الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم السقط والشهيد:
والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.
والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام، ولرفع لوائه.
* فأما السقط فله حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.
الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.
روى الترمذي (1032) وغيره، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا استهل السقط صلى عليه وورث ".
[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته].
* وأما الشهيد:
فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.
لما روه البخاري (1278)، عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.