الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، ثلاثاً لمن شاء " وفي رواية: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء ".
[الأذانين: الأذان والإقامة].
(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:
وهذا النفل ينقسم أيضاً إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات معينة، ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت.
النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة
هي:
1ـ تحية المسجد:
وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد، ودليلها حديث البخاري (433) ومسلم (714):" فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
وتحصل التحية بالفرض، أو بأي نفل آخر، لأن المقصود أن لا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة.
2ـ الوتر:
وهي سنة مؤكدة، وإنما سميت بذلك، لأنها تختم بركعة واحدة، على خلاف الصلوات الأخرى.
روى الترمذي (453) وغيره، عن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنده وعند أبي داود (1416) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر ".
وقت الوتر: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى آخر صلاة الليل. روى أبو داود (1418) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر". وروى البخاري (953) ومسلم (749)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ".
هذا إن رجا الإنسان أن يقوم من آخر الليل، أما من خاف أن لا يقوم، فليوتر بعد فريضة العشاء وسنتها.
روى مسلم (755) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل ". مشهودة: أي تحضرها الملائكة.
وروى البخاري (1880) ومسلم (721) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. أي أصلي الوتر قبل أن أنام.
وأقل الوتر ركعة، لكن يكره الاقتصار عليها، وأقل الكمال ثلاث ركعات: ركعتان متصلتان، ثم ركعة منفردة. ومنتهى الكمال فيها إحدى عشر ركعة، يسلم على رأس كل ركعتين، ثم يختم بواحدة:
روى مسلم (752)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر ركعة من آخر الليل ".
وروى البخاري (1071) ومسلم (736) وغيرهما ـ واللفظ له ـ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الإيمان حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
[ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر].
وروى أبو داود (1422)، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ".
[حق: مشروع ومطلوب].
3ـ قيام الليل:
وهو ما يسمى بالتهجد إن فعل بعد النوم، والتهجد: ترك الهجود، والهجود: النوم، أي ترك النوم.
وقيام الليل سنة غير محددة بعدد من الركعات، تؤدى بعد الاستيقاظ من النوم، وقبل أذان الفجر.
ودليل مشروعية قيام الليل قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا} (سورة الإسراء: 79) أي اترك الهجود ـ وهو النوم ـ وقم فَصلَّ واقرأ القرآن.
[نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة].
وروى مسلم (1163) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل".
[المكتوبة: المفروضة. جوف الليل: باطنه وساعات التفرغ فيه للعبادة].
4 -
صلاة الضحى:
وأقلها ركعتان، وأكملها ثماني ركعات.
روى البخاري (1880)؛ ومسلم (721)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضحى، وأن توتر قبل أن أرقد.
وروى البخاري (350)؛ ومسلم (336) واللفظ له، في حديث أم هاني رضي الله عنها: أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحق به، ثم صلى ثماني ركعات سُبْحَة الضحى. أي صلاة الضحى.
والأفضل أن يفصل بين ركعتين، لما جاء في رواية أبي داود (1290) عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات، ويسلم من كل ركعتين.
ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال، والأفضل فعلها عند مُضي ربع النهار.
روى مسلم (784) وغيره، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال:" صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".