الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، بِلَا خِلَافٍ، قَالَ: وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي الْمَعْضُوبِ1، فَإِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِنَفْلٍ وَقُلْنَا لَا نِيَابَةَ وَقَعَ حَجُّ الْأَجِيرِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، بِلَا خِلَافٍ، كَذَا قَالَ. وَلَمْ أَجِدْ خِلَافَهُ، وَتَتَوَجَّهُ لَنَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْجَاهِلِ وَغَيْرِهِ وَبِعَدَمِهِ مِنْ الشُّرُوطِ "فِي البيع"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ب""المغصوب".
فَصْلٌ: وَإِنْ أَحْرَمَ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ
لَمْ يَجُزْ، وَيَقَعُ عَنْهَا، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ "وش" لِأَنَّهُ قَوْلُ ابن عمر وأنس2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "4/339" عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره. يعني: من عليه الحج ونذر حجا.
فَإِنْ صَحَّ انْبَنَى عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَكَإِحْرَامٍ مُطْلَقٍ عَلَى الْأَصَحِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفَرَّقُوا بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ، فَانْصَرَفَ إلَى الْمَعْرُوفِ، كَمَا فِي نَقْدٍ غَالِبٍ، فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَفَرَّقُوا بِتَعْيِينِهِ1، بِخِلَافِ الْحَجِّ، فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُزَادَ في القياس، فإن
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل "بتبعيته".
مَنَعَ اُسْتُدِلَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: عَمَّا نَوَاهُ "وهـ م" لِقَوْلِهِ "وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى" 1 وَأُجِيبُ: الْمُرَادُ: لَا قُرْبَةَ إلَّا بِنِيَّةٍ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحَجِّ، لِمَا سَبَقَ.
وَعَنْهُ: "يَقَعُ" بَاطِلًا، وَلَمْ يَذْكُرْهَا بَعْضُهُمْ "هُنَا"، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْمَنْذُورَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ "هُنَا" قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ، وَكَنَذْرِ حَجَّتَيْنِ، فَيَحُجُّ وَاحِدَةً، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: تُجْزِئُهُ عَنْهُمَا، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُمَا؟ قَالَ: وَذَكَرْت ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَبْت أَوْ أَحْسَنْت كَذَا قَالَ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَالْمَنْعُ وَاضِحٌ، وَلَا دَلِيلَ، وَغَايَتُهُ كَمَسْأَلَتِنَا، قَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَصَارَ كَنَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَنَوَاهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ فِي رِوَايَةٍ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ2. كَذَا قَالَ: نَوَاهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ، وَالْمَنْقُولُ هُنَا: نَوَاهُ عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ. ويأتي ما ذكره في النذر.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 تقدم تخريجه "1/163".
2 في "ب" و"س""الحربي".
وَمَذْهَبُ "م": إنْ نَوَاهُمَا فَعَنْ الْمَنْذُورَةِ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَالرِّوَايَاتُ. وَيَتَوَجَّهُ أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك1 في بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ لَا النَّفْلِ.
وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ، فِيمَا سَبَقَ2.
وَمَنْ أَتَى بِوَاجِبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ فِعْلُ نَذْرِهِ وَنَفْلِهِ قَبْلَ الْآخَرِ3، وَقِيلَ: لَا، لوجوبهما على الفور.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل و"ط""سلك".
2 ص "289".
3 في "س""الإحرام".