الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الدَّيْنُ، لِتَأَكُّدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ سَمَّى الْمُوصِي مَا لَا يَبْلُغُ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسًا، وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ اسْتِحْسَانًا. ومن وصى بحج نفل أو1 أطلق جَازَ مِنْ مِيقَاتٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، مَا لَمْ تَمْنَعْ قَرِينَةٌ2، وَقِيلَ: مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ، كَحَجٍّ وَاجِبٍ، وَمَعْنَاهُ للشيخ.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ب" و"س""و".
2 في "ب""قريبه".
فَصْلٌ: مَنْ نَابَ بِلَا إجَارَةٍ وَلَا جُعْلٍ جَازَ
،
نَصَّ عَلَيْهِ "و" كَالْغَزْوِ، وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ، وَمُرَادُهُ الْإِجَارَةُ أَوْ حَجَّةٌ بِكَذَا، وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ، لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ.
وَالنَّائِبُ أَمِينٌ، يَرْكَبُ وَيُنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ3 أَوْ اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى رَبِّهِ، أَوْ يُنْفِقُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَنْوِي رُجُوعَهُ بِهِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ: يَرْجِعُ إنْ أَنْفَقَ4 بِحَاكِمٍ5، وَكَذَا يَنْبَغِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَيَتَوَجَّهُ لَنَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا، وَلَوْ تَرَكَهُ وَأَنْفَقَ مِنْ نَفْسِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يَضْمَنُ. "6وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ كَانَ مِنْ نَفْسِهِ أَكْثَرُ أَوْ مَشَى أَكْثَرَ الطَّرِيقِ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الأصحاب6": ويضمن ما زاد على
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 في "س""أقرضه".
4 في "ب""اتفق".
5 في الأصل "الحاكم".
6 6 ليست في "ب" و"س".
الْمَعْرُوفِ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ بَلْ أَبَاحَهُ. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: لَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ مُسْتَنِيبُهُ أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ، وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَالَهُ1 الْحَنَفِيَّةُ، وَيَتَوَجَّهُ: لَا2، لِلُّزُومِ مَا أَذِنَ فِيهِ، قَالَ فِي الْإِرْشَادِ3 وَغَيْرِهِ فِي: حُجَّ عَنِّي بِهَذَا فَمَا فَضَلَ فَلَكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ "بِهِ"4 تِجَارَةً قَبْلَ حَجِّهِ. وَكَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، قَالُوا: فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضْمَنْ، وَأَجْزَأَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَيَتَوَجَّهُ: يَجُوزُ لَهُ صَرْفُ نَقْدٍ بِآخِرٍ لِمَصْلَحَةٍ وَشِرَاءِ مَاءٍ لِطَهَارَةٍ وَتَدَاوٍ وَدُخُولِ حَمَّامٍ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَلَهُمْ فِي دُهْنِ سِرَاجٍ خِلَافٌ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُنْفِقُ عَلَى خَادِمِهِ إنْ كَانَ مِثْلَهُ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ، وَهَذَا مُتَّجِهٌ.
وَإِنْ مَاتَ أَوْ ضَلَّ أَوْ صُدَّ أَوْ مَرِضَ5 "أَوْ تَلِفَ" بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أُعْوِزَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ. وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِهِمْ: يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا فَيُبَيِّنَهُ، وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَنْهُ: إنْ رَجَعَ لِمَرَضٍ رَدَّ مَا أَخَذَ، كَرُجُوعِهِ لِخَوْفِهِ مَرَضًا، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ احْتِمَالٌ، وَإِنْ سَلَكَ مَا يُمْكِنُهُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ ضَمِنَ مَا زَادَ، قَالَ الشيخ: أو تعجل عجلة يمكنه
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل و"س" و"ط""وقال".
2 في "س""إلا".
3 ص "179".
4 ليست في "ب".
5 ليست في "ب".
تَرْكُهَا "1كَذَا قَالَ1" وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: يَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى مَا أُمِرَ بِسُلُوكِهِ، وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مَحِلًّا ثُمَّ رَجَعَ لِيُحْرِمَ ضَمِنَ نَفَقَةَ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَوْقَ مُدَّةِ قَصْرٍ بِلَا عُذْرٍ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ: وَلَا عَادَةَ بِهِ، كَبَعْضِ2 الْحَنَفِيَّةِ فَمِنْ مَالِهِ، وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ، خِلَافًا لِمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَبِي يُوسُفَ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارًا وَلَوْ سَاعَةً فَلَا، لِسُقُوطِهَا فَلَمْ تُعَدَّ إنْفَاقًا3.
نَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ ضَمِنَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاسْتُؤْجِرَ لِحَمْلِ مَتَاعٍ إلَى مِنًى يَبِيعُهُ بَعْدَ الْمَوْسِمِ قَالَ: لَا يُنْفِقُ فِي إقَامَتِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا. وَظَاهِرُهُ: كَثُرَتْ إقَامَتُهُ أَوْ لَا، وَأَنَّ لَهُ نَفَقَةَ رُجُوعِهِ.
وَهَلْ الْوَحْدَةُ عُذْرٌ إنْ قَدَرَ أَنْ يَخْرُجَ وَحْدَهُ؟ يَتَوَجَّهُ خِلَافٌ كالحنفية،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 ليست في "ب".
2 في الأصل "لبعض".
3 في الأصل "إنفاقا".
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ عُذْرٌ، وَمَعْنَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، لِلنَّهْيِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْخَوْفِ "1فِيهِ نَظَرٌ1" لِأَنَّ مِنْهُ الْمَبِيتَ وَحْدَهُ، وَظَهَرَ مِنْ هَذَا: يَضْمَنُ إنْ خَرَجَ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ إنْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى أَجِيرِهِ أَنْ لا يتأخر عن القافلة أو2 لا يَسِيرُ فِي آخِرِهَا أَوْ وَقْتَ الْقَائِلَةِ أَوْ لَيْلًا فَخَالَفَ ضَمِنَ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِلَا شَرْطٍ، وَالْمُرَادُ مَعَ الْأَمْنِ.
وَمَتَى وَجَبَ الْقَضَاءُ فَمِنْهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ، لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه3، لجنايته وَتَفْرِيطِهِ، كَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ: نَفَقَةُ الْفَاسِدِ وَالْقَضَاءِ عَلَى النَّائِبِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَضْمَنُ، فَإِنْ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَعَ عُذْرٍ ذَكَرَ الشَّيْخُ إنْ فَاتَ بِلَا تَفْرِيطٍ اُحْتُسِبَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ. فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَعَلَيْهِ، كَدُخُولِهِ4 فِي حَجٍّ ظَنَّهُ عَلَيْهِ فلم يكن وفاته.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 ليست في "ب".
2 في "ب" و"ط""و".
3 في "ب""مشيئته".
4 في "ب""لدخوله".
وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ: إنْ فَاتَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا إلَّا وَاجِبًا عَلَى مُسْتَنِيبٍ فَيُؤَدِّي عَنْهُ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَضْمَنُ إنْ فَاتَ، لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ، بَلْ إنْ أَفْسَدَهُ. وَعَلَيْهِ فِيهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَالدِّمَاءُ عَلَيْهِ، وَالْمَنْصُوصُ: وَدَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ، كَنَهْيِهِ1 عَنْهُ، وَعَلَى مُسْتَنِيبِهِ إنْ أَذِنَ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ كَدَمِ الْإِحْصَارِ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي دَمِ إحْصَارٍ وَجْهَيْنِ.
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ أَمَرَ مَرِيضٌ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ فَنَسِيَ الْمَأْمُورُ أَسَاءَ وَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ. وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ نَفَقَةِ تَجَاوُزِهِ2 وَرُجُوعِهِ وَالدَّمِ مَعَ عُذْرٍ عَلَى مُسْتَنِيبِهِ، كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّفَقَةِ فِي فَوَاتِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ.
وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الدَّمَ3 الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ4، كَأَجْنَبِيٍّ. وَيَتَوَجَّهُ: إنْ شَرَطَهُ عَلَى نَائِبٍ لَمْ يَصِحَّ، اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: يَصِحُّ عَكْسُهُ.
وَفِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِحَجٍّ5 أَوْ عُمْرَةٍ روايتا الإجارة على القرب
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل "لنهيه".
2 في "ب""مجاورة".
3 بعدها في "س""على".
4 بعدها في "س""على غيره".
5 في "ب""كحج".
أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ "م ش" لِاخْتِصَاصِ كَوْنِ فَاعِلِهِ مُسْلِمًا، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَكَعِتْقٍ بِعِوَضٍ لَا يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَةٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا عِبَادَةً، فَيَخْرُجَ عَنْهَا بِالْأُجْرَةِ1، بِخِلَافِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِنَابَةٍ إجَارَةٌ، بِدَلِيلِ اسْتِنَابَةِ قَاضٍ وَفِي عَمَلِ مَجْهُولٍ وَمُحْدِثٍ فِي صَلَاةٍ، كَذَا قَالُوا، وَيَأْتِي فِي إجَارَةٍ2.
وَاخْتَارَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا: يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَجِيرٍ بِخِلَافٍ أَذَانٌ وَنَحْوُهُ، وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ الصِّحَّةَ عَنْهُ وَعَنْ الْخِرَقِيِّ، فَعَلَى هَذَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُ إجَارَةٍ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِنَفْسِهِ فتأتى، والمنع قول "ش".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ب""فالأجرة".
2 "7/147 – 148".
وَالْجَوَازُ قَوْلُ "م". وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنَهُ لَمْ يَسْتَنِبْ، وَيَتَوَجَّهُ كَتَوْكِيلٍ وَأَنْ يَسْتَنِيبَ لِعُذْرٍ. وَإِنْ ألزم1 ذِمَّتَهُ تَحْصِيلُ حَجَّةٍ لَهُ اسْتَنَابَ، فَإِنْ قَالَ بِنَفْسِك فَيَتَوَجَّهُ فِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ تَرَدُّدٌ، فَإِنْ صَحَّتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ، كَمَا سَبَقَ2.
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إجَارَةُ الْعَيْنِ: اسْتَأْجَرْتُك لِتَحُجَّ3 عَنِّي أَوْ عَنْ مَيِّتِي، فَإِنْ قَالَ: بِنَفْسِك، فَتَأْكِيدٌ. وَالذِّمَّةُ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك تَحْصِيلَ الْحَجِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يُعَيِّنُ زَمَنَ الْعَمَلِ وَقَدْ لَا. فَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ السَّنَةِ الْأُولَى صَحَّ إلَّا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ، عَلَى أَصْلِهِمْ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّارِ لِلشَّهْرِ الْمُسْتَقْبِلِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً لَا يُمْكِنُ قَطْعُهَا فِي سَنَةٍ، وَإِنْ أَطْلَقَ فِيهِمَا4 حُمِلَ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى، وَلَا يَسْتَنِيبُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ، وَيَجُوزُ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ قَالَ فِيهَا: بِنَفْسِك، لَمْ يَجُزْ، فِي وَجْهٍ، وفي آخر: تبطل الإجارة، لتناقض الذمية5 مَعَ الرَّبْطِ بِمُعَيَّنٍ، كَمَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بستان بعينه.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثَّانِي" قَوْلُهُ فِي النِّيَابَةِ "وَلَا يَسْتَنِيبُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ6، وَيَجُوزُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ قَالَ فِيهَا: بِنَفْسِك، لَمْ يَجُزْ فِي وَجْهٍ، وَفِي آخر تبطل الإجارة، لتناقض الذمية7 مَعَ الرَّبْطِ بِمُعَيَّنٍ، كَمَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ" انْتَهَى، 8هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذلك: وما ذكروه حسن8.
1 في "ب" و"ط""لزم".
2 ص "270".
3 في الأصل "للحج".
4 في "س""فيها".
5 في الأصل "الذمة".
6 في النسخ الخطية و"ط""المعين" والمثبت من "الفروع".
7 في النسخ الخطية و"ط""الذمة" والمثبت من "الفروع".
8 8 ليست في "ح".
وَمَا ذَكَرُوهُ حَسَنٌ قَالَ الْآجُرِّيُّ: وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فَقَالَ: يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقُولَ يُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِ كَذَا "وَإِلَّا"1 فَمَجْهُولَةٌ2، فَإِذَا وَقَّتَ مَكَانًا يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَمَاتَ فَلَا أُجْرَةَ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ إحْرَامِهِ مِمَّا عَيَّنَهُ إلَى فَرَاغِهِ، وَيَتَوَجَّهُ: لَا جَهَالَةَ، وَيُحْمَلُ عَلَى عَادَةِ ذَلِكَ الْبَلَدِ غَالِبًا، وَمَعْنَاهُ كَلَامُ أَصْحَابِنَا وَمُرَادُهُمْ "وش" وَيَتَوَجَّهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَلَدِ إلَّا مِيقَاتٌ وَاحِدٌ جَازَ، فَعَلَى قَوْلِهِ يَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.
وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ النُّسُكِ وَانْفِسَاخُهَا بِتَأْخِيرٍ يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ3، وَإِنْ قَدِمَ فَيَتَوَجَّهُ4 جَوَازُهُ لِمَصْلَحَةٍ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ، أَظْهَرُهُمَا يَجُوزُ. وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ، وَأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا، وَمَعْنَاهُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ.
وَيَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَتَصَرَّفُ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ; وَلَوْ أُحْصِرَ أَوْ ضَلَّ أَوْ تَلِفَ مَا أَخَذَهُ فَرَّطَ أَوْ لَا، وَلَا5 يُحْتَسَبُ لَهُ بِشَيْءٍ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ: لَا يَضْمَنُ بِلَا تَفْرِيطٍ. وَالدِّمَاءُ عَلَيْهِ6 "وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي دَمِ إحْصَارٍ وَجْهَيْنِ" وَمِثْلُهُ مَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ كَفَّرَ وَمَضَى فِيهِ وَقَضَاهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إنْ كَانَتْ إجَارَةُ عين انفسخت وقضاه الأجير عنه7، وإن كانت في الذمة فعنه أيضا في
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ليست في "ب".
2 في "ب""فمجهول".
3 "7/155".
4 في "ب""ويتوجه".
5 ليست في الأصل.
6 بعدها في "ط" وأطلق الشافعية في المستوعب في دم إحصار وجهين.
7 في "ب" "الآخرة.
أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، لِوُقُوعِ الْأَدَاءِ عَنْهُ، فَيَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أُخْرَى لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ1 أُحْصِرَ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَمَا2 أَتَى بِهِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَالْأُجْرَةُ، كَمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلْ انْقَلَبَ إلَيْهِ بِأَحْكَامِهِ، وَإِنْ فَاتَ بِغَيْرِ حَصْرٍ انْقَلَبَ إلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ هُنَا عِنْدَهُمْ. وَمَا فَضَلَ لَهُ، وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ، كَبَهِيمَةٍ، وَعَنْهُ وَارِثُهُ مِثْلُهُ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ مَسَافَةٍ قَبْلَ إحْرَامِهِ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ "وم" وَقِيلَ: لَا "وش" وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: قَسَّطَ مَا سَارَهُ، لَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ، خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ رُكْنٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْبَاقِي، وَيَسْتَحِقُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ، فَيُقَسِّطُ عَلَى السَّيْرِ3، وَقِيلَ: عَلَى الْعَمَلِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَيْنِ انْفَسَخَتْ. وَلَا يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ، وَفِي الذِّمَّةِ: تَبْنِي وَرَثَتُهُ4، إنْ جَازَ الْبِنَاءُ، وَإِلَّا اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُهُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى "5السَّنَةِ الْقَابِلَةِ5" فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ.
وَمَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فلا شيء له، ويضمن ما
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ليست في الأصل.
2 في "ب""فيما".
3 في "ب""اليسير".
4 في "ب""ورتبة".
5 5 في الأصل "سنة قابلة".
تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ، كَمَا سَبَقَ1.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَ، لِوُجُودِ أَكْثَرِهِ، قَالُوا: لَوْ رَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَمُحْرِمٌ أَبَدًا عَنْ النِّسَاءِ، فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ2، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَتِهِ3 وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مِيقَاتٍ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ اُحْتُسِبَ مِنْهُ إلى موته4. وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ؟ يتوجه احتمالان "18 م".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5 "مَسْأَلَةٌ 18" قَوْلُهُ: وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ، انْتَهَى5، يَعْنِي إذَا قُلْنَا تَصِحُّ الإجارة "قلت":
1 ص "272".
2 في "س""بنفسه".
3 ليست في "ب" و"س".
4 في "ب""فوته".
5 5 ليست في "ح".