المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ، فَيُقْرَعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٥

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ]

- ‌ بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ]

- ‌[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌(بَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(بَابُ الزِّنَا)

- ‌(بَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ الشُّرْبِ)لِلْمُسْكِرِ (وَالتَّعْزِيرِ)

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌(بَابُ السِّيَرِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْأَمَانِ) لِلْكَافِرِ

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ]

- ‌(بَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌(بَابُ) بَيَانِ حِلِّ (الْأَطْعِمَةِ) وَتَحْرِيمِهَا

- ‌(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌ صِيغَةَ الْيَمِينِ

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(بَابُ الْعِتْقِ)

- ‌(بَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِيرِ]

- ‌(بَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]

- ‌(بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ)

- ‌[أَسْبَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

الفصل: فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ، فَيُقْرَعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ، فَيُقْرَعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرَا غَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَ أَوْ سَرَقَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ وَقْتَ الْفَجْرِ، (وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ) بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ (فِي عَشِيٍّ وَقَعَا تَعَارُضٌ) بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (فَلْيَتَسَاقَطَا مَعًا) ، وَاحْتِمَالُ اسْتِرْدَادِهِ ثُمَّ غَصْبِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ثَانِيًا بَعِيدٌ، (وَ) لَوْ شَهِدَ (شَاهِدٌ كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ وَقْتَ الْفَجْرِ (وَ) شَهِدَ (شَاهِدٌ) آخَرُ (كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ عَشِيَّةً (يَحْلِفُ) الْمُدَّعِي (مَعْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا مُوَافِقٌ لِدَعْوَاهُ، (وَغُرْمًا أَخَذَا) بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ حَتَّى يَقَعَ بِهِ التَّعَارُضُ.

وَ (لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ) الْوَاحِدُ (عَلَى أَنْ أَتْلَفَا ثَوْبًا لَهُ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَفَّى) أَيْ: أَنَّ فُلَانًا أَتْلَفَ لِفُلَانٍ ثَوْبًا يَفِي بِرُبُعِ دِينَارٍ (وَقَالَ) : أَيْ: وَشَهِدَ (بِالْإِتْلَافِ عَدْلٌ) آخَرُ قَدْ (قُوِّمَا ذَاكَ) الثَّوْبُ (بِثَمَنٍ) مِنْ دِينَارٍ، (فَالْأَقَلُّ) وَهُوَ الثَّمَنُ (لَزِمَا) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، (وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا الْمُدَّعِي مَعَ) الْعَدْلِ (الَّذِي قَوَّمَهُ) أَيْ الثَّوْبَ (بِالرُّبُعِ) ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ شَاهِدَ الثَّمَنِ لَا يُعَارِضُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فِي الثَّمَنِ الْآخَرِ. (وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ) شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، (وَاثْنَيْنِ) آخَرَيْنِ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ، وَقِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ (الْأَقَلْ) وَهُوَ الثُّمُنُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، (وَفِي الَّذِي زَادَ) عَلَيْهِ (تَعَارُضٌ) بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ (حَصَلْ) فَيَتَسَاقَطَانِ.

(أَمَّا) لَوْ كَانَتْ لِشَهَادَةٍ (لِوَزْنِ) أَيْ فِي وَزْنِ (ذَهَبٍ قَدْ أَتْلَفَا) أَيْ: أَتْلَفَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَيَثْبُتُ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْقَدْرَيْنِ (حَيْثُ اخْتَلَفَا) ، بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ذَهَبًا زِنَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ وَزِنَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ، بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْقِيمَةِ، فَإِنَّ مُدْرِكَهَا الِاجْتِهَادُ، وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِعَدَدٍ لِمَعْدُودٍ أَوْ بِأَذْرُعٍ لِمَذْرُوعٍ، فَعَارَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ كَنِصْفِهِ مَثَلًا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ: بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِالْمِائَةِ فَبِيعَتْ بِهَا، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَتَانِ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَالْإِذْنَ فِيهِ، قَالَ الشَّارِحُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا فِيمَا تَلِفَ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ، وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهُمَا مِائَةٌ.

(بَابُ الْقِسْمَةِ)

ــ

[حاشية العبادي]

بِالْإِقْرَاعِ مَعَ أَنَّ الْإِقْرَاعَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجَانِبِ الْمَذْكُورَةِ خَاصٌّ بِمَا إذَا أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَلَعَلَّ التَّبَرِّي الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ بِتَعْلِيقِ عِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقِهِمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَمْ أُرِّخَتَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ كَالْوَاقِعَيْنِ مَعًا فِي الْمَرَضِ. اهـ أَيْ فَشَهَادَةُ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَهِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ أُرِّخَتَا أَيْ بِتَارِيخٍ مُخْتَلِفٍ إذْ الْمُتَّحِدُ لَا كَلَامَ فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقِيَاسِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ بَيِّنَتَانِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ بِأَنْ شَهِدَتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ بِعِتْقِ رَقِيقٍ وَكُلٌّ ثُلُثُ مَالِهِ فَإِنَّهُمَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ عَلَى الشُّيُوعِ وَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ حُكِمَ بِالْأَسْبَقِ أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَإِنَّهُ سَهْوٌ مَنْشَؤُهُ جَعْلُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ كَالتَّنْجِيزِ وَقَدْ عَلِمْت الْحَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ وَشَهِدَ آخَرَانِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا

(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ إلَخْ) هُوَ كَمَا قَالَ وَقَدْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي التَّالِفِ. . اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ: وَيُحْكَمُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ سَالِمَةٌ مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ الدَّاخِلِ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ثُمَّ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِيمَا تَلِفَ) أَيْ أَوْ هُوَ بَاقٍ وَلَمْ يَقْطَعْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

[بَابُ الْقِسْمَةِ]

ص: 297

هِيَ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ: قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] الْآيَةَ، وَخَبَرُ «الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهَا» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا، فَقَدْ يَتَبَرَّمُ الشَّرِيكُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ يَقْصِدُ الِاسْتِبْدَادَ بِالتَّصَرُّفِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا تَحْصُلُ بِهِ فَقَالَ:(اكْتَفِ) فِي الْقِسْمَةِ (بِالْقَاسِمِ) الْوَاحِدِ كَالْحَاكِمِ، سَوَاءٌ نَصَبَهُ الْإِمَامُ أَمْ الشُّرَكَاءُ، وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ: كَوْنُهُ ذَكَرًا حُرًّا عَدْلًا يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَالْحَاكِمِ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاطِهِ فِي نَائِبِ الْقَاضِي وَفِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهِ التَّقْوِيمَ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ الْمَنْعُ، وَمَنْصُوبُ الشُّرَكَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَهُمْ.

وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُحَكَّمُهُمْ كَمَنْصُوبِ الْإِمَامِ (لَا الْمُقَوِّمِ) الْوَاحِدِ، فَلَا تَكْتَفِ بِهِ لِكَوْنِهِ شَاهِدًا بِالْقِيمَةِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ نَعَمْ إنْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْقَاسِمُ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ جَازَ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ، وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ كَمَا مَرَّ.

(وَأَجْرُهُ بِحِصَصٍ عَلَيْهِمْ) أَيْ وَأَجْرُ الْقَاسِمِ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ الْمَأْخُوذَةِ، لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَالنَّفَقَةِ، نَعَمْ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ أَجْرُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ لِذَلِكَ شَيْءٌ، هَذَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ بِإِيجَارٍ فَاسِدٍ أَوْ بِإِيجَارٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مُفَصَّلٍ لِمَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، (أَمَّا) إذَا كَانَ (بِإِيجَارٍ) صَحِيحٍ مُفَصَّلٍ لِذَلِكَ (وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ بِهِ) أَيْ: بِالْإِيجَارِ (شَرِيكٌ) بِغَيْرِ إذْنِ الْبَقِيَّةِ، وَإِنْ عَقَدُوا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، وَهَذَا مُقْحَمٌ بَيْنَ أَمَّا وَجَوَابِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ:(فَاَلَّذِي سَمَّاهُ كُلْ) مِنْهُمْ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ لِلْقَاسِمِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا بِالْأَجْرِ مِثْلَ حِصَّتِهِ أَمْ لَا، (حَتَّى لِطِفْلٍ) أَيْ الْأَجْرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى عَلَى طِفْلٍ قُسِمَ عَلَيْهِ مِلْكُهُ (دُونَ غِبْطَةٍ تُرَى) لَهُ فِي الْقِسْمَةِ، (إنْ طَالَبُوا) أَيْ: شُرَكَاؤُهُ (وَلِيَّهُ) بِهَا؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ،

ــ

[حاشية العبادي]

(بَابُ الْقِسْمَةِ)(قَوْلُهُ وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ كَوْنُهُ ذَكَرًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا وَإِنْ وُجِدَ الْمُجْتَهِدُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَاضِيًا حَقِيقَةً (قَوْلُهُ الْمَنْعُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ) هَذَا إنْ كَانُوا مُطْلَقِي التَّصَرُّفِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَقَاسَمَ لَهُ وَلِيُّهُ اُشْتُرِطَتْ عَدَالَةُ الْمَنْصُوبِ وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ لَوْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُفْرِزَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَحْتَاطَ لِمُوَكِّلِهِ وَفِي هَذَا لَا يُمَكِّنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُمَا وَاحِدًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِّلِهِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ) وَلَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ إلَخْ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مُتَبَرِّعًا نَصَّبَ قَاسِمًا فَأَكْثَرَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَيُرْزَقُونَ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَهُ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصِيبَهُ وَأُجْرَتَهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ أَوْ نَصَّبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ طَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ، وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ، قَالَ الْقَاضِي عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ. بِإِسْقَاطِ الْأَدِلَّةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ أَيْ بِالْإِيجَارِ) أَيْ لَا إفْرَازِ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَقَدُوا بَعْدَهُ) أَوْ مَعَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ) يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ سَوَاءٌ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ) وَنَصَّبَهُ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الرَّاجِحِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَقِيلَ وَاجِبٌ. اهـ. حَاشِيَةُ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ) بِأَنْ يَعْلَمَ طَرِيقَ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ، فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ) أَيْ فِي الْقَاسِمِ، وَهَذَا فِي مَأْذُونِ الْحَاكِمِ، أَمَّا الْقِسْمَةُ الْجَارِيَةُ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ دُونَ إذْنِ الْحَاكِمِ فَيُخِلُّونَ فِي الْعَدَدِ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ لَكِنْ لَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ قَوْلَ هَذَا الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ وَلَا يَسْمَعُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ الْمَأْخُوذَةِ) أَيْ لَا الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ الثُّلُثُ فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الْأُجْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثُهَا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ الَّذِي تَبَيَّنَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَحَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يُنَصِّبْهُ بِسُؤَالِ الشُّرَكَاءِ وَإِلَّا فَأَجْرُهُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 298

وَالْأُجْرَةُ مِنْ الْمُؤَنِ التَّابِعَةِ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبُوهُ بِهَا لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِهَا بِلَا غِبْطَةٍ، وَمَعَ الْغِبْطَةِ يَلْزَمُهُ طَلَبُهَا وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ.

(وَأُجْبِرَا) أَيْ: الشَّرِيكُ عَلَى الْقِسْمَةِ (إذَا بِأَجْزَاءٍ تَسَاوَتْ انْقَسَمْ) أَيْ: إذَا انْقَسَمَ مَا أُرِيدَ قِسْمَتُهُ بِأَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، (وَذَاكَ) أَيْ تَسَاوِيهَا مُعْتَبَرٌ بِالتَّسَاوِي (فِي الصِّفَاتِ) ، وَتُسَمَّى قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ كَالْمِثْلِيَّاتِ مِنْ حُبُوبٍ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا وَكَالْأَرَاضِيِ الْمُتَسَاوِيَةِ وَالدُّورِ الْمُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ، (ثُمَّ) بَعْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي (فِي الْقِيَمْ) وَتُسَمَّى قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ كَالْأَرْضِ الَّتِي ثُلُثُهَا فِي الْقِيمَةِ كَثُلُثَيْهَا لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ أَوْ قُوَّةِ إنْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَمَّا قِسْمَةُ الرَّدِّ، فَلَا إجْبَارَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي (مُعْتَبِرًا) الْقَاسِمُ فِي قِسْمَةِ مَا ذُكِرَ، إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ (أَقَلَّ حَظِّ الشَّرِكَهْ فِيهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ كَمَا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ وَلِآخَرَ الثُّلُثُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ، فَيُجَزَّأُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ بِحَسْبِ الصِّفَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ وَبِحَسْبِ الْقِيمَةِ فِي التَّعْدِيلِ، (كَمَا) يُعْتَبَرُ أَقَلُّ حَظٍّ فِيهَا (لِدَيْنِهِ) أَيْ لِقِسْمَةِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، (وَالتَّرِكَهْ ثَمَّتَ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ إفْرَازِ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ يُقْسَمُ الْبَاقِيَ (لِلرِّقِّ وَلِلْحُرِّيَّهْ) ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثَمَانِيَةَ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ رُبُعِهِمْ مَثَلًا، فَيُقَسَّمُونَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَوَّلًا بِسَهْمِ دَيْنٍ وَثَلَاثَةِ أَسْهُمِ تَرِكَةٍ، فَيُبَاعُ مَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ قُرْعَةُ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُقْرَعُ لِلْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَأَفَادَ بِثُمَّ أَنَّهُ لَا يُقْرَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِلدَّيْنِ وَالْعِتْقِ وَالتَّرِكَةِ، إذْ رُبَّمَا خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْعِتْقِ أَوَّلًا، وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ لِلدَّيْنِ قَبْلَ وَفَائِهِ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِبَاقِي التَّرِكَةِ.

(وَإِنْ تَعَذَّرَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ (عَلَى السَّوِيَّهْ) أَيْ عَلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، (جَزَّا) أَيْ الْقَاسِمُ الْمِلْكَ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ. أَحَدُهُمَا:(بِأَجْزَاءٍ قَرِيبَةِ الْقِيَمْ) مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمُتَسَاوِيَةِ (فَبِثَلَاثَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ قَسَمْ) أَيْ: الْقَاسِمُ أَيْ: جَزَّأَ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ (لِعِتْقِ ثُلْثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَهْ أَوْصَى بِهِ) مَالِكُهُمْ (وَقِيَمٍ) لَهُمْ (مُسَاوِيَهْ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى التَّثْلِيثِ فِي الْقِيمَةِ مِنْ تَجْزِئَتِهِمْ بِأَرْبَعَةٍ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ مَثَلًا؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْوَصِيَّةِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ الْحَدِيثَ، وَيُكْتَبُ فِي رُقْعَةٍ حُرِّيَّةٌ، وَفِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى ثَلَاثَةٍ رُقَّ غَيْرُهُمْ، وَانْحَصَرَ الْعِتْقُ فِيهِمْ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ عِتْقٍ وَسَهْمِ رِقٍّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الرِّقِّ رَقَّ ثُلُثُهُ وَعَتَقَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْآخَرِينَ، وَهُوَ تَمَامُ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى اثْنَيْنِ عَتَقَا وَأَعَدْنَا الْقُرْعَةَ بَيْنَ السِّتَّةِ، وَيُجْعَلُ كُلَّ اثْنَيْنِ جُزْءًا، فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ بِاسْمِ اثْنَيْنِ أَعَدْنَا الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ.

هَذَا إذَا كُتِبَ فِي الرِّقَاعِ الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ، فَإِنْ كُتِبَ الْأَسْمَاءُ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ اثْنَيْنِ وَعَتَقَا لَمْ تُعَدْ الْقُرْعَةُ بَيْنَ السِّتَّةِ، بَلْ يُخْرَجُ رُقْعَةٌ أُخْرَى وَيُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْمَكْتُوبِينَ فِيهَا، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ، (وَ) الثَّانِي (بِطَرِيقٍ لِانْفِصَالٍ) أَيْ بِطَرِيقٍ (أَقْرَبِ) إلَى انْفِصَالِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاعَى التَّثْلِيثُ، كَأَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ فِي ثَمَانِ رِقَاعٍ وَيُخْرِجَ وَاحِدَةً لِلْعِتْقِ ثُمَّ ثَانِيَةً لَهُ ثُمَّ ثَالِثَةً لَهُ، فَيَعْتِقَ الْأَوَّلَانِ وَثُلُثَا الثَّالِثِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلُوا أَرْبَاعًا ثُمَّ إنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ اثْنَيْنِ فِي رُقْعَةٍ، فَإِذَا خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ عَتَقَا، ثُمَّ يُخْرِجُ أُخْرَى وَيَقْرَعُ بَيْنَ اللَّذَيْنِ فِيهَا، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ، وَإِنْ كَتَبَ الرِّقَّ وَالْحُرِّيَّةَ كَتَبَ الْعِتْقَ فِي وَاحِدَةٍ وَالرِّقَّ فِي ثَلَاثٍ، فَإِذَا خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ لِاثْنَيْنِ عَتَقَا وَأُعِيدَتْ الْقُرْعَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْكَلَامَ فِي قِسْمَتِهِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ) أَيْ التَّسَاوِي فِي الصِّفَاتِ (قَوْلُهُ فِيهَا) يَتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِمُعْتَبَرٍ أَيْ مُعْتَبَرٍ فِي الْقِسْمَةِ الْأَقَلُّ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الصِّفَةِ) قَدْ يُقَالُ التَّجْزِئَةُ بِحَسَبِ الصِّفَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ يَسْتَلْزِمُ التَّجْزِئَةَ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ لِاسْتِوَاءِ قِيَمِ أَجْزَائِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهَلَّا أَطْلَقَ أَنَّهُ يُجَزَّأُ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ؟ يَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُقْرِعُ) أَيْ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَوْلُهُ يُقْرِعُ لِلْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ أَيْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَسَهْمِ رِقٍّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُنْظَرْ. هَلَّا قَالَ بِسَهْمَيْ رِقٍّ فَقَدْ يُشْكِلُ مَا قَالَهُ بِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَتْ رُقْعَةُ الرِّقَاقِ عَلَى اثْنَيْنِ تَعَيَّنَ أَنَّ الْبَاقِيَةَ رُقْعَةُ الْحُرِّيَّةِ فَلَوْ أَخْرَجَهَا عَلَى اثْنَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ كَانَ تَشْبِيهًا وَتَحَكُّمًا؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِرُقْعَةٍ عَلَى أَنَّهَا لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى خُصُومِ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ رُقْعَةُ الرِّقِّ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إذَا أَخْرَجَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا رِقٌّ أَوْ حُرِّيَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ رِقًّا انْحَصَرَتْ الْحُرِّيَّةُ فِي الْبَاقِيَيْنِ أَوْ حُرِّيَّةً انْحَصَرَ الرِّقُّ فِي الْبَاقِيَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْصَى بِهِ) أَيْ عِتْقِ ثُلُثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ) أَيْ هَذَا الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى قِسْمَتِهِمْ أَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ: اثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ وَاثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ وَاثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَأَعَدْنَا الْقُرْعَةَ) وَجْهُ إعَادَتِهَا أَنَّ قُرْعَةَ الْعِتْقِ وَاحِدَةٌ فَلَا يُمْكِنُ الْإِخْرَاجُ مَرَّةً أُخْرَى بِدُونِ إعَادَةِ الْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ قُرْبِ) يَنْبَغِي جَرُّهُ بِالْكَسْرَةِ لِضَرُورَةِ مُنَاسَبَةٍ، وَالْخَشَبِ فَإِنَّهُ مَجْرُورٌ، وَانْظُرْ لَمْ يَبْنِهِ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ كَعَادَتِهِ فِي أَمْثَالِهِ كَأَنْ يَقُولَ يَصْرِفُهُ لِلْوَزْنِ أَيْ مَعَ عَدَمِ تَنْوِينِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَجْرُورًا بِالْفَتْحَةِ وَالْخَشَبَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ فَلْيُحَرَّرْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْقِسْمَةِ فَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ فِي قِسْمَةِ مَا ذَكَرَ وَجَعَلَهُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ فِيهَا كَانَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ غَيْرِ مَا خَرَجَ لِلْعِتْقِ

ص: 299

بَيْنَ السِّتَّةِ، فَإِذَا خَرَجَتْ لِاثْنَيْنِ آخَرَيْنِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا جَوَازُ إثْبَاتِ الْعِتْقِ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَالرِّقِّ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَيَعْتِقُ الِاثْنَانِ اللَّذَانِ خَرَجَتْ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ أَوَّلًا، وَيُقْرَعُ بَيْنَ اللَّذَيْنِ تَخْرُجُ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ الثَّانِيَةِ، وَالطَّرِيقَانِ الْمَذْكُورَانِ قَوْلَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، وَصَرِيحُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ تَجْوِيزُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ قَالَا: الْمُوَافِقُ لَا يُرَادُ بِالْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ، (وَالِاقْتِرَاعُ) يَحْصُلُ (بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) وَنَحْوِهِمَا وَعَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً كَنَوَاةٍ وَقَلَمٍ وَحَصَاةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَخْرَجَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَا اخْتَارَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ حَيْفٌ، وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ لِلشَّافِعَيَّ وَالْإِمَامِ (لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) كَأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَفُلَانٌ حُرٌّ، أَوْ فَهَذَا الْجُزْءُ لِفُلَانٍ، فَلَا يُقْرَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(وَكُتِبَتْ أَجْزَاؤُهُ وَالْعِتْقُ وَالرِّقُّ) أَيْ: الِاقْتِرَاعِ بِمَا مَرَّ وَبِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (ثَبَتْ) تَكْمِلَةً، (أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ) أَيْ أَوْ كَتَبَ الشُّرَكَاءُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَبِيدُ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَوْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي قِسْمَةِ الْمِلْكِ أَنْ تَسْتَوِيَ الْأَنْصِبَاءُ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ وَإِخْرَاجُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(وَكَتَبَا لِلشُّرَكَا) أَيْ: وَكَتَبَتْ الشُّرَكَاءُ (عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَنْصِبَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَقَدْ يُخْرَجُ الرَّابِعُ لِذِي النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ يُخْرَجُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لِذِي السُّدُسِ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ شَرِيكَيْهِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يُمْنَعُ بِاتِّبَاعِ نَظَرِ الْقُسَّامِ كَمَا فِي الْمُبْتَدَأِ بِهِ مِنْ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرِيكِ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي، فَلَهُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، أَوْ الثَّالِثُ فَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُخْرَجُ لِذِي الثُّلُثِ، فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، وَأَخَذَ ذُو النِّصْفِ الثَّالِثَ مَعَ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ السَّادِسِ.

قَالَ الشَّيْخَانِ وَأُهْمِلَ بَاقِي الِاحْتِمَالَاتِ، وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا خَرَجَ لِذِي النِّصْفِ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ الرَّابِعُ، فَكَذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ، أَوْ الْخَامِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ، أَوْ السَّادِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ.

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) أَيْ بِنَوَى صَرْفٍ أَوْ خَشَبِ صَرْفٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الصَّرْفِ فَقَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ الْجَوَازُ خِلَافًا لِلصَّيْدَلَانِيِّ فَإِنْ قُلْت: إذَا كَانَ صَرْفًا فَكَيْفَ يُقْرَعُ بِهِ قُلْت بِأَنْ تُمَيَّزَ كُلُّ نَوَاةٍ مَثَلًا بِشَيْءٍ يُعْرَفُ بِهِ إنَّهَا لِلِاسْمِ الْفُلَانِيِّ مَثَلًا أَيْ أَوْ لِلْعِتْقِ أَوْ الرِّقِّ بِرّ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ ثَبَتَ: خَبَرُ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ثَبَتَ بِعَطْفِ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ عَلَى قَوْلِهِ أَجْزَاؤُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ تَكْمِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ بِدُونِ ذِكْرِ عَامِلٍ مَعَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَطْفَ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ إذَا لَا يُنَاسِبُ بَعْدَ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى أُخْرَى الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى، نَعَمْ يُمْكِنُ تَقْرِيرُ عَامِلٍ لِقَوْلِهِ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ أَوْ جَعْلُ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ اعْتِرَاضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

سم (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ التَّعَيُّنِ (قَوْلُهُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَجَزَمَ بِهَذَا فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى الثَّالِثُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ أَوْ يُعْطَى الثُّلُثَ مَعَ سَهْمَيْنِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي الْجَمِيعِ وَقَدَّمَاهُ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ قُلْت لَمْ يَسْلُكَا مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى) أَيْ مَعْمُولٍ فِيهَا (قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) أَيْ اعْتَرَضَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ بِقَوْلِهِمَا: وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ هَكَذَا.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ إذْ يُقَالُ لَهُ: لِمَ لَا قُلْت فِي الْأُولَى أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَالرَّابِعِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إلَخْ؟ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَكَانَ يَنْبَغِي إلَخْ إذْ لَا وَجْهَ لِرُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ وَمَعَ هَذَا فَالِاعْتِرَاضُ مَدْفُوعٌ، إذْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ إذْ كَلَامُهُمَا مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْتَضِي تَفْرِيقَ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمَا وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي لِلْمُحَشِّي مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ) هُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ مَعَ بَيَانِ مَا أَهْمَلَهُ.

(قَوْلُهُ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُمَا قَدْ رَاعَيَا فِي قَوْلِهِمَا إذَا خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي جَمِيعِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَقْرَعُ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقُرْعَةِ الْأُولَى يَتَعَيَّنُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ بِدُونِ قُرْعَةٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْلُكَا إلَخْ) فَإِنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ إنْ أَخَذَهُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَجَبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْنَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِحْبَابِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّثْلِيثِ الَّذِي رَاعَاهُ الْمُعْتِقُ وَلِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ الْوُجُوبِ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ وَرَقَةَ الْعِتْقِ رُبَّمَا خَرَجَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَنْحَصِرُ الْعِتْقُ فِيهِمْ وَهُوَ أَقْرَبُ لِغَرَضِ مُعْتِقِ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ الْمُقْتَسِمِينَ (قَوْلُهُ لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وُقُوفًا مَعَ الْوَارِدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ) هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ فِي قَوْل الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يَتَوَقَّف إلَخْ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَ بَيَانِ حُكْمِ مَا تَرَكَهُ (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ مِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ ثُمَّ

ص: 300

وَإِذَا أَخَذَ ذُو النِّصْفِ حَقَّهُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّ الْآخَرِينَ أَخْرَجَ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِهِمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ، فَإِنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَخَذَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ، أَوْ الثَّالِثِ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي لِذِي النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعِ أَخْذُهُ وَتَعَيَّنَ الْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِذِي النِّصْفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، أَوْ الْخَامِسُ أَوْ السَّادِسُ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ، وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِذِي النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعِ أَخْذُهُ مَعَ الْخَامِسِ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِذِي السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِذِي النِّصْفِ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الشُّرَكَاءُ كَمَا هُوَ الْأَوْلَى فَقِيلَ: يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ وَيُخْرِجُ رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي السُّدُسِ أَخَذَهُ ثُمَّ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى عَلَى الثَّانِي، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ الْجَزْءِ الثَّالِثِ وَالْبَاقِي لِذِي النِّصْفِ، أَوْ اسْمُ ذِي النِّصْفِ أَخَذَهُ مَعَ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ، وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِذِي الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي النِّصْفِ أَوَّلًا أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ، ثُمَّ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى عَلَى الرَّابِعِ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثَّلْثِ أَخَذَهُ وَالْخَامِسُ وَالْبَاقِي لِذِي السُّدُسِ، أَوْ اسْمُ ذِي السُّدُسِ أَخَذَهُ وَالْبَاقِي لِذِي الثُّلُثِ.

وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثُّلُثِ أَوَّلًا فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ وَقِيلَ: يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ فِي سِتِّ رِقَاعٍ، اسْمَ ذِي النِّصْفِ فِي ثَلَاثٍ وَذِي الثُّلُثِ فِي ثِنْتَيْنِ وَذِي السُّدُسِ فِي وَاحِدَةٍ، وَيُخْرِجُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْرَاعِ الْخُرُوجُ لِاسْمِ ذِي النِّصْفِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ، فَالْوَجْهُ تَجْوِيزُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقِينَ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَعَلَى كِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَاعِ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي سِتِّ رِقَاعٍ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، (مُجَزَّأً) الْمِلْكُ (بِأَصْغَرِ الْحَظِّ) بِأَنْ تُكْتَبَ الشُّرَكَاءُ، وَيَخْرُجُ عَلَى أَجْزَاءٍ يَتَأَدَّى مِنْهَا كُلُّ حَظٍّ صَحِيحًا، فَإِذَا كَانَ فِي الْأَنْصِبَاءِ سُدُسٌ وَثُمُنٌ أُخْرِجَ عَلَى مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا، وَلَا يُخْرَجُ عَلَى مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَلَا السُّدُسِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ صَحِيحًا، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّظْمِ أَنْ يُخْرَجَ عَلَى مَخْرَجِ الثَّمَنِ، فَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي: عَلَى أَجْزَاءٍ يَتَأَدَّى مِنْهَا كُلُّ حَظٍّ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ.

(احْتَوَى) مَا ذُكِرَ (عَلَى رِقَاعٍ وَبَنَادِقِ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ، بِأَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ فِي رِقَاعٍ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ نَحْوِهِ، (سُوَا) أَيْ مُسْتَوِيَةً وَزْنًا وَشَكْلًا، لِئَلَّا تَسْبِقَ الْيَدُ لِإِخْرَاجِ الْكَبِيرَةِ، وَتَرَدَّدَ الْجُوَيْنِيُّ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عَدَمَهُ، (وَيَخْرُجُ الْغَائِبُ) عَنْ الْكِتَابَةِ وَالْإِدْرَاجِ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ، (وَالطِّفْلُ) وَنَحْوُهُ كَالْعَجَمِيِّ (أَتَمْ) أَيْ أَوْلَى بِإِخْرَاجٍ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْهَا، (وَاحِدَةً) أَيْ يُخْرِجُ بُنْدُقَةً وَاحِدَةً (لِمَا أَرَادَ مِنْ قَسَمْ) أَيْ لِمَا عَيَّنَهُ الْقَاسِمُ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجْزَاءِ، فَالْخِيرَةُ فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ إلَيْهِ حَسْمًا لِلنِّزَاعِ.

(وَالْحَقُّ لَمْ يُفَرَّقْ) عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَا يُجْعَلُ لِذِي النِّصْفِ مَثَلًا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ، بَلْ ثَلَاثَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَمَا مَرَّ، (وَ) بَعْدَ إخْرَاجِهِ بُنْدُقَةً وَاحِدَةً لِشَرِيكٍ أَوْ جُزْءٍ يُحْرِجُ، (أُخْرَى) لِلثَّانِي ثُمَّ أُخْرَى لِلثَّالِثِ، إنْ كَانَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَخِيرُ بِلَا قُرْعَةٍ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَعَيَّنَ آخِرًا

(فِي) أَيْ: يُجْبَرُ إنْ قَسَمَ بِأَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ فِي (عَقَارْ) بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَرْدٍ) ، وَهُوَ مَا يُعَدُّ شَيْئًا وَاحَدَا كَأَرْضٍ وَدَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُعَدَّ كَذَلِكَ كَدَارَيْنِ وَحَانُوتَيْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ أَعْيَانًا؛ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ، نَعَمْ الْحَوَانِيتُ الْمُتَّصِلَةُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ وَتُسَمَّى الْعَضَائِدَ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا أَعْيَانًا، كَالْخَانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى بُيُوتٍ وَلِلْحَاجَةِ إلَيْهَا، (وَ) فِي (مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ) يُمْكِنُ

ــ

[حاشية العبادي]

فِيمَا إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا خَرَجَ الرَّابِعُ وَفِيمَا إذَا خَرَجَ الْخَامِسُ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَرَادَا مُجَرَّدَ التَّصْوِيرِ وَأَشَارَا بِتَنْوِيعِ الْحُكْمِ إلَى أَنَّ كُلًّا جَائِزٌ وَأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى خِيَرَةِ الْقَاسِمِ بِرّ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمَا فِي هَذَا الْغَرَضِ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ لِذِي السُّدُسِ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسِ وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرِينَ) أَيْ وَلَا يَبْدَأُ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ لِئَلَّا يَخْرُجَ لَهُ الرَّابِعُ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْرِيقِ حِصَّةِ صَاحِبِ النِّصْفِ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ مُعْتَرِضًا بِهِ تَعْبِيرَهُمَا بِأَخْذِ الْآخَرِينَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا إلَخْ) لِكَثْرَةِ رِقَاعِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) فِي نَحْوِ قَوْلِهِ فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ (فَقَوْلُهُ يُجَزَّأُ الْمِلْكُ) أَيْ سَوَاءٌ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ أَمْ الْأَجْزَاءَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ يَكْتُبَ الشُّرَكَاءَ مُجَرَّدُ مِثَالٍ بِرّ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْحَوَانِيتُ) أَيْ الْمُسْتَوِيَةُ الْقِيَمِ (الْمُتَّصِلَةُ إلَخْ) لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ تِسْعَةُ حَوَانِيتَ مَثَلًا ثَلَاثَةٌ فِي أَوَّلِ السُّوقِ وَثَلَاثَةٌ فِي آخِرِهِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدَةً بِالْقُرْعَةِ أَجْبَرَ صَاحِبَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ الثَّلَاثَةِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ مَثَلًا فَلَا إجْبَارَ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي ذَلِكَ تَخْتَلِفُ بِرّ بِالْأَخِيرِينَ أَيْضًا فَلِمَ عَدَلَا عَنْ ذَلِكَ إلَى أَخْذِهِ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ وَلَمْ يُوجِبَا مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْقُرْعَةُ فِي الْجَمِيعِ؟ (قَوْلُهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ) أَمَّا إذَا خَرَجَ لَهُ الرَّابِعُ فَإِنْ أُعْطِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ (قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ إلَخْ) صَرَّحَ بِهَذَا الشَّارِحِ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ بَدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ وَخَرَجَ لَهُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لَمْ يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْدَأُ إلَخْ) أَوْ يَبْدَأُ وَلَا يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ التَّفْرِيقُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُخْرِجُ بِاسْمِ الْأَخِيرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ إلَخْ

(قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا أَعْيَانًا) قَالَ الْجِيلِيُّ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ جَزْمًا

ص: 301

تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ كَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمْ يُسَاوِي الْآخَرَيْنِ بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَكَثَوْبٍ وَعَبْدٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ، كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُسَاوِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَيْنِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ، بَلْ لَا يَصِحُّ قِسْمَتُهَا؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ.

وَالْعَقَارُ الْفَرْدُ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهِ (مِثْلِ دَارْ) مَعَ اخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا، إمَّا بِاخْتِلَافِ أَشْكَالِهَا أَوْ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ الْمَبْنِيِّ بِهَا كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْأَبْنِيَةُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ) مَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلُ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَمَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلَ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْقَوَالِبُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ أَيْضًا، فَقَوْلُهُ: مِثْلُ دَارٍ وَلَبِنٍ مَعَ قَوْلِهِ (مَعَ اخْتِلَافِ الْأَبْنِيَة وَقَالِبٍ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ

، (وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ) أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقٍ بَعْدَهَا (لِطَالِبِ الْقَسْمِ) ، فَلَوْ طَلَبَهَا مَالِكُ الْأَكْثَرِ وَلَمْ يَبْقَ نَفْعُ الْأَقَلِّ بَعْدَهَا كَمَا كَانَ أُجِيبَ، وَضَرَرُ شَرِيكِهِ نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ، لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَالِكُ الْأَقَلِّ، فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ النَّفْعِ؛ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ، لَا إجْبَارَ عَلَى قِسْمَتِهِ، بَلْ وَلَا يُجِيبُهُمْ الْحَاكِمُ إلَيْهَا إنْ طَلَبُوهَا.

نَعَمْ لَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ، بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ فَيَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ (وَلَوْ بِئْرًا عَمِلْ وَمَوْقِدًا) أَيْ أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا نَفْعُهُ بَاقٍ بَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ بِعَمَلِ بِئْرٍ أَوْ مُسْتَوْقَدٍ آخَرَ فِي الْحَمَّامِ؛ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ، (وَكُلَّ شِرْكَةٍ أَزِلْ) عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ، أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ بَاقٍ كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا زَوَالُ الشَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَلَوْ طَلَبَهَا شَرِيكٌ فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِتَيْ الْقِيمَةِ لِيَخْلُصَ الْخَسِيسُ لِوَاحِدٍ وَيَبْقَى شَرِيكًا فِي النَّفِيسِ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَيْهَا؛ بَقَاءِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ.

(وَ) يُقْسَمُ (بِتَرَاضٍ) لَا بِإِجْبَارٍ، (فِي سِوَى مَا قِيلَا) أَيْ: فِي غَيْرِ مَا يُقْسَمُ بِالْإِجْبَارِ (مُكَرَّرٍ) أَيْ: التَّرَاضِي بِأَنْ يُوجَدَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا، وَقِسْمَةُ الرَّدِّ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّسْوِيَةُ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ بِبِئْرٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَعَلَى آخِذِ ذَلِكَ الْبَعْضِ قِسْطُ قِيمَةِ مَا اخْتَصَّ بِهِ، وَلَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَكَانَا كَغَيْرِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَى لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ تَكْرِيرِ التَّرَاضِي إذَا حَكَمَتْ الْقُرْعَةُ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ الْخَسِيسَ وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَجَائِزٌ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَتَكْرِيرِ تَرَاضٍ، (مِثْلُ الْجِدَارِ) الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ يُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي، لَا بِالْإِجْبَارِ (طُولَا) فِي كَمَالِ الْعَرْضِ (بِقُرْعَةٍ قُلْتُ وَمَا رَفْعَ الْبَنَّا عَنَا) أَيْ: مَا عَنَى الْحَاوِي بِالطُّولِ ارْتِفَاعَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ، (فَذَا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ كَعَبْدَيْنِ) أَيْ مِنْ نَوْعٍ (قَوْلُهُ مِثْلَ دَارٍ) تَرْكُ الْمُصَنِّفِ التَّمَثُّلَ بِالْوَصْفِ الَّذِي قَسَمْتُهُ إقْرَارٌ لِوُضُوحِهِ بِرّ

(قَوْلُهُ، وَهِيَ أَيْ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ وَتِلْكَ أَيْ الْمُتَسَاوِيَةُ الْأَبْنِيَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ دُونَ الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْمَعْطُوفَ إنْشَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ حَالٌ فَلَهُ مَحَلٌّ

(قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) كَأَنْ يَقُولَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِمَا جَرَى بِرّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي قَبْلَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْإِجْبَارُ كَقِسْمَةِ الْإِفْرَازِ أَمْ لَا كَقِسْمَةِ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجَرَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

(قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُعَادِلُهُ ذَلِكَ الْجَانِبُ إلَّا بِرَدِّ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ارْتَفَعَا إلَخْ) هَلْ يَكْفِي هَذَا الِاتِّفَاقُ فِي الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكٍ وَنَحْوِهِ؟ (قَوْلُهُ مِثْلَ الْجِدَارِ) إذَا كَانَ طُولُهُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ فَإِنْ قَسَمَاهُ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ وَإِنْ قَسَمَاهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ ذِرَاعًا (قَوْلُهُ مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَخْ) لَكِنْ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي لُبْسِ الْجَوْهَرَةِ كَإِرَادَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي دَوَاءٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ هَلْ يَكْفِي هَذَا؟ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ، بَلْ صَرَّحَ م ر عَنْ الْوَسِيطِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ ثُبُوتِ الْغَلَطِ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ وَزَوْجَيْ خُفٍّ) قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْعَامَّةُ تُخْطِئُ بِظَنِّ أَنَّ الزَّوْجَ اثْنَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ إذْ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ بِالزَّوْجِ مُوَحَّدًا بَلْ يَقُولُونَ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الْفَرْدُ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ سُمِّيَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَجَوْهَرَةٍ قَالَ م ر فِي حَاشِيَتِهِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي كَسْرِهَا لِيَسْتَعْمِلُوهَا فِي دَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا) مِنْ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قُسِمَتْ بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إجْبَارٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَاضَيَا بِالْقِسْمَةِ بِدُونِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِجْبَارَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْهُ الْقِسْمَةُ وَمَعْنَى عَدَمِ التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَافَعَا لِيَقْسِمَ

ص: 302

إنَّمَا هُوَ (سَمْكٌ) لَهُ، (بَلْ الْمَدُّ عَنَا) أَيْ: بَلْ امْتِدَادُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ مَثَلًا إلَى زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى، وَعَرْضُهُ الْبُعْدُ الْمُقَاطِعُ لِطُولِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ.

(وَكُلُّ وَجْهٍ فَلِرَبِّهِ) يَعْنِي لِمَنْ يَلِيهِ (فَقَطْ عَرْضًا) بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى طُولًا أَيْ وَيُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي لَا بِالْإِجْبَارِ الْجِدَارُ، وَطُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ بِقُرْعَةٍ كَمَا مَرَّ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ، بَلْ يُخَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ وَفِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَتِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ: يُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ وَالثَّانِي: يُعَلَّمُ بِعَلَامَةٍ وَيُرْسَمُ بِخَطٍّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ فِي الصُّورَتَيْنِ لِمَا فِي شَقِّ الْجِدَارِ مِنْ إتْلَافِهِ، وَرَسْمُ الْخَطِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُفَاصَلَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أُجْبِرَ فِيهَا، لَا قَرْعَ، وَالْقُرْعَةُ رُبَّمَا تَصْرِفُ الْوَجْهَ الَّذِي يَلِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ.

(وَلَا يَنْفَعُهُ) أَيْ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ (دَعْوَى الْغَلَطْ) أَوْ الْحَيْفِ بِلَا حُجَّةٍ، سَوَاءٌ صَدَرَتْ بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، كَمَا فِي دَعْوَى الْجَوْرِ عَلَيْهِمَا أَمْ التَّرَاضِي مِنْ الشُّرَكَاءِ، (وَهِيَ بِحُجَّةٍ بِجَبْرٍ) أَيْ وَالْقِسْمَةُ بِالْإِجْبَارِ (نُقِضَتْ) بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِجَوْرِ الْقَاضِي، وَشَمِلَتْ الْحُجَّةُ الشَّاهِدَيْنِ وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ وَيَمِينَ الرَّدِّ وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، فَلَوْ أَقَرَّ الْقَاسِمُ بِذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ الشُّرَكَاءُ نُقِضَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، وَخَرَجَ بِالْإِجْبَارِ مَا لَوْ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي ثُمَّ أُقِيمَتْ الْحُجَّةُ بِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا بَيْعٌ كَمَا فِي دَعْوَى الْغَبْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا نُقِضَتْ إذْ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ، وَلَوْ نَكَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فَقَطْ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نُقِضَتْ فِي حَقِّ النَّاكِلِ خَاصَّةً

(وَلِلْمُعَيَّنِ اُسْتُحِقَّ رُفِضَتْ) أَيْ: وَلَوْ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْمَقْسُومِ وَاخْتَصَّ بِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بِلَا تَسَاوٍ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ، إذْ مَا يَبْقَى لِكُلٍّ لَا يَكُونُ قَدْرَ حَقِّهِ، بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ، (وَ) إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (بِالسَّوَا) بَطَلَتْ (فِيهِ) دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فَيَصِحُّ فِيهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ؛ وَلِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ بِالْقِسْمَةِ، وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَاتٍ، قَالَ: وَمَنْ حَكَى خِلَافًا صَحَّحَ الْبُطْلَانَ أَيْضًا.

(وَغَيْرُ الْأَوَّلِ)

ــ

[حاشية العبادي]

فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ الرِّضَى مَعَ عَدَمِ الْقُرْعَةِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَلَفَ لَهُ مِنْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّكْرِيرُ فِيهِ وَأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِهِ إذَا كَانَ بِقُرْعَةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَخْتَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مَا يَلِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُجْبَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَلَمْ يَدْخُلْهُمَا الْإِجْبَارُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَعُلِمَ أَنَّ الْإِجْبَارَ قَدْ يَنْتَفِي مَعَ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) فَلَا شَامِلٌ لِلسُّكُونِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْغُرْمَ فِي حَالَةِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَرَدَّ الْأُجْرَةِ فِي حَالَتَيْ التَّصْدِيقِ وَعَدَمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ غُرْمُ التَّفَاوُتِ لِمَنْ غَبَنَ وَكَيْفَ يَغْرَمُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِمَا الْمُتَضَمِّنِ لِاعْتِرَافِهِمَا؟ بِأَنَّهُ لَمْ يُضَعْ شَيْءٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إبْقَاءُ الْقِسْمَةِ بِحَالِهَا لِعَدَمِ تَصْدِيقِ الشُّرَكَاءِ فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِخِلَافِ الشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ يَغْرَمُونَ بِفَوَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُقْتَضَى إقْرَارِ الْقَاسِمِ لُزُومُ الْغُرْمُ فَإِنْ رَجَعَ الشُّرَكَاءُ وَصَدَّقُوهُ لَزِمَ بِشَرْطِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ رُجُوعِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ ارْتِفَاعُ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعُ كُلٍّ لِمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَفُتْ شَيْءٌ يَقْتَضِي الْغُرْمَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ حَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْعًا (قَوْلُهُ وَبِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ) إذْ صَاحِبُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يُقَاسِمْ (قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ

(قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْأُولَى بَيْعٌ) فِي الْعُبَابِ وَتَثْبُتُ فِيهَا الْإِقَالَةُ فَيَعُودُ مُشْتَرَكًا، وَالْفَسْخُ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي قِسْمَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْقَاضِي بَيْنَهُمَا. اهـ. سم حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ) خَالَفَ م ر فَقَالَ بِبَيِّنَةِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادُ مَا فِي الشَّرْحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الشُّرَكَاءُ لَمْ تُنْقَضْ لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْقَاضِي غَلَطَهُ فَهَلْ يَغْرَمُ لِمَنْ صَدَّقَهُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَيَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالتَّرَاضِي) بِأَنْ نَصَّبَ الشَّرِيكَانِ قَاسِمًا اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ) هَذَا جَارٍ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ بَلْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْغَلَطَ فَإِنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاسِمِ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي كَمَا لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ وَالشَّاهِدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ بَلْ تَتَوَجَّهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ

ص: 303

مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ (بِيعَ) ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ، وَقِيلَ: إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ لَهُ بَيْعٌ فِيمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ، أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ فَلَيْسَ بَيْعًا، بَلْ إفْرَازُ حَقٍّ بِمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَانَ مِلْكَهُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا تَبَعًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابَيْ الزَّكَاةِ وَالرِّبَا أَنَّهُ بَيْعٌ.

(وَبَاغِيهَا) أَيْ طَالِبِي الْقِسْمَةِ (أَجِبْ وَسَجِّلْ بِقَوْلِهِمْ: قَسْمِي) أَيْ بِأَنَّ قَسْمِي وَقَعَ بِقَوْلِهِمْ، فَلَوْ حَضَرَ إلَى الْحَاكِمِ جَمَاعَةٌ بِأَيْدِيهِمْ عَيْنٌ يَبْغُونَ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلَا مُنَازَعٍ لَهُمْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمَالِكِ، وَكَتَبَ فِي تَسْجِيلِهِ أَنَّهُ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: لَا بِبَيِّنَةٍ لِئَلَّا يَدَّعُوا الْمِلْكَ بَعْدُ وَيَحْتَجُّوا بِقِسْمَتِهِ.

وَحَكَى الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْغَزَالِيِّ وَتَصْحِيحَ مُقَابِلِهِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَطَبَقَتِهِ، فَقَدْ تَكُونُ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، فَإِذَا قَسَمَهَا فَقَدْ يَدَّعُونَ الْمِلْكَ مُحْتَجِّينَ بِقِسْمَةِ الْقَاضِي قَالَ: وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله لَمَّا ذَكَرَ الْقَوْلَ بِالْقِسْمَةِ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا الْقَوْلُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِالْمُوجَبِ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْبَيْعِ، وَلَا بِمُجَرَّدِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي قِيلَ هُنَا يَأْتِي هُنَاكَ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ، أَمَّا إذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَيُجِيبُهُمْ، وَاعْتَرَضَ ابْنُ سُرَيْجٍ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تُقَامُ وَتُسْمَعُ عَلَى خَصْمٍ وَلَا خَصْمَ هُنَا، وَأَجَابَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: بِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لَهُمْ بِالْمِلْكِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُمْ خَصْمٌ غَائِبٌ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لِيُحْكَمَ لَهُمْ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي الْجَوَابِ نَظَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يَكُونُ خَصْمٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ لَوْ حَصَلَ نُكُولٌ

ــ

[حاشية العبادي]

الرَّدِّ لَا التَّعْدِيلِ اهـ. فَلْيُرَاجَعْ، وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ التَّعْدِيلَ بَيْعٌ وَلَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ آخِرَ الْبَابِ وَلِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ نَصِيبِهِ أَنْ يَفْسَخَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُوجَدُ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْإِفْرَازِ

(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ إذْ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ هُنَا تَسْلِيطٌ وَلَا احْتِجَاجٌ بِفِعْلِ الْقَاضِي بِخِلَافِ قِسْمَتِهِ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً) أَيْ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ إقَامَتِهَا بِالْيَدِ أَوْ بِنَحْوِ الِابْتِيَاعِ (قَوْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ إلَخْ)، عِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهُ مِنْ الْخِيَارَيْنِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لِنَفْعِهِ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ بَيْعٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْقَدْرُ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ فِي مُقَابَلَتِهِ رَدٌّ فَإِنَّ الَّذِي مِنْهُ بِطَرِيقِ الْإِشَاعَةِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بَيْعٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَبِيعًا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَائِعًا مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ. اهـ وَحَيْثُ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ إلَخْ) وَلَمْ نَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ (قَوْلُهُ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ بَعْضَ مَا كَانَ لَهُ مِنْهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَيْ بِبَعْضِ مَا كَانَ لِلْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ أَيْ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ بَاقٍ مَعَ مَا ابْتَاعَهُ فَإِنَّهُ لَوْ أَخَذَ النِّصْفَ مَثَلًا فَقَدْ ابْتَاعَ مَا لِشَرِيكِهِ فِيهِ بِمَا لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ شَرِيكُهُ، وَالْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفِ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ النِّصْفُ شَائِعًا فَلَهُ فِي كُلِّ نِصْفٍ مِنْ الْكُلِّ نِصْفٌ شَائِعٌ أَيْضًا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: مَا كَانَ لَهُ) أَيْ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُهُ بِمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ هُوَ فَالْبَيْعُ إنَّمَا وَقَعَ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ كُلٌّ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ لَا فِيهِ وَفِي حَقِّهِ هُوَ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ شَيْءٌ يُعْلَمُ مِمَّا بِالْهَامِشِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْقِسْمَةَ تُبَيِّنُ إلَخْ) كَالْمَالِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ الْمَقْبُوضَةُ دَيْنًا وَلَا نَجْعَلُهَا عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ، إذْ لَوْ قَدَّرْنَا ذَلِكَ لَمَا صَحَّ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَثَبَتَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ كَمَا إذَا تَقَاسَمَ شَرِيكَانِ حِصَّتَهُمَا وَتَرَكَا حِصَّتَهُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِرِضَاهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا إلَخْ لَعَلَّهُ إلْزَامٌ لِمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ مَعَ قَوْلِهِ إنَّهَا بَيْعٌ (قَوْلُهُ وَتَصْحِيحَ مُقَابِلِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِبَيِّنَةٍ وَسُمِعَتْ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى مِنْ خَصْمٍ لِلْحَاجَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر

(قَوْلُهُ الْمَذْهَبُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ طُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا حُكْمٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِقَوْلِ ذِي الْحَقِّ. اهـ. حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا) أَيْ لَا بِالْمِلْكِ، إذْ قَدْ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ ابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ) أَجَابَ م ر وَحَجَرٌ بِأَنَّهَا سُمِعَتْ لِلْحَاجَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر

ص: 304