الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه
معناه:
هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.
وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.
مشروعيته:
الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.
ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب:
فآيات، منها قوله تعالى:(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)[سورة البقرة: الآية 222]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.
وأمَّا السنة:
فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (85)، ومسلم (849) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،