الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِحَسَبِ الْإِخْلَاصِ، قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَك تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ، وَرَخَّصَ فِي التِّجَارَةِ وَالْعَمَلِ فِي الْغَزْوِ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ كَمَنْ لَا يَشُوبُ غَزْوَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَسَبَقَ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ1. وَسَبَقَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ2 الْحَجُّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ، وَالْأَبَوَانِ كَغَيْرِهِمَا إلَّا مَنْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَيَتَمَلَّكَ. وَقِيلَ3: مَا فَعَلَ بمال ابنه جاز "والله أعلم"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 "2/297" وما بعدها.
2 "2/46".
3 في الأصل و"ر""وقيل".
فصل: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة
،
…
فَصْلٌ: يَلْزَمُ الْأَعْمَى أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ "هـ" بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ،
لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، كَالْبَصِيرِ4، بِخِلَافِ الْجِهَادِ، وَيُعْتَبَرُ لَهُ قَائِدٌ، كَبَصِيرٍ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ، وَقَائِدُهُ كَالْمَحْرَمِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَطْلَقُوا الْقَائِدَ.
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يَشْتَرِطُ لِلْأَدَاءِ قَائِدًا يُلَائِمُهُ، أَيْ يُوَافِقُهُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي5، وَأَمَرَهُ بِالْجَمَاعَةِ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ مِثْلُهُ هَاهُنَا، وَالْفَرْقُ أَظْهَرُ، وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ قَائِدٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَقِيلَ: وَزِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ، وَقِيلَ: وَغَيْرُ مجحفة، ولو بتبرع لم6 يلزمه، للمنة.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 في "ب""كالتصبير".
5 أخرجه أبو داود في سننه "552" وابن ما جه "792".
6 ليست في الأصل.