الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[غرّاًً: جمع أغر، أي ذو غرة، وهي بياض في الجبهة. محجلين: من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين، وهذا تشبيه لأن الأصل في الغرة والتحجيل أن يكون في جهة الفرس وقوائمها، والمراد به هنا: النور الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة].
15ـ الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روى البخاري (198) عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد.
[والمد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه 10 سم تقريباً].
16ـ استقبال القبلة عند الوضوء، لأنها أشرف الجهات.
17ـ أن لا يتكلم أثناء الوضوء، اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم.
18ـ التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء، يقول:"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"[رواه مسلم: 234]. "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"[رواه الترمذي: 55]. "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". [رواه النسائي في أعمال اليوم والليلة، كما قال الإمام النووي في الأذكار].
مكروهات الوضوء:
ويكره في الوضوء الأمور التالية:
1ـ الإسراف في الماء، والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنة، ولعموم قوله تعالى:(ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)[سورة الأعراف: 31]. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. روى أبو داود (96) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنه سيكون في
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". أي يفرطون فيهما، والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة.
2ـ تقديم اليد اليسرى على اليمنى، وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى: لأن هذا على خلاف ما مر من فعله صلى الله عليه وسلم.
3ـ التنشيف بمنديل إلا لعذر، كبرد شديد أو حر يؤذي معه بقاء الماء على العضو، أو خوف نجاسة أو غبارها، روى البخاري (256)، ومسلم (317): أنه صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه.
4ـ ضرب الوجه بالماء، لأن ذلك ينافي تكريمه.
5ـ الزيادة على ثلاث يقيناً بالغسل أو في المسح، أو النقص عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ ثلاثاً ثلاثاً:"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم"[رواه أبو داود: 135]، وقال النووي في المجموع: إنه صحيح. معناه أن من اعتقد أن السنة أكثر من ثلاث أو أقل منها، فقد أساء وظلم، لأنه قد خالف السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم.
6ـ الاستعانة بمن يغسل له أعضاء من غير عذر، لأن فيه نوعاً من التكبر المنافي للعبودية.
7ـ المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية أن يسبقه الماء إلى حلقه فيفسد صومه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"[رواه أبو داود: 142]. وتقاس المضمضة على الاستنشاق من باب أولى.