المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واستحب العلماء أن يزاد فيه: فلك الحمد على ما قضيت، - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌المقدمة

- ‌مدخلفي التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

- ‌معنى الفقه:

- ‌ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس:

- ‌مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج:

- ‌مصادر الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن الكريم

- ‌السنة الشريفة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس:

- ‌ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه، وأدلة ذلك من القرآن والسنّة:

- ‌التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:

- ‌أحكَام الطهَارَة

- ‌معنى الطهارة:

- ‌عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:

- ‌حكمة تشريع الطهارة:

- ‌المياه التي يُطهر بها:

- ‌أقسام المياه

- ‌الطاهر المطهر:

- ‌الطاهر المطهر المكروه:

- ‌الطاهر غير المطهر:

- ‌الماء المتنجس:

- ‌ما يصلح منها للتطهير:

- ‌الأواني

- ‌ حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌ حكم استعمال أواني الكفار:

- ‌أنواع الطهارة

- ‌الطهارة من النجس:

- ‌الأعيان النجسة:

- ‌ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

- ‌النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:

- ‌النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة:

- ‌كيفية التطير من النجاسات:

- ‌تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:

- ‌بعض ما يعفى عنه من النجاسات:

- ‌الاسْتنجاء وآدابُه

- ‌ما يستنجي به:

- ‌ما لا يستنجي به:

- ‌آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

- ‌الطهارة من الحدث:

- ‌أقسام الحدث:

- ‌الوضُوء

- ‌معناه:

- ‌فروض الوضوء:

- ‌سنن الوضوء:

- ‌مكروهات الوضوء:

- ‌نواقص الوضوء:

- ‌الأمور التي يشترط لها الوضوء:

- ‌صور كاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسَحُ عَلَى الخٌفَّين

- ‌تعريفهما:

- ‌حكم المسح عليهما:

- ‌شروط المسح عليهما:

- ‌مدة المسح عليهما:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌كيفية المسح عليهما:

- ‌مبطلات المسح:

- ‌الجبائر والعصائب

- ‌أحكام الجبائر والعصائب:

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر:

- ‌مدة المسح على الجيرة والعصبة:

- ‌الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

- ‌معناه:

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌أقسام الغسل:

- ‌أولاً ـ الغسل المفروض:

- ‌(1) الجنابة

- ‌معناها:

- ‌أسبابها:

- ‌ما يحرم بها:

- ‌(2) الحيض

- ‌معناه:

- ‌دليله:

- ‌سن البلوغ:

- ‌مدة الحيض:

- ‌والاستحاضة:

- ‌ما يحرم بالحيض:

- ‌(3) الولادة

- ‌النَّفاس

- ‌معناه:

- ‌مدته:

- ‌ما يحرم بالنفاس:

- ‌رؤية الدم حال الحمل:

- ‌مدة الحمل:

- ‌(4) الموت

- ‌ثانياً - الغسل المندوب:

- ‌1 - غسل الجمعة:

- ‌2 - غسل العيدين:

- ‌3ـ غسل الكسوفين:

- ‌4ـ غسل الاستسقاء:

- ‌5ـ الغسل من غسل الميت:

- ‌6ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

- ‌كيفيته:

- ‌الكيفية الواجبة:

- ‌الكيفية المسنونة:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌التيَمّم

- ‌يسر الإسلام:

- ‌معنى التيمم:

- ‌دليل مشروعيته

- ‌أسباب التيمم

- ‌شرائط التيمم:

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم:

- ‌التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌التيمم لكل فريضة:

- ‌التيمم بدل الغسل فريضة:

- ‌مبطلاته:

- ‌الصَّلَاة

- ‌معنى الصلاة:

- ‌حكمتها:

- ‌تاريخ مشروعيتها:

- ‌الصلوات المكتوبة:

- ‌دليل مشروعيتها:

- ‌مكانتها في الدين:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌أوقات الصلوات المفروضة:

- ‌الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

- ‌إعادة الصلاة المكتوبة وقضاءها:

- ‌من تجب عليه الصلاة

- ‌‌‌الأذَانُوَالإِقامَة

- ‌الأذَانُ

- ‌حكم الأذان:

- ‌دليل تشريعه:

- ‌شروط صحة الأذان:

- ‌ سنن الأذان

- ‌الإقامة:

- ‌شروطها:

- ‌سنن الإقامة:

- ‌النداء للصلوات غير المفروضة:

- ‌شرُوط صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌معنى الشرط:

- ‌1 - الطهارة:

- ‌2 - العلم بدخول الوقت:

- ‌ كيفية معرفة دخول الوقت:

- ‌ حكم صلاة من صلى خارج الوقت:

- ‌3 - ستر العورة:

- ‌(أ) معنى العورة:

- ‌(ب) حدود العورة

- ‌(ج) حدود العورة خارج الصلاة:

- ‌ حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر:

- ‌4 - استقبال القبلة:

- ‌دليل وجوب استقبالها:

- ‌تاريخ مشروعية استقبال القبلة:

- ‌كيفية الاستدلال على القبلة:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أركَان الصَّلَاة

- ‌معني الركن:

- ‌1ـ النية:

- ‌2ـ القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة:

- ‌3ـ تكبيرة الإحرام:

- ‌4ـ قراءة الفاتحة:

- ‌5ـ الركوع:

- ‌6ـ الاعتدال بعد الركوع:

- ‌7ـ السجود مرتين كل ركعة:

- ‌8 ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌9ـ الجلوس الأخير:

- ‌10ـ التشهد في الجلوس الأخير:

- ‌11ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير:

- ‌12ـ التسليمة الأولى:

- ‌13ـ ترتيب هذه الأركان حسب ورودها:

- ‌سُنَن الصَّلَاة

- ‌(أ) السنن التي تؤدي قبل الصلاة:

- ‌(ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة:

- ‌الأبعاض)

- ‌ الهيئات:

- ‌(ج) السنن التي تؤدي عقب كل صلاة:

- ‌مَكروهَات الصَّلَاة

- ‌أمورٌ تخالِفُ فيهَا المَرأة الرجَّل

- ‌مُبطلَات الصَّلَاة

- ‌سُجوُد السَّهُو

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌أسباب سجود السهو:

- ‌ كيفية السجود ومحله:

- ‌سَجدَاتُ التِّلَاوَة

- ‌صَلَاة الجَمَاعَة

- ‌تاريخ إقامتها:

- ‌حكمها:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الأعذار العامة:

- ‌ الأعذار الخاصة:

- ‌شروط من يقتدى به:

- ‌ الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام:

- ‌كيفية الاقتداء:

- ‌صلاة المسافر

- ‌مقدمة:

- ‌كيفية تكون صلاة المسافر:

- ‌أولاًـ القصر:

- ‌ثانياً ـ الجمع:

- ‌ينقسم جمع الصلاة إلى قسمين:

- ‌الصلوات التي يجمع بينها:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌صَلَاة الخَوف

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌ حالاتها

- ‌حكمة مشروعية صلاة الخوف:

- ‌شرائط وجوبها:

- ‌شرائط صحتها:

- ‌فرائض الجمعة:

- ‌آداب الجمعة وهيئاتها:

- ‌آداب عامة ليوم الجمعة:

- ‌صلاة النّفْل

- ‌القسم الأول ـ وهو الذي لا يسن فيه الجماعة

- ‌(أ) النفل التابع للفرائض:

- ‌ المؤكد:

- ‌ غير المؤكد:

- ‌(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:

- ‌النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة

- ‌النوافل المطلقة عن التسمية والوقت:

- ‌القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

- ‌صَلَاة العيدَيْن

- ‌معنى العيد:

- ‌زمن مشروعيتها والدليل عليها:

- ‌ الأصل في مشروعيتها:

- ‌حكم صلاة العيد:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌كيفيتها:

- ‌الخطبة في العيد:

- ‌أين تقام صلاة العيد

- ‌التكبير في العيد:

- ‌من آداب العيد:

- ‌زَكاةُ الفِّطْر

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم:

- ‌زكاة الفطر جنساً وقدراً:

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌الأضحية

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌من هو المخاطب بالأضحية:

- ‌ما يشرع التضحية به:

- ‌شروطها:

- ‌وقت الأَضحية:

- ‌ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها:

- ‌سنن وآداب تتعلق بالأضحية:

- ‌صََلَاَة التّراويُح

- ‌صَلَاة الكسُوف وَالخسُوف

- ‌التعريف بهما وزمن مشروعيتهما:

- ‌حكمها:

- ‌كيفيتها:

- ‌صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان:

- ‌الغسل لصلاة الكسوف:

- ‌صَلَاة الاسْتِسقَاء

- ‌التعريف بها:

- ‌كيفيتها:

- ‌بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء:

- ‌أحْكَام الجَنَازَة

- ‌تذكر الموت:

- ‌ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره:

- ‌ما يطلبه فعله بالمسلم عقب موته:

- ‌ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:

- ‌1 - غسل الميت:

- ‌2 - التكفين:

- ‌3 - الصلاة على الميت:

- ‌4 - دفن الميت:

- ‌تشييع الجنازة

- ‌حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

- ‌ آداب تشييع الجنازة

- ‌بدع الجنائز:

- ‌حكم السقط والشهيد:

- ‌زيارة القبور:

- ‌من آداب زيارة القبور:

الفصل: واستحب العلماء أن يزاد فيه: فلك الحمد على ما قضيت،

واستحب العلماء أن يزاد فيه: فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. للأخبار الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء والذكر.

[مغني المحتاج (1/ 166 - 167)].

ويسنّ أن يرفع يديه أثناء هذا القنوت، ويجعل بطنها لجهة السماء.

*‌

‌ الهيئات:

وقد ذكرنا أن الهيئات هي: سنن الصلاة التي إن تركها المصلي لم يُسنَّ جبرها بسجود السهو، بخلاف الأبعاض. والهيئات تتلخص فيما يلي:

1 -

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه: وكيفية أداء هذه السنَّة: أن يرفع كفيه مستقبلاً بهما القبلة، منشورتي الأصابع، محاذياً بإبهاميه لشحمتي الأذنين، على أن تكون كفَّاه مكشوفتين.

روي البخاري (705)، ومسلم (390)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر، حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.

ص: 147

2 -

وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، وذلك في الوقوف:

وكيفية ذلك: أن يضع يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى، ويقبض على اليسرى بأصبع يده اليمنى، ويكون محل ذلك تحت صدره وفوق سرَّته.

لخبر مسلم (401)، عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.

وعند النسائي (2/ 126): ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.

3 -

النظر إلى موضع السجود:

فيكره أن يتوزع نظره فيما حوله، أو أن ينظر إلى الأعلى أو إلى شئ أمامه حتى ولو كان الكعبة، بل يُسنُّ أن يجعل نظره الدائم إلى موضع سجوده، إلا عند التشهد، فليجعل نظره إلى سبابته التي يشير بها عند التشهد.

دليل ذلك: اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -

افتتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه:

ولفظه، ما رواه مسلم (771)، عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان أذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين".

ص: 148

[وجهت وجهي: قصدت بعبادتي. فطر: ابتدأ خلقها. حنيفاً: مائلاً إلى الدين الحق. نسكي: عبادتي وما أتقرب به إلى الله تعالى].

مكان استحباب التوجه:

تستحب قراءة التوجه في افتتاح المفروضة والنافلة، للمنفرد وللإمام والمأموم، بشرط أن لا يبدأ بقراءة الفاتحة بعد، فإن بدأ بها- وقد علمت أن البسملة جزء منها- أو بالتعوذ، فاتت سنية قراءة التوجه، فلا ينبغي أن يعود إليه ولو كان ناسياً.

ولا تستحب قراءة التوجه في صلاة الجنازة، ولا في صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها، بحيث خشي إن اشتغل بقراءة التوجه أن يخرج الوقت.

5 -

الاستعاذة بعد التوجه:

وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدأ بها قراءة الفتاحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستعيذ، فاتت الاستعاذة وكره أن يعود إليها.

لقوله سبحانه: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98].

6 -

الجهر بالقراءة في موضعه والإسراء في موضعه:

والمواضع التي يسنّ فيها الجهر بالقراءة هي: ركعتا صلاة الفجر، والركعتان الأوليتان من المغرب والعشاء، وصلاة الجمعة، والعيدين، وخسوف القمر، وصلاة الاستسقاء، والتراويح، ووتر رمضان، كل ذلك بالنسبة للإمام والمنفرد فقط. ويسنّ الإسرار فيما عدا ذلك.

دلّ على ذلك أحاديث منها:

ص: 149

- ما روى البخاري (735)، ومسلم (463)، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب بالطور.

- ما رواه البخاري (733)، ومسلم (464)، عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: "والتين والزيتون" في العشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه، أو قراءة.

- ما رواه البخاري (739)، ومسلم (449)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له.

روى البخاري (745)؛ ومسلم (451)، عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأمِّ الكتاب وسورة معها في الركعتين الأُّوْلَيَيْنِ من صلاة الظهر وصلاة العصر. وفي رواية: وهكذا يفعل في الصبح. مع ما سبق من أحاديث الجهر بالقراءة.

وروى أبو داود (823و824)؛ والنسائي (2/ 141) وغيرهما، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال:"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم" قال: قلنا يا رسول الله، أي والله، قال:"لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". وفي رواية: "فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن". وفي حال عدم سماعه الإمام تعتبر الصلاة كأنها سرية في حقه.

فهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته بحيث يسمعها من حضر.

ص: 150

ودل على السر في غير ما ذُكر، ما رواه البخاري (713)، عن خبّاب رضي الله عنه، وقد سأله سائلٌ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بمَ كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضْطِرابِ لِحْيَتهِ.

روى البخاري (738)؛ ومسلم (396)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم.

ولم ينقل الصحابي رضي الله عنهم الجهر في غير تلك المواضع.

وستأتي أدلة الصلوات الخاصة في مواضعها.

ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين السر والجهر، قال تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً} [الإسراء: 10]. والمراد صلاة الليل.

7 -

التأمين عند انتهاء الفاتحة:

وهو أن يتبع قوله تعالى: {ولا الضالين} بكلمة "أمين".

والتأمين سنّة لكل مصلِّ في كل صلاة، يجهر بها في الجهرية، ويسرّ بها في السرية، ويجهر بها المأموم تبعاً للإمام. ومعنى آمين: استجب يارب.

وروى البخاري (748)، ومسلم (410)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال أحدكم - وفي رواية عند مسلم: في الصلاة - آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".

ص: 151

وروى البخاري (747)، ومسلم (410)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

روى أبو داود (934)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول.

وزاد ابن ماجه (853): فيرتج بها المسجد.

8 -

قراءة شئ من القرآن بعد الفاتحة:

وتتحقق السنة بقراءة سورة من القرآن مهما قصرت، أو بقراءة ثلاثة آيات متواليات.

ومكان استحبابها الركعتان الأوليتان فقط من كل صلاة، بالنسبة للإمام، والمنفرد مطلقاً. وبالنسبة للمقتدي أيضاً في الصلاة السرّية، أو حيث يكون بعيداً لا يسمع قراءة الأمام.

ويسن أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل، كالحجرات، والرحمن، وفي العصر والعشاء، من أواسطه، كالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وفي المغرب من قصاره، كقل هو الله أحد. لحديث النسائي (2/ 167)، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين.

ص: 152

ويسنّ أيضاً أن يقرأ في صبح الجمعة: {الم تنزيل} السجدة في الركعة الأولى، و {هل أتى} في الركعة الثانية.

لما روى البخاري (851)، ومسلم (880)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، في صلاة الفجر:{الم تنزيل} - السجدة - و {هل أتى على الإنسان} .

ويسن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات، لما رواه البخاري (725)، ومسلم (451): كان النبي صلى الله عليه وسلم

يطول في الأولى ويقصر في الثانية.

9 -

التكبير عند الانتقالات:

عرفنا أن تكبيرة الإحرام بالصلاة ركن لا تصح بدونه.

فإذا دَخلتَ في الصلاة وكبرتَ تكبيرة الإحرام، يسنّ لك أن تكبّر مثلها عند كل انتقال من الانتقالات، ما عدا الرفع من الركوع فيسن بدلاً من التكبير قول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، لما رواه البخاري (756)، ومسلم (392)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول:"سمع الله لمن حمده" حين يقيم صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.

10 -

التسبيح عند الركوع والسجود:

وكيفية ذلك أن يقول إذا أستقر راكعاً: سبحان ربي العظيم

ص: 153

وبحمده (ثلاث مرات). وأن يقول إذا استقر ساجداً: سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاث مرات). وهذا أدنى درجات الكمال، فإن زاد على الثلاث كان أفضل.

[أنظر الركوع في الأركان].

11 -

وضع اليدين على أول الفخذين في جلستي التشهد:

وكيفية أن يبسط اليسرى، مع ضم الأصابع إلى بعضها، بحيث تكون رؤوس الأصابع مسامتة لأول الركبة، ويقبض يده اليمنى إلا الأصبع المسبِّحة، وهي التي تسمى السبَّابة، فإنه يمدها منخفضة عند أول التشهُّد حتى إذا وصل إلى قوله: إلا الله، أشار بها، إلى التوحيد ورفعها. ويسن أن تبقى مرفوعة دون أن يحركها إلى آخر الصلاة.

روى مسلم (580) عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

12 -

التورّك في الجلسة الأخيرة والافتراش في غيرها:

التورُّك: هو أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، وأن ينصب رجله اليمنى، ويخرج الرجل اليسرى من تحتها. والورك: هو الفخذ.

والافتراش هو أن يجلس المصلي على كعب رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها.

روى البخاري (794) من حديث أبي حُمَيد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفَظَكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفيه: فإذا جَلَسَ

ص: 154

في الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرةِ قدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقْعَدَتِهِ.

[قدم رجله اليسرى: أي من تحت رجله اليمنى منصوبة].

وعند مسلم (579)، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه، وفرض قدمه اليمنى.

13 -

الصلوات الإبراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الأخير:

عرفت فيما مضى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في جلسة التشهد الأخيرة، ويتأدى الركن بأي صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أما اختيار الصلوات الإبراهيمية - وقد مضى ذكر نصَّها- فسنَّة. فإذا أتمها يسن أن يستعيذ من عذاب القبر، ومن عذاب النار، أو من عذاب النار، أو أن يدعو لنفسه بما شاء؛ على أن لا يطيل ذلك قدر قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى مسلم (558) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".

14 -

التسليمة الثانية:

ذكرنا أن التسليمة الأولى ركن، وهي التي تكون مع الالتفات إلى جهة اليمين.

ص: 155

فإذا فعلها فقد انتهت أركان الصلاة وواجباتها، إلا أنه يسنَّ أن يضيف إليها تسليمة أخرى، ملتفتاً إلى جهة اليسار.

روى مسلم (582) عن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أري بياض خده.

وروى أبو داود (996) وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله". قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

15 -

التزام الخشوع في سائر الصلاة:

معنى الخشوع: الخشوع يقظة القلب إلى ما يردّده اللسان من القراءات والأذكار والأدعية، بأن يتدبر كل ذلك ويتفاعل مع معانيه، ويشعر أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى.

والصحيح أن الخشوع- بهذا المعنى- في جزء من أجزاء الصلاة أمرٌ لا بد منه؛ بحيث إذا كانت الغفلة مطبقة على صلاته كلها من أولها إلى آخرها، كانت صلاة باطلة.

أما استمرار الخشوع في سائر أجزاء الصلاة فهو سنَّة مكمّلة.

روى مسلم (228)، عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله".

[يؤت: يعمل. كبيرة: ذنباً كبيراً كالتعامل بالربا وشرب الخمر

ص: 156