الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه"[رواه الحاكم: 1/ 386].
6ـ الأغسال المتعلقة بالحج:
(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
ودليله ما رواه الترمذي (830) عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم "تجرد لإهلاله واغتسل".
[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].
(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، وكان يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. (رواه البخاري: 1478، ومسلم: 1259، واللفظ له).
(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:
والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.
ودليله: أن علياً رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (1)
وروى مالك في الموطأ (1/ 322) عن نافع: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(1) رواه الشافعي في مسنده (الأم: 6/ 107).