المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صيغة اليمين - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٥

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ]

- ‌ بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ]

- ‌[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌(بَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(بَابُ الزِّنَا)

- ‌(بَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ الشُّرْبِ)لِلْمُسْكِرِ (وَالتَّعْزِيرِ)

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌(بَابُ السِّيَرِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْأَمَانِ) لِلْكَافِرِ

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ]

- ‌(بَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌(بَابُ) بَيَانِ حِلِّ (الْأَطْعِمَةِ) وَتَحْرِيمِهَا

- ‌(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌ صِيغَةَ الْيَمِينِ

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(بَابُ الْعِتْقِ)

- ‌(بَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِيرِ]

- ‌(بَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]

- ‌(بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ)

- ‌[أَسْبَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

الفصل: ‌ صيغة اليمين

؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ بِالنِّيَّةِ وَاسْتَدْرَكَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمِينٌ وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ نَوَاهُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ مَرْدُودٌ وَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ مِنْ عَدِّ الْعَلِيمِ وَالْحَكِيمِ مِنْ الْغَالِبِ تَبِعَ فِيهِ كَأَصْلِهِ الْغَزَالِيَّ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُمَا مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعَلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالسَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَالْحَلِيمِ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يُحْلَفُ بِهِ ذَكَرَ‌

‌ صِيغَةَ الْيَمِينِ

فَقَالَ: (كَقَوْلِهِ أَحْلِفُ) بِاَللَّهِ. (أَوْ حَلَفْتُ بِاَللَّهِ أَوْ أُقْسِمُ) بِاَللَّهِ. (أَوْ أَقْسَمْتُ بِاَللَّهِ) أَوْ آلَيْت بِاَللَّهِ أَوْ أُولِي بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُضَارِعِ الْوَعْدَ بِالْحَلِفِ وَبِالْمَاضِي الْإِخْبَارَ عَنْ حَلِفٍ مَاضٍ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَوْ حَلَفْت أَوْ أُقْسِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا بِاَللَّهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَرَكَهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَكُونُ الْبَاقِي يَمِينًا لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. (أَوْ) أَحْلِفُ أَوْ حَلَفْت أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَقْسَمْت أَوْ آلَيْت أَوْ أُولِي. (عَلَيْك بِاَللَّهِ) أَوْ سَأَلْتُك أَوْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (إذَا أَرَادَ عَقْدًا لِيَمِينِهِ بِذَا) أَيْ: إذَا أَرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُخَاطَبِ إبْرَارُهُ فِيهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ مِنْ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَإِنْ أَرَادَ عَقْدَهَا عَلَى الْمُخَاطَبِ أَوْ الشَّفَاعَةَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَيْسَ يَمِينًا وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ وَإِنْ اقْتَضَى صَرَاحَتَهُ.

قَوْلُهُ: (وَبِسِوَى الصَّرِيحِ) إذْ الْمَعْنَى الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِالصَّرِيحِ كَمَا مَرَّ وَبِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ. (كَاَللَّهِ) أَيْ: كَقَوْلِهِ اللَّهِ بِجَرِّهِ أَوْ نَصْبِهِ أَوْ رَفْعِهِ أَوْ إسْكَانِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا. (وَلَمْ يَقْرِنْ ببا وَ) لَا. (تَا وَ) لَا. (وَاوٍ لِلْقَسَمْ) وَاللَّحْنُ وَإِنْ قِيلَ بِهِ فِي الرَّفْعِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَا لَحْنَ فِي ذَلِكَ فَالرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ أَيْ: اللَّهُ أَحْلِفُ بِهِ وَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَالْجَرُّ بِحَذْفِهِ وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ وَالْإِسْكَانُ بِإِجْرَاءِ الْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ فَإِنْ قُرِنَ ذَلِكَ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ فَصَرِيحٌ لِاشْتِهَارِهَا فِي الْقَسَمِ شَرْعًا وَعُرْفًا نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ: أَرَدْت أَوْ وَثِقْت أَوْ اسْتَعَنْت بِاَللَّهِ أَوْ وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ، ثُمَّ ابْتَدَأْت لَأَفْعَلَنَّ فَلَيْسَ يَمِينًا لِاحْتِمَالِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَصْلُ الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ، ثُمَّ الْوَاوُ، ثُمَّ التَّاءُ الْفَوْقِيَّةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْوَاوِ وَالْوَاوُ مِنْ الْبَاءِ قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَلِفَ وَكَقَوْلِهِ. (بِلَّهِ) لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بِحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ حَمْلًا لِحَذْفِ الْأَلِفِ عَلَى اللَّحْنِ أَوْ عَلَى مَا سُمِعَ مِنْ حَذْفِهَا فِي الْوَقْفِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي هَذَا الِاسْمِ الشَّرِيفِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا لَحْنٌ؛ لِأَنَّ اللَّحْنَ مُخَالَفَةُ صَوَابِ الْإِعْرَابِ بَلْ هَذِهِ كَلِمَةٌ أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَيْسَ هُوَ لَحْنًا بَلْ لُغَةً حَكَاهَا الزَّجَّاجِيُّ وَهِيَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَمِينًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَمَا قَالَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرَهُ نَافٍ وَكَقَوْلِهِ. (لَعَمْرُ اللَّهِ) أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ أَوْ. (وَأَيْمُ اللَّهِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا فِي غَيْرِ كَلَامِ النَّاظِمِ أَوْ. (أَشْهَدُ) بِاَللَّهِ أَوْ شَهِدْت بِاَللَّهِ. (أَوْ أَعْزِمُ بِالْإِلَهِ) أَوْ عَزَمْت بِاَللَّهِ أَوْ عَلَى عَهْدِ اللَّهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يَمِينٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ يَمِينًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ فِي الْإِيلَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ الْيَمِينَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا ادَّعَى مَا يُوَافِقُهُ ظَاهِرُ الصِّيغَةِ مِنْ أَقْسَمْت أَوْ أُقْسِمُ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ إذْ قَوْلُهُ: وَاَللَّهِ لَا فَعَلْت كَذَا لَا يُوَافِقُ مَا ادَّعَاهُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

(قَوْلُهُ فَإِنْ قَرَنَ ذَلِكَ) شَامِلٌ لِرَفْعِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ يَمِينًا) لَا يُنَافِي ذَلِكَ صَرَاحَتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يُنَافِي قَبُولَهُ الصَّرْفَ. (قَوْلُهُ: وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَسَيَأْتِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَ الْمُلَاعِنُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ كَاذِبًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ نَوَى غَيْرَ الْيَمِينِ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَّوْرِيَةِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَا تُؤَثِّرُ التَّوْرِيَةُ حِينَئِذٍ فِي الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ وَالْكَفَّارَةُ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْإِثْمِ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّوْرِيَةِ قَطْعًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ تَعَدَّدَتْ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ الْمَاضِي حَلِفٌ وَكَذَا فِي الْقَسَامَةِ. اهـ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْحِنْثَ فِي الْمَاضِي مُقَارِنٌ لِلْيَمِينِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:

ــ

[حاشية الشربيني]

[صِيغَةَ الْيَمِينِ]

قَوْلُهُ: عَلَيْك بِاَللَّهِ) ، أَمَّا بِدُونِ عَلَيْك فَيَمِينٌ لَا يَأْتِي فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ. اهـ. بِرّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ وَاَللَّهِ تَفْعَلْ كَذَا فَلَا يَفْعَلُ وَيُعْتَذَرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّفَاعَةُ

(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ أَوْلَى) الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَنْ الرَّافِعِيِّ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ إنَّهَا يَمِينٌ إنْ نَوَاهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّ بِلَّهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الِاسْمِ الشَّرِيفِ وَبَلَّةِ الرُّطُوبَةِ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ اسْتَقْرَبَ ع ش الِانْعِقَادَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ. (قَوْلُهُ: لَعَمْرُ اللَّهِ) يُطْلَقُ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَلِذَا كَانَ كِنَايَةً شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ) أَوْ أَيْمُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ شَرْحُ الرَّوْضِ

ص: 189

وَمِيثَاقِهِ وَذِمَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهِيَ كِنَايَاتٌ وَعَمْرُ اللَّهِ بَقَاؤُهُ وَحَيَاتُهُ

(وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ تَحْقِيقِ مَا لَمْ يَجِبْ مِنْ الْحَلِفِ الْمُرَادِفِ لِلْيَمِينِ. (نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ لِلْغَضَبْ) أَيْ: نَذْرُ الْغَضَبِ وَاللَّجَاجِ وَيَمِينُهُمَا وَالتَّسْمِيَةُ بِهَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَرُبَّمَا يُسَمَّى بِنَذْرِ الْغَلْقِ وَيَمِينِهِ. (كَأَنْ يُعَلِّقَ) بِفِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ. (الْتِزَامَهُ الْقُرَبْ وَالنَّذْرُ) أَيْ: أَوْ النَّذْرَ. (أَوْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) كَقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ الْيَوْمَ فَعَلَيَّ صَلَاةٌ مَثَلًا أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِذَا وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَمَّا فِي الثَّالِثِ فَلِلتَّصْرِيحِ بِهَا، وَأَمَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُمَا الْمَنْعُ أَوْ الْحَثُّ فَأَشْبَهَا الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَتَجِبُ كَفَّارَتُهَا وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِيهِمَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَصَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ التَّخْيِيرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ لِوُجُودِ شِبْهِ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّ إيرَادَ الْعِرَاقِيِّينَ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ يَتَخَيَّرُ فِي قَوْلِهِ فَعَلَيَّ نَذْرٌ بَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَقُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي تُلْتَزَمُ بِالنَّذْرِ وَتَعَيُّنِهَا إلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تَتَعَيَّنُ الْكَفَّارَةُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَتَهَا مَعْلُومَةٌ وَمُوجِبُ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ مَجْهُولٌ، أَمَّا الْكَفَّارَةُ فِي الثَّالِثِ فَمُتَعَيِّنَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (لَا) الْتِزَامَ. (هَذِي) أَيْ: الْيَمِينِ كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَلَيَّ يَمِينٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِنَذْرٍ وَلَا بِصِيغَةِ يَمِينٍ وَلَيْسَ الْيَمِينُ مِمَّا يُلْتَزَمُ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ. (بِفِعْلِهِ وَتَرْكِهْ) بِإِسْكَانِ هَاءِ تَرْكِهْ صِلَةِ يُعَلِّقَ كَمَا تَقَرَّرَ وَخَرَجَ بِنَذْرِ اللَّجَاجِ نَذْرُ التَّبَرُّرِ الشَّامِلُ لِنَذْرِ الْمُجَازَاةِ فَيَجِبُ فِيهِ مَا الْتَزَمَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَنَذْرِ الْمُجَازَاةِ أَنَّ السَّبَبَ فِي الْأَوَّلِ يُرْغَبُ عَنْهُ وَفِي الثَّانِي يُرْغَبُ فِيهِ كَالشِّفَاءِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِيهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِقَوْلِهِ عُلِّقَ بِمَقْصُودٍ أَيْ: بِمَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْقَصْدِ فَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَعَلَيَّ صَوْمٌ فَإِنْ ذُكِرَ لِكَرَاهَةِ الرُّؤْيَةِ فَنَذْرُ لَجَاجٍ أَوْ لِلرَّغْبَةِ فِيهَا فَنَذْرُ مُجَازَاةٍ

(فَعَلَى مُمْتَنَعِ الْبِرِّ) أَيْ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى مُمْتَنَعِ الْبِرِّ وَلَوْ عَادَةً. (كَقَتْلِ مَنْ فَنِيَ) أَيْ: مَاتَ. (وَشُرْبِ نَهْرٍ) وَصُعُودِ السَّمَاءِ وَشُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ يَعْتِقُ رَقَبَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَالْمُرَادُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَالِ لَا قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِي الْحَالِ، وَلَا مَعْنَى لِلِانْتِظَارِ فِيمَا لَا يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ بِوَقْتٍ كَقَوْلِهِ لَأَقْتُلَنَّهُ غَدًا كَفَّرَ فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ كَذَلِكَ وَالتَّمْثِيلُ بِشُرْبِ النَّهْرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

. (وَبِحِنْثِ) أَيْ: وَكَفَّرَ عِنْدَ الْحِنْثِ فِي الْحَلِفِ عَلَى. (الْمُمْكِنِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُكَا فَاذْهَبْ) أَوْ قُمْ أَوْ نَحْوَهُ فَيَحْنَثُ بِقَوْلِهِ فَاذْهَبْ أَوْ نَحْوِهِ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِالْيَمِينِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ. (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (رَأْسَ الشَّهْرِ) أَيْ أَوَّلَهُ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ. (أَقْضِي حَقَّكَا فَقَدَّمَ) قَضَاءَ حَقِّهِ. (الْهِلَالَ) أَيْ: عَلَى رُؤْيَتِهِ. (أَوْ أَخَّرَ) هـ. (عَنْ رُؤْيَتِهِ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيَحْنَثُ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ مُقَارَنَةَ الْقَضَاءِ لِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعُدَّ الْمَالَ وَيَتَرَصَّدَ الِاسْتِهْلَالَ فَيَقْضِيَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَخَذَ حِينَئِذٍ فِي مُقَدِّمَاتِ الْقَضَاءِ كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَحَمْلِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ وَتَأَخَّرَ الْفَرَاغُ لِكَثْرَةِ الْمَالِ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا بِحَيْثُ يَنْطَبِقُ الْفَرَاغُ عِنْدَ الِاسْتِهْلَالِ لِيُقَارِنَهُ الْوَفَاءُ وَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى لِلشَّكِّ فِي الْهِلَالِ فَبَانَ كَوْنُهَا مِنْ الشَّهْرِ فَفِي الْحِنْثِ قَوْلًا حَنِثَ النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَلَوْ قَالَ: إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ حَنِثَ إذَا لَمْ يُقَدِّمْهُ عَلَى رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ إلَى لِلْغَايَةِ وَبَيَانِ الْحَدِّ فَصَارَ كَقَوْلِهِ إلَى رَمَضَانَ.

(أَوْ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (أَقْضِيَنْ) حَقَّك. (إلَى) أَوْ بَعْدَ. (زَمَنْ فَمَاتَ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَا) مِنْ قَضَائِهِ وَلَمْ يَقْضِهِ فَيَحْنَثْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الزَّمَنِ لَا يُعَيِّنُ وَقْتًا فَكَانَ جَمِيعُ الْعُمُرِ مُهْلَتَهُ وَيُخَالِفُ الطَّلَاقَ حَيْثُ يَقَعُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فِي قَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ بَعْدَ زَمَنٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ زَمَنِ تَعْلِيقٍ فَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى زَمَنًا وَقَوْلُهُ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَيَّ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ وَعَدَّ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِالِاسْمِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّ فُلَانٍ إلَى زَمَنٍ لَا يَحْنَثُ بَعْدَ لَحْظَةٍ وَكَالزَّمَنِ الْحِينُ وَالدَّهْرُ وَالْحُقْبُ وَالْوَقْتُ

ــ

[حاشية العبادي]

وَالْمُرَادُ بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا نَوَى بِهِ الْيَمِينَ اسْتِحْقَاقُهُ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْنَا وَتَعَبُّدُنَا بِهِ وَإِذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ كِنَايَاتٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ بِالْكُلِّ انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ وَالْجَمْعُ تَأْكِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا كَانَ يَمِينٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا وَنَوَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ الْعِلَّةُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا عَلَى الْمَاضِي أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْبُلْقِينِيِّ. (قَوْلُهُ: وَعَمْرُ اللَّهِ) هُوَ مِنْ الْعُمْرِ لَكِنَّهُ فِي الْقَسَمِ لَمْ يَجِئْ إلَّا بِالْفَتْحِ بِرّ

(قَوْلُهُ: بِهَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ وَتَعَدَّدَ فَأَوْ فِي الْمَتْنِ لِلتَّنْوِيعِ فِي الِاسْمِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِلتَّخْيِيرِ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّك بِالْخِيَارِ فِي التَّسْمِيَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ حَمَلَهُ مَعَ رَأْسِ الشَّهْرِ وَكَانَ بَعِيدَ الدَّارِ حَتَّى مَضَتْ اللَّيْلَةُ أَوْ أَكْثَرُهَا وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ إلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ الْإِمْكَانُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَى زَمَنٍ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَمِثْلُهُ بَعْدَ زَمَنٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ حَلِفًا لَا تَعْلِيقًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْفَرْقَ بَيْنَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: التَّخْيِيرَ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْتَزَمَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ كَإِنْ كَلَّمْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدِي هَذَا اهـ. ع ش عَلَى

ص: 190

وَالْأَحْقَابُ وَالْأَوْقَاتُ وَالْمُدَّةُ سَوَاءٌ وُصِفَتْ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ أَمْ لَا، وَلَوْ قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَى أَيَّامٍ حُمِلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (لَا) إنْ مَاتَ. (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بَلْ يَبَرُّ بِالدَّفْعِ لِوَارِثِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ يَمِينِهِ لَأَقْضِيَنَّكَ حَقَّك أَوْ لَأَقْضِيَنَّ إلَيْك حَقَّك فَيَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ لِتَعَذُّرِ أَدَائِهِ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. (وَلَنْ أُسَاكِنَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُسَاكِنُكَ. (فَلِلْبِنَا أَقَامَ) أَيْ: فَأَقَامَ لِبِنَاءِ جِدَارِ بَيْنَهُمَا فَيَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ إلَى أَنْ يَتِمَّ الْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ.

(لَا إذَا أَحَدْ) مِنْ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ مُسَاكَنَتِهِ. (فَارَقَ) فِي الْحَالِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بِنَاءِ الْحَائِلِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُفَارَقَةِ حَالًا الْعُرْفُ كَمَا مَرَّ فِي تَفَرُّقِ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَأَنْ يَكُونَ فِرَاقُهُ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ وَلَا يَضُرُّ اشْتِغَالُهُ بِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ وَلُبْسِ ثَوْبِ الْخُرُوجِ. (أَوْ بِبَيْتِ خَانٍ) وَلَوْ صَغِيرًا. (انْفَرَدْ) كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَابٌ وَغَلْقٌ؛ لِأَنَّ الْخَانَ مَبْنِيٌّ لِسُكْنَى قَوْمٍ فَهُوَ كَالدَّرْبِ وَبُيُوتُهُ كَالدُّورِ بِخِلَافِ بُيُوتِ الدَّارِ كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ. (أَوْ بَيْتِ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ. (دَارٍ كَبُرَتْ) فَلَا حِنْثَ. (إنْ اتَّفَقْ فِي الدَّارِ لِلْبَيْتَيْنِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا. (بَابٌ وَغَلَقْ) فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ بِأَنْ كَانَ بِصُفَّةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا وَالْآخَرُ بِبَيْتٍ أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ أَوْ فِي كَبِيرَةٍ لَكِنْ لَيْسَ لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا بَابٌ وَغَلْقٌ حَنِثَ الْحَالِفُ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ. (وَحُجْرَةٍ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ مِنْ الدَّارِ. (مَمَرُّهَا فِيهَا) وَهِيَ مُنْفَرِدَةُ الْمَرَافِقِ مِنْ مَطْبَخٍ وَمُسْتَحَمٍّ وَمَرْقًى وَغَيْرِهَا وَالْآخَرُ سَاكِنٌ فِي الدَّارِ فَلَا حِنْثَ لِعَدَمِ الْمُسَاكَنَةِ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا فَارَقْت زَيْدًا وَتَمَاشٍ حَصَلَا) مِنْهُمَا. (فَوَقَفَ الْوَاحِدُ) مِنْهُمَا وَمَضَى الْآخَرُ فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ (لَا إنْ فَارَقَهْ زَيْدٌ) وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا يَحْنَثُ (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهْ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ وَلَوْ قَالَ: لَا يُفَارِقُنِي زَيْدٌ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِمُفَارَقَةِ زَيْدٍ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ حَنِثَ بِفِرَاقِ أَحَدِهِمَا لِصِدْقِ الِافْتِرَاقِ بِذَلِكَ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ

. (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا أَكَلْت الْخَلَّ أَوْ سَمْنًا فَفِي) أَيْ: فَأَكَلَ الْخَلَّ فِي. (سِكْبَاجَةٍ أَوْ) السَّمْنَ. (فِي عَصِيدٍ) وَ. (مَا خَفِيَ أَثَرُهُ) أَيْ: الْخَلَّ أَوْ السَّمْنَ بَلْ ظَهَرَ. (أَوْ) أَكَلَهُ جَامِدًا وَلَوْ بِلَا خُبْزٍ أَوْ ذَائِبًا. (مَعَ خُبْزَةٍ) فَيَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ أَوْ شَرِبَهُ ذَائِبًا أَوْ أَكَلَ لَحْمَ السِّكْبَاجَةِ أَوْ سَلَقَهَا فَلَا يَحْنَثُ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ ذَلِكَ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِيَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ جِرْمِهِ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا آكُلُ ذَا الثَّوْرِ) أَيْ: لَحْمَهُ مُشِيرًا. (لِشَاةٍ مَثَلَا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ دُونَ الِاسْمِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْوَعْدِ وَغَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ ذَلِكَ إذَا كَانَ سَاكِنًا قَبْلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ دَخَلَ إلَيْهَا لِحَاجَةٍ أَوْ لِيَنْظُرَ هَلْ تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى مَثَلًا كَفَى الْخُرُوجُ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ بَابٌ وَغَلْقٌ) لَمْ يُقَيَّدْ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحُجْرَةِ مِنْ انْفِرَادِ الْمَرَافِقِ وَمَا هُنَا أَوْلَى بِالتَّقْيِيدِ مِنْ الْحُجْرَةِ فَيَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الْإِمَامَ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى هُنَا بِاعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِحُجْرَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ كَذَلِكَ فِي دَارٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَوُقِفَ الْوَاحِدُ) أَيُّ وَاحِدٍ كَانَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لَا إنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْوُقُوفِ بَعْدَ التَّمَاشِي كَأَنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ بَعْدَ وُقُوفِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُفَارِقُهُ أَوْ لَا يُفَارِقُنِي وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ كَوْنُهُ مُبَالِيًا أَوْ غَيْرَ مُبَالٍ وَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُقَرَّرُ فِي ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْخَلِّ أَوْ السَّمْنِ) سَوَّى بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ السَّمْنِ وَالْخَلِّ فِي اعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَثَرِ الشَّامِلِ لِلطَّعْمِ أَوْ الرِّيحِ فَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ الِاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ الْجِرْمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اعْتِبَارُ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ مَعًا فِي مَسْأَلَةِ الْخَلِّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ جَعَلَهُ أَيْ السَّمْنَ فِي عَصِيدَةٍ وَظَهَرَ جِرْمُهُ حَنِثَ وَإِنْ جَعَلَ الْخَلَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي سِكْبَاجٍ فَظَهَرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ حَنِثَ بِأَكْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَثَرِ عَلَيْهِ فَلَا مُخَالَفَةَ

(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا) قِيَاسُ الْحِنْثِ هُنَا الْحِنْثُ فِي لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ مُشِيرًا لِشَيْخٍ أَوْ بِالْعَكْسِ

ــ

[حاشية الشربيني]

م ر، ثُمَّ إنَّ التَّخْيِيرَ إذَا الْتَزَمَ قُرْبَةً، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَ غَيْرَهَا كَلَا آكُلُ الْخُبْزَ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَابٌ وَغَلْقٌ) أَيْ: وَمَرْقًى كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الثَّلَاثَةُ حَنِثَ. (قَوْلُهُ أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ) خَالَفَتْ الْحُجْرَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا عَدَمُ الْحِنْثِ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ فِي صُفَّةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّارِ) قَيَّدَهَا حَجَرٌ تَبَعًا لِشَارِحِ الرَّوْضِ بِالْكَبِيرَةِ

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ اعْتِبَارُ ظُهُورِ جِرْمُ السَّمْنِ مُشَاهَدًا مُتَمَيِّزًا فِي الْحِسِّ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ طَعْمِ الْخَلِّ وَلَوْنِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي

ص: 191

فَكَبِرَتْ وَأَكَلَ لَحْمَهَا أَوْ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا وَكَلَّمَهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الِاسْمِ الْمُطَابِقِ اعْتِبَارُ غَيْرِهِ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ إذْ بَابُ الْأَيْمَانِ أَوْسَعُ.

(لَا) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ. (الْبَيْضَ مَعَ) قَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (آكُلُ ذَا) وَهُوَ. (يُومِي) أَيْ: يُشِيرُ بِهِ. (إلَى بَيْضٍ) وَلَمْ يُسَمِّهِ. (فَفِي النَّاطِفِ هَذَا أَكَلَا) أَيْ: فَأَكَلَهُ فِي نَاطِفٍ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْ الْبَيْضَ، أَمَّا إذَا سَمَّاهُ فَقَالَ: لَآكُلَنَّ هَذَا الْبَيْضَ فَعَمِلَهُ نَاطِفًا وَأَكَلَهُ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (أَفْعَلَنَّ) كَذَا (غَدًا فَقَبْلَ الْعَجْزِ قَدْ أَمْكَنَ) أَيْ: فَأَمْكَنَهُ فِعْلُهُ مِنْ الْغَدِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بِأَنْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ. (أَوْ فَوَّتَ) الْحَالِفُ. (ذَاكَ) أَيْ: الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ. (قَبْلَ غَدْ) كَأَنْ أَكَلَهُ فَيَحْنَثُ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ، وَهَلْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ بِأُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ أَوْ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ؟ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ قَطَعَ ابْنُ كُجٍّ بِالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّوْعِ الْمَعْقُودِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَعَلَيْهِ هَلْ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْفِعْلِ مِنْ الْغَدِ أَوْ قُبَيْلَ غُرُوبِ شَمْسِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامِ الْأَوَّلُ، أَمَّا لَوْ مَاتَ الْحَالِفُ أَوْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَحْنَثْ لِفَوَاتِ الْبِرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

(أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَا ذَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ لَا أَفْعَلَهُ أَوْ لَا أَفْعَلَ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ أَفْعَلَهُ. (فَهَلَكْ) زَيْدٌ. (وَشَكَّ) فِي مَشِيئَتِهِ فَيَحْنَثُ إذْ لَا أَمَارَةَ تَدُلُّ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا. (قُلْتُ ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَكْ) فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ وَشَكَّ فِي قُدُومِهِ أَوْ مَشِيئَتِهِ، فَلَا يَحْنَثُ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الطَّلَاقِ لَكِنْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْحِنْثِ كَمَا قَدَّمْته هُنَاكَ

(وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ عَصًا أَوْ لَيَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً. (لَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ) بَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ قَوِيًّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الضَّرْبَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي الِانْكِبَاسِ وَالْمَشِيئَةُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَفَارَقَ هَذَا نَظِيرَهُ فِي الْحُدُودِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ وَالْمَقْصُودَ فِي الْبِرِّ حُصُولُ الِاسْمِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالشَّكِّ لَكِنَّ الْوَرَعَ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ. (كَفِي) حَالَةَ. (الْيَقِينِ) أَيْ: تَيَقُّنِهِ إصَابَةَ ثِقْلِ الْكُلِّ بَدَنَهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْبَعْضِ حَائِلًا بَيْنَ بَدَنِهِ وَالْبَعْضِ كَالثِّيَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ تَأَثُّرَ الْبَشَرَةِ بِالضَّرْبِ وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً لَمْ يَبَرَّ وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ بِالسَّوْطِ لَمْ يَبَرَّ بِالْعَصَا وَالشَّمَارِيخِ لِاخْتِلَافِ الِاسْمِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَعَمِلَهُ نَاطِفًا) يَنْبَغِي الْحِنْثُ هُنَا بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ نَاطِفًا لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ

(قَوْلُهُ: قُلْت ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَك فِي الطَّلَاقِ) الْمُعْتَمَدُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ م ر

(قَوْلُهُ: وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْمَتْنُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِمَسْأَلَةِ الظَّنِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحِ الْإِرْشَادِ: لَا أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا بِأَكْلِ مَطْبُوخٍ بِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ جِرْمُهُ دُونَ لَوْنِهِ وَطَعْمِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الِاسْمِ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَكَلَّمَهَا مُطَلَّقَةً حَنِثَ قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَكَبِرَتْ مَعَ أَنَّهُ سَمَّى وَأَشَارَ وَلَمْ يَجْعَلُوا زَوَالَ الْإِضَافَةِ كَزَوَالِ الِاسْمِ قَالَ: وَالْفَرْقُ عَسِرَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ لِعُرُوضِهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِلُزُومِهِمَا وَعَدَمُ عُرُوضِهِمَا وَزَوَالِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِتَغْيِيرٍ يَحْصُلُ إمَّا بِعِلَاجٍ أَوْ بِخِلْقَةٍ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ الِاسْمُ مَعَ الْإِشَارَةِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِمَجْمُوعِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهُوَ بَعْضُ مَا عُلِّقَ بِهِ الْيَمِينُ لِأَكْلِهِ وَلَا كَذَلِكَ زَوْجَةُ فُلَانٍ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ فَقَطْ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَحْنَثُ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ بَقِيَ لَمْ يَمُتْ لِبَعْدِ الْغَدِ مَعَ التَّمَكُّنِ إذْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْحِنْثِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يَخُصَّ مَا يَأْتِي بِغَيْرِ الْمُفَوَّتِ، أَمَّا هُوَ فَتَفْوِيتُهُ تَقْصِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت م ر جَعَلَ قَتْلَهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْغَدِ مَقْضِيًّا لِحِنْثِهِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ع ش بِمِثْلِ مَا قُلْنَا، ثُمَّ أَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ تَفْوِيتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ قَائِمٌ مَقَامَ بُلُوغِ زَمَنِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَبَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ بِهَا إلَّا مَرَّةً أَوْ ضَرْبَةً اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ وَجَلْدِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِضَرْبِهِ بِهَا مَرَّةً أَنَّهُ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ دُونَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَتَأَمَّلْ

ص: 192

وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ يَبَرُّ بِالشَّمَارِيخِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْعُثْكَالِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِالْخَشَبَةِ

. (يُعْتِقُ) أَيْ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مُمْتَنِعِ الْبِرِّ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ أَوْ عَلَى مُمْكِنِهِ فَعِنْدَ الْحِنْثِ رَقَبَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِمَا مَرَّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُهَا كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ. (لَا مُبَعَّضٌ) وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِالْعِتْقِ لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ: إذَا أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك أَوْ مَعَهُ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ. (وَأَدَّى سِوَاهُ) أَيْ: وَأَعْطَى الْمُبَعَّضُ سِوَى الْعِتْقِ وَالْمُرَادُ كَفَّرَ بِسِوَاهُ وَهُوَ الْإِطْعَامُ أَوْ الْكِسْوَةُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَالصَّوْمُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَأَمَّا كَامِلُ الرِّقِّ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي. (أَوْ مَلَّكَ) أَيْ: أَعْتَقَ الْحُرُّ رَقَبَةً أَوْ مَلَّكَ. (مُدًّا مُدَّا) مِمَّا يُخْرَجُ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. (لِعَشْرَةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ) مَلَّكَهُمْ. (كِسْوَهْ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ إلَى دُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا إلَى عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كُلُّ وَاحِدٍ دُونَ مُدٍّ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً.

(وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُونَ) الْكِسْوَةُ بَيْنَهُمْ. (أُسْوَهْ) يَعْنِي سَوَاءً فَيَجُوزُ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِيهَا وَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَهَا بِقَوْلِهِ. (إزَارًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءَ أَوْ شَاشًا) أَيْ: عِمَامَةً. (أَوْ سِرْوَالًا أَوْ قَبَاءَ) أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ مِقْنَعَةً أَوْ طَيْلَسَانًا وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّسْوِيَةِ فِي الْكِسْوَةِ وَبِالشَّاشِ وَالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ جِنْسِ الْكِسْوَةِ بِقَوْلِهِ. (صُوفًا وَكَتَّانًا وَقُطْنًا) وَشَعْرًا وَلُبْدًا اُعْتِيدَ لُبْسُهُ وَلَوْ نَادِرًا. (وَحَرِيرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ لِلنِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لُبْسُهُ. (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ. (عَتِيقًا) لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ فَيَجُوزُ كَالطَّعَامِ الْعَتِيقِ. (وَ) لَوْ كَانَ مَلْبُوسًا. (لِطِفْلٍ) وَأَعْطَاهُ. (لِكَبِيرْ) لَا يَصْلُحُ لَهُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكِسْوَةِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْطِي مَا لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَعَكْسُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَخِيطًا وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ

صُوفًا حَرِيرًا قُطْنًا أَوْ كَتَّانَا

وَلَوْ عَتِيقًا وَلِطِفْلٍ كَانَا

(لَا خُفًّا أَوْ مِنْطَقَةً أَوْ دِرْعَا) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ. (أَوْ نَعْلًا أَوْ مُكَعَّبًا) أَيْ: مَدَاسًا وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالشَّمْشَقِ. (أَوْ قُبَّعَا)

وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالْقَلَنْسُوَةِ أَوْ طَاقِيَّةٍ أَوْ قُفَّازًا أَوْ خَاتَمًا أَوْ تِكَّةً أَوْ فَصَادِيَّةً إذْ لَا تُسَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كِسْوَةً وَإِنْ كَانَتْ لُبُوسًا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهَا. (وَ) لَا. (الْجِلْدَ إذْ لَا عَادَةٌ) أَيْ: حَيْثُ لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ. (وَ) لَا. (دَانِي مَحْقٍ) أَيْ: قَرِيبَ انْمِحَاقٍ بِأَنْ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ. (كَذِي التَّخْرِيقِ) بِخِلَافِ الْمُرَقَّعِ ابْتِدَاءً لِزِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَكَقَرِيبِ الِانْمِحَاقِ مُهَلْهَلُ النَّسْجِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا. (وَالتُّبَّانِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَكَالتُّبَّانِ وَهُوَ سَرَاوِيلُ صَغِيرٌ لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ فَلَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَيُجْزِئُ الْمُتَنَجِّسُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يُصَلُّوا فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ مَا نُسِجَ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ كَصُوفِ مَيْتَةٍ. (ثُمَّ وَعَبْدٌ ثَلَّثَا صَوْمَهُمَا) أَيْ: ثُمَّ إذَا عَجَزَ الْحُرُّ أَوْ الْمُبَعَّضُ عَمَّا مَرَّ صَامَ هُوَ وَالْعَبْدُ الْحَانِثُ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَيَزِيدُ الْعَبْدُ بِانْتِفَائِهِ أَهْلِيَّةَ الْمِلْكِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَشْمَلُ الْمُكَاتَبَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْقِنِّ لِحَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالسَّفِيهُ يَصُومُ كَالْعَبْدِ فَلَوْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ الصَّوْمِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ الْوُجُوبِ فَوَجْهَانِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا وَالْمُكَاتَبُ إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ جَازَ أَوْ بِالْإِعْتَاقِ فَلَا كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ.

(وَمَنْعُهُ لِسَيِّدٍ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ الْعَبْدِ الْحَانِثِ مِنْ الصَّوْمِ. (كَفِي الْإِمَا) الْحَانِثَاتُ فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُنَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْعُفْنَ عَنْ الْخِدْمَةِ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. (إنْ تَمْتَنِعْ خِدْمَتُهُ) لَهُ بِأَنْ يَضْعُفَ عَنْهَا مَعَ الصَّوْمِ فَإِنْ خَالَفَ وَصَامَ أَجْزَأَهُ وَقَوْلُهُ. (وَيُوجَدْ مِنْ ذَيْنِ حِنْثٌ لَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) شَرْطٌ لِمَنْعِهِ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَيْ: يَمْنَعُهُمَا مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعِثْكَالَ مِنْ نَوْعِ الْخَشَبِ لَا السَّوْطِ

(قَوْلُهُ: أَيْ عِمَامَةً) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاشِ الْعِمَامَةُ حَتَّى يَشْمَلَ غَيْرَ الشَّاشِ. (قَوْلُهُ: اُعْتِيدَ لُبْسُهُ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ) أَيْ لِصِغَرِهِ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: وَالتُّبَّانِ) وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَتْقِهِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَدْرِ الْمِنْدِيلِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ) أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ

(قَوْلُهُ: لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ) أَيْ: لَا يَسْتُرُ عَوْرَةً وَلَوْ لِصَغِيرٍ فَإِنْ سَتَرَ عَوْرَةَ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ أَجْزَأَ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ

ص: 193

الصَّوْمِ إنْ وُجِدَ مِنْهُمَا حِنْثٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَهُمَا فِيهِ وَإِنْ حَلَفَا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي الْحِنْثِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْكَفَّارَةِ فَلَا يَكُونُ الْإِذْنُ فِيهِ إذْنًا فِي التَّكْفِيرِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي التَّكْفِيرِ كَالْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي أَفْعَالِهِ. (قُلْتُ كَذَا حَقِيقَتُهُ بِالْوَاوِ) مَعَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ فِي الْأَمَةِ. (وَلَمْ أَجِئْ فِيهِ بِأَوْ كَالْحَاوِي) وَعِبَارَتُهُ إنْ امْتَنَعَ خِدْمَتُهُ أَوْ حَنِثَ لَا بِإِذْنِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَقَدْ نَظَمَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ قُلْت وَإِنْ أُوِّلَتْ أَوْ بِالْوَاوِ أَزَلْت إشْكَالًا بِذَا فِي الْحَاوِي وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى مَالِكِهَا بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ وَأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ الْمُقْتَضِي لِلْكَفَّارَةِ حَالًا كَالْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ لَا فِي الْحَلِفِ هُوَ الْمُصَحَّحُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ قَالَ النَّسَائِيّ: وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ

(وَجَازَ) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (أَنْ يُطْعِمْ وَيَكْسُو) بِالْجَزْمِ عَلَى لُغَةٍ. (عَنْهُمَا) فِي الْكَفَّارَةِ. (إنْ هَلَكَا) قَبْلَ التَّكْفِيرِ إذْ لَا رِقَّ بَعْدَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ وَلِأَنَّ التَّكْفِيرَ عَنْهُمَا قَبْلَ هَلَاكِهِمَا يَتَضَمَّنُ دُخُولَ الْمَاءِ فِي مِلْكِهِمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ إذْ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِلْكٌ مُحَقَّقٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُمَا لِنَقْصِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْأَمَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَجَازَ) لِلْحَالِفِ. (أَنْ يُقَدِّمَا عَنْ) بِمَعْنَى عَلَى (حِنْثِهِ) مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ غَيْرَ الصَّوْمِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، ثُمَّ رَأَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبَيْنِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمُ لِمَا سَيَأْتِي فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْحِنْثُ الْجَائِزُ وَالْمُحَرَّمُ كَالْحِنْثِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَزْنِي إذْ التَّكْفِيرُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إبَاحَةٌ وَلَا تَحْرِيمٌ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ فِي الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ رُخْصَةٌ فَلَا تُبَاحُ بِالْمَعَاصِي وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ، ثُمَّ ارْتَدَّ الْعَتِيقُ أَوْ مَاتَ أَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَارْتَدَّ الْآخِذُ لَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَخَرَجَ بِحِنْثِهِ حَلِفُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ. (لَا الشَّرْطِ كَالظِّهَارِ) وَفِي نُسْخَةٍ كَالشَّرْطِ لَا الظِّهَارِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا فِي الْحَاوِي أَيْ: جَازَ أَنْ يُقَدِّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى حِنْثِهِ لَا عَلَى الشَّرْطِ كَمَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ فَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك لَمْ يَجُزْ التَّكْفِيرُ قَبْلَ دُخُولِهَا

وَقَوْلُهُ كَالظِّهَارِ أَيْ: كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الْعَوْدِ كَأَنْ ظَاهَرَ مُوَقَّتًا أَوْ مِنْ رَجْعِيَّةٍ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا أَوْ ظَاهَرَ فَارْتَدَّتْ الزَّوْجَةُ فَكَفَّرَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الظِّهَارِ رَجْعِيًّا، ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَ، أَمَّا إذَا كَفَّرَ عَقِبَ الظِّهَارِ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مُكَفِّرٌ مَعَ الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالتَّكْفِيرِ عَوْدٌ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الظِّهَارِ وَلَا عَلَى الشَّرْطِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْيَمِينِ فَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ. (مَا لَا صَوْمَ) أَيْ: مَا لَيْسَ صَوْمًا مَفْعُولُ قَوْلِهِ يُقَدِّمَ وَخَرَجَ بِهِ الصَّوْمُ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحِنْثِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ كَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ وَلِأَنَّ الْعَجْزَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْوُجُوبِ. (وَالصَّلَاةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي هُنَّ وَيُقَدَّرُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِحَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى أَيْ وَالصَّلَاةُ. (إنْ تَحَرَّمَا) بِهَا. (وَأُفْسِدَتْ) بَعْدَ التَّحَرُّمِ بِهَا صَلَاةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ بِشَرْطِهَا حَنِثَ وَإِنْ أَفْسَدَهَا؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى مُصَلِّيًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَأَحْرَمَ بِهِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَالشُّرُوعُ هُوَ الْمُرَادُ كَمَا فِي خَبَرِ إمَامَةِ جِبْرِيلَ حَيْثُ «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ» وَلَوْ قَالَ لَا أُصَلِّي صَلَاةً تُقَيَّدُ بِالتَّمَامِ وَهُوَ وَاضِحٌ. (وَصَوْمُهُ إنْ أَصْبَحَا صَائِمًا) فَرَضَا أَوْ نَفْلًا. (أَوْ يَنْوِي بِهِ النَّفَلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَعَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ) أَيْ وُجُودِ الْحِنْثِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: بِالْجَزْمِ) أَيْ بِإِنْ

(قَوْلُهُ: إنْ هَلَكَا) أَيْ مَاتَا

(قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَا) وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَشْمَلُ الْحِنْثَ الْمُحَرَّمَ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُبَاحُ بِالْمَعَاصِي) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَلْزَمُ إبَاحَتُهُ بِالْمَعْصِيَةِ لَوْ كَانَ الْحِنْثُ سَبَبًا لِلتَّقْدِيمِ بِأَنْ يَقْتَضِيَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحِنْثَ لَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ بَلْ التَّكْفِيرَ فِي نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَارْتَدَّ الْآخِذُ لَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ مَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى. (قَوْلُهُ: كَمَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ عَلَى الشَّرْطِ لَيْسَ تَقْدِيمًا عَلَى الْحَلِفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِالْحِنْثِ الْيَمِينُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ وَمِنْهُ لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك لَمْ يَجُزْ التَّكْفِيرُ قَبْلَ دُخُولِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى السَّبَبَيْنِ لَا يَجُوزُ مُقَارَنَتُهَا لِلْيَمِينِ حَتَّى لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُعْتَقُ عَنْهَا مَعَ شُرُوعِهِ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَجُزْ بِالِاتِّفَاقِ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي أَنَّ انْعِقَادَ الْيَمِينِ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُكَفِّرٌ مَعَ الْعَوْدِ) وَإِنْ أَجْزَأَ ذَلِكَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحِنْثِ أَيْضًا) كَمَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ قَدْ تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا لِحَاجَةٍ فَلْيُنْظَرْ هَلْ مِنْ صُورَةِ الْجَمْعِ تَقْدِيمًا

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّحْرِيمِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَلْزِمُ) بَلْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَانِعَةٌ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي الْكَفَّارَةَ) بِأَنْ

ص: 194

ضُحَى وَيُفْسِدَنْ ذَا) أَيْ: صَوْمَهُ صَوْمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ نَوَى نَفْلَ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ حَنِثَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ

(وَدُخُولُ الْبَعْضِ مِنْ دِهْلِيزِ دَارٍ) بِكَسْرِ دَالِهِ دُخُولُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَذِكْرُ لَفْظِ الْبَعْضِ وَدَارٍ مِنْ زِيَادَتِهِ الْأَوَّلُ لِلتَّأْكِيدِ، وَالثَّانِي لِإِخْرَاجِ دِهْلِيزِ الدَّارِ فِي يَمِينِهِ عَلَى دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَدُخُولُ الدِّهْلِيزِ وَلَيْسَ دُخُولُ الطَّاقِ الْمَعْقُودِ خَارِجَ بَابِ الدَّارِ دُخُولَهَا فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا لَا يُقَالُ لِمَنْ دَخَلَهُ أَنَّهُ دَخَلَهَا. (وَ) الدُّخُولُ. (بِهِ) أَيْ: بِالْحَالِفِ أَيْ: بِحَمْلِهِ. (إذَا أَذِنْ) هُوَ فِيهِ دُخُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ رَاكِبَ دَابَّةٍ إذْ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَيْهِ. (لَا) الدُّخُولُ بِهِ. (بِالسُّكُوتِ) أَيْ: مَعَ سُكُوتِهِ فَلَيْسَ دُخُولُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِامْتِنَاعِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الدُّخُولُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. (كَنُزُولٍ فِيهَا) أَيْ: فِي الدَّارِ. (مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ) لَهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهَا وَزَادَ لَفْظَ نَحْوِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ تَسَلَّقَ الْجِدَارَ وَنَزَلَ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ لِمَنْ حَصَلَ فِيهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ. (لَا لِمُسْتَعْلِيهَا) بِأَنْ صَعِدَ عُلُوَّهَا كَسَطْحِهَا وَلَمْ يَنْزِلْ إلَيْهَا بِأَنْ تَسَلَّقَ أَوْ جَاءَ مِنْ دَارِ الْجَارِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ دُخُولًا لَهَا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا سَوَاءٌ كَانَ مَحُوطًا أَمْ لَا إذْ يُقَالُ: إنَّهُ عَلَى السَّطْحِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ يَصْعَدُ إلَيْهِ مِنْهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَطَبَقَةٍ مِنْهَا وَلَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ حَصَلَ فِي مُحَاذَاةِ بِنَائِهَا بِحَيْثُ صَارَتْ مُحِيطَةً بِهِ عَالِيَةً عَلَيْهِ حَنِثَ أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا وَلَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا فَيَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ وَاحِدَةً وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْخَارِجَةَ لَمْ يَسْقُطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ

. (وَمُسْتَدَامُ) بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ. (لُبْسِهِ) وَ (انْتِعَالِهِ) وَ (قِيَامِهِ) وَ. (قُعُودِهِ) وَ (اسْتِقْبَالِهِ) الْقِبْلَةَ مَثَلًا وَ. (رُكُوبِهِ) لُبْسٌ وَانْتِعَالٌ وَقِيَامٌ وَقُعُودٌ وَاسْتِقْبَالٌ وَرُكُوبٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ لَابِسٌ حَنِثَ بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ مِمَّا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالسُّكْنَى إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ سَكَنْت يَوْمًا وَلَبِسْت شَهْرًا وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الِانْتِعَالِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(يُخَالِفُ التَّزَوُّجَا وَالطُّهْرَ وَالطِّيبَ وَمَا لَوْ خَرَجَا وَضِدَّهُ) أَيْ: يُخَالِفُ ذَلِكَ التَّزَوُّجَ وَالتَّطَهُّرَ وَالتَّطَيُّبَ وَالْخُرُوجَ وَالدُّخُولَ فَلَيْسَ اسْتِدَامَتُهَا تَزَوُّجًا وَتَطَهُّرًا وَتَطَيُّبًا وَخُرُوجًا وَدُخُولًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ لَمْ يَحْنَثْ بِاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ كَالْوَطْءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ تَزَوَّجْت شَهْرًا؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ قَبُولُ النِّكَاحِ، وَأَمَّا وَصْفُ الشَّخْصِ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَزَوِّجًا بِفُلَانَةَ مُنْذُ كَذَا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَلَا يَخْلُو بَعْضُ ذَلِكَ عَنْ إشْكَالٍ إذْ قَدْ يُقَالُ صُمْت شَهْرًا وَصَلَّيْت لَيْلَةً

(وَبَيْتُ شَعْرٍ وَالْأَدَمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ أَيْ الْجِلْدِ. (وَالْخَامِ) بَيْتٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِدُخُولِ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ سَوَاءٌ الْقَرَوِيُّ وَالْبَدْوِيُّ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَيْتِ عَلَى الْكُلِّ لُغَةً وَلَا مُعَارِضَ لَهُ عُرْفًا وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِ الْقَرَوِيِّ لِبَيْتِ الشَّعْرِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا أَوْ نَقْلًا عُرْفِيًّا لِلَفْظٍ بَلْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ) وَدَخَلَ تَحْتَ السَّقْفِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ حَنِثَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمُسْقَفُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: عَالِيَةً) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بَعْضُهُ عَنْ الْبُنْيَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَخْرَجَ مُسَاوَاتَهَا لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُسْقَفْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا) وَحْدَهَا لَا عَلَيْهِمَا حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِانْتِظَامِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ إذْ الْمَعْنَى بِدُونِهِ أَنَّ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لُبْسٌ وَهَكَذَا وَهَذَا صَحِيحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ بِدُونِهِ يَصِيرُ الْمَحْكُومُ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لَا نَفْسَ اسْتِدَامَتِهِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادُ سم

. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الشَّرِكَةِ أَيْ يَحْنَثُ بِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ شَرِكَةً مُبْتَدَأَةً اهـ وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ النَّزْوَ) جَاءَ فِي الْعُبَابِ عَطْفًا عَلَى مَا لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَكَذَا الْغَصْبُ خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ اهـ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَا ذَكَرُوا الْغَصْبَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا لِنِسْبَةِ خِلَافِهِ لِلرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: كَالْوَطْءِ وَالْغَصْبِ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي رَدِّهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةِ) وَصُورَةُ حَلِفِهِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَحْلِفَ نَاسِيًا لَهَا أَوَكَانَ أَخْرَسَ فَحَلَفَ بِالْإِشَارَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَذِنَ لَهُ فِي حَلِفِهِ كَاذِبًا

(قَوْلُهُ: وَمُسْتَدَامٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُقَدَّرُ عُرْفًا بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ يَكُونُ دَوَامُهُ كَابْتِدَائِهِ فَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَمَا لَا فَلَا وَمِنْ ذَلِكَ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ إذْ الْمُرَادُ فِي نَحْوِ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ شَهْرًا اسْتِمْرَارُ مُدَّةِ أَحْكَامِهَا لَا حَقِيقَةً لِانْفِصَالِهَا بِانْقِضَاءِ أَدْنَى زَمَنٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَبِمُضِيِّ يَوْمٍ لَا بَعْضِهِ فِي الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةُ لَمْ يُعْهَدْ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا تَقْدِيرُهَا بِزَمَنٍ بَلْ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ يُحْتَاجُ فِي نَحْوِ صُمْت يَوْمًا إلَى مَا يَأْتِي عَنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِالصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ

. (قَوْلُهُ: إذْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ يَصْدُقُ وُجُودُهُمَا بِمُجَرَّدِ دُخُولٍ صَحِيحٍ فِيهِمَا وَإِنْ فَسَدَا بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ل مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَلَا مُعَارِضَ) يُقَيِّدُ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا عَارَضَ اللُّغَةَ اُتُّبِعَ وَهُوَ كَذَلِكَ

ص: 195

هُوَ كَلَفْظِ الطَّعَامِ الَّذِي يَعُمُّ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ مَعَ اخْتِصَاصِ بَعْضِ النَّوَاحِي بِنَوْعٍ أَوْ أَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ أَنَّ الْعَادَةَ لَا تُخَصِّصُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ أَوْ الرُّءُوسَ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِ السَّمَكِ وَلَا بِرُءُوسِهِ وَرُءُوسِ الطَّيْرِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْضِ وَالرُّءُوسِ بِقَرِينَةِ تَعَلُّقِ الْأَكْلِ بِهِمَا لَا يُطْلِقُهُ أَهْلُ الْعُرْفِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَفُرِّقَ بَيْنَ تَخْصِيصِ الْعُرْفِ لِلَّفْظِ بِالنَّقْلِ مِنْ مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ إلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ وَبَيْنَ انْتِفَاءِ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ مُسَمَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ وَمِنْهُ اسْمُ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ وَإِنْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ مُسَمَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِي طَبَرِسْتَانَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ عَلَى الْبَيْتِ بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ وَالْغَارِ وَالطَّاحُونَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْبَيْعَةِ وَالْكَنِيسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْإِيوَاءِ، وَالْبَيْتُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِضَرْبِ تَقْيِيدٍ وَكَذَا دِهْلِيزُ الدَّارِ وَصَحْنُهَا وَصُفَّتُهَا عَلَى الْأَصَحِّ إذْ يُقَالُ لَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ، وَإِنَّمَا وَقَفَ فِي الدِّهْلِيزِ وَالصَّحْنِ وَالصُّفَّةِ وَعَبَّرَ فِي الْحَاوِي عَنْ الْخَامِ بِالْكِرْبَاسِ. (نَّهُ) أَيْ: لَا. (خَانَهْ) بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْتَ شَعْرٍ وَأَدَمٍ وَخَامٍ فَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ خَانَهُ أَوْ وَاَللَّهِ دَرِّ خَانَهُ نروم لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ لَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَبْنِيِّ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ نَّهُ بِمَعْنَاهَا وَهُوَ لَا كَانَ أَوْضَحَ. (وَخُبْزُ الرُّزِّ عَمْ) طَبَرِسْتَانَ وَغَيْرَهَا وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا فَقَطْ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا حَنِثَ بِأَيِّ خُبْزٍ كَانَ حَتَّى بِخُبْزِ الرُّزِّ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طَبَرِسْتَانَ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُبْزٌ وَاللَّفْظُ بَاقٍ عَلَى مَدْلُولِهِ مِنْ الْعُمُومِ وَعَدَمُ الِاسْتِعْمَالِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا كَمَا مَرَّ

(وَالْإِذْنُ) الَّذِي. (لَا يُسْمَعُ) أَيْ: لَا يَسْمَعُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ إذْنٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَحْنَثْ بِخُرُوجِهِ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ لَهُ وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْحَالِفُ هَلْ يَكُونُ إذْنًا وَجْهَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ. (كَالتَّصَرُّفِ وَكَالَةً) عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ تَصَرُّفُهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ حَنِثَ. (لَكِنْ تَزَوُّجٌ نُفِيَ) أَيْ: لَيْسَ تَزَوُّجُهُ بِوَكَالَةٍ تَزَوُّجًا لَهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَتَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لَمْ يَحْنَثْ. (وَكَتَزَوُّجِ الْوَكِيلِ عَنْهُ) فَإِنَّهُ تَزَوَّجَهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ لَهُ النِّكَاحَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَمُقَابِلُهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَلِقَاعِدَةِ أَنَّ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَقَدْ جَزَمَ بِالثَّانِي أَيْضًا الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَحَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ قَطْعِ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا اعْتَمَدَ مُقَابِلَهُ إلَّا الْبَغَوِيّ اهـ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إلَى مَا هُوَ أَخَصَّ مِنْهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ خَصَّصَ لَفْظَ الْبَيْضِ وَالرُّءُوسِ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ بِقَرِينَةِ تَعَلُّقِ الْأَكْلِ أَنَّ تَخْصِيصَهُ لِذَلِكَ فِي مَسَاقِ الْأَكْلِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَالْإِذْنُ لَا يُسْمَعُ) وَلَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ بَرَّ بِالْإِذْنِ لَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ لَا بِإِخْرَاجِهِ لَهَا إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُسَمَّى إذْنًا وَيَنْبَغِي فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ فِي إنْكَارِ الْإِذْنِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ حَجَرٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَادَّعَتْهُ حَيْثُ لَا تُصَدَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ

ــ

[حاشية الشربيني]

هُنَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ وَلَا بِرُءُوسِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ بَيْعُهَا مُنْفَرِدَةً فِي بَلَدِهِ وَإِلَّا حَنِثَ بِهَا وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَفِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ رُءُوسَ الْإِبِلِ لَا تُؤْكَلُ وَتُبَاعُ إلَّا بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَالْحِنْثُ يَحْصُلُ بِهِ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَافَقَ الِاسْمُ عُرْفَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَغَلَبَ حُكْمُهُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ نَقَلَ عَنْ سم عَنْ م ر أَنَّهُ مَتَى بِيعَتْ الرُّءُوسُ فِي بَلَدٍ حَنِثَ بِأَكْلِهَا الْحَالِفُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ مَتَى ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ وَالتَّخْصِيصُ بِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ خِلَافُ الصَّحِيحِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفُرِّقَ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا عُلِمَ مِنْ أَهْلِ الْعُرْفِ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ فَمَا الَّذِي نَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ أَوْ عَدَمُ إطْلَاقٍ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ لِعَدَمِ تَعَارُفِهِمْ هَذَا الْفَرْدَ كَخُبْزِ الرُّزِّ فِي غَيْرِ طَبَرِسْتَانَ فَلَيْسَ تَخْصِيصًا وَإِنْ كَانَ مَعَ تَعَارُفِهِمْ لَهُ فَهُوَ تَخْصِيصٌ وَقَدْ أَشَارَ الْمُحَشِّي فِيمَا يَأْتِي لَهُ. (قَوْلُهُ: وَالْكَنِيسَةِ) أَيْ: مَحَلِّ التَّعَبُّدِ، أَمَّا لَوْ دَخَلَ بَيْتًا فِيهَا حَنِثَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا دِهْلِيزُ الدَّارِ) خَالَفَ ع ش فَقَالَ: إنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ؛ لِأَنَّ عُرْفَ مِصْرَ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ سِيَّمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ أَمِيرِ الْحَاجِّ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ عُرْفًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِدُخُولِهِ لَا مَحَلِّ الْبَيْتُوتَةِ بِخُصُوصِهِ. اهـ. لَكِنْ رَدَّهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخَاصِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَفِيهِ اعْتِبَارُ عُرْفِ اللَّفْظِ لَا اللَّافِظِ وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْعَكْسُ

(قَوْلُهُ فَقَدْ جَزَمَ بِالثَّانِي إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْحِنْثُ وَلَوْ فِي الرَّجْعَةِ خِلَافًا

ص: 196

وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ يُرَاجِعُهَا سَوَاءٌ قُلْنَا: الرَّجْعَةُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ أَمْ اسْتِدَامَةٌ. (لَا بَاقِي تَصَرُّفٍ) مِنْ الْوَكِيلِ. (كَبَيْعٍ) فَلَيْسَ تَصَرُّفَ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ أَوْ شِرَائِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ سَوَاءٌ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ لَاقَ بِهِ أَمْ لَا نَعَمْ إنْ نَوَى أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ حَنِثَ بِذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ النَّظْمِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا بَيْعِهِ وَشِرَاهُ وَكَافٍ كَبَيْعٍ مَعَ قَوْلِهِ. (مَثَلَا) مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَحَلَقَهُ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِحِنْثِهِ فِي الْحَجِّ مِنْ شَرْحَيْهِ

. (وَفَاسِدُ الْحَجِّ) ابْتِدَاءً. (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ فَاسِدِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَذَلِكَ وَالْمُعَامَلَاتِ حَجّ؛ لِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ كَصَحِيحِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَصُورَةُ انْعِقَادِهِ فَاسِدًا أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُفْسِدَهَا، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا عَلَى الْأَصَحِّ وَتَصْوِيرُهُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِ مُجَامِعًا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ مَرْجُوحٍ إذْ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ انْعِقَادِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ بِالْفَاسِدِ قَالَ الشَّيْخَانِ مَحَلُّهُ إذَا أَطْلَقَ اللَّفْظَ فَلَوْ قَيَّدَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا لَا يَقْبَلُ الصِّحَّةَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةَ أَوْ مِلْكَ غَيْرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ أَتَى بِصُورَةِ الْعَقْدِ فَإِنْ قَصَدَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِلَفْظِ الْعَقْدِ مُضَافًا إلَى مَا ذَكَرَهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا إذْ الْبَيْعُ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي ذَلِكَ فَلَغَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ. (هُنَّ) خَبَرُ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ

(وَمَنْ يَحْنَثْ بِلُبْسٍ اسْتَدَامَ) أَيْ: مُسْتَدَامٍ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَهُوَ لَابِسُهُ فَاسْتَدَامَ لُبْسَهُ. (فَلْيُثَنْ كَفَّارَةً) أَيْ: بِكَفَّارَةٍ. (أُخْرَى إذَا آلَى) أَيْ: حَلَفَ ثَانِيًا. (مَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَاسْتَدَامَا) لُبْسَهُ لِلِاسْتِدَامَةِ ثَانِيًا

. (وَمُكْثُهُ) بِمَكَانٍ حَلَفَ وَهُوَ فِيهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهُ. (السُّكُونُ) أَيْ: سُكْنَى فَيَحْنَثُ. (لَا) مُكْثُهُ. (لِلنَّقْلِ) لِلْأَمْتِعَةِ أَوْ لِحِفْظِهَا أَوْ لِإِغْلَاقِ الْبَابِ أَوْ لِزَمَانَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَيْسَ سُكْنَى فَلَا حِنْثَ وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ الْعُذْرَ الشَّرْعِيَّ أَيْضًا فَقَالَ لَا يَحْنَثُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِمُكْثِهِ مُكْثُ عِيَالِهِ فَلَا حِنْثَ بِهِ إذْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ سُكْنَاهُ فَإِذَا خَرَجَ حَالًا فَلَا حِنْثَ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَابْنُ الصَّلَاح إذَا خَرَجَ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاكِنِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْرُجَ وَيَعُودَ وَإِلَيْهِ يُومِئُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَيَخْرُجُ بِبَدَنِهِ مُتَحَوِّلًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكُنْت أَقُولُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا وَلَا أَحْسَبُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا، ثُمَّ رَأَيْت النَّوَوِيَّ قَدْ قَالَ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْ الْمُهَذَّبِ، ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ شَرَطَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَنْ يَخْرُجَ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ وَقَدْ وَافَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ

. (وَمَاءُ نَهْرٍ وَالْإِنَا) يُقَالُ. (لِلْكُلِّ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ أَوْ مَاءَ هَذَا الْإِنَاءِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُعَرَّفٌ بِالْإِضَافَةِ فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ أَوْ لَيَشْرَبَنَّهُ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِ النَّهْرِ فِي الْحَالِ لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

(وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ) حَرْفِ. (النَّفْيِ كَشَيْءٍ) وَاحِدٍ. (جُعِلَا) حَتَّى إنَّ الْحَالِفَ عَلَيْهَا فِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ لَا يَبَرُّ إلَّا بِأَكْلِهِمَا جَمِيعًا وَفِي النَّفْيِ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَعَادَ الْمَحْلُوفَ بِهِ كَأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ الْعِنَبَ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْإِثْبَاتَ كَالنَّفْيِ الَّذِي لَمْ يُعَدْ مَعَهُ حَرْفٌ كَمَا تَقَرَّرَ هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ كَالنَّفْيِ الْمُعَادِ مَعَهُ حَرْفٌ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْيَمِينُ لِوُجُودِ حَرْفِ الْعَطْفِ تَوَقَّفَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَا: وَلَوْ أَوْجَبَ حَرْفُ الْعَطْفِ تَعَدُّدَ الْيَمِينِ فِي الْإِثْبَاتِ لَأَوْجَبَهُ فِي النَّفْيِ أَيْ: غَيْرِ الْمُعَادِ مَعَهُ حَرْفُهُ وَقَيَّدَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ ذِكْرَ الْأَشْيَاءِ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَانَ حَالِفًا عَلَى عَدَمِ أَكْلِ الْعِنَبِ بَعْدَ اللَّحْمِ بِلَا مُهْمَلَةٍ فِي الْفَاءِ وَبِمُهْلَةٍ فِي، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ وَاَللَّهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) وَكَذَا قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرُدُّ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًّا وَأَرَادَ الرَّدَّ إلَى نِكَاحِهِ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَجَزَمَ صَاحِبُ الرَّوْضِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ هُنَا

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِهِ: جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَمْيَلُ قُلْت وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ

(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ إنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهِ قَبْلُ وَإِلَّا كَأَنْ دَخَلَ إلَيْهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى مَثَلًا لَمْ يُعْتَبَرْ

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَعَدَّدَ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِحَجَرٍ م ر

(قَوْلُهُ: وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ مُقَدَّرٌ غَيْرُ الْعَامِلِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ النُّحَاةِ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ

ص: 197

لَا آكُلُ اللَّحْمَ فَالْعِنَبَ أَوْ، ثُمَّ الْعِنَبَ فَلَا يَحْنَثُ إذَا أَكَلَهُمَا مَعًا أَوْ الْعِنَبَ قَبْلَ اللَّحْمِ أَوْ بَعْدَهُ بِمُهْلَةٍ فِي الْفَاءِ وَبِلَا مُهْلَةٍ فِي، ثُمَّ

. (وَالرَّأْسُ) يُقَالُ. (لِلْأَنْعَامِ) وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ أَيْ: لِرُءُوسِهَا؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ وَتُشْوَى مُفْرَدَةً فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ. (وَ) يُقَالُ أَيْضًا لِرُءُوسِ. (الظَّبْيِ) كَمَا. (حُكِيَ) عَنْ أَئِمَّتِنَا وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. (إنْ أُفْرِدَتْ) رُءُوسُهَا أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِشُمُولِ الِاسْمِ قَالَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ مُقَابِلَهُ وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا انْتَشَرَ الْعُرْفُ بِحَيْثُ بَلَغَ الْحَالِفَ وَغَيْرَهُ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ. اهـ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهِ فِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ يَسْبِقُ إلَى فَهْمِهِ مَا ذُكِرَ عِنْدَهُ مِنْ عُرْفِ بَلَدِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً فَلَا حِنْثَ. (لَا) لِرَأْسِ. (طَائِرٍ وَسَمَكِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ مُفْرَدًا وَلَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْغَزَالِيَّ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالِاعْتِيَادِ فِي الظَّبْيِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ الْحُكْمُ فِيهِ وَفِي الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَاحِدٌ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنِثَ بِرَأْسِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ أَيْضًا وَإِنْ قَصَدَ نَوْعًا خَاصًّا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ قَالَ الْقَفَّالُ: سَمِعْت الشَّيْخَ أَبَا زَيْدٍ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْأَيْمَانِ إنْ كَانَ يَتْبَعُ اللَّفْظَ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِكُلِّ رَأْسٍ وَإِنْ اتَّبَعَ الْعُرْفَ فَأَصْحَابُ الْقُرَى لَا يَعُدُّونَ الْخِيَامَ بُيُوتًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدْوِيِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَتْبَعُ اللَّفْظَ تَارَةً عِنْدَ ظُهُورِهِ وَشُمُولِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْعُرْفُ أَحْرَى عِنْدَ اشْتِهَارِهِ وَاطِّرَادِهِ

(وَالْبَيْضُ مَا يَبِينُ) أَيْ: يَنْفَصِلُ عَنْ بَائِضِهِ. (فِي الْحَيَاةِ كَالصَّعْلِ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ النَّعَامُ أَيْ: كَبَيْضِ النَّعَامِ. (وَالْعُصْفُورِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا حَنِثَ بِأَكْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ مُتَصَلِّبًا حَنِثَ بِأَكْلِهِ. (لَا الْأَحْوَاتِ) جَمْعُ حُوتٍ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَكَانَ كَسَائِرِ مَا يَبِينُ مِنْ بَائِضِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِبَيْضِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَحِلِّ أَكْلِهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ

ــ

[حاشية العبادي]

فَوَائِدِ التَّعَدُّدِ أَنَّ انْحِلَالَ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ أَوْ الْأَيْمَانِ لَا يَقْتَضِي انْحِلَالَ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إذَا حَصَلَ الْحِنْثُ

(قَوْلُهُ: وَالرَّأْسُ لِلْأَنْعَامِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِالرُّءُوسِ بِأَلْ كَوَاللَّهِ لَا آكُلُ الرُّءُوسَ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ وَحَنِثَ بِرَأْسٍ لَا بِبَعْضِهَا أَوْ بِرُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِثَلَاثٍ فِي الثَّانِي وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً لَمْ يَحْنَثْ فِيهِمَا إلَّا بِتَزَوُّجِ ثَلَاثٍ مَعَ مَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ فِي نِسَاءٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ مُخْتَلِفٌ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اخْتِلَافُ التَّصْوِيرِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا التَّفَاوُتِ أَوْ يُفَرَّقُ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَ الْبَابَيْنِ. (قَوْلُهُ: قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ إلَخْ) الْوَجْهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ م ر. (قَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ إلَخْ) هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ رحمه الله بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُلْدَانِ أَوْ لَوْ اُعْتِيدَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا دُونَ سَائِرِهَا حَنِثَ الْحَالِفُ بِأَكْلِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِلُغَةٍ عَرَفَهَا عَلَى الْأَقْوَى الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصْلُ) مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ تَعْلَمُ مَا فِيمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ أَوْ أَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ بِتَقْوِيَةِ حَرْفِ الْعَطْفِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ وَافَقَ عُرْفَ بَلَدِ الْحَالِفِ أَوَّلًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا حَلَفَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ أَكَلَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ أَوْ بَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ إذَا ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْحَالِفِ) أَيْ وَقْتَ حَلِفِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ بِغَيْرِهِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا) وَإِنْ اُعْتِيدَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّهُ

ص: 198

مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالنِّهَايَةِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَحْرِ عَلَى مَنْعِ أَكْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ قَالَ: وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ مَا يُخَالِفُهُ فَيَأْتِي فِي الْحِنْثِ بِأَكْلِهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ

(وَالتَّمْرُ وَالْبِطِّيخُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا. (وَالْجَوْزُ عَلَى مَا لَيْسَ بِالْهِنْدِيِّ مِنْهُ حُمِلَا) أَيْ: حُمِلَ كُلٌّ مِنْهَا عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ جَوْزًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْهِنْدِيِّ مِنْهُ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ، وَالْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ هُوَ الْأَخْضَرُ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ. (وَتَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ اللَّيْمُونَا وَعِنَبًا وَرُطَبًا وَتِينَا وَالْمَوْزَ وَالْبِطِّيخَ وَالرُّمَّانَا) وَالتُّفَّاحَ وَالسَّفَرْجَلَ وَالْكُمَّثْرَى وَالْخَوْخَ وَالْمِشْمِشَ وَالْإِجَّاص وَالْأُتْرُجَّ وَالتُّوتَ وَالنَّبْقَ وَالنَّارِنْجَ. (رُطَبًا وَمَا لَيْسَ بِرُطَبٍ كَانَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا رُطَبًا أَمْ صَارَ يَابِسًا كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتِّينِ الْيَابِسِ وَمُفَلَّقِ الْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَذِكْرُ اللَّيْمُونِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ وَقَيَّدَهُ وَالنَّارِنْجَ الْفَارِقِيَّ بِالطَّرِيَّيْنِ فَالْمُمَلَّحُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِفَاكِهَةٍ وَالْيَابِسُ مِنْهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ دُخُولِ الْبَلَحِ وَالْحِصْرِمِ فِي الْفَاكِهَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا، أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الثِّمَارَ اُخْتُصَّ بِالرُّطَبِ.

(وَ) تَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ. (اللُّبَّ كَالْفُسْتُقِ وَالْفُنْدُقِ) أَيْ: كُلِّهِمَا وَفِي شُمُولِهَا الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْفُسْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَالْفُنْدُقُ بِالْفَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَبِالْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ. (لَا مَا) هُوَ. (كَخِيَارٍ وَكَقِثَّا) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ لَكِنْ قَصَرَهُ النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ فَلَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ بَلْ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَزَادَ الْكَافَيْنِ وَقَوْلُهُ. (مَثَلَا) مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقِثَّاءَ غَيْرُ الْخِيَارِ وَهُوَ الشَّائِعُ عُرْفًا لَكِنْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ. (وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ الَّذِي لِلْبَطْنِ وَأَلْيَةٌ مَا) بِزِيَادَةِ مَا لِلتَّعْمِيمِ. (وَسَنَامُ الْبَدَنِ وَالْكِبْدُ وَالْكِرْشُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَإِسْكَانِ ثَانِيهِمَا فِي لُغَةٍ. (وَقَلْبٌ وَمِعَا) وَطِحَالٌ وَمُخٌّ وَرِئَةٌ. (وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ وَالدُّهْنُ مَعًا) أَيْ جَمِيعًا. (وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَتَمْرٌ وَرُطَبْ مُخْتَلِفَاتٌ) لِاخْتِلَافِهَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهَا لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ وَاللَّحْمُ يَشْمَلُ لَحْمَ الرَّأْسِ وَالْخَدِّ وَاللِّسَانِ وَالْأَكَارِعِ لَا لَحْمَ الْجَرَادِ وَالسَّمَكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَخَرَجَ بِشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَحْمٌ وَلِهَذَا يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ وَكَشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الْعَيْنِ

وَذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْجِلْدَ غَيْرُ اللَّحْمِ فَلَا حِنْثَ بِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَكَذَا بِقَانِصَةِ الدَّجَاجِ وَأَقْوَى الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِمَا لَا يُؤْكَلُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يُعْتَادُ أَكْلُهُ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْمَيْتَةُ تُخَالِفُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مَيْتَةً فَلَا حِنْثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ لِلْعُرْفِ كَمَا لَا حِنْثَ فِي الْحَلِفِ عَلَى الدَّمِ بِالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ. (كَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبْ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. (كَالْحُكْمِ فِي الرُّمَّانِ وَالْمُعْتَصَرِ مِنْهُ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِكُلٍّ مِنْ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ فَيُسَاوِي قَوْلَ الْحَاوِي وَالْعَصِيرِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ. (وَ) كَالْحُكْمِ فِي. (أَكْلِ) السُّكَّرِ. (وَابْتِلَاعِ السُّكَّرِ ذَوْبًا) بِمَعْنَى ذَائِبًا فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا ابْتِلَاعُهُ بِلَا ذَوْبٍ فَسَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَكْلٌ

(كَذَا مَسْكَنُهُ وَالْغَصْبُ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ. (مِنْهُ)

ــ

[حاشية العبادي]

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِهِ فِيهِمَا وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِهِ غَيْرَهُمَا كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِهِمَا بِخِلَافِهِ فِيهِمَا وَلَا كَذَلِكَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ غَيْرَ طَبَرِسْتَانَ لَمْ تَتَعَارَفْ خُبْزَ الْأُرْزِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِالْأَخْضَرِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِالْأَخْضَرِ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ وَفِي الرُّءُوسِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَوْ تَعَارَفَ أَهْلُ الْهِنْدِ مِنْ إطْلَاقِ الْجَوْزِ الْهِنْدِيِّ دُونَ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ حِنْثُهُمْ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَلْ يَحْنَثُ غَيْرُهُمْ بِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ: شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبِطِّيخِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيِّ حَمْلًا لَهُ عَلَى الرِّبَا فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِذَا أُطْلِقَ الْبِطِّيخُ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ تَنَاوَلَهُمَا بَلْ فِي الْأَخْضَرِ زِيَادَةٌ وَهُوَ اسْتِمْرَارُهُ جَمِيعَ السَّنَةِ بِخِلَافِ الْأَصْفَرِ فَيَنْقَطِعُ أَكْثَرُ السَّنَةَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَصْفَرِ عُرْفَ الْعَجَمِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ بِبِلَادِهِمْ وَقَالَ أَيْضًا: إنْ كَانَ فِي الْهِنْدِ أَوْ غَيْرِهِ يَغْلِبُ إطْلَاقُ الْجَوْزِ عَلَى الْهِنْدِيِّ أَوْ حَلَفَ مَنْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْهِنْدِيُّ فَإِنِّي أُحَنِّثُهُ بِهِ اهـ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَفِي شُمُولِهِ الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ) فِي الْبَحْرِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْبَلَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ لَيْسَ مِنْهَا فَهَذَا أَوْلَى خِلَافًا لِلْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ وَالتِّينِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قِيَاسُهُ عَلَى اللَّيْمُونِ لَيْسَ بَعِيدًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا مَا هُوَ كَخِيَارٍ) وَلَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّنْبَرِ فِي مُطْلَقِ الْخِيَارِ. (قَوْلُهُ وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ) وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الزَّبَدِ وَالسَّمْنِ لَا يَحْنَثُ بِاللَّبَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَشَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: فِي الرُّمَّانِ) وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الرُّمَّانُ جَافَّهُ الْمُسَمَّى بِحَبِّ الرُّمَّانِ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ) الَّذِي فِي قَوْلِهِ مِنْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْبَطَارِخُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ) الْمُعْتَمَدُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا. اهـ. م ر وَع ش

(قَوْلُهُ: فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ) وَإِنْ كَانَ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي

ص: 199

مُخْتَلِفَانِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِمِلْكِهِ الْمَغْصُوبِ بَلْ بِمَسْكَنِهِ وَلَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعَارًا فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ الْمَمْلُوكَ لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ. (وَلَكِنْ أَكْلُهُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ مِنْهُ كَذَا تَطَعُّمُ) أَيْ: وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ وَتَطَعُّمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا أَوْ لَا يَتَطَعَّمُهُ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَدَلِيلُ كَوْنِ الشُّرْبِ تَطَعُّمًا قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] وَخَبَرُ «مَاءُ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ»

. (وَالدَّارُ) إذَا. (صَارَتْ غَيْرَ دَارِ عَدَمُ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَانْهَدَمَتْ وَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ بِدُخُولِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ

(وَبَلْعُ سُكَّرٍ وَخُبْزٍ أَكَلَهْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا أَوْ خُبْزًا فَابْتَلَعَهُ بِلَا مَضْغٍ حَنِثَ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَفِيهِمَا فِي الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا عُلِّقَ بِعَدَمِ تَمْيِيزِ النَّوَى وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْأَكْلِ فَفِي الْحِنْثِ بِالِابْتِلَاعِ وَجْهَانِ أَوْرَدَهُمَا صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ ابْتَلَعَ وَمَا أَكَلَ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ

. (لَا مَصُّ رُمَّانٍ وَيَرْمِي ثُفْلَهُ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ فَلَيْسَ أَكْلًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُمَّانًا فَامْتَصَّهُ وَرَمَى ثُفْلَهْ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا. (كَعِنَبٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمَصُّ، فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا حَنِثَ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَةِ أَوْ لَا يَأْكُلُ حُلْوًا بِضَمِّ الْحَاءِ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَعِنَبٍ وَأَجَاصٍّ وَرُمَّانٍ بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ حَلْوَى بِفَتْحِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِ الْمَعْمُولِ

(وَمَا بِإِشْرَاكٍ حَوَاهُ أَوْ سَلَمٍ وَمَا يُولَى) أَيْ: وَمَا مَلَكَهُ بِإِشْرَاكٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ. (مُشْتَرَاهُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِأَكْلِهِ مَا مَلَكَهُ زَيْدٌ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ؛ لِأَنَّهَا شِرَاءٌ حَقِيقَةً وَإِطْلَاقًا إذْ يُقَالُ اشْتَرَاهُ إشْرَاكًا وَتَوْلِيَةً وَسَلَمًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ اُشْتُهِرَ لِكُلٍّ مِنْهَا صِيغَةٌ وَصُورَتُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ أَوْ يُفْرِزَ حِصَّتَهُ إذْ لَا حِنْثَ بِالْمُشَاعِ كَمَا سَيَأْتِي. (لَا قِسْمَةٍ) أَيْ: لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ. (وَشُفْعَةٍ وَالصُّلْحِ مَعْ) بِمَعْنَى عَنْ. (دَيْنٍ وَمَا أَقَالَا أَوْ عَيْبًا رَجَعْ) أَيْ: وَلَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ دَارًا مَلَكَهَا زَيْدٌ بِقِسْمَةٍ أَوْ شُفْعَةٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ أَوْ بِرُجُوعِهَا إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ إذْ لَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْهَا شِرَاءً عُرْفًا وَصُورَةً أَخَذَ جَمِيعَ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا دَارَ جَارِهِ وَيُحْكَمَ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حِصَّةَ شَرِيكِهِ، ثُمَّ يَبِيعَ حِصَّتَهُ الْقَدِيمَةَ فَيَبِيعَهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَأْخُذَهَا هُوَ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالدَّيْنِ الصُّلْحُ عَنْ الْعَيْنِ فَهُوَ شِرَاءٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ حَذَفَ التَّقْيِيدَ بِالدَّيْنِ. (أَوْ اشْتَرَى مَعْ غَيْرٍ) أَيْ وَلَا مَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا.

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَمَضَغَهُ وَلَفَظَهُ فَقَدْ قِيلَ يَحْنَثُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ اهـ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ الْحِنْثُ: وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ حَنِثَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَوْ أَوْجَرَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا طَعِمْته فَأَوْجَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَذُوقُ فَأَوْجَرَ فِي حَلْقِهِ وَبَلَغَ جَوْفَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَذُقْ أَوْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُ كَذَا حَنِثَ بِالْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ طَعَامَهُ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ لَهُ طَعَامًا اهـ فَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ) لَعَلَّ هَذَا إذَا حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنَةٍ كَهَذِهِ الدَّارِ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ كَدَارٍ فَانْهَدَمَتْ دَارٌ وَأُعِيدَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ آلَتِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ أَوْهَمَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ صَوَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُ دَارًا

(قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ) فَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْعَادَةَ اطَّرَدَتْ فِي أَكْلِ نَحْوِ التَّمْرِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شَيْءٌ يُرْمَى بِأَنْ لَا يُؤْكَلَ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ فَإِذَا أَكَلَهُ بِنَوَاهُ صُدِّقَ أَنَّهُ ابْتَلَعَهُ لَا أَكَلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخُبْزِ وَالسُّكَّرِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ مَضْغِهِ وَابْتِلَاعِهِ يُسَمَّى أَكْلًا حَتَّى لَوْ رَمَى نَوَاةَ ثَمَرَةٍ وَابْتَلَعَهَا كَانَ أَكْلًا اهـ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَلْعَ أَكْلٌ فِي الْأَيْمَانِ دُونَ الطَّلَاقِ م ر

(قَوْلُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ إلَخْ) دَفْعٌ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ مَا هُنَا يُنَاقِضُ عَدَمَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَإِيضَاحُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَفَاوُتُ الصِّيَغِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِرَأْيٍ لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهَا قَبْلَهَا بِشِرَاءٍ كَإِشْرَاكٍ بِأَنْ وَرِثَهُ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: يُحْكَمُ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ) قَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ الْحُكْمِ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى مَعَ غَيْرٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَعْدَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَكَلَ مُشْتَرَكًا أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ حَنِثَ بِخِلَافِهِ فِي اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ وَرُكُوبِ الْمُشْتَرَكِ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ السُّكْنَى. (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لِغَيْرِهِ أَيْ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ اشْتَرَاهُ، ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ أَفْرَدَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ دَسَمٌ يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ) أَيْ: مَا فِي جِنْسِهِ حُمُوضَةٌ مُمْتَزِجَةٌ بِالْحَلَاوَةِ بِأَنْ يَكُونَ طَعْمُهُ فِيهِ حُمُوضَةٌ وَحَلَاوَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْرِزَ حِصَّتَهُ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا قِسْمَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قِسْمَةَ رَدٍّ وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ

ص: 200

(أَوْ) اشْتَرَاهُ لَهُ. (مَنْ وَكَّلَهْ) أَيْ: وَكِيلُهُ فِي الشِّرَاءِ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ إذْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ وَفِي الثَّانِي مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ وَكِيلُهُ

(وَمُمْكِنِ الْخُلُوصِ فِي الْمَخْلُوطِ) أَيْ: وَلَا مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ. (لَهْ) مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَاشْتَرَى زَيْدٌ بُرًّا وَخَلَطَهُ بِبُرٍّ آخَرَ وَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ كَعَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْهُ كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ حَنِثَ لِتَحَقُّقِ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِظُهُورِ أَنَّ الْكَفَّ قَدْ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَقُّقُ

. (وَالصَّدَقَاتُ هِبَةٌ لَا الْوَقْفُ وَلَا ضِيَافَةٌ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لِزَيْدٍ حَنِثَ بِتَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ مِنْ الْهِبَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَكَذَا بِكُلِّ تَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لَا بِوَقْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ ضِيَافَتِهِ أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لَهُ أَوْ تَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا كَزَكَاةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى هِبَةً وَلَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْهِبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقْبَاضِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا لَمْ يَحْصُلْ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَمَسْأَلَةُ الضِّيَافَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَعَكْسًا فَانْفُوا) أَيْ: لَيْسَتْ الْهِبَةُ صَدَقَةً فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالْهِبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَةِ نَعَمْ إنْ نَوَاهَا بِهَا حَنِثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ وَلَوْ فَرْضًا كَزَكَاةٍ وَبِالْوَقْفِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِهِ فِي الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ صَدَقَةٍ هِبَةٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الشَّكْلُ غَيْرُ مُنْتِجٍ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْوَسَطِ إذْ مَحْمُولُ الصُّغْرَى صَدَقَةٌ لَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَمَوْضُوعُ الْكُبْرَى صَدَقَةٌ تَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا

. (وَكُلُّ دَيْنٍ وَ) لَوْ (عَلَى مَنْ يُعْسِرُ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ وَلَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ حَنِثَ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَالًّا فَكَالْوَدِيعَةِ أَوْ مُؤَجَّلًا؛ فَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ دَيْنَهُ عَلَى مَدِينٍ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ تَرِكَةً وَدَيْنُهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا. (وَغَيْرُ ذِي الزَّكَاةِ) أَيْ وَغَيْرُ الزَّكَوِيِّ مِنْ الْأَمْوَالِ مَالٌ كَالْمَالِ الزَّكَوِيِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ خَصَّهُ بِالزَّكَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ وَلِمَالِكٍ حَيْثُ خَصَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهَذَا فَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَوِيِّ

(وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ فَرْعٍ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لَهُ وَلَهُ مَنَافِعُهُمَا وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ فَرْعٍ لِيَكُونَا مِثَالَيْنِ لِغَيْرِ الزَّكَوِيِّ كَانَ أَوْلَى. (لَا مُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَيْسَ بِمَالٍ إذْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ مَنَافِعَهُ وَلَا أَرْشَ جِنَايَتِهِ فَهُوَ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ مَالٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَا الْعُرْفُ وَالْغَصْبُ تَعَدٍّ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ. (وَلَا نَفْعُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ) أَوْ أَوْصَى بِنَفْعِهِ أَوْ أُعِيرَ فَلَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَالِ الْأَعْيَانُ فَقَوْلُهُ. (مَالًا جُعِلَا) خَبَرُ قَوْلِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

(وَمَا أُضِيفَ) لِمَنْ يُمْلَكُ. (مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقْ فَإِنَّهُ) يُقَالُ. (لِلْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِضَافَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا اهـ وَقَدْ يُوَجَّهُ هَذَا الظَّاهِرُ بِأَنَّهُ بِالْقِسْمَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لَهُ مُشْتَرَاهُ وَحْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) هَذَا مُشْكِلٌ بِالْحِنْثِ فِي الْإِشْرَاكِ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ فِي كُلِّ شِرَاءٍ بَعْضٌ شَائِعٌ مُرَتَّبٌ عَلَى شِرَاهُ غَيْرَهُ بَلْ الشِّرَاءُ هُنَا أَظْهَرُ فَإِنْ حُمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِشْرَاكِ عَلَى مَا بَعْدَهَا فَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُ الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مُرَتَّبًا مَعَ الْإِشْرَاكِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَقَصْرُ الْمَتْنِ هُنَا عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مَعًا فَإِنَّ قَضِيَّةَ فَرْقِ ابْنِ الْمُقْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِشْرَاكِ بِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ مَعًا الشَّرِكَةَ وَاقِعَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَلَمْ يَشْتَرِ زَيْدٌ شَيْئًا وَحْدَهُ وَفِي الْإِشْرَاكِ الْمِلْكَ جَمِيعَهُ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لَمَّا أَشْرَكَ زَيْدًا فَقَدْ بَاعَهُ النِّصْفَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ إنْ قَسَمَ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَمُشْتَرِي زَيْدٍ مَخْلُوطٌ بِمُشْتَرِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ فِي الشِّرَاءِ مَعًا وَإِنْ حَصَلَ إفْرَازُ حِصَّةِ زَيْدٍ أَوْ شِرَاؤُهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ مُشْتَرِي زَيْدٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ تَوَقَّفْت فِي صُورَةِ شِرَاءِ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ فِي الْمَخْلُوطِ لَهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ الْحَالِفُ أَيْ وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ لِلْحَالِفِ مِنْ مُشْتَرِي زَيْدٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ) صُغْرَى وَقَوْلُهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ إلَخْ كُبْرَى. (فَرْعٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ فَقَارَضَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ.

. (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ

(قَوْلُهُ: وَمَا أُضِيفَ مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ فَإِنَّهُ) أَيْ مَا أُضِيفَ لِلْمِلْكِ الْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ عَنْ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لِلْمِلْكِ وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ حَانُوتَ فُلَانٍ حَنِثَ بِمَا أَيْ بِدُخُولِهِ الْحَانُوتَ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا لِلْعُرْفِ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْحِنْثِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 201

بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَسْكَنًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَسْكَنَ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ مُسْتَرَقًّا حَنِثَ بِدُخُولِ دَارٍ مَلَكَهَا بَعْدَ عِتْقِهِ لَا بِدَارٍ مَنْسُوبَةٍ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَهَا فَقَوْلُهُ. (بَعْدَ أَنْ عَتَقْ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْحِنْثُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ هَذَا الْعَبْدِ فَدَخَلَ دَارًا مَلَكَهَا الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الْحِنْثِ

. (وَمَا) أُضِيفَ (لِدَابَّةٍ) فَهُوَ (لِمَنْسُوبٍ لِذِي) أَيْ لِلدَّابَّةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ حَنِثَ بِرُكُوبِ السَّرْجِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَالدَّابَّةِ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ سُوقُ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَسُوقُ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانُ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارُ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ

. (وَقَوْلُ ذَا الْبَابُ) يُقَالُ. (لِهَذَا الْمَنْفَذِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخُرُوجِ دُونَ الْخَشَبِ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَنِثَ بِدُخُولِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ وَإِنْ حُوِّلَ الْخَشَبُ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى مَنْفَذٍ آخَرَ وَلَا يَحْنَثُ بِمَنْفَذٍ حُوِّلَ إلَيْهِ خَشَبُ هَذَا الْمَنْفَذِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْخَشَبَ أَوْ الْمَجْمُوعَ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ. (وَبَابُ هَذِهِ) الدَّارِ. (الْجَدِيدَ) مِنْهُ. (شَمِلَتْ) أَيْ: شَمِلَتْهُ الدَّارُ أَيْ: بَابَهَا كَمَا شَمِلَ الْقَدِيمَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ حَنِثَ بِدُخُولِ بَابِهَا الْقَدِيمِ وَالْمُسْتَجَدِّ بَعْدَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَابُهَا

. (وَلُبْسُ مَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ فَهُوَ لِمَوْهُوبٍ وَمَغْزُولٍ لِمَا مَضَى) أَيْ: اللُّبْسُ مَوْهُوبٌ وَمَغْزُولٌ فِي الْمَاضِي فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَنَّ بِهِ فُلَانٌ عَلَيْهِ أَوْ غَزَلَتْهُ فُلَانَةُ حَنِثَ بِلُبْسِهِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ قَبْلَ الْحَلِفِ وَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِمَّا يَمَنُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ تَغْزِلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَنَحْوُهُمَا كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمِنَّةَ فِي حَطِّ الثَّمَنِ لَا فِي الثَّوْبِ. (وَ) لَوْ قَالَ لَا أَلْبَسُ. (مِنْ غَزْلِكِ ثَوْبًا عُمِّمَا) ذَلِكَ فِي مَغْزُولِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ لِصَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَقَلَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ اهـ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ فَرَكِبَهُ وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَذَا دُكَّانٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهُ وَهُوَ يُنْسَبُ إلَى زَيْدٍ بِلَا مِلْكٍ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ نِسْبَةَ تَعْرِيفٍ حَنِثَ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَسُوقِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَخَانِ الْخَلِيلِيِّ بِمِصْرَ وَسُوقِ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانِ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارِ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ وَدَارِ الْعَتِيقِ بِدِمَشْقَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ اهـ فَانْظُرْ وَكَذَا دُكَّانٌ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِمْ وَمَا أُضِيفَ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ إلَخْ هَلْ يُخَصُّ بِمَا إذَا اُشْتُهِرَتْ نِسْبَةً إلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ بِمَا إذَا لَمْ تَشْتَهِرْ نِسْبَةٌ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الِاسْمِ الْعَلَمِ لَا إلَى وَصْفِ الرِّقِّ أَوْ لَفْظِ الْعَبْدِ كَهَذَا الرَّقِيقِ أَوْ الْعَبْدِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْإِضَافَةِ لِلْعَبْدِ لَغَتْ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ مَا دَامَ عَبْدًا وَإِذَا عَتَقَ لَمْ يُوجَدْ الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ عَبْدًا. اهـ.؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَصْفِ الرِّقِّ وَنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ زَيْدٍ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً مَلَكَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَحَدُهُمَا وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَحْنَثُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ وَثَانِيهِمَا لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْكَبُ دَابَّةَ حُرٍّ وَهَذَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ تَفَقُّهًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. وَتَرْجِيحُ الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: وَيَقْرُبُ مِنْهُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِيَقْرُبُ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ هُنَا كَانَ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَلِفِ) هَلْ يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ عَلَى قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَمَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عُمِّمَا) قَدْ يُقَالُ: الْغَزْلُ بِمَعْنَى الْمَغْزُولِ فَهِيَ بِمَعْنَى الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَيُشْكِلُ التَّعْمِيمُ نَعَمْ لَا إشْكَالَ عَلَى مَا قَالَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا النُّطْقِ وَقَدْ حَقَّقْنَا مَا قَالَهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ سم.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِلتَّنَاقُضِ وَالشَّهَادَةِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ دَارُ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ يَسْكُنُهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْحِنْثِ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلِاسْمِ عَلَى الْإِشَارَةِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: مِنْ غَزْلِك) اعْتَمَدَ وَالِدُ م ر أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِغَزْلٍ هُوَ مِلْكُهَا وَإِنْ لَمْ تَغْزِلْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مِمَّا غَزَلَتْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا غَزَلَتْهُ وَإِنْ

ص: 202

مِنْ غَزْلِهَا يَحْنَثُ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ حَنِثَ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا. (لَا حَيْثُ خَيْطُ الثَّوْبِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ غَزْلِهَا. (وَ) لَا حَيْثُ. (السَّدَا) هـ بِفَتْحِ السِّينِ مِنْهُ دُونَ لُحْمَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَيْ: لَا تَعَمُّمَ فِيهِمَا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِ مَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ أَوْ خَيْطُهُ الْمِخْيَطُ بِهِ مِنْ غَزْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ مِنْ غَزْلِهَا لَا الْخَيْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَلْبُوسًا. (أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ وَارْتِدَا) بِهِ. (فَلُبْسُهُ) أَيْ: فَهُوَ لُبْسُهُ. (وَ) لُبْسُ. (الثَّوْبِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا أَوْ ثَوْبًا حَنِثَ بِاتِّزَارِهِ بِالْقَمِيصِ أَوْ ارْتِدَائِهِ بِهِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ. (لَا الْفَرْشِ) إذَا. (انْعَذَقْ) بِالْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: ارْتَبَطَ. (بِالنَّوْمِ) عَلَيْهِ. يُقَالُ عَذَقَ شَاتَهُ يَعْذِقُهَا عَذْقًا إذَا رَبَطَ فِي صُوفِهَا صُوفَةً تُخَالِفُ لَوْنَهُ

قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (أَوْ صَارَ دِثَارًا أَوْ فُتِقْ) أَيْ: يَحْنَثُ فِيمَا مَرَّ بِمَا ذُكِرَ لَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا بِفَرْشِهِ وَنَوْمِهِ عَلَيْهِ وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى لُبْسًا وَإِنَّمَا حَرُمَ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِعْمَالٍ فَكَانَ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَا بِالِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ بِهِ بَعْدَ فَتْقِهِ لِزَوَالِ اسْمِ الْقَمِيصِ وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْمَفْتُوقِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَحْنَثُ بِهِ لِبَقَاءِ اسْمِ الثَّوْبِ كَمَا يَحْنَثُ بِرِدَاءٍ وَسَرَاوِيلَ وَجُبَّةٍ وَقَبَاءٍ وَنَحْوِهَا وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَعَمَّمَ بِالسَّرَاوِيلِ

. (ذَا السَّخْلُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: غَيْرًا تُحْسَبُ وَالسَّخْلُ جَمْعُ سَخْلَةٍ أَوْ تَرْخِيمُهَا أَيْ: وَهَذِهِ السَّخْلَةُ وَ (ذَا الْعَبْدُ وَهَذَا الرُّطَبُ وَهَذِهِ الْحِنْطَةُ غَيْرًا تُحْسَبُ بِكِبَرٍ) فِي السَّخْلَةِ. (وَالْعِتْقِ) فِي الْعَبْدِ. (وَالْجَفَافِ) فِي الرُّطَبِ. (وَالطَّحْنِ) فِي الْحِنْطَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ تُحْسَبُ تَكْمِلَةً وَكَذَا قَوْلُهُ:. (وَالتَّصْوِيرُ غَيْرُ خَافِي) عَلَيْك بِأَنْ تَقُولَ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الرُّطَبَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَكَلَّمَ الْعَبْدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَأَكَلَ السَّخْلَةَ بَعْدَ كِبَرِهَا وَالرُّطَبَ بَعْدَ جَفَافِهِ وَالْحِنْطَةَ بَعْدَ طَحْنِهَا لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الِاسْمِ فَكَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا

. (وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَشَتْمٌ وَالنِّظَامْ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ لَا حَيْثُ خِيطَ الثَّوْبُ مِنْهُ وَسَدَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَفِي ثَوْبٍ مِنْ غَزْلِهَا بِمَا كُلُّهُ مِنْهُ اهـ وَخَرَجَ بِكُلِّهِ مَا بَعْضُهُ مِنْهُ كَسَدَاهُ أَوْ لُحْمَتِهِ أَوْ رُقْعَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا لُبِسَ مِنْ غَزْلِهَا بَلْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْتِحَافِهِ بِلِحَافٍ نُسِجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا بِأَنْ قَالَ: لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا بَعْضُهُ مِنْهُ لَا بِثَوْبٍ خِيطَ بِخَيْطٍ أَوْ رُقِّعَ بِرُقْعَةٍ مِنْ غَزْلِهَا؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ نَعَمْ إنْ كَثُرَتْ الرِّقَاعُ حَتَّى صَارَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ حَنِثَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِصِحَّةِ نِسْبَةِ اللُّبْسِ حِينَئِذٍ إلَى الرِّقَاعِ الْمَذْكُورَةِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا بِالرُّقْعَةِ مِنْ غَزْلِهَا اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ غَلَبَةِ الرُّقَعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَا الْقَمِيصَ أَوْ الثَّوْبَ فَارْتَدَى أَوْ اتَّزَرَ أَوْ تَعَمَّمَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ صِدْقِ الِاسْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا أَلْبَسُهُ وَهُوَ قَمِيصٌ فَأَتَى بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ وَهُوَ قَمِيصٌ. اهـ. وَأَقُولُ إنْ أُعْرِبَ قَمِيصًا فِي الْأُولَى حَالًا أَشْكَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الْحَالِ فِي الْأُولَى مُفْرَدًا وَفِي الثَّانِيَةِ جُمْلَةً لَا يَظْهَرُ بِهِ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَإِنْ أُعْرِبَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا كَمَا فِي ضَرَبْته سَوْطًا أَوْ مِقْرَعَةً وَالْمَعْنَى لَا أَلْبَسُهُ لُبْسَ قَمِيصٍ أَيْ لُبْسًا بِصُورَةِ لُبْسِ الْقَمِيصِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَمِيصٌ فَلَا إشْكَالَ وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْمَفْعُولِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْمُتَبَادَرَةُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي التَّدَثُّرِ إذَا كَانَ بِقَمِيصٍ وَنَحْوِهِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْوَجِيزِ، أَمَّا إذَا تَدَثَّرَ بِقَبَاءٍ أَوْ فَرَجِيَّةٍ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ بَدَنِهِ مَا إذَا قَامَ عُدَّ لَابِسَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ فَلَا وَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ هُنَا عَلَى ذَلِكَ اهـ وَرُدَّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ رَوْضٍ

. (قَوْلُهُ أَوْ هَذَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا) بَقِيَ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِشَارَةَ كَلَا أُكَلِّمُ الْعَبْدَ هَذَا وَلَا آكُلُ لَحْمَ السَّخْلَةِ هَذِهِ إلَخْ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَمْ تَمْلِكْهُ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ عَرَبِيًّا يُطْلِقُ عَلَيْهِ اللُّبْسَ فِي عُرْفِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحَكَمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَكَانِ عُرْفُهُ أَيْ: مَا لَمْ تُعَارِضْهُ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) فِي بَعْضِ

ص: 203

بِمَعْنَى النَّظْمِ أَيْ: الشِّعْرِ إذَا. (رَدَّدَهُ بِالنَّفَسِ) أَيْ: مَعَ نَفْسِهِ. (لَا الدُّعَا كَلَامْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ حَنِثَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالشَّتْمِ وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ مَعَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يُسَمَّى كَلَامًا لَا بِالدُّعَاءِ. (لَا أَنْ يُهَلِّلَ أَوْ يُسَبِّحَ أَوْ قَرَأَ) الْقُرْآنَ وَلَوْ جُنُبًا. (أَوْ خَطَّ) أَيْ: كَتَبَ وَلَوْ إلَى غَائِبٍ. (أَوْ أَشَارَ) وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ. (أَوْ قَدْ كَبَّرَا) ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ عُرْفًا يَنْصَرِفُ إلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَلَامٌ يَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَلَّمْتُك فَاذْهَبْ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ

(وَأَحْسَنُ الثَّنَاءِ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. (لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ وَالتَّمَامُ) لَهُ. (مَشْهُورٌ هُنَا) فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك زَادَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى فَلَوْ حَلَفَ لَيُثْنِيَنَّ عَلَى اللَّهِ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ثَنَاءُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْقُصُورِ عَنْ الثَّنَاءِ وَالْحَوَالَةَ عَلَى ثَنَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَبْلَغُ الثَّنَاءِ وَأَحْسَنُهُ وَ (مَجَامِعُ الْحَمْدِ أَوْ الْأَجَلُّ مِنْ التَّحَامِيدِ حَكَاهُ الْأَصْلُ) أَيْ: الْحَاوِي بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ: يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ أَيْ: يُسَاوِيهِ فَيَقُومُ بِشُكْرِ مَا زَادَ مِنْ النِّعَمِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَحْمَدَنَّ اللَّهَ بِمَجَامِع الْحَمْدِ أَوْ بِأَجَلِّ التَّحَامِيدِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ يُقَالُ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَهُ لِآدَمَ عليهما السلام وَقَالَ قَدْ عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ. (وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِلْهَادِي) صلى الله عليه وسلم. (كَمَا قَالَ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ: مَا قَالَهُ الْحَاوِي وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُونَ. (وَأَغْنَتْ شُهْرَةٌ) لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَعَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إذَا رَدَّدَهُ) أَيْ الشِّعْرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ وَكَتَبَ أَيْضًا لِمَ خَصَّ هَذَا بِالشِّعْرِ. (قَوْلُهُ: لَا الدُّعَا كَلَامٌ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَا خِطَابَ فِيهِمَا إلَخْ اهـ أَيْ وَيَحْنَثُ بِمَا يُبْطِلُهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْحَرْفَيْنِ وَالْحَرْفِ الْمُفْهِمِ وَبِالرَّدِّ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ الرَّدَّ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التِّلَاوَةَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الرَّدِّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْآتِي إذَا قَرَأَ بِمَا إذَا قَرَأَ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ حَيْثُ وُجِدَ صَارِفٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جُنُبًا) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا حَيْثُ قَصَدَ الْقُرْآنَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ) يُفِيدُ انْعِقَادَ يَمِينِ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ بِمَنْزِلَةِ النُّطْقِ إلَّا فِي الْحِنْثِ فَلَا يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِإِشَارَتِهِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا أُقِيمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقَامَ النُّطْقِ لِلضَّرُورَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَتُعُقِّبَ بِمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ الْأَخْرَسُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ بِالْإِشَارَةِ حَنِثَ وَبِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهِ نَاطِقٌ فَخَرِسَ وَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ طَلُقَتْ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْخَرَسَ مَوْجُودٌ فِيهِ قَبْلَ الْحَلِفِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْكَلَامَ مَدْلُولُهُ اللَّفْظُ فَاعْتُبِرَ بِخِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُؤَدَّى بِاللَّفْظِ اهـ وَمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ الْأَوَّلِ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ) كَأَنْ قَرَأَ جَمِيعَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ الثَّنَاءَ إلَخْ) لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ مَعَ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَرَادَ الثَّنَاءَ بِلَفْظِ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدَ بِلَفْظِ الْحَمْدِ لَمْ يَكُنْ إشْكَالٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَإِنْ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ بَلْ هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ ثَنَاءٌ خَاصٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ قُلْت فَلْيَبَرَّ فِي الثَّنَاءِ بِمَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ مَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَخَصِّ يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَعَمِّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذَا لَفْظُ الثَّنَاءِ وَفِيمَا يَأْتِي لَفْظُ الْحَمْدِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ مَا قِيلَ هُنَاكَ وَبِالْعَكْسِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفَسَّرَ فِي الرَّوْضَةِ يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ يُلَاقِيهَا حَتَّى يَكُونَ مَعَهَا وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ يَفِي بِهَا وَيَقُومُ بِحَقِّهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ عَلَى هَذَا اهـ وَعِبَارَةُ هَذَا الشَّرْحِ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

نُسَخِ الْمَتْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فُتِقَ قُلْت بِفَتْقِ الثَّوْبِ فِي لَا أَلْبِسَا ذَا وَارْتَدَّا أَوْ ائْتَزَرَ بِهِ أَسَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ

(قَوْلُهُ فَتَحْصُلُ مَعَهُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا

ص: 204

تَعَذُّرِ نَظْمِهِ بِتَرْتِيبِهِ عَنْ. (أَنْ يُنْظَمَا) فَلَوْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلَ الصَّلَاةِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ هَذَا مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرُّوذِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَلَعَلَّهُ أَوَّلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهَا لَكِنَّ الصَّوَابَ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ أَنَّ أَفْضَلَهُ مَا يُقَالُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ النَّوَاوِيُّ هُنَا مَالَ إلَى مَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ نُقِلَا؛ لِأَنَّهُمْ إذْ سَأَلُوا النَّبِيَّا) صلى الله عليه وسلم. (كَيْفَ نُصَلِّي) عَلَيْك. (عَلَّمَ الْمَرْوِيَّا) فَقَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَى آخِرِهِ.

وَاعْتَرَضَهُ الْقَمُولِيُّ؛ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي هَذَا فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي صَلَاةً وَاحِدَةً وَذَاكَ يَقْتَضِي صَلَاةً مُتَكَرِّرَةً بِتَكَرُّرِ الذِّكْرِ وَالسَّهْوِ فَتَدُومُ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ «قَوْلَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَنَحْوَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَعْدَادٍ مِنْ التَّسْبِيحَاتِ» وَالتَّشْبِيهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا وَقَالَ الْبَارِزِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ الْمَرُّوذِيِّ وَعِنْدِي أَنَّ الْبِرَّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَدَدَ مَعْلُومَاتِك فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فَيَكُونُ أَفْضَلَ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا: إنَّ أَفْضَلَهُ مَا يُقَالُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَأَرَادَ بِهِ النَّوَوِيَّ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَتَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُ عَنْهُ فَوْقَ سِتِّينَ سَنَةً وَمَا قَالَهُ وَإِنْ كَانَ أَوْجَهَ مِمَّا قَالَهُ الْمَرُّوذِيُّ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ لِثُبُوتِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهِ إذْ الصَّلَاةُ الْمُشَبَّهَةُ بِصَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهَا بِلَا رَيْبٍ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ إلَّا الْأَفْضَلَ.

وَيُقَالُ. (لِجِنْسِ قَاضِي الْبَلَدِ الْقَاضِي) فَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته إلَى الْقَاضِي حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ دُونَ قُضَاةِ بَقِيَّةِ الْبِلَادِ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى الْمَعْهُودِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْحَلِفِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ عُزِلَ مَنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ مَاتَ وَوَلِيَ غَيْرُهُ بَرَّ بِالرَّفْعِ إلَى الثَّانِي لَا إلَى الْمَعْزُولِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي إلَّا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَحَلُّ الَّذِي يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ رَفَعَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: هَذَا إذَا كَانَا قَاضِيَيْنِ فِي جَمِيعِ الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنَاحِيَةٍ مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ قَاضِي الشِّقِّ الَّذِي فِيهِ فَاعِلُ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ إذَا دَعَاهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ إذْ رُفِعَ الْمُنْكَرُ إلَى الْقَاضِي مَنُوطٌ بِإِخْبَارِهِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ وَلَوْ نَكِرَ فَقَالَ: إلَّا رَفَعْته إلَى قَاضٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَاضِي الْبَلَدِ.

(وَلَوْ أَشَارَ) إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ إلَى هَذَا الْقَاضِي. (أَوْ سَمَّاهُ) بِأَنْ قَالَ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ. (فَالرَّفْعُ رَأَوْا لَهُ) أَيْ: رَأَوْا الرَّفْعَ إلَيْهِ وُجُوبًا لِيَبَرَّ وَقَوْلُهُ أَوْ سَمَّاهُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَلَوْ دَرَى) أَيْ: عَلِمَ الْقَاضِي. (بِهِ) أَيْ: بِالْمُنْكَرِ قَبْلَ رَفْعِهِ إلَيْهِ. (أَوْ عُزِلَا) وَرَفَعَهُ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَرَادَ عَيْنَ الشَّخْصِ وَذَكَرَ الْقَضَاءَ تَعْرِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ أَطْلَقَ تَغْلِيبًا لِلْعَيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ هَذِهِ فَبَاعَهَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْعَيْنِ وَكُلٌّ مِنْ الْوَصْفِ وَالْإِضَافَةِ يَطْرَأُ وَيَزُولُ

ــ

[حاشية العبادي]

كُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِهِ وَالسَّهْوَ عَنْ ذِكْرِ رَسُولِهِ أَكْثَرُ مِنْ السَّهْوِ عَنْ ذِكْرِهِ وَقَضِيَّةُ أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ أَنَّهُ أَفْضَلُ.

(قَوْلُهُ: قُلْت النَّوَوِيُّ هُنَا مَالَ إلَى مَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ) أَيْ إلَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ أَوْ أَفْضَلِيَّتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ السَّلَامِ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) الْقَائِلُ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ صَلَاةَ اللَّهِ عَلَى إبْرَاهِيمَ صَلَاةٌ مُتَكَرِّرَةٌ دَائِمَةٌ لِظُهُورِ أَنَّ رَحْمَتَهُ إيَّاهُ مُتَكَرِّرَةٌ لَا تَنْقَطِعُ. (قَوْلُهُ: أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهَا بِلَا رَيْبٍ) قِيلَ أَبْلَغِيَّتُهَا هُنَا تُجْبِرُ دَوَامَهَا اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بَلْ مِنْ جُمْلَةِ أَبْلَغِيَّتِهَا هُنَا دَوَامُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَبْلَغِيَّتَهَا بِالدَّوَامِ وَغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحَلِفَ خَارِجَهُ فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ كَالْحَلِفِ فِيهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ وَلَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى قَاضِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَيْهِ أَوْ عَلَى أَيِّ قَاضٍ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ) إلَى قَوْلِهِ لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إنَّمَا هُوَ نَاحِيَةُ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُهُ اهـ قِيلَ: وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ مَنُوطًا إلَّا بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا فَالرَّفْعُ إلَيْهِ كَالْعَدَمِ. اهـ. قُلْت: قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ نَكِرَ الْقَاضِي فَقَالَ: إلَى قَاضٍ حَيْثُ يَبَرُّ بِالرَّفْعِ لِغَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ مَعَ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَةُ غَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ التَّعْرِيفِ الْمَعْهُودُ وَالْمَعْهُودُ فِي كُلِّ شِقٍّ إنَّمَا هُوَ قَاضِيهِ لَكِنَّ هَذَا بَعْدَ تَمَامِهِ مَعْنًى آخَرُ غَيْرَ مَا نَظَرَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَرَى بِهِ) أَوْ كَانَ فَاعِلُ الْمُنْكَرِ نَفْسَ ذَلِكَ الْقَاضِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَفَاتَهُ) أَيْ الْبَارِزِيِّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: الَّذِي حَلَفَ فِيهِ) أَيْ: لَا بَلَدِ الْحَالِفِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ بَلَدِ الْحَلِفِ. اهـ. م ر وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَاضِي بَلَدِ الْمُنْكَرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلَدُ الْحَالِفِ

ص: 205

وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْعُبُودِيَّةَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَطْرَأَ وَتَزُولَ. (وَإِنْ أَرَادَ) أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ. (وَهْوَ حَاكِمٌ فَلَا) يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّفْعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي صُورَةِ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى تَبَيَّنَ الْحِنْثُ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عُزِلَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ حَنِثَ حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ وَلَوْ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ الْمُنْكَرِ

(وَإِنْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ يَزِيدَ أَوْ عَلَيْهِ لَا أُسَلِّمُ فَإِنْ عَلَى قَوْمٍ يُسَلِّمْ) وَلَوْ مِنْ الصَّلَاةِ. (وَهُوَ) أَيْ: يَزِيدُ. (فِيهِمْ) وَعَلِمَ بِهِ الْحَالِفُ. (فَيَسْتَثْنِي) مِنْهُمْ فِي سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ يَزِيدَ. (وَلَوْ بِأَنْ نَوَى) أَيْ وَلَوْ بِنِيَّتِهِ لِئَلَّا يَحْنَثَ فَإِنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ، وَاللَّفْظُ الْعَامُّ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَاءٍ لِانْتِفَاءِ الْحِنْثِ بِذَلِكَ. (لَا فِي) قَوْلِهِ. (وَرَبِّي لَسْتُ دَاخِلًا عَلَى زَيْدٍ مِثَالًا) أَيْ: مَثَلًا. (فَعَلَيْهِمْ دَخَلَا) وَهُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَا يُفِيدُهُ الِاسْتِثْنَاءُ شَيْئًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدُّخُولَ لِكَوْنِهِ فِعْلًا لَا يَتَبَعَّضُ إذْ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ دَخَلْت عَلَيْكُمْ إلَّا عَلَى فُلَانٍ بِخِلَافِ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

(وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ. (إنْ خَرَجْتِ دُونَ إذْنِي أَوْ بِلَا إذْنِي) أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ أَبَدًا إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك أَوْ إلَى أَنْ آذَنَ لَك. (أَوْ بِغَيْرِ خُفٍّ مَثَلَا) فَأَنْت طَالِقٌ. (تَنْحَلُّ) الْيَمِينُ. (بِالْخُرُوجِ مَرَّةً) سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنٍ وَبِخُفٍّ أَمْ لَا لَكِنَّهُ يَحْنَثُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي، وَإِنَّمَا انْحَلَّتْ بِمَرَّةٍ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِخَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَيَّدَهَا بِوَاحِدَةٍ وَلِأَنَّ لِهَذِهِ الْيَمِينِ جِهَةَ بِرٍّ وَهِيَ الْخُرُوجُ بِإِذْنٍ أَوْ بِخُفٍّ، وَجِهَةَ حِنْثٍ وَهِيَ الْخُرُوجُ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقْتَضِي النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ جَمِيعًا وَإِذَا كَانَ لِلْيَمِينِ جِهَتَانِ وَوُجِدَتْ إحْدَاهُمَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الْيَوْمَ الدَّارَ وَلَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ بَرَّ، وَإِنْ تَرَكَ أَكْلَ الرَّغِيفِ وَإِنْ أَكَلَهُ بَرَّ، وَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت لَابِسَةَ حَرِيرٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ غَيْرَ لَابِسَةٍ لَهُ لَا تَنْحَلُّ حَتَّى يَحْنَثَ بِالْخُرُوجِ ثَانِيًا لَابِسَةً لَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى جِهَتَيْنِ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِخُرُوجٍ مُقَيَّدٍ فَإِذَا وُجِدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَمَتَى وَمَهْمَا وَأَيُّ وَقْتٍ وَنَحْوُهَا كَانَ فِي أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِخِلَافِ كُلَّمَا كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ. (وَمَا تَنْحَلُّ) الْيَمِينُ بِمَرَّةٍ. (فِي تَعْلِيقِهِ بِكُلَّمَا) بَلْ يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْخُرُوجِ. (قُلْتُ وَلَا يُطْلَقُ) هَذَا الْحُكْمُ. (فَالتَّقْيِيدُ) لَهُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا. (مَرَّ) فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَغَيْرُهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ آخَرُ فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَقَدْ تَنْحَلُّ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (وَبِأَذِنْتُ) لَك فِي الْخُرُوجِ. (كُلَّمَا أَرَدْتِ بَرْ) فِي يَمِينِهِ وَانْحَلَّتْ وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنْ خَرَجَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

فَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) حَيْثُ لَا يَحْنَثُ. (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا فَإِنَّ الْمِنْهَاجَ كَأَصْلِهِ قَيَّدَ بِدَوَامِ كَوْنِهِ قَاضِيًا فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا أَصْلًا اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا وَالْحِنْثُ فِيهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْلِ بِلَا رَيْبٍ بِخِلَافِ وَهُوَ قَاضٍ كَمَا هُنَا فَهَذَا الْحَمْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ الصَّلَاةِ) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا نَوَى بِهِ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ فَيُسْتَثْنَى) هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ الثَّانِي وَهُمَا جَوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ بِرّ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى جِهَتَيْنِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي سَأَلْت عَنْ تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَامَّةَ أَصْحَابِنَا فَلَمْ أَظْفَرْ بِمُقْنِعٍ وَقَالَ الْإِمَامُ تَوْجِيهُ الْمَذْهَبِ عَسِرَ عِنْدِي وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوِيَّةٌ وَأَنَّ مَا يُحَاوَلُ مِنْ الْفَرْقِ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَبِآذَنْت لَك فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا أَرَدْت بَرَّ فِي يَمِينِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ فَخَرَجَتْ بَعْدُ لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِهِ فِي تَعْلِيقِهِ حَتَّى أَوْ إلَى أَنْ آذَنَ لَك؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ إذْنَهُ غَايَةَ الْيَمِينِ وَقَدْ حَصَلَ الْإِذْنُ وَيَحْنَثُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ بِلَا إذْنِي؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ خُرُوجٌ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا مَانِعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَانْحَلَّتْ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَ عَنْ إذْنِهِ هَلْ يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُ وَيَسْقُطُ حُكْمُ الْإِذْنِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ: وَانْحَلَّتْ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا دَامَ الْإِذْنُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ زَيْدٍ هَذَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكَلَامِهِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ تَطْرَأُ وَتَزُولُ بِخِلَافِ وَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ لَيْسَ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فِي الْحَرْبِيِّ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا) أَيْ: فَيَبَرَّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ: لَأَدْفَعَنَّهُ إلَيْهِ مَا دَامَ قَاضِيًا بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا مَا دَامَ فُلَانٌ فِيهِ فَخَرَجَ فُلَانٌ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَالِفُ وَلَوْ بَعْدَ عَوْدِ فُلَانٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْمُومَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَرْبُوطَةٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَأُنِيطَ بِهِ وَهُنَا بِمَحَلٍّ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ فَانْعَدَمَتْ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ إلَخْ) فَكَأَنَّهُ هُنَا قَالَ وَاَللَّهِ لَتَخْرُجَنَّ إنْ خَرَجْت بِإِذْنِي وَلَا تَخْرُجَنَّ إنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ تَشْتَمِلْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجِهَةِ الْبِرِّ أَصْلًا فَإِذَا لَمْ تَخْرُجْ لَابِسَةً لِلْحَرِيرِ لَا يُقَالُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا عَرَفْت مِنْ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِجِهَةِ الْبِرِّ. (قَوْلُهُ: كُلَّمَا أَرَدْت) زَادَ بَعْضُهُمْ أَوْ مَتَى أَرَدْت وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَتَى لِلتَّعْمِيمِ فِي الزَّمَانِ وَلَا

ص: 206