المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مفصل الساق مع القدم، و "إلى": بمعنى مع، أي مع - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌المقدمة

- ‌مدخلفي التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

- ‌معنى الفقه:

- ‌ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس:

- ‌مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج:

- ‌مصادر الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن الكريم

- ‌السنة الشريفة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس:

- ‌ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه، وأدلة ذلك من القرآن والسنّة:

- ‌التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:

- ‌أحكَام الطهَارَة

- ‌معنى الطهارة:

- ‌عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:

- ‌حكمة تشريع الطهارة:

- ‌المياه التي يُطهر بها:

- ‌أقسام المياه

- ‌الطاهر المطهر:

- ‌الطاهر المطهر المكروه:

- ‌الطاهر غير المطهر:

- ‌الماء المتنجس:

- ‌ما يصلح منها للتطهير:

- ‌الأواني

- ‌ حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌ حكم استعمال أواني الكفار:

- ‌أنواع الطهارة

- ‌الطهارة من النجس:

- ‌الأعيان النجسة:

- ‌ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

- ‌النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:

- ‌النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة:

- ‌كيفية التطير من النجاسات:

- ‌تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:

- ‌بعض ما يعفى عنه من النجاسات:

- ‌الاسْتنجاء وآدابُه

- ‌ما يستنجي به:

- ‌ما لا يستنجي به:

- ‌آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

- ‌الطهارة من الحدث:

- ‌أقسام الحدث:

- ‌الوضُوء

- ‌معناه:

- ‌فروض الوضوء:

- ‌سنن الوضوء:

- ‌مكروهات الوضوء:

- ‌نواقص الوضوء:

- ‌الأمور التي يشترط لها الوضوء:

- ‌صور كاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسَحُ عَلَى الخٌفَّين

- ‌تعريفهما:

- ‌حكم المسح عليهما:

- ‌شروط المسح عليهما:

- ‌مدة المسح عليهما:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌كيفية المسح عليهما:

- ‌مبطلات المسح:

- ‌الجبائر والعصائب

- ‌أحكام الجبائر والعصائب:

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر:

- ‌مدة المسح على الجيرة والعصبة:

- ‌الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

- ‌معناه:

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌أقسام الغسل:

- ‌أولاً ـ الغسل المفروض:

- ‌(1) الجنابة

- ‌معناها:

- ‌أسبابها:

- ‌ما يحرم بها:

- ‌(2) الحيض

- ‌معناه:

- ‌دليله:

- ‌سن البلوغ:

- ‌مدة الحيض:

- ‌والاستحاضة:

- ‌ما يحرم بالحيض:

- ‌(3) الولادة

- ‌النَّفاس

- ‌معناه:

- ‌مدته:

- ‌ما يحرم بالنفاس:

- ‌رؤية الدم حال الحمل:

- ‌مدة الحمل:

- ‌(4) الموت

- ‌ثانياً - الغسل المندوب:

- ‌1 - غسل الجمعة:

- ‌2 - غسل العيدين:

- ‌3ـ غسل الكسوفين:

- ‌4ـ غسل الاستسقاء:

- ‌5ـ الغسل من غسل الميت:

- ‌6ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

- ‌كيفيته:

- ‌الكيفية الواجبة:

- ‌الكيفية المسنونة:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌التيَمّم

- ‌يسر الإسلام:

- ‌معنى التيمم:

- ‌دليل مشروعيته

- ‌أسباب التيمم

- ‌شرائط التيمم:

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم:

- ‌التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌التيمم لكل فريضة:

- ‌التيمم بدل الغسل فريضة:

- ‌مبطلاته:

- ‌الصَّلَاة

- ‌معنى الصلاة:

- ‌حكمتها:

- ‌تاريخ مشروعيتها:

- ‌الصلوات المكتوبة:

- ‌دليل مشروعيتها:

- ‌مكانتها في الدين:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌أوقات الصلوات المفروضة:

- ‌الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

- ‌إعادة الصلاة المكتوبة وقضاءها:

- ‌من تجب عليه الصلاة

- ‌‌‌الأذَانُوَالإِقامَة

- ‌الأذَانُ

- ‌حكم الأذان:

- ‌دليل تشريعه:

- ‌شروط صحة الأذان:

- ‌ سنن الأذان

- ‌الإقامة:

- ‌شروطها:

- ‌سنن الإقامة:

- ‌النداء للصلوات غير المفروضة:

- ‌شرُوط صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌معنى الشرط:

- ‌1 - الطهارة:

- ‌2 - العلم بدخول الوقت:

- ‌ كيفية معرفة دخول الوقت:

- ‌ حكم صلاة من صلى خارج الوقت:

- ‌3 - ستر العورة:

- ‌(أ) معنى العورة:

- ‌(ب) حدود العورة

- ‌(ج) حدود العورة خارج الصلاة:

- ‌ حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر:

- ‌4 - استقبال القبلة:

- ‌دليل وجوب استقبالها:

- ‌تاريخ مشروعية استقبال القبلة:

- ‌كيفية الاستدلال على القبلة:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أركَان الصَّلَاة

- ‌معني الركن:

- ‌1ـ النية:

- ‌2ـ القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة:

- ‌3ـ تكبيرة الإحرام:

- ‌4ـ قراءة الفاتحة:

- ‌5ـ الركوع:

- ‌6ـ الاعتدال بعد الركوع:

- ‌7ـ السجود مرتين كل ركعة:

- ‌8 ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌9ـ الجلوس الأخير:

- ‌10ـ التشهد في الجلوس الأخير:

- ‌11ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير:

- ‌12ـ التسليمة الأولى:

- ‌13ـ ترتيب هذه الأركان حسب ورودها:

- ‌سُنَن الصَّلَاة

- ‌(أ) السنن التي تؤدي قبل الصلاة:

- ‌(ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة:

- ‌الأبعاض)

- ‌ الهيئات:

- ‌(ج) السنن التي تؤدي عقب كل صلاة:

- ‌مَكروهَات الصَّلَاة

- ‌أمورٌ تخالِفُ فيهَا المَرأة الرجَّل

- ‌مُبطلَات الصَّلَاة

- ‌سُجوُد السَّهُو

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌أسباب سجود السهو:

- ‌ كيفية السجود ومحله:

- ‌سَجدَاتُ التِّلَاوَة

- ‌صَلَاة الجَمَاعَة

- ‌تاريخ إقامتها:

- ‌حكمها:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الأعذار العامة:

- ‌ الأعذار الخاصة:

- ‌شروط من يقتدى به:

- ‌ الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام:

- ‌كيفية الاقتداء:

- ‌صلاة المسافر

- ‌مقدمة:

- ‌كيفية تكون صلاة المسافر:

- ‌أولاًـ القصر:

- ‌ثانياً ـ الجمع:

- ‌ينقسم جمع الصلاة إلى قسمين:

- ‌الصلوات التي يجمع بينها:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌صَلَاة الخَوف

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌ حالاتها

- ‌حكمة مشروعية صلاة الخوف:

- ‌شرائط وجوبها:

- ‌شرائط صحتها:

- ‌فرائض الجمعة:

- ‌آداب الجمعة وهيئاتها:

- ‌آداب عامة ليوم الجمعة:

- ‌صلاة النّفْل

- ‌القسم الأول ـ وهو الذي لا يسن فيه الجماعة

- ‌(أ) النفل التابع للفرائض:

- ‌ المؤكد:

- ‌ غير المؤكد:

- ‌(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:

- ‌النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة

- ‌النوافل المطلقة عن التسمية والوقت:

- ‌القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

- ‌صَلَاة العيدَيْن

- ‌معنى العيد:

- ‌زمن مشروعيتها والدليل عليها:

- ‌ الأصل في مشروعيتها:

- ‌حكم صلاة العيد:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌كيفيتها:

- ‌الخطبة في العيد:

- ‌أين تقام صلاة العيد

- ‌التكبير في العيد:

- ‌من آداب العيد:

- ‌زَكاةُ الفِّطْر

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم:

- ‌زكاة الفطر جنساً وقدراً:

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌الأضحية

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌من هو المخاطب بالأضحية:

- ‌ما يشرع التضحية به:

- ‌شروطها:

- ‌وقت الأَضحية:

- ‌ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها:

- ‌سنن وآداب تتعلق بالأضحية:

- ‌صََلَاَة التّراويُح

- ‌صَلَاة الكسُوف وَالخسُوف

- ‌التعريف بهما وزمن مشروعيتهما:

- ‌حكمها:

- ‌كيفيتها:

- ‌صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان:

- ‌الغسل لصلاة الكسوف:

- ‌صَلَاة الاسْتِسقَاء

- ‌التعريف بها:

- ‌كيفيتها:

- ‌بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء:

- ‌أحْكَام الجَنَازَة

- ‌تذكر الموت:

- ‌ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره:

- ‌ما يطلبه فعله بالمسلم عقب موته:

- ‌ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:

- ‌1 - غسل الميت:

- ‌2 - التكفين:

- ‌3 - الصلاة على الميت:

- ‌4 - دفن الميت:

- ‌تشييع الجنازة

- ‌حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

- ‌ آداب تشييع الجنازة

- ‌بدع الجنائز:

- ‌حكم السقط والشهيد:

- ‌زيارة القبور:

- ‌من آداب زيارة القبور:

الفصل: مفصل الساق مع القدم، و "إلى": بمعنى مع، أي مع

مفصل الساق مع القدم، و "إلى": بمعنى مع، أي مع الكعبين، دل على ذلك: ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وحتى أشرع في الساق".

ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما ولو موضع ظفر، أو تحت شعر لما مر في غسل اليدين.

6ـ الترتيب على الشكل الذي ذكرناه:

وهذا مستفاد من الآية التي ذكرت فروض الوضوء مرتبة، ومن فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مرتباً ـ كما جاء في الآية ـ ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وفيه العطف بثم، وهي الترتيب باتفاق. قال النووي في المجموع (1/ 484): واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتباً، مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه ـ مع اختلاف أنواعه ـ صفة غير مرتبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات.

‌سنن الوضوء:

للوضوء سنن كثيرة نذكر أهمها وهي:

1ـ التسمية في ابتدائه: روى النسائي (1/ 61) بإسناد جيد، عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً

ص: 56

فلم يجدوا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام:"هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال:"توضأوا بسم الله" أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حتى توضأوا من عن آخرهم ـ أي جميعهم ـ وكانوا نحواً من سبعين.

2ـ غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري (2183)، ومسلم (235)، من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بنور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء

".

[التور: إناء من نحاس. فأكفأ: صب].

3ـ استعمال السواك: لما رواه البخاري (847)، ومسلم (252)، وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد.

4 و 5 ـ المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه السابق من غرفة واحدة، وكرر ذلك ثلاثاً.

[استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه].

6ـ تخليل اللحية الكثة: روى أبو داود (145) عن أنس - رضي

ص: 57

الله عنه - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال:"هكذا أمرني ربي عز وجل"

7ـ مسح جميع الرأس: جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فمسح رأسه بيديه، فاقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما على قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

8ـ تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدين فبالتشبيك بينهما، وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً"[رواه أبو داود: 142، وصححه الترمذي: 788، وغيرهما]

[أسبغ: أكمله وأتمه بأركانه وسننه].

وعن المستورد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، [رواه أبن ماجه: 446].

9ـ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس عن ابن عباس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما"[رواه الترمذي: 36، وصححه]. وعند النسائي (1/ 74): "مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسحتين، وظاهرهما بإبهاميه". وقال عبدالله بن زيد: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه"[رواه الحاكم: 1/ 151]، وقال عنه الحافظ الذهبي: صحيح.

ص: 58

10ـ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم (230) أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

11ـ تقديم اليمنى على اليسرى، في اليدين والرجلين: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم"[رواه ابن ماجه: 402]. ودلّ على ذلك حديثه السابق في فرائض الوضوء.

12ـ الدلك ـ وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ـ: روى أحمد في مسنده (4/ 39) عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك.

[في المصباح: دلكت الشيء ـ من باب قتل ـ مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن الفعل].

13ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، أتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مر معك من أحاديث على ذلك.

14ـ إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم الرأس والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"[رواه البخاري: 136، ومسلم: 246]. وفي رواية عند مسلم: " فليطل غرته وتحجيله".

ص: 59