المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٥

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْجِرَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ]

- ‌ بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ]

- ‌[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌(بَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌(بَابُ الزِّنَا)

- ‌(بَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ الشُّرْبِ)لِلْمُسْكِرِ (وَالتَّعْزِيرِ)

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌(بَابُ السِّيَرِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْأَمَانِ) لِلْكَافِرِ

- ‌(فَصْلٌ فِي) .بَيَانِ (الْجِزْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ]

- ‌(بَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌(بَابُ) بَيَانِ حِلِّ (الْأَطْعِمَةِ) وَتَحْرِيمِهَا

- ‌(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌ صِيغَةَ الْيَمِينِ

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(بَابُ الْعِتْقِ)

- ‌(بَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِيرِ]

- ‌(بَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]

- ‌(بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ)

- ‌[أَسْبَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

الفصل: ‌[فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]

الْعَسْجَدِ) أَيْ: الذَّهَبُ (قَالِعُهَا) عَمْدًا مِمَّنْ اتَّخَذَهَا بَدَلَ سِنِّهِ السَّاقِطَةِ (عُزِّرَ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِلتَّعَمُّدِ) سَوَاءٌ الْتَحَمَتْ أَمْ لَا، وَلَا أَرْشَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ بَلْ مُلْحَقَةٌ بِهِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: وَفِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهِيَ مَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ أَرْشًا مُقَدَّرًا، أَوْ مُجَرَّدُ تَعْزِيرِ حُكُومَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِيهِ لِذَلِكَ (كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ، وَلَا يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فَصَلَا) أَيْ: جِلْدًا فَاصِلًا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَالنَّاظِمُ لَمْ يُسَمِّهَا، بَلْ أَتَى بِمَا يَصْلُحُ لَهَا، وَلِلسِّمْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْغَوْصَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْجِلْدَ الْمَذْكُورَ فَمُتَلَاحِمَةٌ، وَإِلَّا فَسِمْحَاقٌ، بَلْ كَلَامُهُ إلَى السِّمْحَاقِ أَقْرَبُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَهُمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ الَّتِي قَدَّمْت بَيَانَهَا فَوَاجِبُهُمَا، وَوَاجِبُ الْحَارِضَةِ، وَالدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُهَا بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ فَوَاجِبُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ، وَمِنْ الْحُكُومَةِ كَمَا سَيَأْتِي

(وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (لِسَانِ أَخْرَسَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِهِ ذَوْقُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (السِّنِّ مِنْ طِفْلٍ) لَمْ يَثْغَرْ، وَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ سِنِّ (شَاغِيَةٍ) بِالشِّينِ، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: زَائِدَةٍ بِأَنْ تُخَالِفَ نَبْتَتُهَا نَبْتَةَ بَقِيَّةِ الْأَسْنَانِ، وَمِثْلُهَا الْمُقَلْقَلَةُ الَّتِي بَطَلَ نَفْعُهَا، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ (وَ) كَمَا فِي (صَبْغِ سِنْ) كَأَنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ، أَوْ اخْضَرَّتْ، أَوْ اصْفَرَّتْ مَثَلًا، وَكُلٌّ مِنْهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَكَأَنْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مُثْغِرٍ فَعَادَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ خَضْرَاءَ، أَوْ صَفْرَاءَ، أَوْ أَطْوَلَ مِنْ الْأُولَى، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا إذْ الْفَائِتُ مُجَرَّدُ جَمَالٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ أَطْوَلَ، أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ سَاوَتْ بِذَلِكَ أَخَوَاتِهَا، فَلَا حُكُومَةَ فَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالصَّبْغِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّسْوِيدِ (وَ) كَمَا فِي (كَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَ) كَسْرِ (الْأَضْلَاعِ، أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: بَعْضِ التَّرْقُوَتَيْنِ، وَالْأَضْلَاعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِظَامِ، وَالتَّرْقُوَةُ الْعَظْمُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْمَنْكِبِ، وَثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِكُلِّ إنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ، وَذَكَّرَهُمَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ (وَ) كَمَا فِي إبْطَالِ (قُوَّةِ الْإِرْضَاعِ) مِنْ الْمَرْأَةِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ بِأَنَّ اسْتِعْدَادَ الْجِبِلَّةِ لِلْمَنِيِّ صِفَةٌ لَازِمَةٌ، وَالْإِرْضَاعُ يَطْرَأُ، وَيَزُولُ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا لَكِنَّهُ نَقَصَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ عِنْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَلَمْ يُدَرُّ لَهَا لَبَنٌ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ انْقِطَاعَهُ بِالْجِنَايَةِ، أَوْ جَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ

(وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (رَأْسِ) أَيْ: حَلَمَةِ (ثَدْيِ ذَكَرٍ) ، أَوْ خُنْثَى؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَالٍ بِلَا مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (ذَكَرِ) أَشَلَّ، وَهُوَ مَا (عَنْ انْقِبَاضٍ) بِبَرْدٍ (وَانْبِسَاطٍ) بِحَرٍّ (قَدْ عَرِيّ) أَيْ: خَلَا، وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ حَتَّى صَارَ لَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَلَلٍ فَفِي الشَّامِلِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِمَا يَلْزَمُهُ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ، وَمَنْفَعَتَهُ بَاقِيَانِ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (يَدٍ زَائِدَةٍ، وَتُعْرَفُ) زِيَادَتُهَا (بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ، إنْ لَمْ تَكُنْ) مَعَ انْحِرَافِهَا (أَقْوَى) مِنْ الْمُسْتَوِيَةِ بِأَنْ كَانَتْ مِثْلَهَا، أَوْ أَضْعَفَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَقْوَى فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْيَدَ خُلِقَتْ لِلْبَطْشِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْطِشْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا كَالشَّلَّاءِ (وَنَقْصِ) أَيْ: وَبِنَقْصِ (أُصْبُعِ) ، وَبِقِصَرٍ فَاحِشٍ، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ مُسْتَوِيَةً، وَالْكَامِلَةُ مُنْحَرِفَةً فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ، وَالْأُخْرَى زَائِدَتَهَا، فَلَا تَمْيِيزَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا أُصْبُعٌ زَائِدٌ (وَضَعْفِ) أَيْ: وَبِضَعْفِ (بَطْشٍ)، وَهَذَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى، وَلَوْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَفِي قَطْعِهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، وَالْحُكُومَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَا قَوَدَ فِي قَطْعِ أَحَدَيْهِمَا، وَلِئَلَّا تُؤْخَذَ يَدٌ كَامِلَةٌ بِنِصْفِ يَدٍ، بَلْ تَجِبُ فِيهَا نِصْفُ يَدٍ مَعَ حُكُومَةٍ، وَفِي الْأُصْبُعِ مِنْهَا نِصْفُ دِيَةِ أُصْبُعٍ وَحُكُومَةٌ، وَفِي أُنْمُلَةٍ نِصْفُ دِيَةِ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ، وَلَوْ عَادَ الْجَانِي بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ وَالْحُكُومَةِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَرَدُّ مَا أَخَذَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ النِّيَّةِ بِمَا فِيهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ هُنَا حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ) أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ فِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فُهِمَ، بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ إذَا كَانَتْ أَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، فَالْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى أَوْلَى، بِذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى) ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَوِيَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُنْحَرِفَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَانَتْ الْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا سَاوَتْ تِلْكَ فِي الْأَقْوَوِيَّةِ، وَزَادَتْ، بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ) الْجَانِي، بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ، وَالْحُكُومَةِ) أَيْ: مِنْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]

قَوْلُهُ: مَعَ حُكُومَةٍ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ يَدًا أَصْلِيَّةً كَمَا مَرَّ

ص: 60

غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَوْجَهُ سُقُوطُ الْقَوَدِ، وَلَوْ قَطَعَ صَاحِبُهُمَا يَدَ مُعْتَدِلٍ لَمْ تُقْطَعَا لِلزِّيَادَةِ، وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدَيْهِمَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ نَاقِصًا بِشَيْءٍ فَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَهُمَا عُزِّرَ وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةٌ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِهَا صِلَةُ قَوْلِهِ:(بِالْحُكُومَةِ اُدُّعِيَ) ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَفِي غَيْرِهَا الْحُكُومَةُ

(وَذَاكَ) أَيْ: الْوَاجِبُ يَعْنِي: الْحُكُومَةَ (جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَا تَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ بَعْدَ خَتْمِهَا أَيْ: بَرِئَا مِنْ قِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَرَضِهِ (عَبْدًا) فَإِنَّ الْحُرَّ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ بَعْدَ بُرْئِهِ سَلِيمًا مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ، وَبِهِ أَثَرُهَا، وَيُنْظَرَ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَهَا مِائَةً، وَبَعْدَهَا تِسْعِينَ فَالتَّفَاوُتُ عَشْرٌ، فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَضْمُونَةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ فَتُضْمَنُ الْأَجْزَاءُ بِالْأَجْزَاءِ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ الشَّرْعُ جُزْءًا اجْتَهَدْنَا فِي مَعْرِفَتِهِ، وَنَظَرْنَا فِي النَّقْصِ فَإِذَا عَرَفْنَا قَدْرَهُ عُدْنَا إلَى الدِّيَةِ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ مَضْمُونَةً بِهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَلِلْحَاجَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ إلَى تَقْدِيرِ الرِّقِّ قَالَ الْأَئِمَّةُ: الْعَبْدُ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا كَمَا أَنَّ الْحُرَّ أَصْلُ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ مَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ زَائِدٌ، وَأَصْلِيٌّ، فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ، بَلْ يُقَدِّرُ الْحَاكِمُ لِلزَّائِدِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَيُقَاسُ بِالْأُنْمُلَةِ نَحْوُهَا كَالْأُصْبُعِ، وَفُهِمَ مِنْ كَوْنِ الْحُكُومَةِ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَحَكَى فِيهَا فِي إزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ، وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مِنْ النَّقْدِ، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهَا مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا التَّقْوِيمُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَلَى أَنَّهُ بِالْإِبِلِ فَقَالَ فِي إذْهَابِ الْعُذْرَةِ: فَيُقَالُ: لَوْ كَانَتْ أَمَةً تُسَاوِي خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ كَمْ يُنْقِصُهَا ذَهَابُ الْعُذْرَةِ مِنْ الْقِيمَةِ، فَإِنْ قِيلَ: الْعُشْرُ وَجَبَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ قِيلَ: أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي الدِّيَاتِ أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ. اهـ.

، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ إلَى الْغَرَضِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَيْ: الْوَاجِبُ) فَسَّرَ الْإِشَارَةَ، بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى تَفْسِيرُهَا بِالْحُكُومَةِ لِاخْتِلَافِهِمَا تَذْكِيرًا، وَتَأْنِيثًا (قَوْلُهُ: جِنَايَةٌ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجِنَايَةَ، بِمَعْنَى الْمَجْنِيِّ بِهِ، وَهُوَ الْحَاصِلُ، بِالْمَصْدَرِ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ تَذْكِيرُ خَتْمًا (قَوْلُهُ: لَوْ خَتْمًا) ذَكَرَ ضَمِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ لِتَأْوِيلِ الْجِنَايَةِ، بِالْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ فِي غَيْرِهَا، أَوْ بِالْمُعَقَّبِ، أَوْ بِالْجُرْحِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) لِعَدَمِ إمْكَانِهَا، وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ النَّفْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَجِبُ فِي الْمِثَالِ الْآتِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ لَا عُشْرُ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ خَتْمِهَا) لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ، أَوْ إلَى مَالِهِ مُقَدَّرٌ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ الدِّيَةَ لَا الْحُكُومَةَ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمَ دُونَهَا كَمَا فَعَلَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، أَوْ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِيَّةٍ كَمَا اُعْتُبِرَتْ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ بِلِحْيَةِ رَجُلٍ، وَلِحْيَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ، وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ. وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْق، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِلَا أُنْمُلَةٍ أَصْلِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنْ تَقْرُبَ الْحُكُومَةُ مِنْ أَرْشِ الْأَصْلِيَّةِ لِضَعْفِ الْيَدِ حِينَئِذٍ بِفَقْدِ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا بِأَصْلِيَّةٍ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إجْحَافٌ بِالْجَانِي بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر، وَقَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنْ يَقْرُبَ إلَخْ. يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ السِّنِّ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ أَقُولُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْأُنْمُلَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ، وَلَيْسَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، بَلْ التَّقْوِيمُ فِيهَا صُورَتُهُ أَنْ يُقَوِّمَ الزَّائِدَةَ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ الْأَصْلِيَّةَ بِدُونِ الزَّائِدَةِ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إجْحَافٌ بِالْجَانِي، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ وم ر مِنْ الرَّدِّ، وَظَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرِ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: يَجُوزُ أَنْ تُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُفْرَضُ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ بِأَنْ تُقَوَّمَ بِالْأَصْلِيَّةِ مَعَ الزَّائِدَةِ، ثُمَّ بِالْأَصْلِيَّةِ فَقَطْ، وَتُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا ذُكِرَ، بَلْ يَكُونُ كَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ بِلَا فَرْقٍ. اهـ. ع ش، وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا تَظْهَرُ مُخَالَفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْجَانِي فِي السِّنِّ، وَاللِّحْيَةِ قَدْ بَاشَرَهُمَا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَاشَرَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَصْلِيَّةِ، وَالزَّائِدَةُ قَدْ وَقَعَتْ تَبَعًا، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ م ر بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ. اهـ. وَقَوْلُ ع ش، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ إلَخْ. فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ أَخَذَتْ الدِّيَةَ فِي مُقَابَلَتِهَا، فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهَا فِي التَّقْوِيمِ، وَلِذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ

ص: 61

وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِإِذَا، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِلَوْ إذْ التَّقْوِيمُ الْمُبَيِّنُ لِلنَّقْصِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا قَبْلَهُ بِفَرْضِهِ لَكِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعْمَلَ لَوْ بِمَعْنَى إذَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُعْتَبَرُ فَرْضُهُ بِأَنْ يَدُومَ الْجُرْحُ بِغَيْرِ بُرْءٍ، أَوْ يَمُوتَ الْجَرِيحُ بِغَيْرِ الْجُرْحِ قَبْلَ الْبُرْءِ، وَزَادَ (مَثَلَا) لِبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أُنْثَى فَيُفْرَضُ أَمَةً إلَّا فِي ذَاتِ اللِّحْيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) صِفَةٌ لِجُزْءٍ أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ نَازِلٌ أَيْ: نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ، وَبَلَغَتْهَا الْحُكُومَةُ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجُرْحِهَا، أَوْ قَطْعِ ظُفُرِهَا عَنْ دِيَتِهَا، وَحُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ

قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَقَلُّهُ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا، أَوْ صَدَاقًا أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ (وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ) أَيْ: وَنَقْصُ الْحُكُومَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَعَمَّا يَأْتِي مُخْتَصٌّ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ (وَعَنْ) أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ كَمَا مَرَّ، وَعَنْ دِيَةِ (مَتْبُوعِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ، وَكَانَ لَهُ مَتْبُوعٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْبُوعٌ اُعْتُبِرَ نَقْصُهُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ حَتَّى تَبْلُغَ حُكُومَةُ جُرْحِ السَّاعِدِ، وَالْعَضُدِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ (الَّذِي نَبَتْ) أَيْ: عَلَى التَّابِعِ تَفْسِيرٌ لِلْمَتْبُوعِ أَيْ: الْمَتْبُوعِ الْمُنْدَرِجِ فِي دِيَتِهِ حُكُومَةٌ تَابِعَةٌ إذَا قُطِعَا مَعًا هُوَ النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ (فَكَفُّهُ مَتْبُوعَهُ) جَرَى عَلَى لُغَةِ مَنْ ذَكَّرَ الْكَفَّ، وَالْمَعْرُوفُ تَأْنِيثُهَا فَيُقَالُ مَتْبُوعُهَا (الْأَصَابِعُ) ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْكَفِّ عَنْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا تَزِيدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ، وَكَمَا أَنَّ حُكُومَةَ الْيَدِ الشَّلَّاءِ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الْيَدِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ دِيَةَ أُصْبُعٍ، وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا، وَتَنْقُصَ حُكُومَةُ السِّنْخِ عَنْ دِيَةِ السِّنِّ، وَحُكُومَةُ الثَّدْيِ عَنْ دِيَةِ الْحَلَمَةِ، وَبَاقِي الذَّكَرِ عَنْ دِيَةِ الْحَشَفَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ، وَغَيْرِهَا، وَتَمْثِيلُهُ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ) لِلْهُدْبِ (وَهُدْبٌ تَابِعُ) لِلْجَفْنِ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ الْجَفْنُ مَنْبَتٌ لِلْهُدْبِ لَا نَابِتٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَتْبُوعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ، وَعَلَيْهِ الْهُدْبُ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهِ، وَلَمْ يُفْرَدْ بِحُكُومَةٍ كَمَا لَا يُفْرَدُ بِهَا شَعْرُ السَّاعِدِ، وَالسَّاقِ، وَمَحَلُّ الْمُوضِحَةِ

(وَمَارِنُ الْأَنْفِ) ، وَهُوَ اللَّيْنُ مِنْهُ مَتْبُوعٌ (لِغَيْرِ اللَّيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ مُخَفَّفُ اللَّيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: لِلْقَصَبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَصَبَةَ الْأَنْفِ مَحَلُّ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ فِي الْوَجْهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْعُهَا، وَإِبَانَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْمَارِنِ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إذَا قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ صَارَتْ تَبَعًا، فَتَنْدَرِجُ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ، وَالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ ظَاهِرِ السِّنِّ، أَوْ بَعْضُ الْحَشَفَةِ، أَوْ الْحَلَمَةِ، أَوْ الْمَارِنِ نُسِبَ الْقَدْرُ الْمَقْطُوعُ إلَى ظَاهِرِ السِّنِّ، وَالْحَشَفَةِ، وَالْحَلَمَةِ، وَالْمَارِنِ لَا إلَى جَمِيعِ الظَّاهِرِ مَعَ السِّنْخِ وَجَمِيعِ الذَّكَرِ، وَالثَّدْيِ، وَالْأَنْفِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ كَالتَّمْثِيلِ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فِي أَنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِمَا نَابِتٌ عَلَى التَّابِعِ فَلَوْ قَرَنَهُ بِهِ كَانَ، أَوْلَى

(وَمَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) مَتْبُوعٌ (لِلشَّيْنِ) حَوَالَيْهِ، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ لَا نَبَاتَ فِي هَذَا فَلَوْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ، وَبَقِيَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ، وَنُحُولٍ، وَاسْتِحْشَافٍ، وَارْتِفَاعٍ، وَانْخِفَاضٍ تَبِعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَ الشَّيْنُ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ كَأَنْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَانْتَهَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ) أَيْ: نَقْصٌ هُنَاكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِجْرَامِ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ كَالْكَفِّ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ، وَدَعْوَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ قَطْعَ الْقَصَبَةِ، وَإِبَانَتَهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ مِقْدَارٌ هُوَ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، فَافْتَرَقَا، وَلَا يُشْكِلُ بِالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، فَتَأَمَّلْ. بِرّ

(قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) مِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْمَتْبُوعِ أَعَمُّ مِمَّا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ التَّابِعِ عَنْ أَرْشِهِ، وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي أَرْشِهِ حُكُومَةُ تَابِعِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ اعْتِبَارُ نَقْصِ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ شَيْءٌ بِدُونِ إيضَاحٍ لَا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنْ أَرْشِ الْإِيضَاحِ لَوْ كَانَ هُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السِّيَاقِ لِلْأَوَّلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

دُونَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) قِيلَ: لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ، وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَجْهُ التَّوَقُّفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ أَيْ: مُقَدَّرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَفَخِذٍ، وَعَضُدٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ، أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمَجْذُورُ الْمَارُّ. اهـ.

م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: أَرْشِ الْمَارِنِ) هُوَ تَمَامُ الدِّيَةِ

ص: 62

الشَّيْنُ إلَى الْقَفَا وَجَبَ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ شَيْنِ الْقَفَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمِيمِيِّ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ لَوْ، أَوْضَحَ جَبِينَهُ، وَأَزَالَ حَاجِبَهُ، وَحَصَلَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ، وَدَخَلَ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرُ جِرَاحَةٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا بِمُوضِحَةٍ، أَوْ جَائِفَةٍ بِقُرْبِهَا، فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَمُتَلَاحِمَةٍ تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا، فَلَا يَتْبَعُهُ شَيْنُهُ فِي الْحُكُومَةِ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرِ، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا حُكُومَةً

(وَحَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ: الْجِنَايَةُ الْقِيمَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ (كَسِنٍّ) أَيْ: كَقَلْعِ سِنٍّ (شَاغِيَهْ) أَيْ: زَائِدَةٍ كَمَا مَرَّ (وَ) قَطْعِ (أُصْبُعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَهْ) حَتَّى تَنْقُصَ الْقِيمَةُ لِتَأَثُّرِهَا بِالْخَوْفِ، وَالْخَطَرِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَيْضًا فَفِي الْوَسِيطِ تُلْحِقُهَا بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ إلَّا التَّعْزِيرُ، وَفِي التَّتِمَّةِ يُوجِبُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ دَامِيَةً إذَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا فِي حَالِ سَيَلَانِ الدَّمِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْأَحْوَالِ إلَى الْبُرْءِ، وَإِذَا كَانَ خَلْفَ السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَصْلِيَّةٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ فَيُقَوَّمُ، وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ، وَلَا أَصْلِيَّةَ خَلْفَهَا، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُ الزَّائِدَةِ، فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ، وَيَحْصُلُ بِهَا ضَرْبُ جَمَالٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّنِّ، وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَلِحْيَةُ الْأُنْثَى)، وَالْخُنْثَى (لِمَنْبِتٍ فَسَدْ) أَيْ: عِنْدَ فَسَادِ مَنْبَتِهَا بِنَتْفِهَا، أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ تَنْقُصْ بِهِ قِيمَتُهُمَا، بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ تُقَدَّرُ لِحْيَةً (لِلْعَبْدِ) الَّذِي تَزِينُهُ اللِّحْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا، فَلَا شَيْءَ فِيهَا إلَّا التَّعْزِيرُ كَمَا شَمِلَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ:(، وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ) بِمَعْنَى فَقَطْ أَيْ: وَالتَّعْزِيرُ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ وَاجِبٌ فِي إزَالَةِ الشُّعُورِ بِغَيْرِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ، فَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِحْيَةٌ، وَمَحَلُّهُ فِيمَا فِيهِ جَمَالٌ فِي الْجُمْلَةِ كَاللِّحْيَةِ، وَشَعْرِ الرَّأْسِ، أَمَّا مَا الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ الْإِبْطِ، فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي (هَذَا) مَخْلَصٌ، وَفَصْلُ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: 55] أَيْ: مَضَى هَذَا، أَوْ خُذْ هَذَا، أَوْ الْأَمْرُ هَذَا، أَوْ هَذَا كَمَا ذُكِرَ

(وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ) مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) كَمُتَلَاحِمَةٍ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ (فَالْأَكْثَرُ) أَيْ: فَالْوَاجِبُ الْأَكْثَرُ (مِنْ قِسْطِ) أَرْشِ (مَا قُلْنَا) مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ (وَمِنْ حُكُومَتِهْ) أَيْ: حُكُومَةِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ ذَهَابِ بَعْضِ الْكَلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقِسْطَ تَبِعَهُ أَرْشُ الشَّيْنِ حَوَالَيْهِ أَوَالْحُكُومَةُ فَقَدْ وَفَّيْنَا حَقَّ الشَّيْنِ بِإِيجَابِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا وَجَبَ أَحَدُهُمَا، وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَإِنْ شَكَكْنَا فِي النِّسْبَةِ، أَوْجَبْنَا الْيَقِينَ

(وَالْعَبْدُ) أَيْ: مُعَقَّبُ تَلَفِ الْمَعْصُومِ الصَّادِرِ مِنْ الْحُرِّ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ، أَوْ مَالِهِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْعَبْدِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمَالِ (فِي رَقَبَتِهِ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ، أَوْ الْهَا إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ، وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعْلِيقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ (لَا) فِي (ذِمَّتِهْ) أَيْضًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

لِبَيَانِ الْمَتْبُوعِ الَّذِي يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ

(قَوْلُهُ: لَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ بِرّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَحَصَلَ مَعَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ) أَيْ: بِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ.) فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اسْتِتْبَاعِ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ. اهـ. ق ل عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِتْبَاعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ، وَالْجَبْهَةُ، وَالْحَاجِبُ مَحِلَّانِ كَالرَّأْسِ، وَالْقَفَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ) أَيْ: وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَيَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا، وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ، وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَبَعِيَّةِ الْمُقَدَّرِ لِغَيْرِهِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْغَيْرَ هُوَ الْأَكْثَرُ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ

(قَوْلُهُ: تُقَدَّرُ إلَخْ.) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِهَا شَيْءٌ تُعْرَفُ بِهِ

(قَوْلُهُ تَبِعَهُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مُقَدَّرًا (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ أَوْلَى إلَخْ) .

عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْحُكُومَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ لَهُ. اهـ. قَالَ ع ش، وَثَمَرَةُ إيجَابِ الْحُكُومَةِ أَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْقِيمَةِ، وَقَدْ يَزِيدُ سِعْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَقِيقًا، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَجُزْءٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ اسْتِوَاؤُهُمَا، بَلْ الثَّمَرَةُ أَنَّا إنْ، أَوْجَبْنَا الْقِسْطَ تَبِعَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ، أَوْجَبْنَا

ص: 63

وَسَوَاءٌ، أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً أَمْ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَمْرِ، وَالْمُبَعَّضُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ جِنَايَتِهِ بِنِسْبَةِ حُرِّيَّتِهِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَاقِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ، فَيَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حِصَّتَيْ وَاجِبِهَا، وَالْقِيمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي

(وَحَيْثُمَا يَجْنِ) الْعَبْدُ عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ (فَيَقْطَعْ يَدَهُ) أَيْ: الْعَبْدَ (جَانٍ، فَيَجْنِي) الْعَبْدُ ثَانِيًا عَلَى آخَرَ (ثُمَّ يَهْلَكُ بَعْدَهُ) بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ (فَنَقْصُ قَطْعٍ) أَيْ: فَأَرْشُ نَقْصِ قَطْعِ يَدِهِ (لِلَّذِي تَقَدَّمَا) أَيْ: لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِوُرُودِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَعَلِّقِ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّانِي (وَمَا تَبَقَّى) مِنْ قِيمَتِهِ (شِرْكَةً بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْأَوَّلِ بِمَا بَقِيَ لَهُ، وَالثَّانِي بِجَمِيعِ جِنَايَتِهِ فَلَوْ قَطَعَ الْعَبْدُ يَدًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَأُخْرَى مِنْ آخَرَ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ لِكُلٍّ خَمْسُونَ بَعِيرًا فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ نُقْصَانَ يَدِهِ بِقَدْرِ عَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ دَفَعْنَاهَا لِلْأَوَّلِ، وَبَقِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ، وَلِلثَّانِي خَمْسُونَ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَةِ الْعَبْدِ اتِّسَاعًا، وَالْعِبْرَةُ فِي أَرْشِ يَدِهِ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِقَطْعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يُغَلِّظُ، فَيَعْتَبِرُ نِصْفَ الْقِيمَةِ قَالَ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ اخْتَصَّ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى اثْنَيْنِ، ثُمَّ تَكُونُ قِيمَتُهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إذَا صَارَتْ نَفْسًا سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِيَ وَأَرْشِهِ) أَيْ: وَبِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْفِدَاءِ، وَمِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ (جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، وَهِيَ بَدَلُهَا، أَوْ الْأَرْشُ فَهُوَ الْوَاجِبُ، وَاعْتِبَارُهُ قِيمَةَ يَوْمَ الْفِدَاءِ تَبِعَ فِيهِ كَأَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْقَفَّالَ، وَفِي بَعْضِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ النَّصُّ فَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ أَنَّ النَّصَّ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّ الْقَفَّالَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ، وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا بِتَوَجُّهِ طَلَبِ الْفِدَاءِ فِيهِ، وَبِأَنَّهُ يَوْمُ تَعَلُّقِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَحَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، أَوْجَهُ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّاظِمِ جَازَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِلْبَيْعِ، وَلَا يُبَاعُ جَمِيعُهُ إذَا، وَفَّى بَعْضَهُ بِالْأَرْشِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ، وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا بَعْدَ الْفِدَاءِ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ، أَوْ فَدَاهُ، أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ بِيعَ، وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشَيْنِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشَيْنِ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ فَجَنَى ثَانِيًا قَبْلَ بَيْعِهِ، وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا، وَقِيمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ، وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ

(وَلَازِمٌ) لِلسَّيِّدِ (فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْ) الْجَانِيَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا، وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا بِخِلَافِ مَوْتِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ بِلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا أَرْشَ، وَلَا فِدَاءَ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي لَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ لُزُومِ فِدَائِهَا، وَوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ بِالْإِحْبَالِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الَّتِي اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا حِينَئِذٍ، وَكَالْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَوْقُوفُ لِمَنْعِ الْوَاقِفِ بَيْعَهُ بِوَقْفِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، وَلَهُ تَرِكَةٌ فَفِي الْجُرْجَانِيَّاتِ أَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْوَارِثِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: جَانٍ) فَاعِلُ يَقْطَعُ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إلَخْ.) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ: مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَيْ: مَا دَامَ عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءٌ) أَيْ: إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْوَارِثِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفِ، وَمُضِيِّ أَزْمِنَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحُكُومَةَ، فَلَا تَبَعِيَّةَ فَتَأَمَّلْهُ، وَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا لِمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ عِنْدَ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ (قَوْلُهُ: فِي أَرْشِ يَدِهِ) أَيْ: الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ لِسَيِّدِهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ جِنَايَةُ نِصْفِ قِيمَتِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ، بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي تَبَيَّنَ وُجُوبُهَا آخِرًا بِالسِّرَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ النَّصُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وق ل (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ إلَخْ.) أَيْ: حَيْثُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) يُؤَيِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ حَمْلُ الْقَفَّالِ السَّابِقُ النَّصَّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ.) لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى اسْتِيجَاءِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ سَابِقًا، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا، وَقْتُ الْجِنَايَةِ مُوَافِقًا لِلْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ السَّيِّدُ مَيِّتًا سَوَاءٌ كَانَ وَاقِفًا، أَوْ مُسْتَوْلِدًا (قَوْلُهُ:

ص: 64

انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ، وَعَلَيْهِ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَالِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَجْهَانِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ الْأُولَى، وَمِنْ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمَنْذُورَ عِتْقُهُ كَالْمَوْقُوفِ (وَبِالْعَتَاقِ) أَيْ: وَلَازِمٌ لَهُ الْفِدَاءُ بِإِعْتَاقِهِ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَتِهِ مِنْ عَبْدِهِ، وَأَمَتِهِ الْجَانِيَيْنِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُمَا (لَا بِأَنْ جَامَعَتْهُ) أَيْ: الْقِنَّةُ الْجَانِيَةُ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِجِمَاعِهِ لَهَا إذْ لَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْبَيْعُ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَمَّ ثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ هُوَ لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِ، وَهُنَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ (وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِبَيْعِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ، أَوْ يَضِيعَ بِهَرَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ (وَاسْتُرِدَّ) مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَدْفُوعَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا مَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ ثَانِيًا (وَقُسِمْ قِيمَتُهَا) بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَرَدَّ لِلثَّانِي، وَتَبْقَى الْبَقِيَّةُ لِلْأَوَّلِ (إنْ تَجْنِ) الْمُسْتَوْلَدَةُ ثَانِيًا (بَعْدَ أَنْ غَرِمْ) سَيِّدُهَا قِيمَتَهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ إحْبَالَهُ إتْلَافٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ جَنَى عَبْدُهُ جِنَايَاتٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَوْ كَانَ أَرْشُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفًا، وَقِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ رَجَعَ الثَّانِي بِنِصْفِهَا، أَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَأَرْشُ الْأُولَى نِصْفُهَا، وَالثَّانِيَةُ أَلْفٌ، فَيَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ السَّيِّدِ تَتِمَّةَ الْقِيمَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِثُلُثِ مَا أَخَذَ لِتَصِيرَ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَكُلَّمَا زَادَتْ جِنَايَتُهَا زَادَ الِاسْتِرْدَادُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى وُجُوبَ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ أَيْضًا قَبْلَ غُرْمِهَا لِلْأَوَّلِ

(وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا) أَيْ: بِالتَّصَادُمِ (حُرَّانِ)، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ (فَمَالُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (فِيهِ تَكْفِيرَانِ) أَيْ: كَفَّارَتَانِ إحْدَاهُمَا لِقَتْلِ نَفْسِهِ، وَأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ نَفْسَيْنِ (وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ) إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِهِ (أَرْبَعُ) كَفَّارَاتٍ فِي تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ، وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَجَزَّأُ كَمَا زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ:(بَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ) ، وَعَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْبَابِ (وَ) فِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ (النِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْ) بِإِدْغَامِ الرَّاءِ فِي الرَّاءِ أَيْ: مَا رَكِبَهُ الْآخَرُ، وَمَاتَ حَالَةَ كَوْنِهِ (مِلْكًا لَهُ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ مَعَ هَدَرِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ، وَسَوَاءٌ كَانَا مُقْبِلَيْنِ أَمْ مُدْبِرَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا مُقْبِلًا، وَالْآخَرُ مُدْبِرًا اتَّفَقَ سَيْرُهُمَا ضَعْفًا، وَقُوَّةً أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهَا مَعَ قُوَّةِ الْأُخْرَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَرَكَتِهَا حُكْمٌ كَغَرْزِ الْإِبْرَةِ فِي جِلْدَةِ الْعَقِبِ مَعَ الْجِرَاحَاتِ الْعَظِيمَةِ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ عَلَى فِيلٍ، وَالْآخَرُ عَلَى كَبْشٍ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ مَعَ حَرَكَةِ الْفِيلِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَرْكُوبَانِ لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَيْنِ، وَالْمُسْتَأْجَرَيْنِ، فَلَا يُهْدَرُ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْءٌ (وَإِنْ كِلَاهُمَا) أَيْ: الْمُصْطَدِمَانِ (غُلِبْ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ غَلَبَهُ الْمَرْكُوبُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الِاصْطِدَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ مَرْكُوبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمَا، وَهُوَ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السَّبَبِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ، وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّابَّةُ

(وَكُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (عَلَى عَاقِلَتِهْ لِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ) مُخَفَّفَةٌ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَيُهْدَرُ فِعْلُ نَفْسِهِ، وَيَبْقَى النِّصْفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ هَذَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا الِاصْطِدَامَ كَأَنْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ، أَوْ غَافِلَيْنِ (، وَإِنْ تَعَمَّدَا) هـ (فَفِيمَا خَلَّفَا) كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَهَذَا، وَجْهٌ جَزَمَ بِهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَمْدُ الْمَحْضُ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ مُغَلَّظَةً، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (خَالَفَ فِيهِ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا) لِلْحَاوِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلْزَمُ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَّفَهُ نِصْفُ دِيَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَيْنِ يَأْتِي فِيهِمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَعَمَّدَا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَفِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمَصْدُومَيْنِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجِيءُ فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَرِثَتْهُ، وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ) يَحْتَمِلُ أَنَّ جُزْئِيَّةَ هَذَا الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ قَدْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي الْبَعْضِ بِأَنْ تَخْتَلِفَ الْقِيمَةُ، فَإِنَّ مَا يَفْضُلُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ لَا تَقَاصَّ فِيهِ، وَمُلَخَّصُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ كُلِّيًّا أَيْ: فِي الْجَمِيعِ بِأَنْ تَسْتَوِيَ الْقِيمَةُ، وَقَدْ لَا يَجِيءُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ عَلَى مُقَابِلِهِ يُقَالُ: لِكُلٍّ حُكْمُهُ أَيْضًا، وَإِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الْمُتَوَلِّي لَا

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ) أَيْ: اصْطِدَامَ الدَّابَّتَيْنِ بِخِلَافِ السَّفِينَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: بَلْ

ص: 65

الْآخَرِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُتَعَمِّدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا، وَحَرَكَتُهُ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ فَيُهْدَرُ الْقَوِيُّ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَّعِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الدَّابَّتَيْنِ

(وَ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ الْحَامِلَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِالِاصْطِدَامِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ (غُرَّةٌ لِلْحَمْلِ) نِصْفُهَا لِجَنِينِهَا، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَلَا يُهْدَرُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ

(بَلْ إنْ يُرْكِبْ غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا، وَصَبِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: صَبِيَّيْنِ، فَيَمُوتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (يُحَلْ) ضَمَانُ تَلَفِهِمَا، وَتَلَفِ مَرْكُوبَيْهِمَا (عَلَى الْمُرْكِبِ) لَهُمَا لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، فَتَجِبُ قِيمَةُ الْمَرْكُوبِ فِي مَالِهِ، وَدِيَةُ الصَّبِيَّيْنِ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الصَّبِيُّ، وَقُلْنَا: عَمْدُهُ عَمْدٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ حَسَنٌ، وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ تَكَلُّفٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكَبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ، وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِهِ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ، وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْوَلِيَّيْنِ مَا لَوْ أَرْكَبَهُمَا، وَلِيُّهُمَا، فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمَا، وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيُشْبِهُ أَنَّ الْوَلِيَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ مِنْ أَبٍ، وَغَيْرِهِ خَاصٍّ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرِ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَرِيبِ

(وَالْعَبْدَانِ) إذَا (مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ) مِنْهُمَا فَهُمَا (مُهْدَرَانِ) ، وَإِنْ تَفَاوَتَا قِيمَةً لِفَوَاتِ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْحَيِّ

(وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ) إذَا مَاتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (فَنِصْفُ قِيمَتِهْ) أَيْ: الْعَبْدِ (فِي الْإِرْثِ) الْمُخَلَّفِ (عَنْ حُرٍّ) أَيْ: الْحُرِّ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ الْقِنِّ، وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ (وَنِصْفَ دِيَتِهْ) أَيْ: الْحُرِّ (عَلِّقْ) أَنْتَ (بِهَذَا) أَيْ: بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَلُّقِهِ الرَّقَبَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تَعَلَّقَ بِبَدَلِهَا فَعَلَى الْقَدِيمِ إنْ تَسَاوَيَا تَقَاصَّا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِأَنْ رَجَعَ وَاجِبُ إبِلِ الدِّيَةِ إلَى النَّقْدِ، وَإِنْ زَادَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أُخِذَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْحُرِّ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَالزِّيَادَةُ مُهْدَرَةٌ لِفَوَاتِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَلَى الْجَدِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَيَدْفَعُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ أَيْ: وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ، أَوْ قُلْنَا بِالتَّقَاصِّ بَيْنَ الْحَالِّ، وَالْمُؤَجَّلِ قَالَ الْإِمَامُ، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ طَلَبُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ لِيَتَوَثَّقُوا بِهِ، وَكَذَا إذَا تَعَلَّقَ أَرْشٌ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ قَاتِلِ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ لِذَلِكَ

(وَلِمُسْتَوْلَدَتِي شَخْصَيْنِ) أَيْ: لِاصْطِدَامِهِمَا إذَا مَاتَتَا بِهِ (لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ) أَيْ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا قِيمَةً لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (شَيْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا لَزِمَ الْآخَرَ، فَتَقَاصَّا (أَوْ مِائَةً، أَوْ مِائَتَيْنِ سَاوَتَا) أَيْ: وَلَوْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا مِائَةً، وَالْأُخْرَى مِائَتَيْنِ (يَفْضُلُ) لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (خَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا هَدَرٌ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى، فَتَسْقُطُ خَمْسُونَ بِمِثْلِهَا، فَيَفْضُلُ لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ خَمْسُونَ هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا (وَإِنْ أُحْبِلَتَا) ، وَمَاتَ جَنِينَاهُمَا أَيْضًا

(وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (أَرْبَعُونَا يَبْقَى ثَلَاثُونَ)

ــ

[حاشية العبادي]

اخْتَلَفَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ) الْمَعْلُومُ وُجُوبُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ: أَيْ: صَبِيَّيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا

(قَوْلُهُ: عَنْ حُرٍّ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا إذَا فُقِدَتْ رَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى الْجَانِي، فَلَا يَكُونُ مُفَرَّعًا عَلَى التَّقْدِيمِ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا) أَيْ: لَمْ يَكُونَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْبَلَتَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَفَاهُ، بَلْ يَكُونُ مَا لَزِمَ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَفَهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ يَكُونُ مَا لَزِمَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ) فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِيهِ مِنْ مَرَافِقِهِ لِاحْتِيَاجِ الْمَارِّ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا، وَالتَّلَفُ بِحَرَكَةِ الْعَائِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ، وَاقِفًا بِطَرِيقٍ، وَاسِعٍ فَإِنَّ الْعَائِرَ بِهِ فِيهِ لَا يَضْمَنُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ضَمَانُ عَاقِلَةِ الْعَائِرِ الْمَعْثُورِ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالضَّيِّقِ (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْكَبِ. اهـ. م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدُ م ر، وَقَالَ طب الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَنْ سَاغَ لَهُ شَرْعًا إرْكَابُهُ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ إذَا، وَجَدَهُ فِي مَهْلَكَةٍ لَا يَتَحَصَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْإِرْكَابِ. اهـ. سم، وَهُوَ

ص: 66

لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى لَكِنَّ قِيمَةَ الْخَسِيسَةِ مِائَةٌ، وَالْمَضْمُونُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ، وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ فَسَقَطَ سَبْعُونَ بِمِثْلِهَا يَفْضُلُ ثَلَاثُونَ بِشَرْطَيْنِ زَادَهُمَا بِقَوْلِهِ:(بِأَنْ يَكُونَا) أَيْ: الْجَنِينَانِ (مِنْ سَيِّدَيْنِ) أَيْ: سَيِّدَيْ الْمُسْتَوْلَدَتِي نِ (وَبِالْإِرْثِ يَنْفَرِدْ) أَيْ: وَبِأَنْ يَنْفَرِدَ (كُلٌّ) مِنْ السَّيِّدَيْنِ بِإِرْثِ جَنِينِهِ، فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدَيْنِ، وَهُمَا رَقِيقَانِ فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِصْفِ جَنِينِهَا، أَوْ حُرَّانِ فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةُ نِصْفِهَا لِجَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَبِذَلِكَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدٍ، وَالْآخَرُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالْآخَرُ حُرًّا، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلُّ سَيِّدٍ بِإِرْثِ جَنِينِهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أُمُّ أُمٍّ حُرَّةٌ، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(، وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ) فَعَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ لِكُلِّ جَدَّةٍ، وَيَقَعُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدَيْنِ فِي التَّقَاصِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَلَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا جَدَّةٌ دُونَ الْآخَرِ فَلَهَا عَلَى كُلِّ سَيِّدٍ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، ثُمَّ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ عَلَى الْآخَرِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُهَا إلَّا نِصْفَ سُدُسِهَا، فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الرُّبُعِ، وَالسُّدُسِ، وَيَفْضُلُ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ نِصْفُ سُدُسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا فَقَطْ فَعَلَى سَيِّدِ الْحَائِلِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، فَإِنْ كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَلَهَا مِنْهُ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، وَالْبَاقِي لِسَيِّدِ الْحَامِلِ، وَعَلَيْهِ لِلْجَدَّةِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ أَيْضًا لِيَكْمُلَ لَهَا السُّدُسُ. اهـ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إنَّمَا تَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ أَمَةٍ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إلَّا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ

(وَالْفُلْكُ) أَيْ: السَّفِينَةُ (كَالدَّابَّةِ، وَالْمَلَّاحُ) ، وَهُوَ الْمُجْرَيْ لِلْفُلْكِ (كَرَاكِبٍ) فِيمَا مَرَّ فَإِذَا تَلِفَتْ سَفِينَتَانِ بِاصْطِدَامِهِمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ الْمَلَّاحَيْنِ، أَوْ بِتَقْصِيرِهِمَا كَأَنْ تَوَانَيَا فِي الضَّبْطِ، وَلَمْ يَعْدِلَا بِهِمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَتَا مَعَ مَا فِيهِمَا لَهُمَا هَدَرُ نِصْفِ بَدَلِ كُلِّ سَفِينَةٍ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا لِلْآخَرِ نِصْفُ بَدَلِ سَفِينَتِهِ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَإِنْ مَاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ، وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتَا، أَوْ مَا فِيهِمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا، أَوْ مَا فِيهَا، أَوْ الْجَمِيعُ لِغَيْرِهِمَا، فَلَا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِمَّا لِلْغَيْرِ، بَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ضَمَانِ مَا لَهُ مِنْ مَلَّاحِ سَفِينَتِهِ، ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ حَيْثُ لَا تَقَاصَّ عَلَى مَلَّاحِ الْأُخْرَى، وَأَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ مِنْ هَذَا، وَنِصْفَهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا تَعَمَّدَا الِاصْطِلَامَ، وَكَانَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَنْ فِي سَفِينَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُوتَا فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ حَتَّى يُقْتَلَا بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ مِنْ الْغَرْقَى إنْ مَاتُوا مَعًا، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا لِوَاحِدٍ مِنْ عِشْرِينَ تِسْعُ دِيَاتٍ، وَنِصْفٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرَا كَأَنْ حَصَلَ الِاصْطِدَامُ بِغَلَبَةِ الرِّيحِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْحِفْظِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ) الْفُلْكَ، وَمَا فِيهِ أَيْ: تُبْطِلُهُمَا (إنْ غَلَبَتْهُ) أَيْ:

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ: وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَا مِنْ سَيِّدَيْنِ) وَحِينَئِذٍ، فَهُمَا حُرَّانِ، فَغُرَّةُ كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَقَاصَّ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا غَرِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْجَمِيعَ، وَثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا ثَبَتَ لِلْآخَرِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّقَاصِّ فِيمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ بِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَجِيهٌ

(قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا كَانَ هَدَرًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ) ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّ النَّفِيسَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ: وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ) هِيَ مُسْتَحَقُّ مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةٌ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْخَسِيسَةِ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا يَفِي بِذَلِكَ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً، وَتِلْكَ مِائَتَيْنِ كَالْمِثَالِ السَّابِقِ، فَلَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ فِي قِيمَتِهِ، وَهِيَ مِائَةٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنْ تُنْسَبَ قِيمَةُ الْغُرَّةِ إلَى مَجْمُوعِ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَالْغُرَّةِ، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةُ قَوْلٍ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَالِغًا مَا بَلَغَ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَعَلَى مَا قُلْنَا فَيَضْمَنُ صَاحِبُ النَّفِيسَةِ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الْغُرَّةِ بِخِلَافِ صَاحِبِ الْخَسِيسَةِ فَتَدَبَّرْ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّانِ) بِأَنْ حَمَلَتَا بِحُرَّيْنِ مِنْ شُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى السَّيِّدِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَلَّاحُ كَرَاكِبٍ) اسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ

ص: 67

الْمَلَّاحَ بِخِلَافِ غَلَبَةِ الدَّابَّةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا تُضْبَطُ بِاللِّجَامِ سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُمَا فِعْلٌ بِأَنْ سَيَّرَاهُمَا، ثُمَّ هَاجَتْ رِيحٌ، أَوْ مَوْجٌ، وَعَجَزَا عَنْ الْحِفْظِ أَمْ لَا كَمَا لَوْ شَدَّاهُمَا عَلَى الشَّطِّ فَهَاجَتْ رِيحٌ، وَسَيَّرَتْهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَ رَبُّ الْمَالِ، وَالْمَلَّاحُ فِي تَقْصِيرِهِ صُدِّقَ الْمَلَّاحُ (بِالْيَمِينِ) فِي نَفْيِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ قَصَّرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ

(أَمَّا إذَا تَرَدَّى) شَخْصٌ (فِي حَفِيرٍ) أَيْ: بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ (ظُلْمَا وَ) تَرَدَّى (الثَّانِي فَوْقَهُ، وَلَمْ يُجْذَبْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: لَمْ يَجْذِبْهُ الْأَوَّلُ (وَلَمْ يَخْتَرْ) أَيْ: الثَّانِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ (وَأَوَّلٌ مَنْ الْبِئْرِ انْصَدَمْ) فَمَاتَ بِصَدْمِهَا مَعَ تَرَدِّي الثَّانِي عَلَيْهِ (فَدِيَةٌ) تَجِبُ لِوَرَثَتِهِ نِصْفُهَا يَلْزَمُ عَاقِلَةَ الْحَافِرِ (وَالنِّصْفُ) الْآخَرُ (مِنْهَا يَتْبَعُ) أَيْ: يَلْزَمُ (عَاقِلَةَ الثَّانِي، وَلَكِنْ) إذَا غَرِمُوهُ (رَجَعُوا) بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الثَّانِي غَيْرُ مُخْتَارٍ فِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ، بَلْ أَلْجَأَهُ الْحَفْرُ إلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ لَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ، بَلْ، أَوْلَى لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةَ عَاقِلَةِ الْحَافِرِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمْ أَيْضًا دِيَةُ الثَّانِي إنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ظُلْمًا مَا لَوْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِحَقٍّ فَيُهْدَرُ نِصْفُ دِيَةِ الْأَوَّلِ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَلَا يَرْجِعُونَ بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَتُهْدَرُ دِيَةُ الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يُجْذَبْ مَا لَوْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي فَيُهْدَرُ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَخْتَرْ مَا لَوْ اخْتَارَ الثَّانِي التَّرَدِّي عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ لَمْ يَمُتْ، وَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ إنْ مَاتَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعُ الدِّيَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الْمُخْرِجَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَالشَّخْصُ إنْ يَزْلَقْ) فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ ظُلْمًا (وَيَجْذِبُ ثَانِيًا وَالثَّانِ ثَالِثًا) ، وَمَاتُوا جَمِيعًا (نَعُدُّ) نَحْنُ (لَاغِيَا ثُلْثًا مِنْ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي وَجَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ فَيُهْدَرُ ثُلُثُهُ (وَ)، أَمَّا (الثُّلْثَانِ) الْبَاقِيَانِ (فَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِي) أَيْ: فَلْيَحْمِلْهُمَا عَاقِلَةُ الْحَافِرِ، وَالثَّانِي عَنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ ظُلْمًا هُدِرَ ثُلُثٌ آخَرُ

(وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِجَذْبِ الْأَوَّلِ لَهُ وَجَذْبِهِ لِلثَّالِثِ (لَكِنْ) لِوَرَثَتِهِ (عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ) لَا عَلَى الْأَوَّلِ نَفْسِهِ (نِصْفٌ فَضَلَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ، بَلْ التَّمَسُّكَ بِهِ فَكَانَ خَطَأً، وَلَا أَثَرَ لِلْحَفْرِ فِي حَقِّ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا، وَقَعَ فِي الْبِئْرِ بِالْجَذْبِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ سَبَبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الشَّرْطِ (وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى عَاقِلِ ثَانٍ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَهْلَكَهُ بِجَذْبِهِ خَطَأً، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِأَنَّ الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَكَذَا قَوْلُهُ:(عَنْ عَلِيٍّ) رضي الله عنه (نُقِلَا) أَيْ: حُكْمُ دِيَةِ الثَّالِثِ لَا جَمِيعُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ بَلْ نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ فِيمَا لَوْ جَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا فَفِيهِ فِي الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلرَّابِعِ جَمِيعَ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَمِيعِ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ أَرْبَعَةُ، أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِينَ، وَالْحَافِرِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ، وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَيُهْدَرُ نِصْفٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ الْوَجْهُ الرَّابِعُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الرُّجُوعُ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ، فَرَاجِعْ بَحْثَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ النِّصْفُ إلَخْ.) أَيْ: وَيَضْمَنُ الثَّانِي عَاقِلَةَ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ. اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِجَذْبِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ، وَأَلْقَاهُ فِي الْبِئْرِ إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِمْسَاكَ، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ الْوُقُوعِ، فَكَانَ مُخْطِئًا. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَوْ وَقَفَا عَلَى بِئْرٍ، فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَلَمَّا هَوَى جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ، فَسَقَطَا، فَمَاتَا، فَإِنْ جَذَبَهُ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ، وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ، فَهُوَ مَضْمُونٌ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَذَبَهُ لَا لِذَلِكَ، بَلْ لِإِتْلَافِ الْمَجْذُوبِ، وَلَا طَرِيقَ إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ تَجَارَحَا، وَمَاتَا. اهـ.، وَفِي هَامِشِهِ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ قُلْت، وَكَذَا يَضْمَنُ فِيمَا يَظْهَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ لَوْ جَذَبَهُ لِإِتْلَافِهِ، وَكَانَ طَرِيقًا إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ خِلَافَهُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَّيْمَرِيِّ، وَبَيْنَ مَا هُنَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ بَيْنَ كَوْنِ الْبِئْرِ عُدْوَانًا، وَغَيْرِهِ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ مَاتَ بِثِقَلِهِ، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ قُتِلَ مُتَأَثِّرًا بِجِنَايَةِ آخَرَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَيْضًا وُجُوبُ جَمِيعِ الدِّيَةِ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا بِنَحْوِ الْعَفْوِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِثِقَلِ الثَّانِي، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ (قَوْلُهُ: جَمِيعُ الدِّيَةِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِصَدْمِ الْبِئْرِ مَعَ التَّرَدِّي عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: الْآخَرَيْنِ) الثَّانِي، وَالثَّالِثِ بِسَبَبِ جَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ، وَالثَّالِثِ لِلرَّابِعِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِثِقَلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ جَذْبُ الْأَوَّلِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ مَنْسُوبٌ إلَى الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ نِصْفٌ)

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّشْبِيهِ مَا إذَا كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ، وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي

ص: 68

الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثَةِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا لِجَذْبِ الْأَوَّلِ، وَوُقُوعِ الِاثْنَيْنِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُهَا لِجَذْبِ الثَّانِي، وَوُقُوعِ الرَّابِعِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلرَّابِعِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِهِ، وَأَمْضَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَائِلُونَ بِالْأَصَحِّ لَمْ يُثْبِتُوا هَذَا، وَرُبَّمَا أَوَّلُوهُ. اهـ. فَعَلَى مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ لِلْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَتِنَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلْمَسْأَلَةِ شَرْطٌ زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:(بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ عَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ) فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ لِسَعَةِ الْبِئْرِ مَثَلًا فَدِيَةُ كُلِّ مَجْذُوبٍ عَلَى عَاقِلَةِ جَاذِبِهِ فَقَطْ، وَدِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَقَوْلُهُ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَدَحْرُجِهِ عَنْ الْأَوَّلِ وَجَبَ لِلْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ

(قُلْتُ، وَإِنْ تُشْرِفْ سَفِينَةٌ) عَلَى غَرَقٍ، وَغَلَبَ الْهَلَاكُ إنْ لَمْ يُطْرَحْ مَتَاعُهَا (يَجِبْ طَرْحُ الْمَتَاعِ) مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ (لِرَجَاءِ) نَجَاةِ (مَنْ رَكِبْ) فِيهَا فَإِنْ رُجِيَ ذَلِكَ بِطَرْحِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي الطَّرْحِ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ قِيمَةً إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَغْلِبْ الْهَلَاكُ، فَلَا يَجِبُ الطَّرْحُ لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِرَجَاءِ السَّلَامَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ مَرْهُونًا، أَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ لِمُكَاتَبٍ، أَوْ لِعَبْدٍ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْغُرَمَاءِ، أَوْ الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمُكَاتَبِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمَأْذُونِ قَالَ: فَلَوْ رَأَى الْوَلِيُّ أَنَّ إلْقَاءَ بَعْضِ أَمْتِعَةِ مَحْجُورِهِ يَسْلَمُ بِهِ بَاقِيهَا فَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ فِيمَا لَوْ خَافَ الْوَلِيُّ اسْتِيلَاءَ غَاصِبٍ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِتَخْلِيصِهِ جَوَازُهُ هُنَا. اهـ.

ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا كَانَ الرَّاكِبُ مُحْتَرَمًا، فَلَا يُلْقِي مَالَ مُحْتَرَمٍ لِنَجَاةِ رَاكِبٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَحَرْبِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَكَلْبٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ كَمَا قَدْ يُفْهِمُهُ تَقْيِيدُ النَّظْمِ بِالْمَتَاعِ، وَيُلْقِي الْحَيَوَانَ لِإِبْقَاءِ الْآدَمِيِّينَ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِإِلْقَائِهِ، وَالْعَبِيدُ كَالْأَحْرَارِ، وَلَوْ قَصَّرَ مَنْ عَلَيْهِ الْإِلْقَاءُ فَغَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَثِمَ، وَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يُطْعِمْ مَالِكُ الطَّعَامِ الْمُضْطَرَّ حَتَّى مَاتَ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْمَالِ بِلَا خَوْفٍ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ

(، وَمَالُ غَيْرِهِ إذَا أَلْقَاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ) لَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَاهُ بِإِذْنِهِ (وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْ مَالَكَ أَلْقِ) فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ (فِي ضَمَانِي) أَيْ: الْتِزَامِي، أَوْ نَحْوُهُ كَقَوْلِهِ: وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ، وَأَنَا ضَامِنُهُ، أَوْ، وَعَلَيَّ أَنْ أَضْمَنَهُ فَأَلْقَاهُ فِيهِ (اسْتَحَقْ) عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّجَاةُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ كَانَ

ــ

[حاشية العبادي]

لِأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبَيْنِ جَذْبُ الثَّانِي لَهُ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ وَجَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةٌ، أَوْ بَعْضُهَا، فَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَصْلٌ يَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ لِسَلَامَةِ الْبَعْضِ. اهـ. أَيْ: لِرَجَاءِ سَلَامَةِ الْبَعْضِ الْآخَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ إلَى آخِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَيَجِبُ إلْقَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ لِسَلَامَةِ حَيَوَانٍ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً نَفِيسَةً، وَذَلِكَ الْحَيَوَانُ حَقِيرًا خَسِيسًا كَحِمَارٍ زَمِنٍ، وَهِرَّةٍ زَمْنَى (قَوْلُهُ: ضَمِنَاهُ) ، وَإِنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ طَرْحُهُ كَمَا يُفِيدُهُ صَرِيحُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

السَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلِأَنَّ الْعَمْدَ فِي الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمَهْلَكُ. اهـ.

شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ) أَيْ: عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي فَقَطْ فَيُهْدَرُ النِّصْفُ لِجَذْبِهِ لِلثَّانِي، وَيَبْقَى النِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَكِنْ مَعَ الضَّمَانِ ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل أَنَّ مِثْلَ عَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ عَدَمُ إذْنِ مَنْ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ كَالْمُرْتَهِنِ أَيْ: فَيَجِبُ مَعَ الضَّمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِرَجَاءِ إلَخْ.) فَإِنْ لَمْ تُرْجَ السَّلَامَةُ امْتَنَعَ الْوُجُوبُ ق ل (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ.) أَيْ: يَجِبُ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ سم عَنْ م ر، وَقَدْ نَقَلْنَاهُ بَعْدُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ هُنَا) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ، وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُلْقِي مَالَ إلَخْ.) عِبَارَةُ ق ل يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَجِبُ إلْقَاءُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ لِسَلَامَتِهِ، وَإِلْقَاءُ غَيْرِ الْمَعْصُومِ مِنْهُ لِسَلَامَةِ الْمَعْصُومِ مِنْهُمَا، وَإِلْقَاءُ بَعْضٍ كُلٌّ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ غَيْرِهِ، وَيَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ كَمَا فِي إلْقَائِهِ لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ.

قَالَ م ر وع ش، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ، أَمَّا هُوَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، ثُمَّ إنَّ سَمَّى الْمُلْتَمِسُ عِوَضًا حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا لَزِمَهُ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ قَالَ ع ش الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ م ر، وَيَضْمَنُ الْمُسْتَدْعِي الْمِثْلَ صُورَةً كَالْقَرْضِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ كَمَا

ص: 69

الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَمَسَ إتْلَافًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ كَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى كَذَا قَالُوا: وَلَيْسَ هَذَا ضَمَانًا حَقِيقَةً، وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ إذْ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلُ مَالٍ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ كَقَوْلِهِ: أَطْلِقْ أَسِيرَك، أَوْ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَخَرَجَ بِالْخَوْفِ مَا لَوْ الْتَمَسَ بِدُونِهِ، فَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ الْتَمَسَ هَدْمَ دَارِ غَيْرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: مَالُك مَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَالَ زَيْدٍ مَثَلًا، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ إنْ طَالَبَك، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الْمُلْقِي، وَبِقَوْلِهِ: فِي ضَمَانِي مَا لَوْ الْتَمَسَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ كَقَوْلِهِ: أَلْقِهِ، فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ: أَدِّ دَيْنِي بِأَنَّ نَفْعَ أَدَاءِ الدَّيْنِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ نَفْعِ الْإِلْقَاءِ، وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا مَا لَوْ قَالَ: بِعْ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ، وَعَلَيَّ أُخْرَى فَالْأَصَحُّ لَا ضَمَانَ إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ غَرَضٌ ذَكَرُوهُ فِي الضَّمَانِ، وَفِي الْخُلْعِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُلْقَى فِي الْبَحْرِ قَبْلَ هَيَجَانِهِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ مَعَ الْخَطَرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُلْقَى مِثْلِيًّا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي إيجَابِ الْمِثْلِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْمُلْتَمَسِ (إلَّا إذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي) مَالَهُ (فَقَطْ) إلَى الْإِلْقَاءِ (لِكَوْنِ مَنْ قَالَ) لَهُ أَلْقِ مَالَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ (بِثَانٍ) أَيْ: بِفُلْكٍ ثَانٍ (أَوْ بِشَطْ) مَثَلًا، وَالْمُلْقَى، وَمَالُهُ فَقَطْ بِالْفُلْكِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْغَرَقِ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْقَائِلُ كَمَا لَوْ قَالَ لِمُضْطَرٍّ كُلْ طَعَامَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ اخْتَصَّتْ الْحَاجَةُ بِالْمُلْتَمِسِ، أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، وَالْمَالِكِ، أَوْ عَمَّتْ الثَّلَاثَةُ، وَقَوْلُهُ لِكَوْنِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَ) مَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقِ أَلْقِ مَالَك وَ (أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ إنْ كَانَ) الْقَائِلُ أَيْضًا (فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ حِصَّتَهُ) مِنْ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ لَهُ بِالْحِصَّةِ (وَ) حَيْثُ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ (يَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ رَضِينَا) بِمَا قَالَ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ:(قُلْتُ إذَا كَانَ مُرَادُ النَّاطِقِ) بِمَا قَالَهُ (إخْبَارَهُ عَنْ الضَّمَانِ السَّابِقِ مِنْهُمْ، وَصَدَّقُوهُ) فِيهِ (طُولِبُوا بِمَا خُصَّ) أَيْ: طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَا خَصَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقُوهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ (وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا) بِذَلِكَ (أَرَدْتُ) بِهِ (إنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمْ، ثُمَّ رَضُوا) بِهِ (يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ) أَيْضًا (عِنْدَ الْقَلِيلِ) مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَقَالَ: يُتَسَامَحُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي يُوَافِقُهُ (لَكِنْ السَّدِيدُ) أَيْ: الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (سِوَاهُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ (إذْ لَا تُوقَفُ) عِنْدَنَا (الْعُقُودُ) ، أَمَّا لَوْ قَالَ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهُ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ قَالَ: وَإِنَّا ضَامِنُونَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ تَبِعَ فِيهِ الْمِيمِيَّ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْوَجْهُ حَذْفُهُ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ طُولِبُوا بِمَا خَصَّ كَانَ، أَوْضَحَ، وَأَخْصَرَ، بَلْ ذِكْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ: وَيَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي لُزُومَهَا لَهُمْ بِلَا تَفْصِيلٍ، وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَتِهِمْ بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَرْعَانِ أَحَدُهُمَا لَوْ قَالَ: أَلْقِ مَالَك عَلَى أَنِّي وَهُمْ ضُمَنَاءُ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ فَأَلْقَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحِصَّةُ، أَوْ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُحْكَى الثَّانِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ ثَانِيهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: قَالَ الْإِمَامُ الْمَتَاعُ الْمُلْقَى لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى لَوْ ظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ لَهُ، وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ، وَهَلْ لِمَالِكِهِ أَنْ يَمْسِكَ مَا أَخَذَهُ، وَيَرُدَّ بَدَلَهُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ هَلْ لِلْمُقْتَرِضِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَا يُلْقِيهِ، أَوْ يَكُونُ مَعْلُومًا لَهُ، وَإِلَّا، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا يُلْقِيهِ بِحَضْرَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ هَيَجَانِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَهَذَا، أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ يَجِبُ فِي الْمِثْلِيّ الْمِثْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ: أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَإِنْ قَالَ: أَنَا، وَهُمْ ضَامِنُونَ، وَأَضْمَنُهُ، أَوْ، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْجَمِيعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:

ــ

[حاشية الشربيني]

جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَإِنْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لُزُومَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ إلَخْ.) فَلَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْهُ الْبَحْرُ، وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ) لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ، وَجَبَ رَدُّهُ، وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي مُخَالِفًا لِشَيْخِنَا م ر كَوَالِدِهِ فِي قَوْلِهِ: مَا يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ، وَالْمُتَقَوِّمَ بِالْقِيمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا عَلَى الرُّجُوعِ إذَا رَدَّهُ. اهـ. ق ل، وَأَجَابَ سم عَلَى التُّحْفَةِ بِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِلْفَيْصُولَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ إتْلَافًا، وَلِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِوُقُوعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ إذَا لَفَظَهُ تَبَيَّنَّا عَدَمَ التَّلَفِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهِ حُكْمَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ) كَمَا لَوْ قَالَ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا (قَوْلُهُ: قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ) لَكِنَّ الْأَوْجُهَ الْأَوَّلُ. اهـ.

شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِمَالِكِهِ

ص: 70