الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْحَمَّامِ، ثُمَّ عَرَضَتْ حَاجَةٌ أُخْرَى فَاشْتَغَلَتْ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ طَلُقَتْ وَإِنْ خَرَجَتْ لِلْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هُنَا فَاَلَّذِي فِي الشَّامِلِ عَنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ الْمَنْعُ وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِهِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَصَحُّ الْوُقُوعُ وَصَحَّحَهُ الشَّاشِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ قَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَك فَاسْتَأْذَنَهُ فَلَمْ يَأْذَنْ فَخَرَجَ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ لَا يُعْنَى لِعَيْنِهِ بَلْ لِلْإِذْنِ وَلَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْبَحُ الْجَنِينَ فَذَبَحَ شَاةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَنِثَ؛ لِأَنَّ ذَكَاتَهَا ذَكَاتُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْبَحُ شَاتَيْنِ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ يُرَاعَى فِيهَا الْعَادَةُ وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ ذَبْحٌ لِشَاتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي الْأُولَى أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْبِهُ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِحَمْلِهَا وَجَهْلِهِ وَظَنِّهِ حِيَالَهَا
(بَابُ النَّذْرِ)
بِالْمُعْجَمَةِ هُوَ لُغَةً: الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَشَرْعًا: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ خَاصَّةً، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَيْنًا كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] وَقَوْلُهُ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ» وَعَنْ النَّصِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْهُ وَقَالَ: إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيُّ إنَّهُ قُرْبَةٌ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ النَّذْرُ تَقَرُّبٌ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ النَّذْرُ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَالدُّعَاءِ وَأُجِيبَ عَنْ النَّهْيِ بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمَا الْتَزَمَهُ أَوْ أَنَّ لِلنَّذْرِ تَأْثِيرًا كَمَا يَلُوحُ بِهِ الْخَبَرُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ نَاذِرٌ وَمَنْذُورٌ وَصِيغَةٌ، ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ: نَذْرُ لَجَاجٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَهُوَ نَوْعَانِ: نَذْرُ مُجَازَاةٍ وَالْتِزَامٍ ابْتِدَاءً وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ هَذَا بِنَوْعَيْهِ مَعَ الْأَرْكَانِ فَقَالَ:. (نَذْرُ سِوَى اللَّجَاجِ أَنْ يَلْتَزِمَا مَنْ كَانَ بَالِغًا بِعَقْلٍ مُسْلِمَا) وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُفْلِسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْأَوَّلَيْنِ لِلِالْتِزَامِ وَالثَّالِثِ لِلْقُرْبَةِ أَوْ لِالْتِزَامِهَا نَعَمْ
ــ
[حاشية العبادي]
اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ عَبَّرَ بِاللَّامِ فَقَالَ: إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَيْ كَانَ خُرُوجُهَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ طَلُقَتْ سَوَاءٌ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْحَمَّامِ أَوْ لَا وَإِنْ خَرَجَتْ بِقَصْدِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِهِ وَقَصْدِ غَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ فَلَا يَصْدُقُ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ إلَّا إذَا قُصِدَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَحْدَهُ كَذَا ذَكَرَهُ م ر، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا إنْ خَرَجَتْ لَهُمَا طَلُقَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَكُونُ نَاقِصَةً وَإِنْ عَبَّرَ بِإِلَى فَقَالَ: إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ وَاشْتَغَلَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْحَمَّامِ طَلُقَتْ سَوَاءٌ خَرَجَتْ بِقَصْدِ غَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا؛ لِأَنَّ إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ الْمَكَانِيَّةِ وَقَدْ انْتَهَى خُرُوجُهَا لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ تَطْلُقْ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِاللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ فِي ذَبْحِ الشَّاةِ إنَّهُ ذَبْحٌ لِلْجَنِينِ
(بَابُ النَّذْرِ)(قَوْلُهُ: أَوْ لِلنَّذْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إنَّهُ وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ مِنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْكَرَاهَةِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ مِنْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَذْرُ مُجَازَاةٍ) هُوَ الْمُعَلَّقُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ كَقَوْلِهِ إنْ أَغْنَانِي اللَّهُ أَوْ شَفَانِي فَعَلَيَّ كَذَا اهـ. (قَوْلُهُ بِنَوْعَيْهِ) أَيْ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ وَالِالْتِزَامِ. (قَوْلُهُ: نَذْرُ سِوَى اللَّجَاجِ أَنْ يَلْتَزِمَا مَنْ كَانَ بَالِغًا بِعَقْلٍ مُسْلِمًا إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ إفْصَاحٌ بِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الَّتِي مِنْهَا الْإِسْلَامُ مُعْتَبَرَةٌ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرِ) فَإِنْ أَسْلَمَ نُدِبَ قَضَاؤُهُ عب. (قَوْلُهُ: أَوْ لِالْتِزَامِهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي أَهْلِيَّتَهُ لِلْقُرْبَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ نَحْوِ صَدَقَتِهِ وَعِتْقِهِ فَيُعَلَّلُ بِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِالْتِزَامِهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
دَلَالَةَ لَهَا عَلَى التَّكْرَارِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَاشْتَغَلَتْ بِهَا) أَيْ: عَدَلَتْ إلَيْهَا وَانْتَهَى إلَيْهَا الْخُرُوجُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا ضَعِيفٌ، أَمَّا لَوْ اشْتَغَلَتْ بِهَا وَلَمْ تَذْهَبْ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) أَيْ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ
[بَابُ النَّذْرِ]
(قَوْلُهُ: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ حَتَّى فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ فَيَكُونُ الْمُلْتَزَمُ فِيهِ قُرْبَةً وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ نَذَرَ إلَخْ) سَمَّاهُ نَذْرًا؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْحَقِيقَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ هُنَا إذْ هِيَ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُشَاكَلَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِالْتِزَامِهَا) ؛ لِأَنَّهُ
يَصِحُّ نَذْرُ السَّكْرَانِ كَمَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَصِيغَةُ النَّذْرِ. (كَقَوْلِ) مَنْ يَصِحُّ نَذْرُهُ. (لِلَّهِ عَلَيَّ) كَذَا. (أَوْ عَلَيَّ) كَذَا بِدُونِ لِلَّهِ إذْ الْعِبَادَاتُ، إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِلَّهِ فَالْمُطْلَقُ فِيهَا كَالْمُقَيَّدِ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَالِي صَدَقَةٌ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ لِعَدَمِ الْجَزْمِ اللَّائِقِ بِالْقُرَبِ وَلَوْ قَالَ: نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ نَذْرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَلَوْ قَالَ: نَذَرْت لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ أُلْزِمَ بِهِ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي صَدَقَةٌ فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ نَذْرِ مَنْ ذُكِرَ أَنْ يَلْتَزِمَ (قُرْبَةٌ أَوْ صِفَتُهَا) الْمُسْتَحَبَّةُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَةُ عِبَادَةً مَقْصُودَةً بِأَنْ وُضِعَتْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا وَعُرِفَ مِنْ الشَّارِعِ الِاهْتِمَامُ بِتَكْلِيفِ الْخَلْقِ بِإِيقَاعِهَا عِبَادَةً كَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِعْتَاقٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ فِي أَدَائِهِ إلَى بَذْلِ مَالٍ أَوْ مَشَقَّةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَمْ لَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالٌ وَأَخْلَاقٌ مُسْتَحْسَنَةٌ رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهَا لِعِظَمِ فَائِدَتِهَا وَقَدْ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُثَابُ عَلَيْهَا كَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ وَكِسْوَتِهَا وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَزِيَارَةِ الْقَادِمِ وَالْقُبُورِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ فَرْضِ الْعَيْنِ وَلَوْ عَرَضًا إذْ لَا مَعْنَى لِالْتِزَامِهِ بِالنَّذْرِ
ــ
[حاشية العبادي]
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقَّبَ أَوْ لِالْتِزَامِهَا وَإِنَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ وَعِتْقُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَصَدَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ لَا قُرْبَةٌ اهـ يَعْنِي أَنَّ فِيهَا جِهَتَيْنِ أَنَّهَا قُرْبَةٌ وَأَنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ وَصَحَّتْ نَظَرًا لِلْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْعُقُودِ التَّصَرُّفَاتِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الصَّدَقَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَقْدٍ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْجَزْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الِانْعِقَادُ إذَا أَرَادَ الشِّرْكَ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ نَذْرٌ) وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ نَذَرْت لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ النَّذْرَ وَكَتَبَ أَيْضًا وَمِنْ الْأَوَّلِ أَيْ اللَّفْظِ نَذَرْت لِلَّهِ أَوْ لَك أَوْ عَلَيَّ لَك كَذَا أَوْ لِهَذَا إذْ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ اضْطِرَابٍ طَوِيلٍ فِي نَذَرْت لَك وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ مَعَهَا لِلَّهِ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ وَزَعْمُ شَارِحٍ أَنَّ مُخَاطَبَةَ الْمَخْلُوقِ بِنَحْوِ نَذَرْت لَك يُبْطِلُ صَرَاحَتَهَا عَجِيبٌ إلَخْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ) عَنْ نَذْرٍ سَابِقٍ عُرِفَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ)
لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً مَالِي صَدَقَةٌ فَلَغْوٌ وَإِنْ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَعْنًى وُضِعَ لِإِيجَابِ الْقُرْبَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ كَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إلَخْ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَقَتْلِ زَيْدٍ فَهَلْ هُوَ يَمِينٌ إذَا نَوَاهُ وَفِي شَرْحِ م ر وَع ش أَنَّهُ إذَا قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا آكُلَ الْخُبْزَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ خَالَفَ لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ لِكَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهُ الْمَنْعَ مِنْ الْفِعْلِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ كَالْمُبَاحِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَ نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلِلَّهِ عَلَيَّ لَأَفْعَلَنَّ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ إلَخْ) مِثْلُهُ نَذَرْت كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فِي تَوْجِيهِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ وَالْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ وَالْيَمِينَ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ فَفِي إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي صَدَقَةٌ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّصَدُّقِ بِكُلِّ مَالِهِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنْ رَغِبَ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَأَنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ أَرَادَ إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ فِعْلَهُ فَمَالِي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ عَيْنًا اهـ.
أَيْ:؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَذْرُ تَبَرُّرٍ فَقَوْلُهُ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ أَيْ: عَيْنًا إنْ كَانَ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَإِلَّا فَعَلَى التَّخْيِيرِ. (قَوْلُهُ قُرْبَةً) وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ مَا يَنْذُرُهُ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ صَحَّ وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: قُرْبَةً) مِنْهُ مَا إذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى كَافِرٍ فَيَصِحُّ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ بَلْ مِنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى التَّعْيِينِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْكَافِرِ مِنْ الْمَنْذُورِ وَلَا الرَّقِيقُ وَلَا الْغَنِيُّ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرِفًا فَيَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَذَاكَ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الْمَصْرِفَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَالْحَقُّ صِحَّةُ النَّذْرِ لِلشَّرِيفِ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي الْمُشَرَّعِ وَعُلَمَاءُ حَضْرَمَوْتَ وَالسَّيِّدُ الْجَوْهَرِيُّ فِي رِسَالَةٍ أَلَّفَهَا فِي شَأْنِ هَذَا الْحُكْمِ وَرَدَّهُ قَوْلُهُ: ع ش لَا يَصِحُّ النَّذْرُ لِهَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٌّ لِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَعْيِينِهِ نَعَمْ إنْ أَطْلَقَ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهُمَا مِنْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَضَا) كَأَنْ تَعَيَّنَ
وَلَا نَذْرَ مَعْصِيَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ عَنْ خَبَرِ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَغَيْرُهُ يَحْمِلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَلَا نَذْرِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَإِنْ قَصَدَ بِهِمَا التَّقَوِّيَ عَلَى الْعِبَادَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» فَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ وَخَالَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَجَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومَهَا وَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ. (فَرْعٌ)
يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِيِّ الْمُعَيَّنِ مِنْ صَدَقَةٍ وَإِعْتَاقٍ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يَكُونَ مِلْكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمِلْكِهِ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَانٍ فَعَلَيَّ عِتْقُهُ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ قَصَدَ الشُّكْرَ عَلَى تَمَلُّكِهِ فَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَالِامْتِنَاعَ مِنْهُ فَنَذْرُ لَجَاجٍ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
. (وَلَيْسَ شَيْ مَا لَمْ يَكُنْ بِاللَّفْظِ نَذْرًا) فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ. (لِلْجِزَا) صِلَةُ يَلْتَزِمُ أَيْ: يَلْتَزِمُ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ كَانَ مُجَازَاةً بِأَنْ. (عُلِّقَ بِالْمَقْصُودِ) أَيْ: بِمَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ كَقَوْلِهِ إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدًا أَوْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا (أَوْ مُنَجَّزَا) بِأَنْ لَمْ يُعَلَّقْ بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَخَرَجَ بِالْمَقْصُودِ نَذْرُ اللَّجَاجِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُعَلِّقُهُ النَّاذِرُ بِمَا لَا يَقْصِدُ حُصُولَهُ بَلْ يُرِيدُ إبْعَادَ نَفْسِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
عَلَّقَهُ بِدُخُولٍ مَثَلًا فَنَذْرُ لَجَاجٍ إلَخْ أَقُولُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَرْغَبَ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ) إنْ حَنِثَ حَجَرٌ نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِهِ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُنَافِي نَذْرَ اللَّجَاجِ فَإِنَّ مِنْ صُوَرِهِ إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا وَهُوَ لَا يُحْتَمَلُ إلَّا اللَّجَاجَ بِخِلَافِ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ اللَّجَاجَ وَالتَّبَرُّرَ. (قَوْلُهُ: وَرُجِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مِنْ لُزُومِهَا فِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَك وَفِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْته فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ وَفِي قَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ اهـ.
وَالصِّيغَةُ الْأَخِيرَةُ مَانِعَةٌ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الصُّوَرِ بِأَنَّ فِيهَا تَعْلِيقًا أَلْحَقَهَا بِالْيَمِينِ فَلَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمِلْكِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَهُ أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدًا إنْ مَلَكْته أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْتَرِيَ عَبْدًا أَوْ أُعْتِقَهُ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلَ الدَّارَ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الْأَصْلُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ الْتَزَمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ مَالِكٌ لِلْعَبْدِ وَقَدْ عَلَّقَهُ بِصِفَتَيْنِ الشِّفَاءِ وَالدُّخُولِ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَلَيَّ لَا إنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدًا أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّقَرُّبَ بِقُرْبَةٍ بَلْ عَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِشَرْطٍ وَلَيْسَ هُوَ مَالِكًا حَالَ التَّعْلِيقِ فَلَغَا اهـ وَهُوَ يُصَرِّحُ بِأَنَّ نَحْوَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلَ الدَّارَ نَذْرٌ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أُسْقِطَ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَيْهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلَا نَذْرِ مَعْصِيَةٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَنْذُورُ فَلَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ بِالْتِزَامِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَإِنْ حَنِثَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْيَمِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ آخِرًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ اهـ.
بِاخْتِصَارٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِ لِنِيَّةِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ اللَّجَاجِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مُنَافَاةُ الْمَعْصِيَةِ ظَاهِرَ النَّذْرِ فَاحْتِيجَ لِمَا يُصْرَفُ عَنْ النَّذْرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ م ر أَنَّ نَذْرَ الْمُبَاحِ يَلْزَمُ فِيهِ كَفَّارَةٌ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ أَوْ كَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَأَنَّ هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَنَذْرِ الْمُبَاحِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ نِيَّةٌ بَلْ كَفَى تَعَلُّقُ مَا ذُكِرَ بِهِ أَوْ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى وَاشْتُرِطَتْ نِيَّةُ الْيَمِينِ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الذَّهَبِيَّ رحمه الله كَتَبَ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ إذَا الْتَزَمَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرَ قُرْبَةً لَزِمَتْهُ هِيَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ مُبَاحًا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا إنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَلْزَمُهُ بِالْحِنْثِ كَفَّارَتُهُ سَوَاءٌ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ عَلَّقَ عَلَى مُبَاحٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَا عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) هُوَ مَحْمُولٌ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ كَفَّارَةُ نَذْرٍ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عَيْنًا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِاتِّفَاقٍ وَفِي حَاشِيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ تَنَاقُضُهُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ انْعِقَادِهِ أَنْ لَا كَفَّارَةَ وَيُدْفَعُ التَّنَاقُضُ بِأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ بَاطِلٌ وَالْكَفَّارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمِينٌ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومَهَا) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْيَمِينُ لَا مِنْ
مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيمَا مَرَّ سِوَى اللَّجَاجِ
(فَمِنْ مِثَالَاتِ الْتِزَامِ الْقُرْبَهْ عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَسَتْرُ الْكَعْبَهْ) وَلَوْ بِحَرِيرٍ. (وَهَكَذَا تَطْيِيبُهَا) وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (لَا) تَطْيِيبُ. (مَسْجِدِ) آخَرَ وَلَوْ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: الْمُخْتَارُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّ تَطْيِيبَهَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ بِخِلَافِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُكْمُ مَشَاهِدِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ كَضَرِيحِ الشَّافِعِيِّ وَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ حُكْمُ الْبُيُوتِ لَا الْمَسَاجِدِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ سَتْرِ غَيْرِ الْكَعْبَةِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (وَكَدَوَامِ) كُلٍّ مِنْ. (الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ وَصَوْمِهِ) بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِدَوَامِ التَّهَجُّدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَفِي انْعِقَادِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ لَا؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ يُبْطِلُ رُخْصَةَ الشَّرْعِ وَثَانِيهِمَا وَإِلَيْهِ يُومِئُ إطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ نَعَمْ كَسَائِرِ الْمَحْبُوبَاتِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ دُونَ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إذَنْ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ فِي السَّفَرْ صَلَاتَهُ إنْ كَانَ الْإِتْمَامُ أَبَرْ) أَيْ: أَفْضَلَ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنْ لَا يَبْلُغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ مَا نَوَى) أَيْ: صَوْمَ نَفْلٍ نَوَاهُ. (نَهَارَا) . فَيَلْزَمَ إتْمَامُهُ؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ كَالنَّاوِي لَيْلًا. (وَكَالصَّلَاةِ قَاعِدًا) فَيَصِحُّ نَذْرُهَا. (وَاخْتَارَا) أَيْ: وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتِهِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ وَأَشَقُّ. (وَ) كَصَلَاةِ. (رَكْعَةٍ) فَإِنَّهَا. (كَذَا) أَيْ يَصِحُّ نَذْرُهَا وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاةِ رَكْعَةٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَكَصَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَأَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.
(وَ) مِثْلَ. (تَجْدِيدِ الْوُضُو) هَذَا جَعَلَهُ الشَّيْخَانِ مِثَالًا لِلْقُرْبَةِ الَّتِي لَمْ تُوضَعْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا وَجَعَلَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي مَعَ قَوْلِهِ وَكَدَوَامِ الْوِتْرِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَمْثِلَةً لِصِفَةِ الْقُرْبَةِ وَالْأَوْجَهُ كَوْنُهَا أَمْثِلَةً لِلْقُرْبَةِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ لِمُقَابَلَتِهِ لَهُ بِقَوْلِهِ. (أَمَّا صِفَاتُ قُرَبٍ فَتُفْرَضُ
ــ
[حاشية العبادي]
إنْ دَخَلَ الدَّارَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِتْقَ جَزَاءَ الشِّفَاءِ وَالظَّاهِرُ لَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ
(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقِ النَّذْرِ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ سِوَى اللَّجَاجِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ مَا عَدَا اللَّجَاجَ فَلَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ فَلَمْ يُعْلَمْ الْمَقْصُودُ وَخُرُوجُهُ مِنْ التَّعْرِيفِ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ إطْلَاقِهِ الْمُعَرَّفَ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ الْحَيَوَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ لَمْ يَحْسُنْ مَعَ خُرُوجِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ الْحَيَوَانُ الْإِنْسَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ
(قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا
ــ
[حاشية الشربيني]
حَيْثُ النَّذْرُ كَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَيْرٍ كَأَنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ أَوْ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ صُورَةٌ خَالِيَةٌ عَمَّا ذُكِرَ فَيَلْزَمُ إحَالَةُ مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ. اهـ.
فَإِنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هُنَاكَ صُورَةً خَالِيَةً عَمَّا ذُكِرَ كَعَلَيَّ كَذَا كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالتَّبَرُّرِ فِي عَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ مَا اُلْتُزِمَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِخِلَافِ اللَّجَاجِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَكَدَوَامِ كُلٍّ مِنْ الْوِتْرِ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ إنَّمَا هُوَ الْإِدَامَةُ وَهِيَ غَيْرُ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ فَهُوَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ فِي ذَاتِ الْوِتْرِ فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ الْأَصْلِيِّ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ إلَخْ) فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلَ أَنْ يُتِمَّ إلَخْ) الْأَوْلَى جَعْلُ هَذَا مِنْ صِفَاتِ الْغُرْبَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي رَدُّ الشَّارِحِ لَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ فِي ذَلِكَ أَعْيَانٌ مَحْدُودَةٌ بِخِلَافِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَهَارًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ نَوَى النَّفَلَ لَيْلًا كَانَ كَذَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالنِّيَّةِ نَهَارًا لِلرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِهِ الصَّحِيحِ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ إتْمَامِ مَا نَوَاهُ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْذُورَ الْإِتْمَامُ لَا صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى نَفْلِيَّتِهِ وَإِنْ حَرُمَ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِفَوَاتِ الْإِتْمَامِ الْوَاجِبِ وَلِذَا لَوْ نَذَرَ إتْمَامَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ الَّتِي سَيَشْرَعُ فِيهَا وَجَبَ إتْمَامُهَا وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ غَيْرُ ذَاتِهَا وَذَاتُهَا لَمْ يُتَعَرَّضْ فِيهَا لِشَيْءٍ فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إذَا نَوَى نَهَارًا يَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الرَّدَّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ الصَّحِيحُ عَدَمُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهَذَا النَّذْرِ إذَا كَانَ إنَّمَا نَوَى نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ لَيْلًا انْعَقَدَ صَوْمُهُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ فَتَعَذَّرَ الْوُجُوبُ فِيهَا اهـ وَحَاصِلُ الرَّدِّ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ تَعْلِيلَهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ نَوَى صَوْمَ النَّفْلِ لَيْلًا بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ انْعَقَدَ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّهُ يَقُولُ بِلُزُومِ نَذْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ) عِبَارَتُهُ فِي
كَطُولِ مَا يَقْرَأُ) وَلَوْ. (فِي) صَلَاةِ. (الْفَرْضِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا فِي مَكَان لَا تَنْحَصِرُ جَمَاعَتُهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْوِيلُ الْفَرَائِضِ بِذَلِكَ لِكَرَاهَتِهِ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يَنْذِرَ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا. (مَشْيَ الْحَجِّ) أَيْ: أَنْ يَمْشِيَ حَاجًّا أَوْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَيَلْزَمَهُ الْحَجُّ مَاشِيًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الرُّكُوبِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، ثُمَّ إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَمْشِي. (مِنْ حَيْثُ سَكَنْ) لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ وَلَوْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَنِهَايَةُ الْمَشْيِ فَرَاغُهُ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي قَضَائِهِ لَا فِي تَحَلُّلِهِ فِي سَنَةِ الْفَوَاتِ لِخُرُوجِهِ بِالْفَوَاتِ عَنْ إجْزَائِهِ عَنْ النَّذْرِ وَلَا فِي الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ لَوْ أَفْسَدَهُ وَلَوْ تَرَكَ الْمَشْيَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ لُزُومِ الدَّمِ فِيهِمَا وَالْإِثْمِ فِي الثَّانِي، وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ حَافِيًا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُ الْحَفَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَهُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ وَكَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعُمْرَةُ. .
(وَ) مِثْلَ. (صَوْمِ شَهْرٍ بِافْتِرَاقٍ مَحْكِي) أَيْ: مَوْصُوفٍ بِافْتِرَاقٍ فَيَلْزَمُ تَفْرِيقُهُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُعْتَبَرٌ فِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ وَالْأَوْقَاتُ تَتَعَيَّنُ لِلصَّوْمِ بِتَعْيِينِهَا لَهُ فَلَوْ صَامَهُ مُتَتَابِعًا لَغَا بَعْدَ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ. (لَا) كَصَوْمِ. (الْبَعْضِ مِنْ يَوْمٍ وَ) لَا كَصَوْمِ. (يَوْمِ الشَّكِّ) فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِقُرْبَةٍ وَلَا صِفَتِهَا. (وَأَتْيِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ مَصْدَرُ أَتَيْته أَتْيًا وَإِتْيَانًا أَيْ: وَلَا كَإِتْيَانِ. (بَيْتِ اللَّهِ) لِصِدْقِهِ بِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِتْيَانُهَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلَّا الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى لَغَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقْصَدَانِ بِالنُّسُكِ وَهَذَا بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ حَيْثُ يَصِحُّ فِيهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ وَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ فَلِلْعِبَادَةِ فِيهِ مَزِيدُ ثَوَابٍ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ فَضِيلَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمُلْتَزَمَةِ وَالْإِتْيَانِ بِخِلَافِهِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ. (لَا إنْ عَيَّنَهْ) أَيْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ بُقَعِ الْحَرَمِ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ فَيَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُ إتْيَانُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ إطْلَاقُ تَصْحِيحِ لُزُومِ إتْيَانِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّعْيِينِ. (وَلَا يَضِيقُ وَقْتُهُ) أَيْ: وَلَا مِثْلَ. (حَجِّ السَّنَهْ) مَعَ ضِيقِ وَقْتِهِ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ. (وَلَا) مِثْلَ. (رُكُوعٍ) مُفْرَدٍ. (وَسُجُودٍ) كَذَلِكَ. (مُمْكِنِ) أَيْ: وَإِنْ أَمْكَنَ إفْرَادُهُ فِي تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ إذْ لَمْ يُرِدْ التَّعَبُّدَ بِرُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّةُ نَذْرِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ مُقْتَضِيهِمَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَقَدْ حَكَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ وَكَلَامُهُمَا قَدْ يَمِيلُ إلَى الثَّانِي وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ نَذَرَ رُكُوعًا لَزِمَهُ رَكْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُفَرِّعِينَ فَمُرَادُهُ الْمُفَرِّعِينَ عَلَى الضَّعِيفِ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ رُكُوعٍ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مُمْكِنٍ تَكْمِلَةٌ وَفَرْعٌ عَلَى شُرُوطِ النَّاذِرِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوَّلًا
قَوْلُهُ: (فَصَحَّ لِلْمَحْجُورِ) عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ. (نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) أَيْ: نَذْرِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ. (وَالْمُفْلِسِ) أَيْ: وَصَحَّ لِلْمُفْلِسِ نَذْرُ. (الْمَالِيِّ فِي ذِمَّتِهِ) دُونَ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ، أَمَّا نَذْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ الْقُرَبَ الْمَالِيَّةَ فَلَا يَصِحُّ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ بِصِحَّتِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إلْزَامُ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِهِمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا إنَّمَا يُؤَدِّي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا فِي نَذْرِ الْمُفْلِسِ وَنَذْرِ الرَّقِيقِ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَضَمَانِهِ أَيْ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُ نَذْرِهِ الْحَجَّ وَيُشْبِهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَجِّ كَذَلِكَ اهـ. وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ
ــ
[حاشية العبادي]
إلَخْ) هُوَ بِالشَّرْطِ الْآتِي عَنْ النَّوَوِيِّ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي إتْمَامِ صَلَاتِهِ فِي السَّفَرِ بِشَرْطِهِ
(قَوْلُهُ: نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِجَعْلِ هَذِهِ الْإِضَافَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ نَذْرُ ذِي أَوْ مُتَعَلِّقِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ مِنْ قُرَبٍ بَيَانٌ لَهُ أَوْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ
ــ
[حاشية الشربيني]
شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ صِفَةٌ لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ فَأُلْغِيَتْ وَبَقِيَ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا حَيْثُ أَجُزْأَهُ الْقِيَامُ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمُلْتَزَمَةِ فَأَجْزَأَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لِوُقُوعِهِ تَبَعًا وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ خَارِجَانِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْحَجِّ وَسَبَبَانِ مُتَغَايِرَانِ إلَيْهِ مَقْصُودَانِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَأَيْضًا فَالْقِيَامُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ جَعْلُ النِّصْفِ الْأَعْلَى مُنْتَصِبًا وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْقِيَامِ مَعَ زِيَادَةِ انْتِصَابِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ فَوُجِدَ الْمَنْذُورُ بِزِيَادَةٍ وَلَا كَذَلِكَ الرُّكُوبُ. اهـ. م ر وع ش فَمَدَارُ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَأَمَّا انْتِفَاءُ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ) اعْتَمَدَهُ ز ي؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا ذِمَّةَ لَهُ. اهـ. بج عَنْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ
مِنْ صِحَّةِ نَذْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيُفَارِقُ الضَّمَانَ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالضَّمَانُ حَقٌّ آدَمِيٌّ
. (وَالصَّوْمُ يَوْمٌ) فَيُكْتَفَى بِصَوْمِهِ فِي نَذْرِ صَوْمٍ مُطْلَقٍ وَكَذَا فِي نَذْرِ صَوْمِ دَهْرٍ أَوْ حِينٍ
(وَاكْتُفِيَ بِرَكْعَتَيْنِ) مِنْ قِيَامٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ (فِي) نَذْرِ. (الصَّلَاةِ) الْمُطْلَقَةِ فَلَا يُكْتَفَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَمْلًا لِلْمَنْذُورِ الْمُطْلَقِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُجُوبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَا لَوْ نَذَرَ الْإِعْتَاقَ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مَعِيبَةٌ وَكَافِرَةٌ وَمَا لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنَّهَا تَجُوزُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا مَرَّ لِغَلَبَةِ وُقُوعِ الصَّلَاةِ مَثْنًى وَزِيَادَةِ فَضْلِهَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ مَنَعْنَاهُ أَوْ جَائِزِهِ فَلَا وَلَوْ نَذَرَ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُكْتَفَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ
(وَعَلَى مُمَوَّلٍ تَصَدُّقٌ قَدْ نَزَلَا) أَيْ: وَالتَّصَدُّقُ الْمُطْلَقُ يَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبِ الصَّدَقَةِ فِي الْخُلْطَةِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلتَّنْزِيلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِأَقَلِّ وَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَأَقَلُّ الصَّدَقَةِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ جِنْسًا وَقَدْرًا
. (وَلْيَقْضِ) مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ. (فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا) بِتَعْيِينِ زَمَنِهِ. (جَمِيعَ مَا الْوُقُوعُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ نَذْرِهِ. (أَمْكَنَا) لَوْ صَامَهُ. (مِثْلَ) نَذْرِ صَوْمِ. (الْأَثَانِينِ) فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُ لَوْ صَامَهُ فَلَا يَقْضِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَا أَيَّامَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ صَوْمًا وَلَوْ لَزِمَهُ مَعَ صَوْمِ الْأَثَانِينَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. (لِتَكْفِيرٍ) أَيْ لِكَفَّارَةٍ. (بَدَا بِهِ) أَيْ: بِصَوْمِهَا وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُهُ صَوْمُهَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ بِتَخَلُّلِ الْأَثَانِينَ وَقَضَى الْأَثَانِينَ الْوَاقِعَةَ فِي الشَّهْرَيْنِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَقَعُ عَنْ النَّذْرِ لَوْلَا الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّذْرِ أَمْ تَأَخَّرَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وِفَاقًا لِلْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ نَظَرًا إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا وَقْتٌ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ إنْ تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا نَظَرًا إلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَظْهَرُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّوَابُ لِنَقْلِ الرَّبِيعِ لَهُ عَنْ النَّصِّ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ نَذَرَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ فَإِنَّ زَمَنَهَا مُسْتَثْنًى كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الْأَثَانِينَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ النَّذْرِ كَمَا لَوْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ بَعْدَ أَنْ نَذَرَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِدٍ إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ تَقَدُّمِ الْكَفَّارَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي الْأَثَانِينَ بِقَضَائِهَا، وَأَمَّا فِي التَّأَخُّرِ فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي الْأَثَانِينَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ) أَيْ الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى مُمَوَّلٍ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ: وَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِصِدْقِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ بِشَيْءٍ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا مُتَمَوَّلٌ كَمَا مَرَّ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ عِبَارَةِ النَّاذِرِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ هُنَا أَيْ وَالتَّصَدُّقُ الْمُطْلَقُ كَمَا يَخْرُجُ بِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِكَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) كَأَنَّ حُصُولَ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَقَلَّ فِيمَا ذُكِرَ قَدْ لَا يَكُونُ مُتَمَوَّلًا كَمَا فِي فِطْرَةِ عَبْدٍ اشْتَرَكَ فِيهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَنِصَابِ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهِ حَصَلَ بِالْخُلْطَةِ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ رَجُلٍ فَلَا يَتَأَتَّى اعْتِبَارُ الْمُتَمَوَّلِ مَعَ التَّنْزِيلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ بَعْدَ أَنْ نَذَرَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَفْدِي عَنْ النَّذْرِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِدٍ إلَخْ) إذَا تَأَمَّلْت حَقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدْت الْجَوَابَ غَيْرَ دَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّ صَوْمَ الْكَفَّارَةِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ يَفْعَلُهُ وَيُؤْمَرُ بِالْفِدْيَةِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَنَقُولُ لَهُ هَلَّا قُلْت: بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ نَذْرَ الدَّهْرِ لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْ الْكَفَّارَةِ صَارَ زَمَنُهَا مُسْتَثْنًى فَلَا يَتَنَاوَلُهُ نَذْرُ الدَّهْرِ قُلْنَا: هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي نَذْرِ الْأَثَانِينَ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمَعَ ذَلِكَ كَلَّفَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَضَاءِ الْأَثَانِينَ فَلْيُكَلِّفْهُ هُنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ فَلَا مُخَلِّصَ عَنْ الْإِشْكَالِ إلَّا بِمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَوْ جَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ سَبَبَ اسْتِثْنَاءِ زَمَنِ الْكَفَّارَةِ إذَا تَأَخَّرَ نَذْرُ الدَّهْرِ عَنْهَا تَقَدَّمَ اسْتِحْقَاقُهَا الصَّرْفَ إلَيْهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مَعِيبَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ أَمَةٍ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا مَا إذَا نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى أَرْبَعًا بِنِيَّةِ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَنْ النَّذْرِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَسْلُكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ وَمِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّعَرُّضِ فِي النِّيَّةِ لِلنَّذْرِ فَلَا مَحْذُورَ وَإِلَّا فَغَيْرُ الْمَنْذُورِ لَا يَصِحُّ جَمْعُهُ مَعَ الْمَنْذُورِ بِنِيَّةٍ نَقَلَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله عَنْ النَّوَوِيِّ رحمه الله وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مَسَائِلَ أُخْرَى قَوِيَ مُدْرَكُ حَمْلِهَا عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ لَا يُطْلِقُهُ بَلْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْوَ دَلِيلُ حَمْلِهِ عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ وَهُنَا كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ) وَيَجِبُ صَرْفُهُ لِحُرٍّ مِسْكِينٍ مَا لَمْ يُعَيِّنْ شَخْصًا أَوْ أَهْلَ بَلَدٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الصَّرْفُ لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبٍ) أَيْ: قَدْ يَكُونُ أَقَلُّ وَاجِبٍ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةً لِصِفَةِ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ مِقْدَارُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ مُتَمَوَّلٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قَدْ تَجِيءُ حِصَّتُهُ مَا لَا يُتَمَوَّلُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْمُحَشِّي هُنَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ إنْ ذَكَرَ جِنْسًا مُعَيَّنًا وَهُنَا قَدْ
بِقَضَائِهَا وَفِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ فَلَا إشْكَالَ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُطْلَقُ كَصَوْمِ عَامٍ وَلَوْ مُتَتَابِعًا فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا
(وَصَوْمُ دَهْرِهِ مُدًّا فَدَى لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ عَمْدًا أَبْطَلَا) أَيْ: وَفَدَى فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ فَلَوْ قَضَاهُ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ صِحَّتُهُ وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ لِمَا تَرَكَ أَدَاءَهُ لِلْقَضَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي صِحَّتِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ يَوْمِ النَّذْرِ غَيْرَهُ، أَمَّا إذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اُسْتُحِقَّ صِيَامُهُ لِغَيْرِ النَّذْرِ كَأَيَّامِ رَمَضَانَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ سَابِقٍ. (فَرْعٌ)
لَوْ نَذَرَ صَوْمًا آخَرَ بَعْدَ هَذَا النَّذْرِ لَمْ يَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِهِ. (وَنَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ يَقْدَمُ) فِيهِ. (الْعَلَا) مَثَلًا صَحِيحٌ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ فَإِذَا قَدِمَ فِي نَهَارٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ. (يَصُومُهُ) النَّاذِرُ وُجُوبًا. (بِسِمَةٍ) أَيْ: بِعَلَامَةِ قُدُومِهِ فِيهِ. (أَوْ قَضَيَا) أَيْ: صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِهِ. (فِي غَيْرِهِ) مِنْ الْأَيَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ سِمَةٌ لِتَعَذُّرِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ قُدُومِهِ لِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ كَيَوْمِ عِيدٍ وَيَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى
. (وَلْيَعْتَكِفْ) مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِ الْعُلَا، ثُمَّ قَدِمَ نَهَارًا (مَا بَقِيَا) مِنْ يَوْمِ قُدُومِهِ لِصِحَّتِهِ فِي بَعْضِ يَوْمٍ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا وَقَالَ فِيهِ هُنَاكَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَصْحِيحِهِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ هُنَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لُزُومَهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا هُنَا وَهُوَ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْقُدُومِ لَا بَعْضِهِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَجِيءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ اعْتِكَافٌ
(وَ) لَوْ قَالَ (الْعَبْدُ) الَّذِي لِي. (حُرٌّ يَوْمِهِ) أَيْ: يَوْمَ قُدُومِ الْعُلَا. (وَ) قَدْ. (بَاعَ) الْعَبْدَ. (فِي ضُحًى فَجَا) الْعُلَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ (بَيَانُ بُطْلِهِ اُصْطُفِيَ) أَيْ اُخْتِيرَ بَيَانُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ فَإِنْ جَاءَ لَيْلًا أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ
(وَنَذْرُهُ إتْيَانَ مَا) أَيْ: شَيْءٍ. (مِنْ الْحَرَمْ) وَفِي نُسْخَةٍ وَنَذْرَهُ إتْيَانَ شَيْءٍ مِنْ الْحَرَمِ. (كَالْخَيْفِ) وَمُزْدَلِفَةَ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ. (الِاعْتِمَارَ أَوْ حَجًّا حَتَمْ) أَيْ أَوْجَبَ نَذْرُ ذَلِكَ عُمْرَةً أَوْ حَجًّا لِشُمُولِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ وَلِأَنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ نَقُولَ إمْكَانُ الْجَمْعِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ كَإِمْكَانِهِ فِي الْأَثَانِينَ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا قَوِيٌّ فَتَأَمَّلْهُ سم
(قَوْلُهُ: لَمَّا تُرِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَلْزَمُهُ وَقَوْلُهُ لِلْقَضَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تُرِكَ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُنْدَبُ) صَرِيحٌ فِي تَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ نَهَارًا إلَخْ أَيْضًا بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ صَوَّرَ فِيهَا هَذَا بِمَا إذَا قَدِمَ لَيْلًا
(قَوْلُهُ: مَا بَقِيَا) أَيْ وَهُوَ مَا بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ الْيَوْمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقْضِي مَا مَضَى بَعْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ كَمَا يَقْضِي جَمِيعَ الْبَاقِي لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلَّمَ يَوْمَ الْقُدُومِ بِعَلَامَةٍ وَتَمَكَّنَ مِنْ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ
ــ
[حاشية الشربيني]
تَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْجِنْسَ الْعَامَّ وَهُوَ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ وَقُدِّرَ فِي مَضْبُوطٍ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ
(قَوْلُهُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُ اسْتِئْنَافُهَا إلَّا إنْ شُرِطَ تَتَابُعُهَا فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ صَارَ بِالشَّرْطِ مَقْصُودًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ) أَيْ: قِيَاسُ مَا لَوْ نَذَرَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْأَثَانِينَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ النَّذْرِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. (قَوْلُهُ مَا قَالَهُ) وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. (قَوْلُهُ: عَنْ النَّذْرِ) أَيْ: نَذْرِ مَا وَقَعَ مِنْ الدَّهْرِ زَمَنَ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ نَذَرَ) أَيْ: نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ انْصَرَفَ نَذْرُهُ لِغَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ وَرَمَضَانَ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ عَنْ نَذْرِهِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَوْ مُطْلَقَةً لَزِمَهُ تَتَابُعُهَا إنْ شَرَطَهُ فِي نَذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَقْطَعُهُ مَا مَرَّ مِنْ الْعِيدِ وَمَا بَعْدَهُ لِاسْتِثْنَائِهِ شَرْعًا وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ سُنَّةً وَلَمْ يَصُمْهَا وَوَجَبَ الِاتِّصَالُ بِآخِرِ السَّنَةِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَهُ مِنْ التَّتَابُعِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ وَهُمَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ أَيْ: زَمَنُهُمَا فَلَا يَقْضِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُطْلَقًا خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَقْضِ فِي الْمُعَيَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يُبْدَلُ بِغَيْرِهِ وَالْمُطْلَقَ إذَا عُيِّنَ قَدْ يُبْدَلُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا لَا يُبْدَلُ بِهِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا يُبْدَلُ؛ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمُعَيَّنَةِ قَاصِرٌ عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَدَّاهَا إلَى أَيَّامِ غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالِاسْمِ حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّهُ يَقْضِي هُنَا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ مَثَلًا؛ بِأَنَّ نَحْوَ رَمَضَانَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي قَضَاءِ أَيَّامِهِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا قَضَاءَهَا لَشَقَّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ؛ لِأَنَّ النَّادِرَ يَلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ. اهـ. ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رحمه الله فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَيِّتًا وَمُكْرَهًا أَوْ وَالنَّاذِرُ غَيْرُهُمَا بَلْ لِلِاعْتِكَافِ كَحَائِضٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ
(قَوْلُهُ: بُطْلَانِ الْبَيْعِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ
الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ فِي إتْيَانِهِ بِنُسُكِهِ وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبِ وَلَوْ نَذَرَ إتْيَانَهُ لَا حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا وَجَبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَغَا النَّفْيُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يُنَافِيهِ وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ إتْيَانَ الْحَرَمِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالتَّضْحِيَةَ مَالِيَّةٌ وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَذَرَ إتْيَانَ عَرَفَةَ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِزَامَ الْحَجِّ أَوْ إتْيَانَهَا مُحْرِمًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَفْظُ الْإِتْيَانِ وَالِانْتِقَالِ وَالذَّهَابِ وَالْمُضِيِّ وَالْمَصِيرِ وَالسَّيْرِ وَنَحْوِهَا سَوَاءٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالْخَيْفِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
. (وَإِنْ يُعَيِّنْهُ لِذَبْحٍ بِالْتِزَامْ) أَيْ: وَإِنْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْ الْحَرَمِ بِالنَّذْرِ لِلذَّبْحِ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَّةَ تَعَيَّنَ الذَّبْحُ بِالْحَرَمِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّضْحِيَةِ وَلَا لِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الذَّبْحِ فِي النَّذْرِ مُضَافًا إلَى الْحَرَمِ يُشْعِرُ بِالْقُرْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصَدُّقًا وَلَا نَوَاهُ (كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ) فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ بِالْحَرَمِ بِتَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْهُ لَهُمَا لِعِظَمِ فَضْلِهِ وَتَعَلُّقِ مَكَانِ النُّسُكِ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَحُكْمُ الصَّلَاةِ قَدَّمَهُ فِي الِاعْتِكَافِ أَيْضًا لَكِنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ كَأَصْلِهِ قَاسَ بِهِ هُنَا بَاقِيَ الْحَرَمِ وَتَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى أَيْضًا وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَالْأَوْجَهُ فِيهَا مَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمَا وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ بَعِيدٌ. (لَا الصِّيَامْ) فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْحَرَمِ بِتَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْهُ لَهُ كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِصَوْمِ بَدَلِ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ يُعَيِّنْ ذَاكَ لِلذَّبْحِ وَجَبْ كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ لَا السَّغَبْ أَيْ: الصِّيَامِ. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (كُلَّ أَرْضٍ) خَارِجَةٍ عَنْ الْحَرَمِ. (لِيُضَحِّيَ) بِهَا تَعَيَّنَتْ لِلتَّضْحِيَةِ وَذِكْرُ التَّضْحِيَةِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّصَدُّقِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ التَّضْحِيَةَ بَلْ أَطْلَقَ الذَّبْحَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ بِغَيْرِ الْحَرَمِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَرَمِ حَمْلًا عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ نَوَاهُ انْعَقَدَ وَقَوْلُهُ. (عَيَّنَهْ حَتْمًا) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ: وَإِنْ يُعَيِّنْ الْحَرَمَ أَوْ كُلَّ أَرْضٍ لِمَا ذُكِرَ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ وُجُوبًا وَلَوْ قَالَ تَعَيَّنَ
ــ
[حاشية العبادي]
بِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ إيقَاعِ الِاعْتِكَافِ فِيمَا مَضَى، وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَيُمْكِنُ وُقُوعُهَا فِيمَا مَضَى لِتَعَلُّقِهَا بِالْيَوْمِ الصَّادِقِ بِمَا مَضَى
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شَدِيدَا التَّثَبُّتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ) قَضِيَّةُ الْأَضْيَقَةِ أَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى التَّأَثُّرِ بِالْمُنَافِيَاتِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يُعَيِّنْهُ لِذَبْحٍ بِالْتِزَامٍ) وَلَا يَتَعَيَّنُ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ مِنْهُ لِلذَّبْحِ كَالصَّلَاةِ إذَا نَذَرَهَا فِيهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الذَّبْحُ بِالْحَرَمِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِي صُورَةِ تَعْيِينِهَا. (قَوْلُهُ: كَالصَّدَقَاتِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفْسِ التَّصَدُّقِ فَقَطْ بِأَنْ نَذَرَ مُجَرَّدَ التَّصَدُّقِ فِي الْحَرَمِ فَلَا يُشْكِلُ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ وَلِهَذَا قَالَ الْمِنْهَاجُ: أَوْ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ لَكِنْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ نَوَاهُ انْعَقَدَ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِلْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى. (قَوْلُهُ: قَاسَ بِهِ) عَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَ نَفْسَ الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُومَ مَقَامَهُ بَقِيَّةُ الْحَرَمِ عِنْدَ مَنْ يَخُصُّ الْمُضَاعَفَةَ بِالْمَسْجِدِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ بَعِيدٌ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَتَعَيُّنُ دِرْهَمٍ وَفَقِيرٍ وَمَكَانٍ لِصَدَقَةٍ لَا صَوْمٍ اهـ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْمَكَانُ لِلصَّدَقَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ مَسَاكِينِهِ. اهـ. فَابْنُ الْمُقْرِي كَمَا تَرَى قَدْ عَمَّمَ حُكْمَ الصَّدَقَةِ فِي التَّعْيِينِ وَلَمْ يَخُصَّهَا بِالْحَرَمِ وَاَلَّذِي أَحْسَبُهُ بَلْ لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ عِبَارَتَهُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ وَلَا تَتَقَيَّدُ الصَّدَقَةُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ غَيْرَ أَنَّ النَّاسِخَ صَحَّفَ تَتَقَيَّدُ بِتَعَيُّنٍ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ فَنَسَبَ إلَيْهِ ذَلِكَ مُسْتَبْعِدًا لَهُ، ثُمَّ رَاجَعْت التَّمْشِيَةَ لِابْنِ الْمُقْرِي فَوَجَدْت الْأَمْرَ كَمَا قُلْت وَذَلِكَ أَنَّهُ رحمه الله اعْتَرَضَ عِبَارَةَ الْحَاوِي بِأُمُورٍ عَدَّدَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ: وَالصَّدَقَةُ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَالذَّبْحِ يَتَعَيَّنَانِ بِتَعَيُّنِهِمَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَرَمِ وَلَا يَتَعَيَّنَانِ فِي غَيْرِهِ وَالصَّدَقَةُ لَا يَتَقَيَّدُ جَوَازُ نَذْرِهَا بِالْحَرَمِ بَلْ كُلُّ مَكَان فِيهَا كَالْحَرَمِ اهـ عَلَى أَنَّ حَقَّ الشَّارِحِ بِاعْتِبَارِ مَا فُهِمَ أَنْ يُقْضَى عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي بِالْوَهْمِ لَا بِالِاسْتِبْعَادِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَعَيُّنِ الصَّدَقَةِ بِتَعَيُّنِ الْحَرَمِ بَلْ مُطْلَقًا خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ.
ــ
[حاشية الشربيني]
مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ الْقُدُومِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ بِأَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَبِرْ هُنَا الْيَوْمَ مِنْ الْفَجْرِ لَفَاتَ النَّذْرُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بَعْدَ الْقُدُومِ بِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ النَّذْرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاءُ مَا فَاتَ بَعْدُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ عَرَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْحَرَمِ
(قَوْلُهُ: يُشْعِرُ بِالْقُرْبَةِ) فَيُحْمَلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ: مَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ هُنَاكَ فَكَأَنَّهُ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ هُنَاكَ فَلِذَا انْعَقَدَ نَذْرُهُ. (قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّصَدُّقِ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَعَيُّنِ الْأَرْضِ لِذِكْرِ التَّصَدُّقِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ ذِكْرُ التَّضْحِيَةِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ إلَخْ) بِأَنْ ذَكَرَ الذَّبْحَ وَالتَّصَدُّقَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَرَمِ فَيَنْعَقِدُ النَّذْرُ وَيَتَعَيَّنَا فِيهِ
كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ. .
(وَثَمَّ) أَيْ: فِي الْحَرَمِ أَوْ كُلِّ أَرْضٍ خَارِجَةٍ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ. (فُرِّقَتْ) أَيْ: اللُّحُومُ وُجُوبًا عَلَى فُقَرَائِهِمَا حَمْلًا عَلَى وَاجِبِ الْهَدْيِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ خَارِجَ الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ اللَّحْمَ فِي الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَكَأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ لَحْمًا إلَى الْحَرَمِ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِالْحَرَمِ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ عَلَى فُقَرَاءِ مَحَلٍّ آخَرَ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ نَذْرًا مُقَيَّدًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِمَحَلٍّ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ بِآخَرَ وَكِلَاهُمَا مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْآخَرِ. (وَ) تَعْيِينُ. (الْبَدَنَهْ) لِلتَّضْحِيَةِ وَالْإِهْدَاءِ يُوجِبُ التَّعْيِينَ. (لَهَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَهَا أَمْ قَيَّدَهَا فَقَالَ: بِبَدَنَةٍ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِهَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَخْصُوصٌ بِهَا أَوْ غَالِبٌ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَشْمَلُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ لَكِنَّهَا فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا. (فَإِنْ تُعْدَمْ) أَيْ: الْبَدَنَةُ. (فَإِحْدَى) أَيْ: فَتَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ. (مِنْ بَقَرْ، ثُمَّ) إنْ عَدِمَهَا تَعَيَّنَتْ. (الشِّيَاهُ السَّبْعُ) وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ فِي حَالَةِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فَوْقَ قِيمَةِ الْبَقَرَةِ أُخْرِجَ الْفَضْلُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لِانْصِرَافِهِ لِمَعْهُودِ الشَّرْعِ الَّذِي لَا تَقْوِيمَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَشْتَرِي بِالْفَضْلِ بَقَرَةً أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ شِقْصًا وَجْهَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُشَارِكُ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ يَأْخُذُ بِهِ شَاةً ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِي الْغَنَمِ لِفَقْدِ الْبَقَرِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَوْ بِقِيمَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا قِيمَةً وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا يُومِئُ إلَى الْأَوَّلِ. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الَّذِي افْتَقَرْ) أَيْ: فَقِيرًا. (وَدِرْهَمًا) فِي الصَّدَقَاتِ تَعَيَّنَا. (لِلصَّدَقَاتِ) إذْ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ زِيَادَةُ قُرْبَةٍ بِنَحْوِ صَلَاحِ الْفَقِيرِ وَبُعْدٌ عَنْ الشُّبْهَةِ فِي الدِّرْهَمِ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى زَيْدٍ الْفَقِيرِ تَعَيَّنَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ نَعَمْ كَالْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ وَكَالْمُسْتَحِقِّ لِلزَّكَاةِ إذَا كَانَ مَحْصُورًا وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَجُزْ إبْدَالُهُ فَوَاوُ وَدِرْهَمًا بِمَعْنَى أَوْ
. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الْجِهَادُ فِي جِهَةٍ) تَعَيَّنَتْ هِيَ أَوْ أُخْرَى. (كَتِلْكَ) الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ. (غُرْمًا وَبِعَادْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مِثْلَهَا فِي غَرَامَةِ النَّفَقَةِ وَبُعْدِ الْمَسَافَةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي نَظَرِ الشَّرْعِ حِينَئِذٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ تَعَيُّنَ الَّتِي عَيَّنَهَا إذَا كَانَ الْجِهَادُ فِيهَا أَعْظَمَ أَجْرًا وَهِيَ أَكْثَرُ خَطَرًا وَإِنْ قَرُبَتْ مَسَافَتُهَا
(وَنَذْرِ هَدْيٍ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ أَنْ أُهْدِيَ. (كَضَحِيَّةِ الْحَرَمْ) أَيْ: كَنَذْرِ التَّضْحِيَةِ فِي الْحَرَمِ فِي لُزُومِ ذَبْحِ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً فِي وَقْتِهَا فِي الْحَرَمِ وَتَفْرِقَةِ لَحْمِهِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْهَدْيِ وَالْهَدْيُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ إجْزَاءُ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ سُبُعِ بَقَرَةٍ. (وَنَذْرِ إهْدَاءِ الظَّبْيِ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَضَاحِيِّ. (وَالْمَعِيبِ) بِمَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ. (ثُمَّ) بِفَتْحِ الثَّاءِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ. (يُوجِبُ بِالْحَيِّ تَصَدُّقًا) أَيْ: وَنَذْرُ إهْدَائِهِمَا يُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِحَيَّيْهِمَا فِي الْحَرَمِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَ مِثْلِهِمَا فِي الْحَرَمِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ أُضْحِيَّةً فَلَوْ ذَبَحَهُمَا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَغَرِمَ النَّقْصَ
(وَ) نَذَرَ إهْدَاءِ. (مَالْ) يَسْهُلُ نَقْلُهُ يُوجِبُ التَّصَدُّقَ (بِهِ) فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً وَجَبَ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهَا فِيهِ قُرْبَةٌ (وَفِي) نَذْرِ إهْدَاءِ (مَالِ عَسِيرِ الِانْتِقَالْ) كَدَارٍ يَجِبُ التَّصَدُّقُ (بِثَمَنٍ) لَهُ بَدَلًا. (عَنْهُ) فِي الْحَرَمِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةً أُخْرَى كَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ فَيَصْرِفَهُ لِمَا نَوَاهُ وَيَتَوَلَّى النَّاذِرُ بَيْعَهُ وَنَقْلَهُ وَهَلْ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ لَا فَقَدْ يُرْغَبُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَمُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى الْحَرَمِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ لِنَقْلِ الْبَاقِي
. (وَأَهْلُ الْكُفْرِ إنْ يُسْلِمُوا) بَعْدَ صُدُورِ النَّذْرِ
ــ
[حاشية العبادي]
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يُتَوَقَّفُ أَنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ عَلَى ثُبُوتِ تَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ فِي مَحَلٍّ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ اللُّحُومُ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهَا كَالْجُلُودِ. (قَوْلُهُ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا عَيَّنَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) أَيْ وَلَوْ فِي الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تُعْدَمْ) مَا ضَابِطُ الْعَدَمِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: إنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ حَسَنٌ مَا نَصُّهُ وَإِلَّا فَشَاةً أَوْ شِقْصًا أَيْ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَدَرَاهِمُ يَعْنِي يَتَصَدَّقُ بِالْفَاضِلِ دَرَاهِمَ فَإِنْ عُدِمَتْ الْبَقَرَةُ فَالشَّاةُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ وَلَوْ وَجَدَ بِقِيمَتِهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ أَتَمَّهَا مِنْ مَالِهِ سَبْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ هَذَا التَّرْدِيدَ فِي حَالِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنٍ وَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَقْبَلْ بَرَّ وَلِلْمَنْذُورِ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ كَالْمَحْصُورِينَ مِنْ الْفُقَرَاءِ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالزَّكَاةِ اهـ وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، ثُمَّ عَادَ وَقَبِلَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمَنْذُورُ لَهُ النَّاذِرَ فَادَّعَى الْإِعْسَارَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ التَّفْصِيلُ فِي نَظَائِرِهِ حَتَّى لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ: إذَا عُهِدَ لَهُ مَالٌ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ فِي إفْتَائِهِ قَبُولَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ عَسِيرِ الِانْتِقَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ كَالدَّارِ أَوْ تَعَسَّرَ كَحَجَرِ الرَّحَى فَلَهُ بَيْعُهُ وَنَقْلُ ثَمَنِهِ بِنَفْسِهِ. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُمَا جَمِيعًا بِهِ فَأَشْبَهَ تَقْيِيدَهُمَا بِالْحَرَمِ وَلِأَنَّ الذَّبْحَ وَسِيلَةٌ إلَى التَّفْرِقَةِ الْمَقْصُودَةِ فَلَمَّا جُعِلَ مَكَانُهُ مَكَانَهَا اقْتَضَى تَعَيُّنُهُ تَبَعًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ) وَمِنْهُ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِيهِ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاجِبَاتِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الذَّبْحِ فِي غَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ أَوْ أُخْرَى كَتِلْكَ) لَا يَخْفَى مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مِنْ كَثْرَةِ الِاخْتِصَارِ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ كَتِلْكَ غَرِمَا إلَخْ
. (قَوْلُهُ: إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ. حَاشِيَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ لِاتِّهَامِهِ