَقَدْ يُجْعَلُ فِي الشَّنِّ نَقْشٌ كَالْقَمَرِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهِ يُقَالُ لَهُ الدَّارَةُ وَفِي وَسَطِهَا نَقْشٌ يُقَالُ لَهُ الْخَاتَمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَا مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ يُقَالُ لِلْخَاتَمِ الْحَلْقَةُ وَالرُّقْعَةُ.
. (وَ) صَحَّ السِّبَاقُ. (عَلَى الْبِرْتَابِ) هُوَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَيُقَالُ بِفَاءٍ ثُمَّ بِرَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ أُرِيدَ بِهَا الرَّمْيُ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ الْإِبْعَادِ كَمَا قَالَ. (قُلْتُ هُوَ الْبُعْدُ بِلَا مُصَابٍ) أَيْ: بِلَا غَرَضٍ يُصَابُ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْإِبْعَادَ مَقْصُودٌ أَيْضًا فِي مُحَاصَرَةِ الْقِلَاعِ وَنَحْوِهَا وَحُصُولِ الْإِرْعَابِ وَامْتِحَانِ شِدَّةِ السَّاعِدِ وَيُخَالِفُ الْغَايَةَ فِي السِّبَاقِ بِالدَّابَّةِ لِإِفْضَاءِ طُولِ الْعَدْوِ إلَى الْجَهْدِ قَالَ الْإِمَامُ وَاَلَّذِي أَرَاهُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَتُرَاعَى خِفَّةُ السَّهْمِ وَرَزَانَتُهُ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا.
. (وَمَوْتُ مَرْكَبٍ وَرَامِي النَّبْلِ) أَيْ: السَّهْمِ. (فَسْخٌ) يَعْنِي مُوجِبٌ لِانْفِسَاخِ الْمُسَابَقَةِ تَنْزِيلًا لَهُمَا مَنْزِلَةَ الْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ اخْتِبَارُهُمَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَرْكُوبُ مُعَيَّنًا بَلْ مَوْصُوفًا فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَخَرَجَ بِمَوْتِهِمَا مَرَضُهُمَا وَرَمَدُهُمَا فَيُؤَخَّرُ لِزَوَالِهِمَا إنْ رُجِيَ وَتَلَفُ الْمَرْمِيِّ بِهِ فَيُبْدَلُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَقَامَهُ إنْ اخْتَارَ ذَلِكَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِمَا عَمَاهُمَا وَذَهَابُ يَدِهِمَا أَوْ رِجْلِ الْمَرْكُوبِ.
. (وَ) يَجِبُ. (فِي) الْعَقْدِ. (الْفَاسِدِ) بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ. (أَجْرُ الْمِثْلِ) عَلَى الْمُلْتَزِمِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا يُتَسَابَقُ بِمِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فِي عُرْفِ النَّاسِ غَالِبًا. (قُلْتُ: خُذْ الرَّهْنَ وَذَا التَّكَفُّلِ) أَيْ: الْكَفِيلِ أَيْ جَوِّزْ اشْتِرَاطَهُمَا. (فِي عَقْدِهِ) أَيْ السِّبَاقِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ الْتِزَامُ تَسْلِيمِهِ وَهُوَ بِيَدِ بَاذِلِهِ كَمَا فِي
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا أَصْحَابَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُ الْغَرْسِ بِخِلَافِ الرَّامِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بَعْدَ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ فَحَرِّرْ
.
كَفَالَةِ الْبَدَنِ.
. (وَجَازَ) الْعَقْدُ. (لِلْمُحَلِّلِ) أَيْ: هُوَ جَائِزٌ فِي حَقِّهِ إذْ لَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَلَازِمٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ الْتَزَمَ الْمَالَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لَا لُزُومَ فِي حَقِّهِ وَيَبْدَأُ بِالْعَمَلِ لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ تُسَلَّمُ لِلْمُكْرِي بِالْعَقْدِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخَطَرِ وَمَنْ لَزِمَ فِي حَقِّهِ الْعَقْدُ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهُ نَعَمْ لَهُمَا مَعًا فَسْخُهُ وَكَذَا مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَامْتَنَعَ لُحُوقُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.
. (وَالْقَوْسَ وَالنُّشَّابَةَ التَّعَوُّدُ عَيَّنَ فَالْوِفَاقُ) أَيْ: وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ فِي الْمَكَانِ تَعَيُّنُ الْقَوْسِ وَالنُّشَّابِ أَيْ: نَوْعِهِمَا كَمَا فِي النَّقْدِ الْغَالِبِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ عَادَةٌ تَعَيَّنَ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ نَوْعٍ أَوْ نَوْعَيْنِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرَّامِي وَالتَّصْرِيحَ بِالنُّشَّابَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ غَالِبَةٌ وَلَا اتِّفَاقٌ. (يَفْسُدُ) الْعَقْدُ لِإِفْضَائِهِ إلَى النِّزَاعِ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي النَّوْعِ فُسِخَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ
(وَبِنَظِيرِ قَوْسِهِ وَأَسْهُمِهْ يُبْدَلُ) أَيْ: وَيُبْدَلُ جَوَازًا الْمُعَيَّنُ مِنْ الْقَوْسِ وَالسَّهْمِ بِمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ بِخِلَافِ الْمَرْكُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَدْوَنَ إلَّا بِرِضَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَادُ الرَّمْيَ بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ فَتَكُونُ الْإِصَابَةُ بِهِ أَكْثَرَ. (وَلْيُفْسِدْهُ) أَيْ الْعَقْدَ. (شَرْطُ عَدَمِهْ) أَيْ: الْإِبْدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ الْمُخَالِفِ لِقَضِيَّةِ الْعَقْدِ وَمِنْ الْمُفْسِدِ شَرْطُ تَرْكِ السِّبَاقِ فَلَوْ قَالَ: إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ كَذَا وَلَا أُسَابِقُك بَعْدَ هَذَا أَوْ لَا أُسَابِقُك إلَى شَهْرٍ بَطَلَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ
. (وَجَازَ ذَا) أَيْ: السِّبَاقُ. (بِشَرْطِ أَنْ يَحْتَسِبَا لِلشَّخْصِ مَا مِنْ غَرَضٍ قَدْ قَرُبَا) أَيْ: مَا قَرُبَ مِنْ الْغَرَضِ. (إنْ) كَانَ لِلرُّمَاةِ. (عَادَةً) فِي حَدِّ الْقُرْبِ. (أَوْ حَدِّ قُرْبٍ مُيِّزَا) أَيْ أَوْ بَيْنَ حَدِّ الْقُرْبِ كَذِرَاعٍ وَصَارَ الْحَدُّ الْمَضْبُوطُ كَالْغَرَضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَادَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ الْقُرْبَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْجَهْلِ. (وَأَنَّ أَدْنَاهَا وَأَنَّ الْمَرْكَزَا) أَيْ: وَجَازَ بِشَرْطِ أَنَّ الْأَقْرَبَ لِلْغَايَةِ أَوْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَرْكَزِهَا وَهُوَ وَسَطُهَا. (يُسْقِطُ غَيْرًا) أَيْ: الْأَبْعَدَ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْوَاقِعَ فِي جَوَانِبِ مَرْكَزِهَا فِي الثَّانِي وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الْمُحَاطَّةِ وَيُسَمَّى بِالْجَوَابِي ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
. (وَ) جَازَ (الْتِزَامُ مَالِ لِمَنْ صَوَابُهُ مِنْ الرِّجَالِ مِنْ عَدَدٍ) مُعَيَّنٍ. (أَكْثَرُ) مِنْ خَطَئِهِ كَأَنْ يَلْتَزِمَهُ لِمَنْ إصَابَتُهُ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً أَكْثَرُ مِنْ خَطَئِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ التَّحْرِيضُ عَلَى الرَّمْيِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَهَذَا لَيْسَ تَنَاضُلًا بَلْ جَعَالَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَإِذَا رَمَى أَحَدَ عَشَرَ وَأَصَابَهَا كُلَّهَا ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ وَلِلشَّارِطِ أَنْ يُكَلِّفَهُ إتْمَامَ الْعِشْرِينَ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِعَشْرَيْنِ إصَابَتُهَا أَكْثَرُ وَزَادَ قَوْلَهُ مِنْ الرِّجَالِ إشَارَةً إلَى أَنَّ عَقْدَ السِّبَاقِ لَا يَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ تَخْصِيصَهُ بِمَنْ صَوَابُهُ فِي الرَّمْيِ أَكْثَرُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا أَرَادَ لِمَنْ صَوَابُهُ مِنْ الرُّمَاةِ وَلَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالرِّجَالِ لِلْقَافِيَةِ أَوْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِتَأْخِيرِهِ إلَى هُنَا قَالَ النَّاشِرِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لِلنِّسَاءِ عَدَمُ جَوَازِهِ بِعِوَضٍ لَا مَجَّانًا. (لَا تَنَاضُلِهْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي لَا رَمْيُهُ وَهِيَ أَوْلَى أَيْ: لَا يَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ لِمَنْ صَوَابُهُ فِي رَمْيِهِ. (لِنَفْسِهِ) أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ فِي رَمْيِهِ لِلْمُلْتَزَمِ أَوْ بِالْعَكْسِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى فَلَوْ قَالَ: ارْمِ عَشَرَةً عَنِّي وَعَشَرَةً عَنْك فَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ فِي عَشَرَتِك أَكْثَرَ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمُنَاضَلَةَ عَقْدٌ فَلَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُجْتَهَدُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ صَاحِبِهِ.
. (وَلَا) يَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ. (لِحَطِّ فَاضِلِهْ) أَيْ: فَاضِلِ النَّاضِلِ كَأَنْ تَنَاضَلَ اثْنَانِ فَنَضَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْضُولُ: حُطَّ فَضْلَك وَلَك عَلَيَّ كَذَا لِنَتَسَاوَى وَنَتَرَامَى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْضُلَ أَحَدُنَا الْآخَرَ؛ لِأَنَّ حَطَّ الْفَضْلِ لَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ
وَلِلرُّمَاةِ اصْطِلَاحَاتٌ فِي صِفَاتِ الْإِصَابَةِ بَيَّنَ بَعْضَهَا
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَا لُزُومَ لِلْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمُحَلِّلِ فَيَجُوزُ إبْدَالُ غَيْرِهِ بِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ صِحَّةُ الْعَقْدِ مُتَوَقِّفَةً عَلَيْهِ بِأَنْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ عِوَضًا. اهـ.
بِقَوْلِهِ. (وَالْقَرْعُ) وَمِثْلُهُ الْإِصَابَةُ. (أَنْ يُصِيبَ) الرَّامِي الْغَرَضَ. (بِالنَّصْلِ بِلَا خَدْشٍ) لَهُ. (وَلَوْ فِيهِ) أَيْ: النَّصْلِ. (انْكِسَارٌ حَصَلَا) وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِلَا خَدْشٍ تَبِعَ فِيهِ الْمِنْهَاجَ وَأَصْلَهُ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَافٍ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّأْثِيرُ بِخَدْشٍ أَوْ خَرْقٍ وَلَا يَضُرُّ فَيُحْسَبُ مَا أَصَابَ وَلَمْ يُؤَثِّرُ وَمَا أَثَّرَ بِخَسْقٍ وَغَيْرِهِ قَلْو قَالَ: وَلَوْ بِلَا خَدْشٍ كَانَ أَوْلَى. (وَالْخَسْقُ خَرْقُهُ) الْغَرَضَ سَوَاءٌ ثَبَتَ فِيهِ أَمْ مَرَقَ مِنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي فَقَوْلُهُمَا فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَافٍ فَلَا يَضُرُّ مَا فَوْقَهُ وَيَضُرُّ مَا دُونَهُ وَلَا يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدَمَا ثَبَتَ كَمَا لَوْ نُزِعَ.
(وَلَوْ بِالْبَعْضِ طَرَفَهُ) أَيْ: وَلَوْ خَرَقَ النَّصْلُ بِبَعْضِهِ طَرَفَ الْغَرَضِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ خَارِجًا عَنْهُ فَإِنَّهُ خَسْقٌ وَيُسَمَّى خَرْمًا أَيْضًا. (أَوْ ثَابِتٌ فِي فَرْضِ) أَيْ: ثُقْبَةً كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَيْ: أَوْ ثَبَتَ النَّصْلُ فِي ثُقْبَةٍ فِي الْغَرَضِ فَإِنَّهُ خَسْقٌ إنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةُ أَنْ يَخْرِقَ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا صَحِيحًا وَلَوْ خَرَقَ مَوْضِعًا بِحَيْثُ يَثْبُتُ فِيهِ مِثْلُهُ لَكِنْ مَنَعَهُ حَصَاةٌ وَنَحْوُهَا فَخَاسِقٌ وَبَقِيَ مِنْ الِاصْطِلَاحَاتِ الْخَزْقُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ وَهُوَ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ وَالْجَوْهَرِيِّ بِمَعْنَى الْخَسْقِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَثْقُبَ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتَ فِيهِ أَيْ: بِأَنْ يَعُودَ أَوْ يَمْرُقَ وَالْمَرْقُ وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِنْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْقَرْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ
. (وَإِنْ أَصَابَ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهْ يُتَمِّمُ الْبَاقِيَ فِي الْمُحَاطَطَهْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُ الرَّامِيَيْنِ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فِي الْمُحَاطَّةِ وَهِيَ أَنْ يُشْرَطَ الِاسْتِحْقَاقُ لِمَنْ يَخْلُصُ لَهُ مِنْ الْإِصَابَةِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ بَعْدَ مُقَابَلَةِ إصَابَاتِهِمَا وَحَطِّ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ تَمَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَاقِيَ مِنْ الرَّمْيِ كَمَا إذَا شَرَطَا أَنْ يَرْمِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ سَهْمًا فَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ صَاحِبِهِ خَمْسَةً فَهُوَ النَّاضِلُ فَزَادَتْ إصَابَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ خَمْسَةً قَبْلَ تَمَامِ الرَّمْيِ لَزِمَ إتْمَامُهُ لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ الْآخَرَ فِيمَا بَقِيَ مَا يَخْرُجُ بِهِ زِيَادَةُ ذَاكَ عَنْ كَوْنِهَا خَمْسَةً نَعَمْ إنْ لَمْ يَرْجُ بِالتَّمَامِ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا فِي الْمِثَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَصَابَهَا وَرَمَى الْآخَرُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَصَابَ مِنْهَا خَمْسَةً فَلَا يَلْزَمُ إتْمَامُ الرَّمْيِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يُخْرِجْ النَّاضِلَ كَوْنُهُ زَادَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ وَقَدْ يُفْهَمُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لِيَيْأَسَا وَيَجْعَلُهُ عَائِدًا إلَى الْمُحَاطَّةِ وَالْمُبَادَرَةِ مَعًا. (وَإِنْ يُصِبْ) أَحَدُهُمَا. (ذَلِكَ) أَيْ الْعَدَدَ الْمَشْرُوطَ. (فِي الْمُبَادَرَهْ) وَهِيَ أَنْ يُشْرَطَ الِاسْتِحْقَاقُ لِمَنْ بَدَرَ إلَى إصَابَةِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ.
(يُتَمِّمُ) الْآخَرُ. (الرَّمْيَ إلَى أَنْ نَاظَرَهْ) أَيْ: إلَى أَنْ يُسَاوِيَ الْأَوَّلَ. (فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ) أَيْ: الرَّمَيَاتِ إنْ رُجِيَ مُسَاوَاتُهُ فِي الْإِصَابَةِ. (أَوْ لِيَيْأَسَا) أَيْ: أَوْ إلَى أَنْ يَيْأَسَ مِنْ مُسَاوَاتِهِ فِيهَا فَلَوْ شَرَطَ الْعِوَضَ لِمَنْ بَدَرَ إلَى إصَابَةِ عَشَرَةٍ مِنْ مِائَةٍ فَرَمَى أَحَدُهُمَا خَمْسِينَ فَأَصَابَ فِي عَشَرَةٍ وَرَمَى الْآخَرُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَأَصَابَ فِي تِسْعَةٍ فَيَرْمِي سَهْمًا آخَرَ فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ تَسَاوَيَا وَإِلَّا ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَصَابَ الْأَوَّلُ مِنْ خَمْسِينَ فِي عَشَرَةٍ وَالثَّانِي مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي ثَمَانِيَةٍ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ وَلَا يُتِمُّ الثَّانِي الْعَمَلَ لِيَأْسِهِ مِنْ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ خَمْسِينَ فَظَهَرَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ إنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا مُسَاوَاتُهُمَا فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ أَوْ عَجْزُ الثَّانِي عَنْ الْمُسَاوَاةِ فِي الْإِصَابَةِ وَالْأَرْشَاقُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ رَشْقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الرَّمْيُ وَأَمَّا بِكَسْرِ الرَّاءِ فَهُوَ النَّوْبَةُ مِنْ الرَّمْيِ تَجْرِي بَيْنَ الرَّامِيَيْنِ سَهْمًا سَهْمًا أَوْ أَكْثَرَ
. (وَقَوْسُهُ إنْ تَنْكَسِرْ بِأَنْ أَسَا) أَيْ بِإِسَاءَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ. (أَوْ يَنْصَدِمْ سَهْمٌ لَهُ بِثَابِتِ) كَشَجَرَةٍ فَلَمْ يُصِبْ الْغَرَضَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ (لَا عِنْدَمَا يَعْرِضُ لِلنُّشَّابَةِ) فِي مُرُورِهَا. (مَاشٍ) فَانْصَدَمَتْ بِهِ. (وَرِيحٌ عَاصِفٌ) أَيْ: أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ. (فَلَمْ تُصِبْ) أَيْ: النُّشَّابَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَقَوْلُهُ. (يُحْسَبْ عَلَيْهِ) جَوَابُ أَنْ تَنْكَسِرَ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْسِهِ وَخَرَجَ بِالْعُرُوضِ مَا لَوْ كَانَ الْمَاشِي أَوْ الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ مَوْجُودًا فِي ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ حِينَئِذٍ تَقْصِيرٌ وَهَذَا وَجْهٌ فِي الرِّيحِ جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ تَرْكُ الرَّمْيِ إلَى أَنْ تَرْكُدَ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بِخِلَافِ اللَّيِّنَةِ وَبِالْعَاصِفَةِ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَلَا أَثَرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ تَأْثِيرِهَا. (وَلَهُ الْكُلُّ حُسِبْ) بِرَفْعِ كُلٍّ وَبِنَصْبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلَهُ فِي الْكُلِّ أَيْ: وَحُسِبَ لِلرَّامِي رَمْيُهُ إذَا أَصَابَ الْغَرَضَ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ انْكِسَارِ الْقَوْسِ وَانْصِدَامِ السَّهْمِ بِثَابِتٍ وَعُرُوضِ مَاشٍ أَوْ رِيحٍ عَاصِفَةٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْإِصَابَةِ بِالنَّصْلِ لَا بِفَوْقِ السَّهْمِ وَعَرْضِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ نَوْبَتِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ بِدُونِهِ لَمْ تُحْسَبْ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ وَلَوْ عَثَرَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا جَرَى لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَقَفَ بِلَا عِلَّةٍ فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ وَقَفَ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ فَلَيْسَ بِمَسْبُوقٍ مُطْلَقًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْغَرَضِ شَاهِدَانِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ إصَابَةٍ وَخَطَأٍ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَمْدَحَا الْمُصِيبَ وَلَا أَنْ يَذُمَّا الْمُخْطِئَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ
(بَابُ الْأَيْمَانِ)(بَابُ الْأَيْمَانِ) جَمْعُ يَمِينٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] الْآيَةَ وَقَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] ، وَأَخْبَارٌ مِنْهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ «وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْيَمِينُ وَالْحَلِفُ وَالْإِيلَاءُ وَالْقَسَمُ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْيَدُ الْيُمْنَى وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ وَقِيلَ:؛ لِأَنَّهَا تَحْفَظُ الشَّيْءَ عَلَى الْحَالِفِ كَمَا تَحْفَظُهُ الْيَدُ وَفِي الشَّرْعِ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ الْيَمِينُ) أَيْ: الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ وُقُوعُهُ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا مُمْكِنًا كَحَلِفِهِ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ أَوْ مُمْتَنِعًا كَحَلِفِهِ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا الْمَيِّتَ صَادِقَةً كَانَتْ الْيَمِينُ أَوْ كَاذِبَةً مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ أَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَالْكَاذِبَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ تُسَمَّى الْيَمِينَ الْغَمُوسَ؛ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ أَوْ النَّارِ وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَخَرَجَ بِالتَّحْقِيقِ لَغْوُ الْيَمِينِ بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِهَا بِلَا قَصْدٍ كَقَوْلِهِ فِي حَالَةِ غَضَبٍ أَوْ لَجَاجٍ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ لَا وَاَللَّهِ تَارَةً وَبَلَى وَاَللَّهِ أُخْرَى إذْ لَا يَقْصِدُ بِهَا تَحْقِيقَ شَيْءٍ فَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْأُولَى لَغْوٌ، وَالثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاكُ مَقْصُودٍ مِنْهُ، وَفِي مَعْنَى اللَّغْوِ لَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ حَلَفَ وَقَالَ: لَمْ أَقْصِدْ الْيَمِينَ صُدِّقَ، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِيلَاءِ لَا يُصَدَّقُ فِي الظَّاهِرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِجْرَاءِ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ بِلَا قَصْدٍ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَتَالِيَيْهِ فَدَعْوَاهُ فِيهَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَلَا يُقْبَلُ، وَلَوْ اقْتَرَنَ بِالْيَمِينِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْدِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت شَهْرًا فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا الْإِيلَاءُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
(بَابُ الْأَيْمَانِ)(قَوْلُهُ: بَابُ الْأَيْمَانِ) اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَةِ مَتَى اُشْتُهِرَتْ وَإِنْ اُشْتُهِرَ الْعُرْفُ احْتِيَاطًا لَهُ بِخِلَافِ الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ مَتَى اُشْتُهِرَ وَلَمْ يَضْطَرِبْ وَإِنْ اُشْتُهِرَتْ اللُّغَةُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ أَوْ اضْطَرَبَ فَالرُّجُوعُ إلَى اللُّغَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ عُرْفِ الْحَالِفِ عَلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ وَالْعُرْفِ الْعَامِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الشَّرْعِيُّ ثُمَّ الْعُرْفِيُّ، ثُمَّ اللُّغَوِيُّ وَلَا تَنَافِيَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ كَمَا قَالَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَقَائِقِ وَالْأَدِلَّةِ الَّتِي يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ فَيُقَدَّمُ فِيهِمَا الشَّرْعِيُّ عَلَى الْعُرْفِيِّ كَبَيْعِ الْهَازِلِ وَطَلَاقِهِ فَإِنَّهُ نَافِذٌ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعُرْفِ لَا يَنْفُذُونَهُ وَيُقَدَّمُ الْعُرْفُ فِيهِمَا عَلَى اللُّغَوِيِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ طَارِئٌ عَلَى اللُّغَةِ فَهُوَ كَالنَّاسِخِ لَهَا. (قَوْلُهُ: أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ) قَالَ ق ل: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ أَعَمُّ. (قَوْلُهُ: وَالْعَتَاقِ) أَيْ: فِيمَا
لِتَعَلُّقِهِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ
وَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَخَرَجَ بِمَا لَمْ يَجِبْ الْوَاجِبُ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَمُوتَنَّ أَوْ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ فَلَيْسَ يَمِينًا لِتَحَقُّقِهِ فِي نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَحْقِيقِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْحِنْثُ وَفَارَقَ انْعِقَادَهَا بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْبِرُّ كَحَلِفِهِ لَيَقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أَوْ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ؛ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِنَاعَ الْبِرِّ يُخِلُّ بِهِ فَيُحْوِجُ إلَى التَّكْفِيرِ.
(بِذِكْرِ الِاسْمِ) أَيْ: الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ. (الْخَاصِّ) بِهِ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ وَلِهَذَا لَا يَدِينُ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (لَا تَدْيِينُ) فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى. (كَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالْإِلَهِ) وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَمْ لَا كَاَلَّذِي أَعْبُدُهُ أَوْ أَسْجُدُ لَهُ أَوْ أُصَلِّي لَهُ، وَأَطْلَقَ كَالْأَكْثَرِينَ الْحُكْمَ فِي الْإِلَهِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بِهِ ظَاهِرًا وَتَتَوَقَّفُ بَاطِنًا عَلَى إرَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ هَذَا الِاسْمَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اللَّهِ وَأَوْثَانِهِمْ.
(وَ) بِذِكْرِ اسْمٍ. (غَالِبٍ) إطْلَاقُهُ عَلَى اللَّهِ. (وَ) بِذِكْرِ. (صِفَةٍ لِلَّهِ) إنْ أَطْلَقَ فِيهِمَا أَوْ نَوَى بِهِمَا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى. (لَا إنْ نَوَى) بِهِمَا. (سِوَاهُ) تَعَالَى فَلَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَقَدْ نَوَاهُ وَمَثَّلَ لِلْغَالِبِ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ. (كَالرَّحِيمِ وَالرَّبِّ وَالْعَلِيمِ وَالْحَكِيمِ وَالْحَقِّ وَالْخَالِقِ وَالْجَبَّارِ وَرَازِقٍ) وَلِلصِّفَةِ بِقَوْلِهِ. (وَمِنْ صِفَاتِ الْبَارِي عِزَّتُهُ) وَ. (جَلَالُهُ) وَ. (عَظَمَتُهْ وَعِلْمُهُ) وَ. (قُدْرَتُهُ) وَ. (مَشِيئَتُهْ وَحَقُّهُ) وَ. (الْقُرْآنُ) وَمِثْلُهُ الْمُصْحَفُ وَحُرْمَتُهُ وَ. (كِبْرِيَاؤُهُ) وَ. (كَلَامُهُ وَسَمْعُهُ) وَ. (بَقَاؤُهُ) فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكُلٍّ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ غَيْرَهُ تَعَالَى كَأَنْ يُرِيدَ بِالِاسْمِ الْغَالِبِ زَيْدًا مَثَلًا وَبِالْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْمَشِيئَةِ وَالْبَقَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ ظُهُورَ آثَارِهَا عَلَى الْخَلْقِ وَبِالْعِلْمِ الْمَعْلُومَ وَبِالْقُدْرَةِ الْمَقْدُورَ وَبِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَبِالْقُرْآنِ الْخُطْبَةَ أَوْ الصَّلَاةَ وَبِالْمُصْحَفِ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ وَبِالْكَلَامِ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ الدَّالَّةَ عَلَيْهِ وَبِالسَّمْعِ الْمَسْمُوعَ، وَذِكْرُ الْإِلَهِ وَالْقُرْآنِ وَالسَّمْعِ وَالْبَقَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ لَا يَكُونُ قَيْدًا فِي حَقِيقَةِ الْيَمِينِ
، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: حَلَفَ بِاَللَّهِ وَحَلَفَ بِغَيْرِهِ وَذِكْرُهُمْ عَلَى الْأَثَرِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ضَبْطُ الْيَمِينِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الْكَفَّارَةُ لَا مُجَرَّدُ الْيَمِينِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ الْحَلِفُ بِغَيْرِهِمَا كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ فَلَا تَنْعَقِدُ بَلْ يُكْرَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» وَكَقَوْلِ الشَّخْصِ لِمَنْ حَلَفَ: يَمِينِي فِي يَمِينِك أَوْ يَلْزَمُنِي مِثْلُ مَا يَلْزَمُك بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ فِيهِمَا كِنَايَةٌ وَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا كَفَّارَةَ بِالْحِنْثِ فِيهِ ثُمَّ إنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْهُ لَمْ يُكَفِّرْ وَلْيَقُلْ نَدْبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَإِنْ قَصَدَ الرِّضَى بِذَلِكَ إذَا فَعَلَهُ كَفَّرَ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِالْغَالِبِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعَلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالْمُشِيءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ وَالْغَنِيِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ. (قَوْلُهُ: وَحَقُّهُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته الْإِلَهِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مَا لَا يُمْكِنُ جُحُودُهُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَقَالَ الإستراباذي: حَقُّهُ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} [الحاقة: 51] وَفَسَّرَهُ الْجَلَالُ بِاسْتِحْقَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَمَّا الْحَقُّ مُعَرَّفًا فَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الَّتِي غَلَبَ إطْلَاقُهَا عَلَيْهِ كَالرَّازِقِ وَالرَّبِّ بِرّ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ: وَحَقُّ اللَّهِ بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ فَكِنَايَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الطَّاعَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ اهـ.
وَفِيهِ أَعْنِي شَرْحَهُ فِي عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ الْآتِي وَالْمُرَادُ بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا نَوَى بِهِ الْيَمِينَ اسْتِحْقَاقُهُ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْنَا وَتَعَبُّدُنَا بِهِ وَإِذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهَا الْعِبَادَاتُ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الطَّاعَةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ وَلَا إشْكَالَ مَعَ التَّأَمُّلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ بِالْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى إلَخْ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقُ وَذَكَرَهُمْ عَلَى الْأَثَرِ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ وَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ: إنْ فَعَلْت فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ فَأَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِلْخَمْرِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ فَإِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُكَفِّرْ أَوْ الرِّضَى بِذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ فِي الْحَالِ إلَخْ اهـ وَحَيْثُ لَمْ يُكَفِّرْ يَحْرُمُ حَتَّى حَالِ الْإِطْلَاقِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ لَمْ يُكَفِّرْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْعِتْقُ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ يَمِينًا) وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَقْدِرُ عَلَى الصُّعُودِ فَلَوْ صَعِدَ بِالْفِعْلِ حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَمِينٌ وَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الشَّارِحِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ أَرَدْت إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ الْيَمِينَ كَأَنْ قَالَ: بِاَللَّهِ مَا فَعَلْت وَقَالَ: أَرَدْت التَّبَرُّكَ بِاَللَّهِ وَابْتَدَأَتْ بِقَوْلِي مَا فَعَلْت فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَلِفِ بِاَللَّهِ دُونَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ رَاجِعْ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيِّ) أَيْ وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ