المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مُبطلَات الصَّلَاة   تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية: 1 - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌المقدمة

- ‌مدخلفي التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

- ‌معنى الفقه:

- ‌ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس:

- ‌مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج:

- ‌مصادر الفقه الإسلامي:

- ‌القرآن الكريم

- ‌السنة الشريفة:

- ‌الإجماع:

- ‌القياس:

- ‌ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه، وأدلة ذلك من القرآن والسنّة:

- ‌التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:

- ‌أحكَام الطهَارَة

- ‌معنى الطهارة:

- ‌عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:

- ‌حكمة تشريع الطهارة:

- ‌المياه التي يُطهر بها:

- ‌أقسام المياه

- ‌الطاهر المطهر:

- ‌الطاهر المطهر المكروه:

- ‌الطاهر غير المطهر:

- ‌الماء المتنجس:

- ‌ما يصلح منها للتطهير:

- ‌الأواني

- ‌ حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة:

- ‌ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌ حكم استعمال أواني الكفار:

- ‌أنواع الطهارة

- ‌الطهارة من النجس:

- ‌الأعيان النجسة:

- ‌ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

- ‌النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:

- ‌النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة:

- ‌كيفية التطير من النجاسات:

- ‌تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:

- ‌بعض ما يعفى عنه من النجاسات:

- ‌الاسْتنجاء وآدابُه

- ‌ما يستنجي به:

- ‌ما لا يستنجي به:

- ‌آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

- ‌الطهارة من الحدث:

- ‌أقسام الحدث:

- ‌الوضُوء

- ‌معناه:

- ‌فروض الوضوء:

- ‌سنن الوضوء:

- ‌مكروهات الوضوء:

- ‌نواقص الوضوء:

- ‌الأمور التي يشترط لها الوضوء:

- ‌صور كاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسَحُ عَلَى الخٌفَّين

- ‌تعريفهما:

- ‌حكم المسح عليهما:

- ‌شروط المسح عليهما:

- ‌مدة المسح عليهما:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌كيفية المسح عليهما:

- ‌مبطلات المسح:

- ‌الجبائر والعصائب

- ‌أحكام الجبائر والعصائب:

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر:

- ‌مدة المسح على الجيرة والعصبة:

- ‌الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

- ‌معناه:

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌أقسام الغسل:

- ‌أولاً ـ الغسل المفروض:

- ‌(1) الجنابة

- ‌معناها:

- ‌أسبابها:

- ‌ما يحرم بها:

- ‌(2) الحيض

- ‌معناه:

- ‌دليله:

- ‌سن البلوغ:

- ‌مدة الحيض:

- ‌والاستحاضة:

- ‌ما يحرم بالحيض:

- ‌(3) الولادة

- ‌النَّفاس

- ‌معناه:

- ‌مدته:

- ‌ما يحرم بالنفاس:

- ‌رؤية الدم حال الحمل:

- ‌مدة الحمل:

- ‌(4) الموت

- ‌ثانياً - الغسل المندوب:

- ‌1 - غسل الجمعة:

- ‌2 - غسل العيدين:

- ‌3ـ غسل الكسوفين:

- ‌4ـ غسل الاستسقاء:

- ‌5ـ الغسل من غسل الميت:

- ‌6ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

- ‌كيفيته:

- ‌الكيفية الواجبة:

- ‌الكيفية المسنونة:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌التيَمّم

- ‌يسر الإسلام:

- ‌معنى التيمم:

- ‌دليل مشروعيته

- ‌أسباب التيمم

- ‌شرائط التيمم:

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم:

- ‌التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌التيمم لكل فريضة:

- ‌التيمم بدل الغسل فريضة:

- ‌مبطلاته:

- ‌الصَّلَاة

- ‌معنى الصلاة:

- ‌حكمتها:

- ‌تاريخ مشروعيتها:

- ‌الصلوات المكتوبة:

- ‌دليل مشروعيتها:

- ‌مكانتها في الدين:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌أوقات الصلوات المفروضة:

- ‌الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

- ‌إعادة الصلاة المكتوبة وقضاءها:

- ‌من تجب عليه الصلاة

- ‌‌‌الأذَانُوَالإِقامَة

- ‌الأذَانُ

- ‌حكم الأذان:

- ‌دليل تشريعه:

- ‌شروط صحة الأذان:

- ‌ سنن الأذان

- ‌الإقامة:

- ‌شروطها:

- ‌سنن الإقامة:

- ‌النداء للصلوات غير المفروضة:

- ‌شرُوط صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌معنى الشرط:

- ‌1 - الطهارة:

- ‌2 - العلم بدخول الوقت:

- ‌ كيفية معرفة دخول الوقت:

- ‌ حكم صلاة من صلى خارج الوقت:

- ‌3 - ستر العورة:

- ‌(أ) معنى العورة:

- ‌(ب) حدود العورة

- ‌(ج) حدود العورة خارج الصلاة:

- ‌ حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر:

- ‌4 - استقبال القبلة:

- ‌دليل وجوب استقبالها:

- ‌تاريخ مشروعية استقبال القبلة:

- ‌كيفية الاستدلال على القبلة:

- ‌كيفية الصلاة

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أركَان الصَّلَاة

- ‌معني الركن:

- ‌1ـ النية:

- ‌2ـ القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة:

- ‌3ـ تكبيرة الإحرام:

- ‌4ـ قراءة الفاتحة:

- ‌5ـ الركوع:

- ‌6ـ الاعتدال بعد الركوع:

- ‌7ـ السجود مرتين كل ركعة:

- ‌8 ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌9ـ الجلوس الأخير:

- ‌10ـ التشهد في الجلوس الأخير:

- ‌11ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير:

- ‌12ـ التسليمة الأولى:

- ‌13ـ ترتيب هذه الأركان حسب ورودها:

- ‌سُنَن الصَّلَاة

- ‌(أ) السنن التي تؤدي قبل الصلاة:

- ‌(ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة:

- ‌الأبعاض)

- ‌ الهيئات:

- ‌(ج) السنن التي تؤدي عقب كل صلاة:

- ‌مَكروهَات الصَّلَاة

- ‌أمورٌ تخالِفُ فيهَا المَرأة الرجَّل

- ‌مُبطلَات الصَّلَاة

- ‌سُجوُد السَّهُو

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌أسباب سجود السهو:

- ‌ كيفية السجود ومحله:

- ‌سَجدَاتُ التِّلَاوَة

- ‌صَلَاة الجَمَاعَة

- ‌تاريخ إقامتها:

- ‌حكمها:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الأعذار العامة:

- ‌ الأعذار الخاصة:

- ‌شروط من يقتدى به:

- ‌ الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام:

- ‌كيفية الاقتداء:

- ‌صلاة المسافر

- ‌مقدمة:

- ‌كيفية تكون صلاة المسافر:

- ‌أولاًـ القصر:

- ‌ثانياً ـ الجمع:

- ‌ينقسم جمع الصلاة إلى قسمين:

- ‌الصلوات التي يجمع بينها:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌صَلَاة الخَوف

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌ حالاتها

- ‌حكمة مشروعية صلاة الخوف:

- ‌شرائط وجوبها:

- ‌شرائط صحتها:

- ‌فرائض الجمعة:

- ‌آداب الجمعة وهيئاتها:

- ‌آداب عامة ليوم الجمعة:

- ‌صلاة النّفْل

- ‌القسم الأول ـ وهو الذي لا يسن فيه الجماعة

- ‌(أ) النفل التابع للفرائض:

- ‌ المؤكد:

- ‌ غير المؤكد:

- ‌(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:

- ‌النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة

- ‌النوافل المطلقة عن التسمية والوقت:

- ‌القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:

- ‌صَلَاة العيدَيْن

- ‌معنى العيد:

- ‌زمن مشروعيتها والدليل عليها:

- ‌ الأصل في مشروعيتها:

- ‌حكم صلاة العيد:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌كيفيتها:

- ‌الخطبة في العيد:

- ‌أين تقام صلاة العيد

- ‌التكبير في العيد:

- ‌من آداب العيد:

- ‌زَكاةُ الفِّطْر

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌شروط وجوبها:

- ‌الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم:

- ‌زكاة الفطر جنساً وقدراً:

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌الأضحية

- ‌معناها والأصل في مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌من هو المخاطب بالأضحية:

- ‌ما يشرع التضحية به:

- ‌شروطها:

- ‌وقت الأَضحية:

- ‌ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها:

- ‌سنن وآداب تتعلق بالأضحية:

- ‌صََلَاَة التّراويُح

- ‌صَلَاة الكسُوف وَالخسُوف

- ‌التعريف بهما وزمن مشروعيتهما:

- ‌حكمها:

- ‌كيفيتها:

- ‌صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان:

- ‌الغسل لصلاة الكسوف:

- ‌صَلَاة الاسْتِسقَاء

- ‌التعريف بها:

- ‌كيفيتها:

- ‌بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء:

- ‌أحْكَام الجَنَازَة

- ‌تذكر الموت:

- ‌ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره:

- ‌ما يطلبه فعله بالمسلم عقب موته:

- ‌ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:

- ‌1 - غسل الميت:

- ‌2 - التكفين:

- ‌3 - الصلاة على الميت:

- ‌4 - دفن الميت:

- ‌تشييع الجنازة

- ‌حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

- ‌ آداب تشييع الجنازة

- ‌بدع الجنائز:

- ‌حكم السقط والشهيد:

- ‌زيارة القبور:

- ‌من آداب زيارة القبور:

الفصل: ‌ ‌مُبطلَات الصَّلَاة   تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية: 1

‌مُبطلَات الصَّلَاة

تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية:

1 -

الكلام العمد:

ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء.

روى البخاري (4260)، ومسلم (539)، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية:{حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت.

[قانتين: خاشعين].

وروى مسلم (537)، عن معاوية بن حكم السُّلَمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - وقد سمت عاطساً في صلاته-:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".

وعُدَّ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة، ما كان مؤلفاً من حرفين فصاعداً، وإن لم يفهم منه معنى، أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى، مثل كلمة "قِ" أمراً من الوقاية، و"عِ" من الوعي، و"فِ" من الوفاء.

ص: 167

أما إن تكلم ناسياً أنه في الصلاة أو كان جاهلاً لتحريمه لقرب عهده بالإسلام، فيعفا عن سير الكلام، وهو ما لم يزد على ست كلمات.

2 -

الفعل الكثير:

والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة، بشرط أن يكثر ويتوالى، لأنه يتنافى مع نظام الصلاة، وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعداً، وضابط الموالاة أن تعدَّ الأعمال متتابعة بالعرف، فإن الصلاة تبطل.

3 -

ملاقاة نجاسة لثوب أو بدن:

والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئاً منهما ثم لا يبادر المصلي إلى إلقائها فوراً، فعندئذ تبطل الصلاة، لأنه حدث ما يتنافى مع شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة البدن والثوب من النجاسة.

فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أو نحوه وتمكن من إلقائها عنه فوراً، بأن كانت يابسة؛ لم تبطل صلاته.

4 -

انكشاف شيء من العورة:

وقد عرفت حد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة أما إن انكشفت بدون قصده: فإن أسرع فسترها فوراً، لم تبطل، وإلا بطلت، لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها.

5 -

الأكل أو الشرب:

لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها.

ص: 168

وحد المبطل من ذلك للمعتمد؛ أيُّ قَدْرٍ من الطعام أو الشرب مهما كان قليلاً. أما بالنسبة لغير المعتمد، فيشترط أن يكون كثيراً في العرف. وقد قدر الفقهاء الكثير بما يبلغ مجموعه قدر حُمصه، فلو كان بين أسنانه بقايا من طعان لا يبلغ هذا القرار فبلعها مع الريق دون قصد لم تبطل.

ويدخل ف يحد الطعام المبطل للصلاة: ما لو كان في فمه سكرة فذاب شئ منها في فمه، فبلع ذلك الذوب.

6 -

الحدث قبل التسليمة الأولى:

لا فرق بين أن يكون ذلك عمداً أو سهواً، لفقدان شرط من شروط الصلاة - وهو الطهارة من الحدث - قبل تمام أركانها.

أما إن أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، فقد تمت صلاته صحيحة. وهذا محل إجماع عند جميع المسلمين.

7 -

التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين إن ظهر بكلٍّ من ذلك حرفان:

فضابط إبطال هذه الأمور الأربعة للصلاة: أن يظهر فيه حرفان، وأن لم يكونا مفهومين. أما إن كان قليلاً، بحيث لم يسمع فيه إلا حرفٌ واحد، أو لم يظهر فيه أي حرف لم تبطل. هذا إذا لم يكن مغلوباً على أمره، بأن تعمَّد ذلك، أما إذا غلب عليه، بأن فاجأه السعال أو غلب عليه الضحك، لم تبطل صلاته.

أما التبسم فلا تبطل به الصلاة.

وكذلك الذكر والدعاء إذا قصد به مخاطبة الناس، فإنها تبطل،

ص: 169

كما إذا قال لإنسان: يرحمك الله. لأنه يعتبر عندئذ من كلام الناس، والصلاة لا تصلح له، كما علمت.

8 -

تغير النيَّة:

ضابط ذلك: أن يعزم على الخروج من الصلاة، أو يعلِّق خروجه منها على أمر، كمجيء شخص ونحوه. فإن صلاته تبطل بمجرد طروء هذا القصد عليه.

وعلة بطلان الصلاة بذلك: أن الصلاة لا تصلح إلا بنية جازمة، وهذا القصد أو العزم يتنافى مع النية الجازمة.

9 -

استدبار القبلة:

لأن استقبالها شرط أساسي من شروط الصلاة، سواء تعمَّد ذلك أو أداره شخص غصباً، إلا أنه في حالة العمد تبطل الصلاة فوراً، وفي حالة الإِكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة وهو مستدبر لها. فإن استدار إلى القبلة بسرعة لم تبطل صلاته، والاستقرار وعدمه يحددهما العرف.

*****

ص: 170