الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُؤْذِي، وَلَهُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ إجْمَاعًا لِإِبَاحَةِ التَّرَفُّهِ فِيهِ بِقَطْعِ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ. وَلَهُ قَتْلُ الْقُرَادِ عَنْ بَعِيرِهِ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وابن عباس1 "وهـ ش" كَسَائِرِ الْمُؤْذِي، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ، وَكَرِهَهُ عِكْرِمَةُ. وَفِي الْمُوَطَّإِ2 أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ، وأن ابنه كرهه.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "5/212، 213" وفي الأصل و"ط""ابن عمر" والمثبت من مصدر التخريج.
2 "1/357".
فصل: وَحُكْمُ الْأَظْفَارِ كَالشَّعْرِ
;
لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِلتَّرَفُّهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا وَسَبَقَ قَوْلُ دَاوُد فِي تَخْصِيصِهِ بِالرَّأْسِ خَاصَّةً، وَيَتَوَجَّهُ هُنَا احْتِمَالٌ; لِأَنَّهُ إنْ سُلِّمَ التَّرَفُّهُ بِهِ فَهُوَ دُونَ الشَّعْرِ، فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ، وَلَا نَصَّ يُصَارُ إلَيْهِ، وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا سَبَقَ فِي الْمَنْهَجِ3 فِي شَعْرِ الْأَنْفِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَمْ أجده لغيره وعند الحنفية: إن قص
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحْدَاهُمَا" لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ4: وَلَا شَيْءَ فِيمَا حَرُمَ أَكْلُهُ إلَّا الْمُتَوَلِّدَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي5 وَالشَّرْحِ6 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَصَحَّحَهُ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الْأَظْفَارِ بَعْدَ أَنْ قدم أن حكمها حكم الشعر: وقال
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 ص "404".
4 العدة شرح "1/254".
5 "5/116".
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "8/311".
أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَهُمَا: أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إنْ قَلَّمَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يَدًا أَوْ رِجْلًا. وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا لزمه دم، إقامة لِلرُّبْعِ مَقَامَ الْكُلِّ. وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ فَلِكُلِّ ظُفُرٍ صَدَقَةٌ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ: تَجِبُ بِقَصِّ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا، وَإِنْ قَصَّ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ فَأَكْثَرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ: طَعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ ظُفْرٍ; لِأَنَّ فِي قَصِّهَا كَذَلِكَ يَتَأَذَّى بِهِ وَيَشِينُهُ، بِخِلَافِ حَلْقِ رُبْعِ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ; لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: يَلْزَمُ1 الدَّمُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ كَفٍّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فِي الشَّعْرِ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الشَّيْخُ: وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، قَالَ: فَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ وَلَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ، انْتَهَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخِ. وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَتَهُ فِي الْمُغْنِي3 فِي بَابِ الْفِدْيَةِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ: حَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْهُ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ بِفِدْيَةٍ، انْتَهَى. هَذَا لَفْظُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ:"وَعَنْهُ" يَعُودُ إلَى عَطَاءٍ لَا إلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذِكْرِ عَطَاءٍ، وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ:"فَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ" غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَقَدْ رَأَيْت لَفْظَهُ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ. وَاَللَّهُ أعلم.
1 في "س" و"ط""يلزم".
2 في سننه "2/289".
3 "5/388".