المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيه إلى انقضاء الصلاة، أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره، - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌المقدمة

- ‌مدخلفي التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

- ‌معنى الفقه:

- ‌ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس:

- ‌مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج:

- ‌مصادر الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن الكريم

- ‌السنة الشريفة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس:

- ‌ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه، وأدلة ذلك من القرآن والسنّة:

- ‌التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:

- ‌أحكَام الطهَارَة

- ‌معنى الطهارة:

- ‌عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:

- ‌حكمة تشريع الطهارة:

- ‌المياه التي يُطهر بها:

- ‌أقسام المياه

- ‌الطاهر المطهر:

- ‌الطاهر المطهر المكروه:

- ‌الطاهر غير المطهر:

- ‌الماء المتنجس:

- ‌ما يصلح منها للتطهير:

- ‌الأواني

- ‌ حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌ حكم استعمال أواني الكفار:

- ‌أنواع الطهارة

- ‌الطهارة من النجس:

- ‌الأعيان النجسة:

- ‌ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

- ‌النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:

- ‌النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة:

- ‌كيفية التطير من النجاسات:

- ‌تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:

- ‌بعض ما يعفى عنه من النجاسات:

- ‌الاسْتنجاء وآدابُه

- ‌ما يستنجي به:

- ‌ما لا يستنجي به:

- ‌آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

- ‌الطهارة من الحدث:

- ‌أقسام الحدث:

- ‌الوضُوء

- ‌معناه:

- ‌فروض الوضوء:

- ‌سنن الوضوء:

- ‌مكروهات الوضوء:

- ‌نواقص الوضوء:

- ‌الأمور التي يشترط لها الوضوء:

- ‌صور كاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسَحُ عَلَى الخٌفَّين

- ‌تعريفهما:

- ‌حكم المسح عليهما:

- ‌شروط المسح عليهما:

- ‌مدة المسح عليهما:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌كيفية المسح عليهما:

- ‌مبطلات المسح:

- ‌الجبائر والعصائب

- ‌أحكام الجبائر والعصائب:

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر:

- ‌مدة المسح على الجيرة والعصبة:

- ‌الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

- ‌معناه:

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌أقسام الغسل:

- ‌أولاً ـ الغسل المفروض:

- ‌(1) الجنابة

- ‌معناها:

- ‌أسبابها:

- ‌ما يحرم بها:

- ‌(2) الحيض

- ‌معناه:

- ‌دليله:

- ‌سن البلوغ:

- ‌مدة الحيض:

- ‌والاستحاضة:

- ‌ما يحرم بالحيض:

- ‌(3) الولادة

- ‌النَّفاس

- ‌معناه:

- ‌مدته:

- ‌ما يحرم بالنفاس:

- ‌رؤية الدم حال الحمل:

- ‌مدة الحمل:

- ‌(4) الموت

- ‌ثانياً - الغسل المندوب:

- ‌1 - غسل الجمعة:

- ‌2 - غسل العيدين:

- ‌3ـ غسل الكسوفين:

- ‌4ـ غسل الاستسقاء:

- ‌5ـ الغسل من غسل الميت:

- ‌6ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

- ‌كيفيته:

- ‌الكيفية الواجبة:

- ‌الكيفية المسنونة:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌التيَمّم

- ‌يسر الإسلام:

- ‌معنى التيمم:

- ‌دليل مشروعيته

- ‌أسباب التيمم

- ‌شرائط التيمم:

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم:

- ‌التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌التيمم لكل فريضة:

- ‌التيمم بدل الغسل فريضة:

- ‌مبطلاته:

- ‌الصَّلَاة

- ‌معنى الصلاة:

- ‌حكمتها:

- ‌تاريخ مشروعيتها:

- ‌الصلوات المكتوبة:

- ‌دليل مشروعيتها:

- ‌مكانتها في الدين:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌أوقات الصلوات المفروضة:

- ‌الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

- ‌إعادة الصلاة المكتوبة وقضاءها:

- ‌من تجب عليه الصلاة

- ‌‌‌الأذَانُوَالإِقامَة

- ‌الأذَانُ

- ‌حكم الأذان:

- ‌دليل تشريعه:

- ‌شروط صحة الأذان:

- ‌ سنن الأذان

- ‌الإقامة:

- ‌شروطها:

- ‌سنن الإقامة:

- ‌النداء للصلوات غير المفروضة:

- ‌شرُوط صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌معنى الشرط:

- ‌1 - الطهارة:

- ‌2 - العلم بدخول الوقت:

- ‌ كيفية معرفة دخول الوقت:

- ‌ حكم صلاة من صلى خارج الوقت:

- ‌3 - ستر العورة:

- ‌(أ) معنى العورة:

- ‌(ب) حدود العورة

- ‌(ج) حدود العورة خارج الصلاة:

- ‌ حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر:

- ‌4 - استقبال القبلة:

- ‌دليل وجوب استقبالها:

- ‌تاريخ مشروعية استقبال القبلة:

- ‌كيفية الاستدلال على القبلة:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أركَان الصَّلَاة

- ‌معني الركن:

- ‌1ـ النية:

- ‌2ـ القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة:

- ‌3ـ تكبيرة الإحرام:

- ‌4ـ قراءة الفاتحة:

- ‌5ـ الركوع:

- ‌6ـ الاعتدال بعد الركوع:

- ‌7ـ السجود مرتين كل ركعة:

- ‌8 ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌9ـ الجلوس الأخير:

- ‌10ـ التشهد في الجلوس الأخير:

- ‌11ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير:

- ‌12ـ التسليمة الأولى:

- ‌13ـ ترتيب هذه الأركان حسب ورودها:

- ‌سُنَن الصَّلَاة

- ‌(أ) السنن التي تؤدي قبل الصلاة:

- ‌(ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة:

- ‌الأبعاض)

- ‌ الهيئات:

- ‌(ج) السنن التي تؤدي عقب كل صلاة:

- ‌مَكروهَات الصَّلَاة

- ‌أمورٌ تخالِفُ فيهَا المَرأة الرجَّل

- ‌مُبطلَات الصَّلَاة

- ‌سُجوُد السَّهُو

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌أسباب سجود السهو:

- ‌ كيفية السجود ومحله:

- ‌سَجدَاتُ التِّلَاوَة

- ‌صَلَاة الجَمَاعَة

- ‌تاريخ إقامتها:

- ‌حكمها:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الأعذار العامة:

- ‌ الأعذار الخاصة:

- ‌شروط من يقتدى به:

- ‌ الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام:

- ‌كيفية الاقتداء:

- ‌صلاة المسافر

- ‌مقدمة:

- ‌كيفية تكون صلاة المسافر:

- ‌أولاًـ القصر:

- ‌ثانياً ـ الجمع:

- ‌ينقسم جمع الصلاة إلى قسمين:

- ‌الصلوات التي يجمع بينها:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌صَلَاة الخَوف

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌ حالاتها

- ‌حكمة مشروعية صلاة الخوف:

- ‌شرائط وجوبها:

- ‌شرائط صحتها:

- ‌فرائض الجمعة:

- ‌آداب الجمعة وهيئاتها:

- ‌آداب عامة ليوم الجمعة:

- ‌صلاة النّفْل

- ‌القسم الأول ـ وهو الذي لا يسن فيه الجماعة

- ‌(أ) النفل التابع للفرائض:

- ‌ المؤكد:

- ‌ غير المؤكد:

- ‌(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:

- ‌النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة

- ‌النوافل المطلقة عن التسمية والوقت:

- ‌القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

- ‌صَلَاة العيدَيْن

- ‌معنى العيد:

- ‌زمن مشروعيتها والدليل عليها:

- ‌ الأصل في مشروعيتها:

- ‌حكم صلاة العيد:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌كيفيتها:

- ‌الخطبة في العيد:

- ‌أين تقام صلاة العيد

- ‌التكبير في العيد:

- ‌من آداب العيد:

- ‌زَكاةُ الفِّطْر

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم:

- ‌زكاة الفطر جنساً وقدراً:

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌الأضحية

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌من هو المخاطب بالأضحية:

- ‌ما يشرع التضحية به:

- ‌شروطها:

- ‌وقت الأَضحية:

- ‌ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها:

- ‌سنن وآداب تتعلق بالأضحية:

- ‌صََلَاَة التّراويُح

- ‌صَلَاة الكسُوف وَالخسُوف

- ‌التعريف بهما وزمن مشروعيتهما:

- ‌حكمها:

- ‌كيفيتها:

- ‌صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان:

- ‌الغسل لصلاة الكسوف:

- ‌صَلَاة الاسْتِسقَاء

- ‌التعريف بها:

- ‌كيفيتها:

- ‌بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء:

- ‌أحْكَام الجَنَازَة

- ‌تذكر الموت:

- ‌ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره:

- ‌ما يطلبه فعله بالمسلم عقب موته:

- ‌ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:

- ‌1 - غسل الميت:

- ‌2 - التكفين:

- ‌3 - الصلاة على الميت:

- ‌4 - دفن الميت:

- ‌تشييع الجنازة

- ‌حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

- ‌ آداب تشييع الجنازة

- ‌بدع الجنائز:

- ‌حكم السقط والشهيد:

- ‌زيارة القبور:

- ‌من آداب زيارة القبور:

الفصل: فيه إلى انقضاء الصلاة، أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره،

فيه إلى انقضاء الصلاة، أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره، أو يزداد طولاً بأن يتأخر برؤه، ويلحق بالمريض الشخص الذي مرضه ويخدمه، ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه إلى الصلاة، مع حاجة المرض إليه، سواء كان الممرض قريباً أم لا، فلا تجب عليه صلاة الجمعة.

السابع ـ الإقامة بمحل الجمعة:

فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً، إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة، وكان لا يسمع في المكان الذي هو فيه صوب الأذان من بلدته التي سافر منها. وكذلك المستوطن في محل لا تصح فيه الجمعة، كقرية ليس فيها أربعون مستوطنون خالون من الأعذار، إذا لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي القرية من بلد الجمعة إلى الطرف الذي يقابله من القرية.

ودلّ على هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"[رواه أبو داود: 1067].

وخبر الدارقطني (2/ 3) وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فعليه الجمعة إلا امرأة ومسافر وعبداً ومريضاً".

ولحديث أبي داود (1056): " الجمعة على كل من سمع النداء". أي الأذان.

‌شرائط صحتها:

فإذا توفرت هذه الشروط السبعة، وجبت صلاة الجمعة، إلا أنها لا تصح إلا بشروط أربعة:

ص: 201

الشرط الأول:

أن تقام في خطة أبنية، سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية بلدة، أو قرية يستوطنها ما لا يقل عن أربعين رجلاً ممن نجب عليهم صلاة الجمعة.

والمقصود بالبلدة: ما اجتمع فيه قاضٍ وحاكم، وكان فيه أسواق للبيع والشراء. والمقصود بالقرية: ما لم يوجد فيه ذلك.

فلا تصح صلاة الجمعة في الصحراء وبين الخيام، ولا في قرية لا يوجد فيها أربعون رجلاً تجب في حقهم صلاة الجمعة. فإن سمعوا الأذان من البلدة المجاورة لهم، وجب عليهم الخروج إليها لصلاة الجمعة، وإلا سقطت عنهم، كما ذكرنا ذلك عند الحدوث في شروط وجوب صلاة الجمعة.

ودليل هذا الشرط: أنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرط الثاني:

أن لا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن أربعين رجلاً من أهل الجمعة، أي ممن تنعقد بهم، وهم الذكور البالغون المستوطنون.

لما رواه البيهقي (1/ 177)، عن جابر عم عبدالله رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة. وجاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وكانوا يومئذ أربعين.

ص: 202

الشرط الثالث:

أن تقام في وقت الظهر، فلو ضاق وقت الظهر عنها، بأن لم يبق الجمعة، فخرج وقت الظهر وهم فيها، قلوبها ظهراً وأتموها أربع ركعات.

دل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم لها في هذا الوقت.

روى البخاري (862)، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أي إلى الغرب وهو الزوال.

وروى البخاري (3935)؛ ومسلم (860)، علن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقبل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. (رواه البخاري: 897؛ ومسلم: 859).

[نقبل: من القيلولة وهي النوم عند الظهيرة للاستراحة. نتغدى: نتناول طعام الغداء].

فالأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا في وقت الظهر، بل وفي أول الوقت.

الشرط الرابع:

أن لا تعدد الجمعة في بلد واحد طالما كان ذلك ممكناً، بل يجب أن يجتمع أهل البلدة الواحدة في مكان واحد، فإن كثر الناس، وضاق المكان الواحد عن استيعابهم جاز التعدد بقدر الحاجة فقط.

ص: 203

فلو تعددت الجمعات في البلدة الواحدة بدون حاجة، لم يصح منها إلا أسبقها، والعبرة بالسبق البداءة لا الانتهاء، فالجمعة التي بدأ إمامها بالصلاة قبلاً، هي الجمعة الصحيحة، ويعتبر أصحاب الجمعات الأخرى مقصرين إذا انفردوا بجمعات متعددة، ولم يلتقوا جميعاً في أول جمعة بدأت في البلدة، فتكون جمعاتهم لذلك باطلة ويصلون في مكانها ظهراً.

فإن لم تعلم الجمعة السابقة فالكل باطل، ويستأنفون جمعة جديدة في مكان واحد إن أمكن ذلك واتسع الوقت، وإلا صلى الجميع ظهراً، جبراً للخلل، بل تداركاً للبطلان.

ودليل هذا الشرط:

إن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعصر التابعين، إلا في موضع واحد من البلدة، فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع، أي الذي تصلى فيه الجمعة، أما المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى.

روى البخاري (860)؛ ومسلم (847)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي

[ينتابون: يأتون مرة بعد مرة. العوالي: مواضع شرق المدينة.

أقربها على بعد أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة].

وروى البخاري (852)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس، بجواثي من البحرين.

ص: 204