الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إمْسَاكُهَا، وَرَدُّ بَدَلِهَا
(تَنْبِيهٌ) تَبِعْت فِي تَعْبِيرِي بِالرُّكْبَانِ النَّظْمَ، وَأَصْلَهُ، وَغَيْرَهُمَا لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ كَذَا، وَقَعَ فِي النُّسَخِ رُكْبَانُ، وَهُوَ مُنَكَّرٌ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ رِكَابُ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ رَاكِبُو الْإِبِلِ خَاصَّةً، وَقِيلَ رَاكِبُو الدَّوَابِّ
(وَالْمَنْجَنِيقُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا (إنْ يَعُدْ مِنْهُ الْحَجَرْ عَلَى الرُّمَاةِ) بِهِ فَقَتَلَهُمْ (مِنْ دَمِ الْكُلِّ هَدَرْ حِصَّتُهُمْ) أَيْ: هُدِرَ مِنْ دَمِ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ خَطَأً فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً هُدِرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ عُشْرُ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ التِّسْعَةِ عُشْرُهَا، وَلَوْ عَادَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَقَتَلَهُ هُدِرَ مِنْهُ حِصَّتُهُ (وَإِنْ أُصِيبَ) بِالْحَجَرِ (وَاحِدُ) مَثَلًا مِنْ غَيْرِهِمْ (قَصْدًا بِقُدْرَةٍ) أَيْ: قَاصِدِينَ لَهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إصَابَتِهِ بِالْحَجَرِ بِأَنْ غَلَبَتْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ بِهِ لِحِذْقِهِمْ (فَكُلٌّ) مِنْهُمْ (عَامِدُ) لِصِدْقِ حَدِّ الْعَمْدِ بِذَلِكَ (وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ قَادِرِينَ عَلَى امْرِئٍ مِنْهُمْ، وَلَا تَعْيِينَا) يَعْنِي: وَقَصْدُهُمْ وَاحِدًا مُعَيَّنًا مِنْ غَيْرِهِمْ مَعَ إصَابَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِمْ قَادِرِينَ عَلَى إصَابَةِ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهِمْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ (شَبِيهُ عَمْدٍ)، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا مُبْهَمًا مَعَ غَلَبَةِ إصَابَتِهِمْ مَنْ قَصَدُوهُ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ يَعْتَمِدُ قَصْدَ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِهِ: اُقْتُلْ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِلَّا قَتَلْتُك، وَقَوْلُهُ مِنْهُمْ يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالنُّونِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَعَ إسْكَانِ الْمِيمِ لِلْوَزْنِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَا تَعْيِينَا تَأْسِيسٌ عَلَى الْأَوَّلِ، وَتَأْكِيدٌ لِمُبْهَمٍ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْلَاهُ تَعَيَّنَ قِرَاءَةُ ذَلِكَ بِالْبَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي (وَإِنْ الْقَصْدُ) مِنْ الرُّمَاةِ لِوَاحِدٍ (فُقِدْ)، وَقَدْ أَصَابُوا وَاحِدًا (فَخَطَأٌ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ) أَيْ: كَإِصَابَتِهِمْ غَيْرَ مَنْ قَصَدُوهُ فَإِنَّهَا خَطَأٌ فَالصَّيْبُ بِمَعْنَى الْإِصَابَةِ يُقَالُ: صَابَهُ السَّهْمُ صَيْبًا بِمَعْنَى أَصَابَهُ إصَابَةً قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَوْلُ النَّظْمِ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(بَابُ الْبُغَاةِ)
جَمْعُ بَاغٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمْ الْحَدَّ، وَقِيلَ: لِطَلَبِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] الْآيَةَ، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا، أَوْ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طُلِبَ الْقِتَالُ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْلَى، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، وَقِتَالُهُمْ وَاجِبٌ، فَإِنْ رَجَعُوا إلَى الطَّاعَةِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَتُرِكَ قِتَالُهُمْ، وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِاسْمِ ذَمٍّ، وَأَنَّ الْبُغَاةَ لَيْسُوا فَسَقَةً كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَفَرَةً لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي تَأْوِيلِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ سَمَّاهُمْ عُصَاةً، وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ فِسْقًا، وَعَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
مَا سِوَى الْأَرْشِ الْحَاصِلِ بِالْغَرَقِ، فَلَا يَسْتَرِدُّهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ، وَاضِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِمْ) أَيْ: بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَكُلٌّ عَامِدٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمِيعِ إنْ احْتَمَلَ إرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ، وَحِينَئِذٍ، فَمُقَابَلَةُ هَذَا لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ، وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ إلَخْ. قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِالنُّونِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ:، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا بِهِمَا إلَخْ.) وَحِينَئِذٍ، فَلَا حَاجَةَ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ إلَى قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ
(بَابُ الْبُغَاةِ)(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ تُخَالِفُ الْقَوْلَيْنِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجْعَلُهُمْ عُصَاةً، وَيَحْتَاجُ عَلَى هَذَا إلَى حَمْلٍ يُحَرِّمُ الْخُرُوجَ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ.) فِي م ر أَنَّهُ يَرُدُّهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْ قَصَدُوهُ) أَيْ: الْمُعَيَّنَ.
[بَابُ الْبُغَاةِ]
(بَابُ الْبُغَاةِ)(قَوْلُهُ: أَوْ تَقْتَضِيهِ) أَيْ: تَسْتَلْزِمُهُ، وَمَنْشَأُ التَّرْدِيدِ الْخِلَافُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا: تَعُمُّ شَمِلَتْهُ الْآيَةُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَعُمُّ اسْتَلْزَمَتْهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى، وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ، أَوْ الْمُرَادُ الْإِمَامُ وَجَيْشُهُ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ إلَخْ.) ، فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ، وَلَا تَكْفِيرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمْرُهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحَرُمَ عَلَى الْوَاعِظِ، وَغَيْرِهِ رِوَايَةُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ، وَالْحَسَنِ رضي الله عنهما، وَحِكَايَاتُهُ، وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ التَّشَاجُرِ، وَالتَّخَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيِّجٌ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالطَّعْنُ فِيهِمْ، وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ تَلَقَّى الْأَئِمَّةُ الدِّينَ مِنْهُمْ رِوَايَةً، وَنَحْنُ مِنْ الْأَئِمَّةِ دِرَايَةً فَالطَّاعِنُ فِيهِمْ مَطْعُونٌ طَاعِنٌ فِي نَفْسِهِ، وَدِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ: وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِائَةُ أَلْفٍ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ عِنْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ، وَالْأَخْبَارُ مُصَرِّحٌ بِعَدَالَتِهِمْ، وَجَلَالَتِهِمْ، وَلِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ مَحَامِلُ لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا الْكِتَابُ. اهـ. أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ: لَيْسُوا فَسَقَةً) أَيْ: وَلَا عُصَاةً مَتَى كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر
فَالتَّشْدِيدَاتُ فِي مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ كَخَبَرِ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَخَبَرِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا تَأْوِيلٍ، وَعَرَّفَ النَّاظِمُ الْبُغَاةَ بِقَوْلِهِ:(إنَّ الْبُغَاةَ فِرْقَةٌ مُخَالِفَهْ إمَامَنَا) الْأَعْظَمَ بِخُرُوجِهَا عَنْ أَمْرِهِ، أَوْ مَنْعِهَا الْحَقَّ كَمَا، أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (عَنْ انْقِيَادٍ) إلَيْهِ (صَادَفَهْ) أَيْ: مُعْرِضَةٌ يُقَالُ: صَدَفَ عَنْ كَذَا أَيْ: أَعْرَضَ عَنْهُ سَوَاءٌ نَصَبَتْ لَهَا إمَامًا أَمْ لَا قَالَ الْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنْ الْقَفَّالِ، وَسَوَاءٌ كَانَ إمَامُنَا عَادِلًا أَمْ جَائِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَتَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ، وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ، وَلَوْ كَانَ جَائِرًا، وَمِنْ ثَمَّ عَدَلَ فِيهَا عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَغَيْرِهِ الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ إلَى قَوْلِهِ: الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِإِمَامِ الْعَدْلِ أَيْ: لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ بَيَانًا لِمُرَادِهِمْ، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْعَادِلِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِمَامِ الْبَاغِي، وَإِنْ كَانَ نَصْبُ الْبَاغِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حُكْمِ الْبُغَاةِ
(بِبَاطِلِ التَّأْوِيلِ غَيْرِ الْقَطْعِ) أَيْ: فِرْقَةٌ مُخَالِفَةٌ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ ظَنًّا كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ، وَهُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمُخَالِفَةُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ عِنَادًا، أَوْ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ قَطْعًا كَتَأْوِيلِ الْمُرْتَدِّينَ، وَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ الْآنَ، وَالْخَوَارِجِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:(لَا) ذُو (رِدَّةٍ، وَمَنْعِ حَقِّ الشَّرْعِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) لَا (خَارِجِيٌّ) فَلَيْسُوا كَالْبُغَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِعَدَمِ التَّأْوِيلِ، أَوْ عَدَمِ احْتِرَامِهِ، وَالْخَوَارِجُ صِنْفٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ يُكَفِّرُونَ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً، وَيَطْعَنُونَ بِذَلِكَ فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَحْضُرُونَ مَعَهُمْ الْجُمُعَةَ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَحُكْمُهُمْ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَانُوا فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ تُرِكُوا نَعَمْ إنْ تَضَرَّرْنَا بِهِمْ تَعَرَّضْنَا لَهُمْ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ، ثُمَّ إنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ الْإِمَامِ، أَوْ وَاحِدٍ مِنَّا عُزِّرُوا، وَإِنْ عَرَّضُوا بِهِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا، وَإِنْ قَاتَلُوا فَهُمْ فَسَقَةٌ، وَأَصْحَابُ نَهْبٍ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَصْلِهِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ.
، وَمَحَلُّهُ إذَا قَصَدُوا إخَافَةَ الطَّرِيقِ لِنَقْلِهِمَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ إلَيْهِمْ، وَالِيًا فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَدُ، وَهَلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ قَاتِلِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ شَهَرَ السِّلَاحَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إخَافَةَ الطَّرِيقِ، وَجْهَانِ زَادَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا لَا يَتَحَتَّمُ (بِمُطَاعِ) أَيْ: الْبُغَاةُ فِرْقَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِمَا مَرَّ مَعَ مُطَاعِ (الْكَلِمَهْ) فِيهِمْ لِتَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ (وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا) أَيْ:، وَبِشَوْكَةٍ لَهُمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا (الْمُقَاوَمَهْ) لِلْإِمَامِ، وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ، وَنَصْبِ قِتَالٍ لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ فَلَيْسُوا بُغَاةً؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجِمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا بِأَنَّهُ وَكِيلُ امْرَأَةٍ قَتَلَ عَلِيٌّ أَبَاهَا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي حُصُولَ الشَّوْكَةِ بِدُونِ مُطَاعٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَتْبُوعٌ مُطَاعٌ إذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ
(وَ) الْبُغَاةُ (فِي) نُفُوذِ
ــ
[حاشية العبادي]
جَائِرًا عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ التَّشْدِيدَاتُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَأْوِيلَ) أَيْ: مُعْتَبَرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَالتَّأْوِيلُ الْوَاضِحُ الْبُطْلَانُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُهَا)
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَتَأْوِيلُ) أَيْ: غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلٌ، أَوْ كَانَ قَطْعِيَّ الْبُطْلَانِ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الِاجْتِهَادِ، أَوْ لَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مُخَالَفَةُ إمَامِنَا) ، وَلَوْ بِقِتَالِهَا طَائِفَةً أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا الْإِمَامُ لِافْتِيَاتِهَا، وَامْتِنَاعِهَا مِنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ التَّرَافُعُ إلَى الْإِمَامِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اهـ. عَمِيرَةُ سم فَانْدَفَعَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: سَكَنٌ لَهُمْ) أَيْ تَسْكُنُ لَهَا نُفُوسُهُمْ، وَتَطْمَئِنُّ بِهَا قُلُوبُهُمْ. اهـ.
بَيْضَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: يَكْفُرُونَ إلَخْ.) ، وَيَأْثَمُونَ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحَقَّ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ وَاحِدٌ قَطْعًا كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ آثِمٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: بِمُطَاعٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا م ر (قَوْلُهُ: وَشَوْكَةٍ) ، وَلَوْ حَصَلَتْ لَهُمْ الْقُوَّةُ بِتَحَصُّنِهِمْ بِحِصْنٍ اسْتَوْلَوْا بِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَهُوَ كَالشَّوْكَةِ. اهـ. زي (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ) أَيْ: الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ الْبَغْيُ بِدُونِهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ، أَمَّا مُطْلَقُ الشَّوْكَةِ فَتَحْصُلُ بِدُونِهِ. اهـ. بج فَذَكَرَ الْمِنْهَاجُ كَالْمُصَنَّفِ الْمُطَاعَ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلشَّوْكَةِ الْمُرَادَةِ هُنَا لَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ، وَلِذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِشَرْطِ شَوْكَةٍ، وَمُطَاعٍ تَحْصُلُ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ
(الْقَضَاءِ وَ) قَبُولِ (الشَّهَادَاتِ، وَفِي أَخْذِ الْحُقُوقِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) فِي عَدَمِ (ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذْ قَاتَلُوا) أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ (وَ) فِي (سَمْعِ حُجَّةٍ) أَيْ: سَمَاعِهِمْ الْحُجَّةَ (بِحَقْ) مِنْ الْحُقُوقِ (وَ) فِي (صَرْفِ سَهْمٍ هُوَ لِلَّذِي ارْتَزَقْ) أَيْ: صَرْفُهُمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقِ كَالْفَيْءِ (لِجُنْدِهَا كَالْعَدْلِ) أَيْ: كَأَهْلِهِ فِي ذَلِكَ فَنَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ، وَنُنَفِّذُ قَضَاءَ قَاضِيهِمْ فِيمَا نُنَفِّذُ فِيهِ قَضَاءَ قَاضِينَا لِانْتِفَاءِ فِسْقِهِمْ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ كَمَا مَرَّ، وَيُعْتَدُّ بِأَخْذِ وُلَاتِهِمْ الْحُقُوقَ مِنْ زَكَاةٍ، وَخَرَاجٍ، وَجِزْيَةٍ، وَحَدٍّ مِنْ بَلَدٍ اسْتَوْلُوا عَلَيْهَا لِمَا فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالرَّعِيَّةِ فَيُصَدَّقُ الْمُزَكِّي فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْخَرَاجِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْجِزْيَةِ، وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي الْحَدِّ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِبَدَنِهِ أَثَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا فِي الْقِتَالِ لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وَتَرْغِيبًا فِي الطَّاعَةِ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُونَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ، أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ أَيْضًا
وَيُعْتَدُّ بِسَمَاعِ قَاضِيهِمْ الْبَيِّنَةَ بِالْحُقُوقِ حَتَّى إذَا اتَّصَلَ سَمَاعُهَا بِقَاضِينَا حُكِمَ بِهِ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِرَعَايَانَا، وَيُعْتَدُّ بِصَرْفِهِمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ إلَى جُنْدِهِمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُنْدِ الْإِسْلَامِ، وَرُعْبُ الْكُفَّارِ قَائِمٌ بِهِمْ، وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ إذْ قَاتَلُوا قَيْدٌ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ بِلَا شَوْكَةٍ لَيْسَ كَالْبَاغِي، فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ فِي الْقِتَالِ أَيْضًا كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَإِلَّا لَأَبْدَتْ كُلُّ شِرْذِمَةٍ مُفْسِدَةٍ تَأْوِيلًا، وَفَعَلَتْ مَا شَاءَتْ، وَبَطَلَتْ السِّيَاسَاتُ، وَأَنَّ مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ بِلَا تَأْوِيلٍ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي الْقِتَالِ كَالْبَاغِي؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْبَاغِي لِقَطْعِ الْفِتْنَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ، وَنُفُوذِ قَضَاءِ قَاضِيهِمْ أَنْ لَا يَكُونُوا خَطَّابِيَّةً، وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ، وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُوَافِقِيهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ امْتَنَعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِمُوَافِقِيهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا، وَأَمْوَالَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، بَلْ ذَكَرًا عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ وَرَدَ مِنْ قَاضِيهِمْ كِتَابٌ عَلَى قَاضِينَا، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَنَا لَا نَعْمَلُ بِهِ لَكِنَّهُمَا خَالَفَا ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ فَسَوَّيَا بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي زَعْمِهِمْ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ، وَصَوَّبَهُ، وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ قَالَ: وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ إذَا اسْتَحَلَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ بِالْبَاطِلِ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِهِمْ، وَإِتْلَافِ مَالِهِمْ، وَنَحْوِهِمَا، وَبِمَا قَالَهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ
(وَلْنَبْدَأْ) وُجُوبًا إمَامُنَا قَبْلَ قِتَالِهِمْ (بِمَنْ يُنْذِرُ) هُمْ (قُلْتُ، وَهُوَ
ــ
[حاشية العبادي]
مَرْجِعُهُ الْفُرْقَةُ (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذَا قَاتَلُوا) يَشْمَلُ النَّفْسَ، وَالْمَالَ، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ، وَمَنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ بَاغٍ أَمَّنَهُ عَادِلٌ، وَلَوْ عَبْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ، أَوْ جَاهِلًا، فَالدِّيَةُ. اهـ.
، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّ الْبَاغِيَ حِينَئِذٍ مُحْتَرَمٌ لَا يَحْتَاجُ لِتَأْمِينٍ، أَوْ فِي الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّهُ يُدْفَعُ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلدَّافِعِ، أَوْ غَيْرِهِ جَازَ دَفْعُهُ، وَلَوْ بِقَتْلٍ، وَلَا أَثَرَ حِينَئِذٍ لِلْأَمَانِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ قَتْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ) بِخِلَافِ غَيْرِ وَقْتِ الْقِتَالِ كَمَا فِي الرَّوْضِ مَا أَتْلَفُوهُ، أَوْ أَتْلَفْنَاهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ، وَمَالٍ مَضْمُونٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ زَكَاةٍ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ إذَا زَالَتْ شَوْكَتُهُمْ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَبَضَ الْقَاضِي الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَفَرَّقَهَا، ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إلَخْ.) وَحَكَى الشَّيْخَانِ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ، فَأَتْلَفُوا مَالًا، أَوْ نَفْسًا فِي الْقِتَالِ ثُمَّ تَابُوا، وَأَسْلَمُوا، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي ضَمَانِهِمْ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ ضَمَانِهِمْ تَالِفًا عَلَى الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ م ر، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ جَزَمَ فِي بَابِ الرِّدَّةِ بِأَنَّ ضَمَانَ الْمُرْتَدِّينَ كَالْبُغَاةِ، وَنَازَعَهُ الشَّارِحُ فِيهِ بِمَا قَالَهُ هُنَا، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ: فِي بَابِ الرِّدَّةِ مَا نَصُّهُ، فَصْلٌ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ، وَاتَّبَعْنَا مُدْبِرَهُمْ، وَذَفَّفْنَا جَرِيحَهُمْ، وَاِسْتَنَبْنَا أَسِيرَهُمْ، وَضَمَانُهُمْ كَالْبُغَاةِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْحَرْبِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ. اهـ. وَأَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ هُنَاكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ الضَّمَانُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ حَكَى، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَكَأَنَّ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الضَّمَانِ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَالَهُ)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَأَمَّا ذِكْرُ الشَّوْكَةِ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُون الْمُطَاع، وَلَا شَوْكَة (قَوْلُهُ: فِيمَا يَنْفُذُ إلَخْ.) بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا كَمُخَالِفِ النَّصِّ، أَوْ الْإِجْمَاعِ، أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَالْعَكْسِ) كَتَبَ شَيْخُنَا ذ أَنَّ مَا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْبَاغِي قَبْلَ الْقِتَالِ لِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ فِيهِ لَا يُضْمَنُ، وَهَلْ عَكْسُهُ مِثْلُهُ يُرَاجَعُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا إلَخْ.) أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَكُلُّ الْبُغَاةِ يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا) أَيْ: بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِهِ. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ قَالَا
عَدْلٌ) نَاصِحٌ (ذُو فِطَنْ) جَمْعُ فِطْنَةٍ يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، وَدَفْعُ شَرِّهِمْ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةٌ، أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا فَإِنْ أَصَرُّوا نَصَحَهُمْ، فَإِنْ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِصْرَارِ أَعْلَمَهُمْ بِالْقِتَالِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا فِيهِ اجْتَهَدَ، وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ، أَوْ لِلتَّقَوِّي كَاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ دَفَعَهُمْ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَسْرٌ، فَلَا قَتْلَ، أَوْ إثْخَانٌ، فَلَا تَذْفِيفَ فَإِنْ الْتَحَمَ الْحَرْبُ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ دَفَعَهُمْ بِمَا أَمْكَنَ
(وَمَا لَنَا اتِّبَاعُ مَنْ قَدْ انْهَزَمْ) مِنْهُمْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ (قُلْتُ بَلَى) لَنَا اتِّبَاعُ (الْجَمْعِ الَّذِي تَحْتَ الْعَلَمْ) يَعْنِي: لَنَا اتِّبَاعُهُمْ مُجْتَمِعِينَ تَحْتَ عَلَمِ زَعِيمِهِمْ أَيْ: رَايَتِهِ إلَى أَنْ يُطِيعُوا، وَهَذَا قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ:(وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ) أَيْ: اجْتِمَاعَهُمْ (فِي الْمَآلِ) بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَلَا يُتْبَعُونَ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِمَا يُتَوَقَّعُ، وَكَالْمُنْهَزِمِ مَنْ تَحَيَّزَ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْقِتَالِ، أَوْ بَطَلَتْ قُوَّتُهُ، وَاعْتِضَادُهُ بِالْجَمْعِ لِتَخَلُّفِهِ عَنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: انْهَزَمَ الْقَاصِرُ عَنْ إفَادَةِ كُلِّ الْغَرَضِ كَمَا قَصَرَ عَنْهَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُدْبِرِ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُنْهَزِمِ، أَوْلَى
(وَنُطْلِقُ) نَحْنُ (الصَّالِحَ لِلْقِتَالِ) مِمَّنْ أَسَرْنَاهُ مِنْهُمْ كَامِلًا، أَوْ غَيْرَهُ كَمُرَاهِقٍ، وَعَبْدٍ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُمْ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِشُبْهَةِ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ قَتْلَهُ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ، وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ الْمُدْبِرِ، وَمُذَفِّفِ الْجَرِيحِ لِذَلِكَ أَيْضًا
(كَرَدِّنَا السِّلَاحَ، وَالْخَيْلَ) أَيْ: كَمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ، وَخَيْلَهُمْ كَغَيْرِهِمَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى (وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ) فِي قِتَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَيَّنَ السِّلَاحُ لِلدَّفْعِ، وَالْخَيْلُ لِلْهَزِيمَةِ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ أُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْقِتَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا نَشَأَتْ مِنْ الْمُضْطَرِّ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا إنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ السِّلَاحِ، وَالْخَيْلِ، وَمَحَلُّ الْإِطْلَاقِ، وَالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ (حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) لَنَا مِنْهُمْ بِأَنْ انْقَضَتْ الْحَرْبُ، وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ، أَوْ تَفَرُّقِهِمْ، وَإِنْ تُوُقِّعَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْمَآلِ، وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ حَيْثُ بِإِذَا، أَوْ نَحْوِهَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِزَمَنِ الْأَمْنِ لَا بِمَكَانِهِ وَالْحَاوِي عَبَّرَ بِإِنْ، وَهِيَ أَيْضًا، أَوْلَى مِنْ حَيْثُ (وَ) نُطْلِقُ (غَيْرَ صَالِحٍ) مِنْهُمْ لِلْقِتَالِ (كَمَنْ لَا بَلَغَا، وَلَمْ يُرَاهِقْ وَالنِّسَا بَعْدَ الْوَغَى) أَيْ: الْحَرْبِ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ نَعَمْ إنْ قَاتَلَتْ النِّسَاءُ فَكَالرِّجَالِ لَا يُطْلَقْنَ إلَّا بَعْدَ الْأَمْنِ، وَالتَّمْثِيلُ بِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ زَادَهُ النَّاظِمُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى كَمَنْ لَمْ يُرَاهِقْ كَانَ أَخْصَرَ
(وَبِالْمَجَانِيقِ) ، وَفِي نُسْخَةٍ، وَبِالْمَنَاجِيقِ (وَبِالنَّارِ)، وَسَائِرِ مَا يَعُمُّ (رُمُوا) أَيْ: الْبُغَاةَ (إنْ خِيفَ أَنَّا بِهِمْ نُصْطَلَمُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ اصْطَلَمَهُ أَيْ: اسْتَأْصَلَهُ أَيْ: إنْ خِيفَ اسْتِئْصَالُنَا بِهِمْ بِأَنْ أَحَاطُوا
ــ
[حاشية العبادي]
يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ لَكِنَّ مَحِلَّهُ فِي الْأُولَى إذَا اسْتَحَلُّوا ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِنَا، وَإِتْلَافِ أَمْوَالِنَا، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ التَّسْوِيَةِ فِي تَقْيِيدِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا تَنَاقُضَ. اهـ.، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُولَى إلَخْ. تَقْيِيدُ قَوْلِهِ: أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ بِمَا إذَا لَمْ نَعْلَمْ اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا إلَخْ. بِخِلَافِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمُطْلَقِ الِاسْتِحْلَالِ، فَلَا يُؤَثِّرُ هَذَا، وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مَشْكُوكٌ فِيهِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَآلِ) خَرَجَ الْحَالُ، وَهَذَا مَنْشَأُ إفْهَامِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا إلَخْ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ (قَوْلُهُ:، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إلَخْ.) مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْبُغَاةِ الَّذِينَ لَهُمْ الْآلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَيُطْلِقُونَ أَيْ: أَسْرَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَتَفَرُّقِ الْجَمْعِ إلَّا إنْ خِيفَ عَوْدُهُمْ إلَى الْقِتَالِ. اهـ. وَقَوْلُهُ إلَى الْقِتَالِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: السَّابِقِ كَالرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ فِي الْمَآلِ لِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِلْقِتَالِ إذْ الْجَمْعُ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْقِتَالِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَلَوْ فِي الْحَالِ، فَلِيَتَأَمَّل
ــ
[حاشية الشربيني]
وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَهُوَ حَاصِلُ الْجَمْعِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: عَدْلٌ إلَخْ) أَيْ: نَدْبًا إنْ بُعِثَ لِمُجَرَّدِ السُّؤَالِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ، وَجَبَ. اهـ. زي وح ل. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ، وَعِبَارَةُ ق ل أَيْ نَدْبًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَعْثُ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَجَبَ كَوْنُهُ فَطِنًا (قَوْلُهُ: مَظْلِمَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِمَا يُظْلَمُ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مَصْدَرًا جَازَ الْكَسْرُ، وَالْفَتْحُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَصَحَهُمْ) أَيْ: نَدْبًا فَلَهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِتَالِهِمْ إنْ كَانَ فِي عَسْكَرِهِ قُوَّةٌ، وَقَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ، وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِمْهَالُ قَبْلَ الْإِصْرَارِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا أَمْكَنَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَقَلَّ مَا أَمْكَنَ
(قَوْلُهُ: أَسِيرَهُمْ) مِثْلُهُ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ، أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ، أَوْ تَرَكَ الْقِتَالَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ إنْ وَقَعَ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَلَمْ يَأْمَنْهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ) أَيْ: بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ.) فِي الْمَحَلِّيِّ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ سِلَاحُهُمْ
بِنَا، وَاضْطَرَرْنَا إلَى دَفْعِهِمْ بِالْمَذْكُورَاتِ، وَكَذَا إنْ قَاتَلُوا بِهَا، وَاحْتَجْنَا فِي دَفْعِهِمْ إلَى مِثْلِهَا لَا إنْ تَحَصَّنُوا بِبَلْدَةٍ، وَلَمْ يَتَأَتَّ أَخْذُهَا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَرْكَ بَلْدَةٍ بِأَيْدِي طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُتَوَقَّعُ الِاحْتِيَالُ فِي فَتْحِهَا أَقْرَبُ إلَى الصَّلَاحِ مِنْ اسْتِئْصَالِهِمْ
(وَكَافِرٌ، وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا) أَيْ: مَنْ يَرَى قَتْلَ الْمُنْهَزِمِ لِعَدَاوَةٍ، أَوْ لِاعْتِقَادِ جَوَازِهِ كَالْحَنَفِيِّ (لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِهِمَا) عَلَى الْبُغَاةِ إبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْلِيطُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ نَعَمْ إنْ خِفْنَا مِنْهُمْ الِاصْطِدَامَ فَلَنَا ذَلِكَ، وَإِنْ احْتَجْنَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُنْهَزِمِينَ جَازَتْ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَرَاءَةٌ، وَحُسْنُ إقْدَامٍ، وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَوْ اتَّبَعُوهُمْ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَشَرَطْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا، وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا، وَنَثِقُ بِوَفَائِهِمْ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ لِلْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُمْ يَكْفِي كِفَايَتُهُمْ، وَأَنْ يَكُونُوا أَجْرَأَ فِي قِتَالِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ
(وَإِنْ بِأَهْلِ حَرْبٍ اسْتَعَانُوا) أَيْ: طَلَبُوا إعَانَتَهُمْ، وَآمَنُوهُمْ لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ (يَنْفُذْ عَلَيْهِمْ دُونَنَا الْأَمَانُ) لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ، وَلِمَا شَرَطُوا فِي حَقِّنَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْنَا فَلَنَا اغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ، وَإِرْقَاقُهُمْ، وَقَتْلُهُمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ، وَإِذَا أَتْلَفُوا عَلَيْنَا مَالًا، أَوْ نَفْسًا لَمْ يَضْمَنُوهُ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ، وَإِنْ أَتْلَفُوهُ عَلَى الْبُغَاةِ لَزِمَهُمْ ضَمَانُهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْأَمَانِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَإِذَا حَارَبُونَا مَعَهُمْ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا، أَوْ مَالَهُ فَلِمُؤَمِّنِهِ مُجَاهَدَتُهُ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنْ الْكُلِّ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ، أَمَّا لَوْ أَمَّنُوهُمْ أَوَّلًا بِغَيْرِ شَرْطِ قِتَالِنَا، فَيَنْفُذُ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِذَا اسْتَعَانُوا بِهِمْ عَلَيْنَا اُنْتُقِضَ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا نُصَّ عَلَيْهِ، وَالْقِيَاسُ انْتِقَاضُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا (، وَأَنْ يَظُنُّوا) أَيْ: أَهْلُ الْحَرْبِ الْمُسْتَعَانُ بِهِمْ (مَعَهُمْ الْحَقَّ) بِأَنْ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ (عَدَلْ) قَوْمُنَا (عَنْ مُدْبِرِيهِمْ) كَمُدْبِرِي الْبُغَاةِ، وَقَاتَلُوهُمْ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَنُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ، وَكَذَا لَوْ قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَ إعَانَتِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ
(وَ) إنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا (بِذِمِّيٍّ) فَقَاتَلْنَا (بَطَلْ مِيثَاقُهُ) أَيْ: عَهْدُهُ عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ الْقِتَالُ (وَلَوْ بِجَهْلِ الْحَقِّ) بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مِيثَاقُهُ (إنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعُذْرَ) فِي إعَانَتِهِ إيَّاهُمْ فَإِنْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ، أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إعَانَتُهُمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ مِيثَاقُهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ، وَسَيَأْتِي (وَمُتْلَفًا ضَمِنْ) أَيْ: وَضَمِنَ
(مُنْتَقِضُو الْعَهْدِ) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا أَتْلَفُوهُ (وَجَازَ قَتْلُهُمْ، وَالرِّقُّ) أَيْ: وَإِرْقَاقُهُمْ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا تَقْيِيدُ الضَّمَانِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.) قَدْ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) هُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ زَائِدٌ عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونُوا إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ، بَلْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ فِي هَذَا بِمَعْنَى، أَوْ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَظُنُّوا إلَى قَوْلِهِ: عَدَلَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ نُفُوذِ أَمَانِهِمْ عَلَيْنَا إذَا لَمْ يَظُنُّوا مَا ذُكِرَ، وَكَذَا إذَا ظَنُّوا بَعْدَ تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ، فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِلْأَمَانِ مَعَ عُذْرِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ) إنْ قُلْت هَلَّا اخْتَصَّ ذَلِكَ بِنَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَيَانِ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَلَا خَيْلُهُمْ فِي قِتَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ ق ل: وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضْطَرَّ قِيمَةُ طَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أَكَلَهُ، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر وزي، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش. اهـ.، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتْلَفِ فِي الْقِتَالِ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: وَاضْطَرَرْنَا إلَخْ.) الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي الْمَنْهَجِ، وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا)، وَتَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى ذَلِكَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ خِفْنَا إلَخْ.) عِبَارَةُ م ر نَعَمْ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: إنْ خِفْنَا إلَخْ.) أَيْ: اضْطَرَرْنَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ إلَخْ.) قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَّا إنْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِمْ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) بِالْمَدِّ فَالْقَصْرِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ. اهـ. ق ل وَقِيلَ: يَجُوزُ الْقَصْرُ مَعَ التَّشْدِيدِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) أَيْ: وَكَانَتْ الِاسْتِعَانَةُ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْأَمَانِ، وَإِلَّا نَفَذَ الْأَمَانُ عَلَيْنَا، وَعَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَاتَلُوا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ. اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الِاسْتِعَانَةَ تُغْنِي عَنْ التَّصْرِيحِ بِعَقْدِ الْأَمَانِ فَيَكُونُ فِي عِبَارَتِهِ تَصْرِيحٌ بِاللَّازِمِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلِمَا شَرَطُوا إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِشَرْطِ قِتَالِهِمْ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَجُزِمَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُطْلَقًا انْتَقَضَ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِذِمِّيٍّ إلَخْ.) مِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ، وَالْمُؤَمَّنُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ