الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ: وَإِنَّمَا يُفْطِرُ بِجَمِيعِ مَا سَبَقَ إذَا فَعَلَهُ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ مُخْتَارًا
، فَلَا يُفْطِرُ نَاسٍ "م" نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَنَقَلَهُ الْفَضْلُ فِي الْحِجَامَةِ، 1وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي الْإِمْنَاءِ بِقُبْلَةٍ أَوْ تَكْرَارِ نَظَرٍ وَأَنَّهُ يُفْطِرُ بِوَطْئِهِ دُونَ الْفَرْجِ 2نَاسِيًا.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْمُسَاحَقَةُ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ2، وَكَذَا مَنْ اسْتَمْنَى فَأَنْزَلَ الْمَنِيَّ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَالْأَكْلِ فِي النِّسْيَانِ1، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتْمِمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مَعْنَاهُ وَزَادَ:"وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ" وَفِي لَفْظٍ "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ4 وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ، وَلِلْحَاكِمِ5 وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ: "مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" وَلِأَنَّهُ يَخْتَصُّ النَّهْيُ عَنْهُ بِالْعِبَادَةِ لَا حَدَّ فِي جِنْسِهِ، فَلَا يُؤَثِّرُ بِلَا قَصْدٍ، كَطَيَرَانِ الذُّبَابِ إلَى حَلْقِهِ، بِخِلَافِ الرِّدَّةِ وَالْجِمَاعِ، وَكَصَوْمِ النَّفْلِ "وم" وَفِي الرِّعَايَةِ: لَا قَضَاءَ فِي الْأَصَحِّ وَعَنْهُ: يُفْطِرُ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 ليست في الأصل.
2 2 ليست في "ب".
3 البخاري "1933" مسلم "1151""160".
4 في سننه "2/178".
5 في المستدرك "1/430".
بِحِجَامَةٍ نَاسٍ، اخْتَارَهُ فِي التَّذْكِرَةِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَنُدْرَةِ النِّسْيَانِ فِيهَا وَقِيلَ: وَاسْتِمْنَاءٍ نَاسٍ، وَالْمُرَادُ وَمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الْفِطْرَ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ قَالَ: وَقِيلَ: عَامِدًا، وَكَذَا إنْ أَمْنَى بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: عَامِدًا، أَوْ مَذَى بِغَيْرِهَا عَامِدًا، وَقِيلَ: أَوْ سَاهِيًا.
وَلَا يُفْطِرُ مُكْرَهٌ، سَوَاءٌ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ حَتَّى فَعَلَهُ أَوْ فُعِلَ بِهِ بِأَنْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا أَوْ دَخَلَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ، نَصَّ عَلَيْهِ، كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى، بِدَلِيلِ الْإِتْلَافِ. وَفِي الرِّعَايَةِ، لَا قَضَاءَ، فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: يُفْطِرُ إنْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ، كَالْمَرِيضِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ يُفْطِرُ، لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فَلَا تَعُمُّ الْبَلْوَى، بِخِلَافِ النِّسْيَانِ، وَالنَّصُّ فِيهِ، وَمَذْهَبُ "م" يُفْطِرُ، كَالنَّاسِي عِنْدَهُ، وَمَذْهَبُ "ش" لَا يُفْطِرُ إنْ فُعِلَ بِهِ، وَإِنْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَقَوْلَانِ.
وَيُفْطِرُ الْجَاهِلُ بِالتَّحْرِيمِ "و" نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحِجَامَةِ، لِأَنَّهُ عليه السلام مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْجُمُ رَجُلًا فَقَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"1 وَكَالْجَهْلِ بِالْوَقْتِ وَالنِّسْيَانُ يَكْثُرُ. وَفِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ لَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمُفْسِدَ، كَالنَّاسِي، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْكَافِي2 بَعْدَ التَّأْثِيمِ.
وَإِنْ أُوجِرَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُعَالَجَةً لَمْ يُفْطِرْ، وَقِيلَ: يُفْطِرُ، لِرِضَاهُ بِهِ ظَاهِرًا، فَكَأَنَّهُ قَصَدَهُ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ.
وَمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَهُوَ نَاسٍ أَوْ جَاهِلٌ فَهَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَيَتَوَجَّهُ ثَالِثٌ: إعْلَامُ جَاهِلٍ لَا نَاسٍ "م 1" ويتوجه
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 1" قَوْلُهُ: وَمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَهُوَ نَاسٍ أَوْ جَاهِلٌ فَهَلْ
1 تقدم تخريجه ص ط7".
2 "2/244".